Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: في أنّ الثلث يحسب من المال المتجدّد أم لا

في أنّ الثلث يحسب من المال المتجدّد أم لا

وأمّا المال المتجدّدة بالموت أو بعده، كدية الميّت إذا قتل خطأً أوعمدآ أوصالح أولياؤه على الدية فهل يحسب من التركة ويحتسب الثلث منه ويخرج منه تصرّفاته وأقاريره، بل وديونه أو لا ؟

قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة عدم الاحتساب وأنّه خاصّ بالوارث، خصوصآ في الدية العمديّة، حيث إنّها عوض عن حقّ القصاص الثابت للوارث، بل لايرثه كلّ الورثة أيضآ على ما هو مقرّر في محلّه، وإن كان لو صولح على الدية يرثها كلّ مناسب ومسابب على ما ذكروه.

ودلّ عليه النصوص[1] إلّا أنّ المشهور ذكروا إخراج الدين والوصيّة منه حتّى في العمديّة، بل يظهر

منهم الإجماع على ذلک، كما عن المهذّب[2] دعواه صريحآ وعن المبسوط[3] والخلاف:

أنّه قول عامّة الفقهاء إلّا أبا ثور[4] .

نعم، حكي[5] عن ابن إدريس المخالفة في ذلک حتّى في الدين والأخذ بمقتضى ما تقدّم من

القاعدة.

ومن آخر[6] تخصيص المنع بالدية العمديّة.

واستدلّوا بجملة من النصوص الواردة في ذلک، بعضها خاصّ بدية قتل الخطأ وبعضها مطلق وبعضها في خصوص العمد، إلّا أنّ الأخيرين مختصّان بالدين وتعدّى الفقهاء منه إلى الوصيّة.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ أنظر وسائل الشيعة: 26، كتاب الفرائض، أبواب موانع الإرث، الباب 10، 11 و.14

[2] ـ المهذّب البارع :4 351 و.352

[3] ـ المبسوط :7 .55

[4] ـ الخلاف :4 115، المسألة .128

[5] ـ لميحک أحد هذا القول عنه، بل هو محكيّ عن نادر مجهول، كما قال صاحب الرياض :10 399، وأورد عليه بأنّه اجتهاد صرف في مقابلةالنصوص المستفيضة المعتضدة بالإجماعات المحكيّة.

[6] ـ حكاه عن ابن إدريس، العلّا مة في المختلف :5 399، المسألة 15، والشهيد الثاني في المسالک :13 42، وتبعه في تخصيص المنع بالديةالعمديّه، صاحب الكفايه :2 43، حيث أشكل في صحيحة محمّد بن قيس ورواية السكونيّ بأنّهما مختصّتان بقتل الخطأ.

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org