Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: في نقل الأقوال في أنّ المنجّزات من الأصل أو الثلث

في نقل الأقوال في أنّ المنجّزات من الأصل أو الثلث

إذا عرفت ذلک فنقول: اختلف علماؤنا ـ رضوان الله عليهم ـ في المسألة على قولين: فالمحكيّ[1] عن

الكلينيّ والصدوق في الكافي[2] والفقيه[3] والشيخين في المقنعة[4] والتهذيب[5] والاستبصار[6]

والنهاية[7] والخلاف[8] في مواضع والسيّدين في الانتصار[9] والغنية[10] وبني إدريس[11] والبرّاج[12]

وسعيد[13] وحمزة[14] الخروج عن الأصل.

وحكي[15] أيضآ عن الجامع للشرائع[16] وكشف الرموز[17] ومجمع البرهان[18] والوسائل[19] والكفاية[20]

والوافي[21] والرياض[22] وربّما ينسب إلى الأكثر، كما عن كشف الرموز[23] ، ولعلّ مراده أكثر القدماء،

وإلى مشهور المتقدّمين، كما عن الرياض[24] ، بل قيل[25] : إنّه صرّح بكونه مشهور المتقدّمين غير

واحد، ويساعده التتبّع، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه. قال في الأوّل:

ممّا انفردت به الإماميّة أنّ من وهب شيئآ في مرضه التي مات فيه إذا كان عاقلا مميّزآ تصحّ هبته ولا يكون من ثلثه، بل يكون من صلب المال. وخالف باقي الفقهاء في ذلک وذهبوا إلى أنّ الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث، ودليلنا الإجماع المردّد.[26] انتهى.

ومثل هذه العبارة في الثاني مع دعوى الإجماع[27] ، وربّما يستظهر الإجماع من السرائر[28] أيضآ.

وعن الشيخ ؛ إسناده إلى أخبار الطائفة قال:

إذا وهب في مرضه المخوف شيئآ وأقبضه ثمّ مات فمن أصحابنا من قال لزمته الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء. ومنهم من قال: يلزم في الثلث ويبطل ما زاد عليه. وبه قال جميع الفقهاء. دليلنا على الأوّل: أخبار الطائفة المرويّة في هذا الباب، والرجوع إليها هو الحجّة[29] .

وقريب من ذلک في باب الوصاية.[30]

وعن الفاضلين[31] والشهيدين[32] والكركي[33] ، بل ينسب إلى المشهور[34] المتأخّرين الخروج من

الثلث.

وفي المسالک نسبته إلى الأكثر[35] وسائر المتأخّرين.

وعن غير واحد[36] نسبته إلى عامّة المتأخّرين، بل ربّما يستظهر من الخلاف في باب العتق دعوى

الإجماع عليه، وكذا عن الغنية، قال الأوّل:

إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث. وبه قال جميع الفقهاء. وقال مسروق بكونه من صلب المال. دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم[37] .

وقال الثاني :

العتق في مرض الموت من أصل التركة إن كان واجبآ. وإن كان تبرّعآ فهو من الثلث[38] .

ويظهر منها دعوى الإجماع عليه ـ كما قيل[39] ـ والظاهر أنّ مرادهما من العتق الوصيّة به، كما

يطلق عليها كثيرآ في لسانهم ويشهد له كلامهما المتقدّم[40] . وكيف كان، فعن الشيخ[41] أنّ الأخبار به ـ

أي بالثلث ـ أكثر وأشهر.

وعن جامع المقاصد :

قد دلّت عليه صحاح الأخبار[42] .

وفي موضع آخر منه :

إنّ النصوص به متواترة[43] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ حكاه عنهم صاحب الجواهر :26 .63

[2] ـ الكافي :7 7، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ.

[3] ـ الفقيه :4 153، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح.

[4] ـ المقنعة: .671

[5] ـ التهذيب :9 190، باب الإقرار في المرض، ذيل الحديث .8

[6] ـ الاستبصار :4 112، باب الإقرار في المرض، ذيل الحديث .8

[7] ـ النهاية: .620

[8] ـ الخلاف :4 143، المسألة .12

[9] ـ الانتصار: .224

[10] ـ الغنية :1 .301

[11] ـ السرائر :3 99 و.221

[12] ـ المهذّب :1 .420

[13] ـ الجامع للشرائع: .497

[14] ـ الوسيلة: .372

[15] ـ حكاه عنهم في مفتاح الكرامة :19 .962

[16] ـ الجامع للشرائع: .497

[17] ـ كشف الرموز :2 .91

[18] ـ مجمع الفائدة والبرهان :9 .214

[19] ـ وسائل الشيعة :19 302، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 17، ذيل الحديث .16

[20] ـ الكفاية :2 .73

[21] ـ الوافي :24 .64

[22] ـ الرياض :10 .391

[23] ـ كشف الرموز :2 .91

[24] ـ الرياض :10 .388

[25] ـ قاله صاحب الجواهر :26 .63

[26] ـ الانتصار: 224، وفيه «الإجماع المتردّد».

[27] ـ الغنية: .301

[28] ـ السرائر :3 .200

[29] ـ الخلاف :3 573، المسألة .21

[30] ـ الخلاف :4 143، المسألة .12

[31] ـ المحقّق في الشرائع :2 120، والمختصر: 191، والعلّا مة في المختلف :6 369، المسألة .152

[32] ـ الدروس :2 302، والروضة :5 .64

[33] ـ جامع المقاصد :11 .94

[34] ـ نسبه إليهم في الحدائق :22 .599

[35] ـ نسبه إليهم الشهيد في المسالک :6 .305

[36] ـ كالشهيد في المسالک :4 156، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة :12 523، وصاحب الجواهر :26 .64

[37] ـ الخلاف :6 364، المسألة .3

[38] ـ الغنية: .389

[39] ـ قاله في مفتاح الكرامة :19 962، ولكن نفاه عنه بقوله: «وذلک ليس كذلک».

[40] ـ المتقدّم في الصفحة 118 ـ .119

[41] ـ هكذا في النسخ التي عندنا، ولكنّ الصحيح: «في المفاتيح أنّ الأخبار به أكثر وأشهر»، كما نقله عن المفاتيح، صاحب الجواهر :26 .64ويأتي أيضآ نقله من المؤلّف في هذا الكتاب في الصفحة 142، الرقم .4

[42] ـ جامع المقاصد :11 .95

[43] ـ جامع المقاصد :10 206، وفيه: «ثبت بالنصّ تواترآ».

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org