Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الأمر السادس: في أنّ المدار في خروج المنجّز من الثلث وقوع العقد بتمامه أم يكفي البعض؟

الأمر السادس: في أنّ المدار في خروج المنجّز من الثلث وقوع العقد بتمامه أم يكفي البعض؟

هل المدار في خروج المنجّز من الثلث ـ بناءً عليه ـ وقوع العقد بتمام أجزائه وشرائطه في حال المرض أو يكفي كون بعض أجزائه أو شرائطه كالقبول أو القبض فيما يعتبر فيه في حاله؟

لا إشكال في عدم الاعتبار بوقوع شرط اللزوم في حال المرض، كما إذا قلنا: إنّ القبض في الوقف والهبة شرط في اللزوم وحصل عقدهما في حال الصحّة، فإنّ تمام السبب حينئذ بأصل العقد الواقع في أصل حال الصحّة، وكذا إذا باع محاباةً مع الخيار وأسقطه في حال المرض.

ولا فرق بين ما يبطل بالموت إذا لم يوجد شرط اللزوم وبين ما لايبطل وينتقل حقّ الخيار أو حقّ الإقباض إلى الوارث؛ إذ على التقديرين يكون إخراج الملک في حال كونه نافذ التصرّف من أنّ الخروج من الثلث على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقّن.

وإنّما لا إشكال في الأجزاء والشرائط للصحّة، فلو وقع الإيجاب في حال الصحّة والقبول في حال المرض ففي الخروج من الثلث وجوه:

ثالثها الفرق بين ما لو كان المريض هو القابل وكونه الطرف المقابل، ففي الأوّل يخرج من الثلث؛ لأنّه يصدق أنّه تصرّف، وهو مريض، وما إذا أوجب، وهو صحيح فمرض قبل قبول الآخر لايقال: إنّه تصرّف في حال المرض، وهذا هو الأقوى.

وكذا إذا وهب وتصدّق أووقف في حال الصحّة وأقبض في حال المرض؛ بناءً على كون القبض شرطآ في الصحّة، فإنّ فيه وجوهآ: ثالثها التفصيل بين القول بكونه كاشفآ أو ناقلا.

والأقوى: خروجه من الثلث لايعدّ من التصرّف في حال المرض ولو قلنا بكونه كاشفآ؛ إذ لايخرج ـ بناءً عليه ـ عن كونه مؤثّرآ في النقل السابق، وإلّا خرج عن كونه شرطآ.

نعم، لو جعلناه من قبيل العلامة الصرفة، وقلنا إنّه لايتوقّف عليه تأثير العقد أصلا، وإنّما هو كاشف صرف عن حصول التأثير من الأوّل فاللازم الحكم بخروجه من الأصل؛ لوقوع العقد المؤثّر في حال الصحّة، لكن من المعلوم أنّه لا معنى له؛ إذ على هذا لايكون شرطآ في صحّة العقد، كما هو المفروض. ولذا قد بيّنّا في محلّه أنّه لو تعقّلنا الشرط المتأخّر، بأن يكون الشيء بوجوده اللاحق مؤثّرآ في السابق ـ كما هو الحقّ في التشريعيّات الراجعة إلى الاعتبارات، دون التكوينيّات ـ فهو، وإلّا فلابدّ من جعلها ناقلةً؛ إذ الكشف الحقيقيّ بظاهره خروج عن فرض كون الشيء شرطآ، مع أنّه منافٍ للادلّة الدالّة على الشرطيّة، كأدلّة اعتبار الرضا في التجارة والقبض والهبة والصرف والسلم والوقف ونحوها.

وممّا ذكرنا ظهر حال ما إذا وهب فضوليّ ماله أو باعه محاباةً فأجازه في حال المرض، فإنّ الحقّ كونه خارجآ عن الثلث وإن كان إيقاع العقد في حال الصحّة، من غير فرق بين القول بكون الإجازة كاشفةً أو ناقلةً، بل هو أولى من السابق؛ من حيث إنّ التصرّف في حال الصحّة لم يصدر منه وإنّما صدر من غيره. فهو نظير ما لو قال: «وهبتک مالي قبل هذا الآن بشهر»، فإنّه لو لم يكن باطلا كان خارجآ من الثلث بلا إشكال وإن كان أوّل ذلک الشهر صحيحآ، فالمناط وقوع التصرّف من المالک في حال الصحّة أو المرض، لا حصول الأثر في أحد الحالين. وكذا الحال إذا وهب في حال الصحّة مكرهآ وأجاز في حال المرض.

نعم، لو وكّل في حال الصحّة وكالةً لازمةً كان شرطها في عقد لازم أو نذرها أو نحو ذلک، فأوقع الوكيل في حال المرض فالظاهر الخروج من الأصل؛ إذ في الحقيقة يكون التصرّف هو التوكيل الواقع في حال الصحّة. وكذا لو وكّله وغاب الوكيل، بحيث لاينفع الرجوع عن الوكالة؛ لعدم إمكان إخباره بالرجوع.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org