Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: إذا أوصى بكلّيّ يتفاوت أفراده

إذا أوصى بكلّيّ يتفاوت أفراده

الثالث: إذا أوصى بكلّيّ يتفاوت أفراده في القيمة أوكان الواجب عليه الخارج من الأصل كذلک، فهل يتخيّر الوصيّ في الأفراد ما دام الثلث وافيآ في الأوّل وما دام المال موجودآ في الثاني أو لا، بل يتعيّن أقلّها قيمةً أو يؤخذ بالمتعارف؟ وجوهٌ.

وذلک كما إذا كان الواجب عليه أو الموصى به عتق رقبة وكان أفرادها مختلفة القيمة، والكلام فيما إذا لم يجعل الأمر بيد الوصيّ وبنظره في صورة الوصيّة وإلّا فلا إشكال في جواز اختيار الفرد الكثير القيمة ما دام الثلث متحمّلا والمسألة سيّالة في غير المقام أيضآ، كالكفن ونحوه ممّا يحتاج إليه الميّت في تجهيزه، فهل يجوز اختيار الكفن الثمين مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرآ أو مجنونآ أو لا؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى رعاية المستحبّات في ذلک العمل، كما إذا أوصى بالصلاة فيجيء الكلام بالنسبة إلى الأذان والإقامة وسائر المستحبّات إذا احتاج إلى زيادة أجرة، وكما في مستحبّات الكفن. والأوجه في المقام هو الاقتصار على أقلّ الأفراد وأقلّ الواجب؛ لأنّه مقتضى مطلوبيّة الكلّيّ، فليس للوصيّ أو الوليّ أو الحاكم الشرعيّ إجبار الوارث على الأزيد، والمفروض عدم جعل أمر التعيين بيده ليكون مخيّرآ في الأفراد، ومجرّد صدق الكلّي على كلّ واحد من الأفراد لاينفع في ذلک.

نعم، لايجب اختيار الأفراد النادرة الغير المتعارفة، مثل العبد المسنّ المريض القريب إلى الموت الذي يكون قيمته قليلة في الغاية. نعم، في مسألة التكفين ونحوه يمكن أن يدّعى كون الأمر بيد الوليّ من جهة الإطلاقات والأدلّة الدالّة[1] على استحباب بعض القطع، وكذا في كلّ مقام يكون كذلک، فإنّ

الظاهر ـ كما اعترف به في الجواهر[2] ـ أنّ نحو ذلک من المستحبّات الماليّة التي خوطب بها

الوليّ، نظير استحباب خروج الزكاة من مال الطفل، ولذا أطلق جملة من الأصحاب[3] كون الكفن من

أصل التركة.

نعم، قيّده في التذكرة[4] بالواجب منه، فيظهر منه أنّ المندوب يحتاج إلى رضا الوارث، وبه

صرّح في المعتبر[5] وجامع المقاصد[6] . والأقوى ما عرفت من أنّ الظاهر من الأدلّة تعلّق حقّ

الميّت بمقدار الكفن بالنسبة إلى الواجبات على وجه الوجوب، وبالنسبة إلى المستحبّات على وجه الاستحباب، وأنّ المخاطب والمكلّف هو الوليّ، ولازم جواز اختيار الفرد الكثير القيمة على إشكال فيه إذا لم يكن ممّا يستحبّ اختياره، وهذا بخلاف المقام؛ حيث إنّ هذا المعنى غير متحقّق فيه، فليس إلّا وجوب إبراء ذمّة الميّت من الواجب الذي يكون دينآ أوبمنزلة الدين عليه فلايستفاد تخيير ولا تعلّق حقّ إلّا بمقدار الكلّيّ بما هو كلّيّ، فلايلزم الوارث إلّا بأقلّ الأفراد قيمة، بل الظاهر أنّ الحال كذلک لو كان ما وجب عليه ممّا يكون فيه التخيير الشرعيّ، كخصال الكفّارة، فلايجوز إلزام الوارث بأكثرها قيمةً وإن كان كلّ منها يصدق عليه أنّه واجب عليه بالخصوص؛ بناءً على التحقيق من كون كلّ واحد منها واجبآ بالوجوب التخييريّ؛ وذلک لعدم ثبوت التخيير بالنسبة إلى غير الميّت في اختيار تلک الخصال، بل الواجب استيجار أحدها تفريغآ لذمّته، وهذا لاينافي كون الأكثر قيمةً محتاجآ إلى رضا الوارث.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وسائل الشيعة :3 6، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب .2

[2] ـ الجواهر :4 .260

[3] ـ منهم المحقّق في الشرائع :1 50، والشيخ في الخلاف :1 708، المسألة 508، والنهاية: .45

[4] ـ التذكرة :1 44، السطر .1

[5] ـ المعتبر: 83، السطر .16

[6] ـ جامع المقاصد :1 .400

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org