Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في الحنوط

القول في الحنوط

وهو واجب على الأصحّ ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذَكَراً كان أو اُنثى ، ولايجوز تحنيط المحرم كما تقدّم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء ، وإن كان الأوّل أولى .

وكيفيّـته : أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط . ولايبعد استحباب مسح إبطيه ولبّـته ومفاصله به ، والأولى الإتيان به رجاءً ، ولايقوم مقام الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة .

(مسألة 1) : لايجب مقدار معيّن من الكافور في الحَنُوط ، بل الواجب المسمّى ممّا يصدق معه المسح به . والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيّة ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعيّ ، ودونه درهم ، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دُفن بغير حَنُوط .

(مسألة 2) : يستحبّ خلط كافور الحَنُوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لايمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين .

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org