Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: القول في كيفيّة غسل الميّت

القول في كيفيّة غسل الميّت

يجب أوّلاً إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة([1]) ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولايكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة ـ من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ـ رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .

(مسألة 1) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما ؛ مع بقاء الماء على إطلاقه .

(مسألة 2) : لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما ، غُسّل بالماء الخالص بدلاً عمّا تعذّر على الأحوط ، بل وجوبه لايخلو من قوّة قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة .

(مسألة 3) : لو فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمّم آخر([2]) بقصد بدليّـته عن المجموع ؛ وإن كان الأقوى عدم لزومه . وييمّم أيضاً لو كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً ؛ بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسّل ، ولايترك الاحتياط بالتيمّم بيد الحيّ وبيد الميّت مع الإمكان ؛ وإن لايبعد([3]) جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن . ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد .

(مسألة 4) : لو لم يكن عنده من الماء إلاّ بمقدار غسل واحد ، غسّله غُسلاً واحداً وييمّمه تيمّمين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل ، وييمّمه للأخيرين . وكذا إن لم يكونا عنده على الأقوى([4]) . ويحتمل بعيداً وجوب صرفه للثالث والتيمّم للأوّلين. وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين؛ بأن ييمّم تيمّمين بدلاً عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ، ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ، ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط : أحدهما بدلاً عن الغسل الثاني ، والآخر بدلاً عن الثالث. ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الأوّل وييمّمه تيمّمين للثاني والثالث ، ويحتمل بعيداً صرفه في الثاني والتيمّم للأوّل والثالث. والأحوط أن ييمّم أوّلاً بدلاً عن الغسل الأوّل ، ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع ؛ من بدليّـته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ، ثمّ ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلاً عن الغسل بماء الكافور ، والثاني بدلاً عن الغسل بالماء الخالص ، ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين ، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين ويمّمه للثالث ، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شيء منهما .

(مسألة 5) : لو كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمُحِلّ ، لكن لايخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلاّ أن يكون موته بعد التقصير في العمرة ، وبعد السعي في الحجّ . وكذلك لايحنّط بالكافور إلاّ بعدهما .

(مسألة 6) : لو يمّمه عند تعذّر الغسل ، أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ، ثمّ ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل([5]) ، والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى .

(مسألة 7) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميّت.

(مسألة 8) : لو دفن بلا غسل ولو نسياناً ، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور ؛ من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّـته ، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه ، وكذا إذا دفن بلا تكفين . وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور يجب ، وأمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال . والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن . نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز نبشه حتّى مع الهتك . ولو تبيّن أنّه لم يصلَّ عليه أو تبيّن بطلانها لايجوز نبشه ، بل يُصلّى على قبره .

(مسألة 9) : لايجوز أخذ الاُجرة([6]) على تغسيل الميت ، إلاّ إذا جعلت الاُجرة في قبال بعض الاُمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الاُشنان قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .

(مسألة 10) : لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه ـ بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية ـ لايجب إعادة غُسله حتّى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر ، إلاّ مع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج .

(مسألة 11) : اللوح أو السرير ـ الذي يُغسّل عليه الميّت ـ لايجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميّت متأخّر ، وإن كان الأقوى أنّه يطهُر بالتبعيّة ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع .

(مسألة 12) : الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، وإن كان الأقوى أنّه من السنن .

(مسألة 13) : لايجب الوضوء للميّت على الأصحّ . نعم يقوى استحبابه([7]) ، بل هو الأحوط ، وينبغي([8]) تقديمه على الغسل .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على ما مرّ فيها من الترتيب بين الرأس والبدن ، دون الأيمن والأيسر . وما في أخبار (وسائل الشيعة 2 : 458 / 11) المسألة من البدأة بشقّه الأيمن ثمّ الأيسر ، فالظاهر عدم التعبّد فيه ، وأ نّه بيان لأمر متعارف مطلوب .

[2] ـ الأحوط في كيفية الاحتياط التيمّم أوّلا بدلا عن المجموع ، ثمّ الإتيان بالثلاث على الترتيب بدلا عن كلّ واحد من الأغسال .

[3] ـ بل الأقوى .

[4] ـ الأقوائية ممنوعة، بل صرفه في الغسل الأخير والتيمّم بدلا عن الأوّلين لايخلو من وجه ؛ لكونهما المتعذّر ، والأحوط إتيان الغسل بقصد ما في الذمّة والإتيان بتيمّمين بدلا عن الأوّلين قبله وبعده .

[5] ـ على الأحوط .

[6] ـ منافاة وجوب الشيء كفائياً أو عينياً مع الإجارة عليه محلّ تأمّل وإشكال، بل عدمها غير بعيد، لكن لاينبغي الاحتياط بالترك.

[7] ـ في القوّة منع ، بل مشروعيّته محلّ إشكال ؛ لما عن «المبسوط» و«الخلاف» إنّ عمل الطائفة على ترك ذلك ، بل المحكي من ظاهر الأخير عدم المشروعية ، فيكون ذلك سبباً لكون أخباره معروضاً عنها ، بل في «الجواهر» إعراض المشهور نقلا وتحصيلا عنها ، هذا مضافاً إلى موافقتها مع عامّة العامّة الذين يكون الرشد في خلافهم . وترك التشبّه بهم فيما تفرّدوا به مطلوب ، فالأولى الأحوط تركه .

[8] ـ بل المتعيّن على الاستحباب؛ قضاءً لما في صحيح حريز، عن أبي عبدالله(عليه السلام) : «الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة» . (وسائل الشيعة 2: 491 / 1)

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org