Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: الطائفة السادسة

الطائفة السادسة

نصوص الإقرار الآتية[1] الدالّة على النفوذ من الثلث مطلقآ أو في الجملة بدعوى أنّ ذلک من جهة

ثبوت حقّ للوارث في الثلثين، وإذا ثبت ذلک لزم عدم جواز التصرّف إلّا بإجازتهم ولايضرّ دلالتها على النفوذ من الأصل في صورة عدم الاتّهام؛ إذ الحقّ يمكن أن يختلف في الثبوت من جهة دون أخرى، أو بدعوى أنّ الإقرار أيضآ من جملة المنجّزات إذا كان من الثلث فكذلک البقيّة.

وقد عرفت سابقآ[2] منع ثبوت حقّ للوارث في مال المورّث حال حياته وأنّ الخروج من الثلث

على فرضه تعبّديّ، فلا يسري الحكم من مورد إلى آخر. وعلى فرضه إذا أمكن ثبوته من جهة دون أخرى فلا وجه للتعدّي عن المورد الثابت فيه، وإلّا أمكن الاستدلال بأخبار الوصيّة أيضآ بالتقريب المذكور.

وأمّا دعوى كون الإقرار من المنجّزات فسيأتي[3] دفعها، مع أنّه على فرضه لايمكن الإلحاق بعد

كون مسألة الإقرار مسألة برأسها معركة للاقوال الآتية.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . الآتية في الصفحة 150 و ما بعدها.

[2] . عرفت في الصفحة .94

[3] . سيأتي في الصفحة .146

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org