Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: رأي بعض الأصحاب في خروج الحجّ النذري من الثلث

رأي بعض الأصحاب في خروج الحجّ النذري من الثلث

نعم، ذهب جماعة من الأصحاب كأبي عليّ[1] والشيخ في التهذيب[2] والمبسوط[3]

وابني سعيد في الجامع[4] والمعتبر[5] إلى خروجه من الثلث وإن لم يوص به؛ لصحيح ضريس سأل

أبا جعفر7 عن رجل عليه حجّة الإسلام ونذر نذرآ في شكر ليحجّنّ رجلا إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفى بنذره، قال:

«إن ترک مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يترک مالا إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترک ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دين عليه»[6] .

وصحيح ابن أبي يعفور سأل الصادق7 عن رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب. فقال 7:

«الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده». قال[7] : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال :

«هي واجبة على الأب من ثلثه أويتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه»[8] .

وصحيح مسمع بن عبدالملک عن الصادق7 :قلت لأبي عبدالله7: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلامآ أن أحجّه أو أحجّ عنه. فقال:

«إنّ رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرک أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب وأدرک الغلام بعد فأتى رسول الله9 فسأله عن ذلک فأمر رسول الله 9أن يحجّ عنه ممّا ترک أبوه»[9] .

وهذه الأخبار كما ترى أجنبيّة عن مدّعاهم، فإنّها واردة في نذر الإحجاج، وهو واجب ماليّ بلا إشكال، والاستدلال بفحواها فرع العمل بها في موردها والظاهر عدمه، فلابدّ من طرحها أو تأويلها بما عن المختلف[10] من حمل الصحيحين الأوّلين على النذر في مرض الموت؛ بناءً على

كون المنجّزات من الثلث.

ويمكن حمل الثالث أيضآ عليه أو بما عن منتقى الجمان[11] من حملهما على الندب المؤكّد

الذي قد يطلق عليه الواجب، ولعلّه لعدم ظهورهما، بل الثالث أيضآ في الموت بعد التمكّن من النذر، بل يمكن دعوى ظهور الجميع في الموت قبل الوجوب فلايبعد إرادة الندب المؤكّد؛ إذ يشترط في الوجوب استقرار الحجّ في ذمّته، كما يأتي الإشارة إليه[12] ، فلايمكن بمجرّد هذه

الأخبار رفع اليد عن مقتضى القاعدة من الخروج عن الأصل ـ إن قلنا بكونه واجبآ ماليّآ ـ ومن عدم الخروج أصلا ـ إن لم نقل ـ إلّا إذا أوصى، فلا وجه للحكم بالخروج من الثلث مع عدم الوصيّة.

والأقوى ما عرفت[13] أوّلا من الخروج من الأصل ؛ سواء أوصى أو لم يوص. نعم، يمكن المناقشة

في ذلک بإطلاق الخروج من الثلث مع الوصيّة فيما عدا حجّة الإسلام في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله 7قال :سألته عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه، قال:

«إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث»[14] .

وحسنته المتقدّمة[15] ، فإنّ ظاهرهما الفرق بين حجّة الإسلام وغيرها، ولكن يمكن دعوى ظهور

إرادة الحجّ الندبي، فيكون من الوصيّة التبرّعيّة، لا أقلّ من الشکّ، فالقاعدة محكّمة، مع أنّ التعليل في ذيل الحسنة يدور مدار التعميم والتخصيص على ما بيّن في محلّه، فلا إشكال من جهتهما أيضآ.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ حكاه عنه صاحب الجواهر :17 .341

[2] ـ التهذيب :5 448، باب الزيادات في فقه الحجّ، ذيل الحديث .58

[3] ـ المبسوط :4 .23

[4] ـ الجامع للشرائع: .176

[5] ـ المعتبر: 334، السطر.21

[6] ـ الفقيه :2 263 / 1280، باب من يموت وعليه حجّة الإسلام، الحديث 1 ـ التهذيب :5 448 / 1413، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث59 ـ وسائل الشيعة :11 74 / 14277، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 29، الحديث .1

[7] ـ في نسخ التهذيب والوسائل التي عندنا ثبت «قلت»، والكلام بنحو الاستفهام.

[8] ـ التهذيب :5 449 / 1414، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 60 ـ وسائل الشيعة :11 75/14279، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ،الباب 29، الحديث .3

[9] ـ الكافي :7 459، باب النذور، الحديث 25 ـ التهذيب :8 423 / 135، باب النذور، الحديث 20 ـ وسائل الشيعة :23 316 / 29639، كتابالنذر والعهد، الباب 16، الحديث .1

[10] ـ المختلف :4 379، المسألة .323

[11] ـ منتقى الجمان :3 .75

[12] . يأتي في الصفحة 67 ـ 69 .

[13] ـ عرفته في الصفحة: 56 .

[14] ـ الكافي :7 18، باب من أوصى بعتق أوصدقة أوحجّ، الحديث 7 ـ الفقيه :4 158 /551، باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحجّ، الحديث 9 ـالتهذيب :9 265 / 237، باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه، الحديث 46 ـ وسائل الشيعة :11 67 / 14260، كتاب الحجّ، أبواب وجوبالحجّ، الباب 25، الحديث 6 ـ الوسائل :19 357 / 24756، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 41، الحديث.1

[15] ـ تقدّمت في الصفحة 55، الرقم .2

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org