Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: غسل مسّ الميّت

غسل مسّ الميّت ـ[280]ـ


ويُؤمر مَن وجب قتله بالاغتسال أوّلاً ثمّ لا يُغسَّل.

ومَن مسَّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل،
________________________________________________________________________

والظاهر أن لا خلاف في عدم وجوب الصلاة على السقط والقطعة ذات العظم، وكذا في لفّ الخالية من العظم السقط لأقلّ من أربعة أشهر ودفنها، والرواية خالية عن اللفّ، بل مجرّد الدفن مع عدم الصحّة، فلو كان هناك إجماع ونحوه، وإلاّ فالأصل واضح.

قوله: «ويؤمر» إلى آخره: كأنّ دليله الإجماع، وإلاّ فليس له مستند واضح عامّ. وقيل: «والآمر هو الإمام(عليه السلام) أو نائبه»(1).

وكذا سقوط الغسل عنه بعد الاغتسال والقتل بسببه الذي اغتسل له.

قوله: «ومَن مسَّ ميّتاً من الناس» إلى آخره: دليل وجوب الغُسل بعد البرد وقبل الغُسل روايات صحيحة(2)، فلا ينبغي نفيه، وكأنّ السيّد لمّا نظر إلى أنّ الخبر الواحد عنده ليس بحجّة وما وصل إلى حدّ التواتر ولا إجماع، فقال به(3).

وكذا دليل سقوطه بعد الغسل وعدم وجوبه قبل البرد، بل عدم نجاسة شيء بمسّه أيضاً.

أمّا بعد الغسل فظاهر، وأمّا قبله وقبل البرد; فللأصل، وعدم تحقّق الموجب; لأنّ الظاهر أنّ الميّت إنّما ينجس بعد البرد، وإلاّ لما كان وجوب الغسل على الماسّ موقوفاً عليه; إذ لا معنى للفرق بين الحالين بالنجاسة ووجوب الغسل في أحديهما والنجاسة فقط في الأُخرى، ولأنّه مع الحرارة قريب إلى الحياة، بل غالباً لا يتحقّق الموت حينئذ، فكأنّ ذلك مراد الشهيد(رحمه الله) بقوله: «إنّما يقطع بالموت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 305.
(2). وسائل الشيعة 3: 289، أبواب غسل المسّ، الباب 1.
(3). أي: قال بالنفي. حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 222، المسألة 193، والمحقّق في المعتبر 1: 351.


ـ[281]ـ

..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد البرد»(1).

ويدلّ عليه ما روي في الصحيحة عن إسماعيل بن أبي زياد الثقة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) تقبيله(صلى الله عليه وآله) عثمان بن مظعون قبل الغسل(2)، وحمله الشيخ على أنّه قبل البرد(114)(3).

وصحيحة إسماعيل بن جابر صريحة في أنّ تقبيله(عليه السلام) كان قبل البرد والغسل حيث قال(عليه السلام): «أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذاك إذا برد»(4).

ومكاتبة محمّد بن الحسن الصحيحة، هل يجب غسل اليد ؟ فوقّع(عليه السلام): «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسّل فقد يجب عليك الغسل»(5) تدلّ على عدم وجوب غسل اليد من دون وجوب الغسل، فافهم.

فلا يرد ما أورده الشارح(6) على الشهيد(7)، فتأمّل(115).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(114) واستشهد عليه بأخبار منها صحيحة إسماعيل بن جابر.

(115) حيث إنّ الظاهر كون التقييد بما قبل الغسل في التوقيع بوجوده في السؤال، والتقليل المستفاد من كلمة «قد» يكون على هذا مربوطاً بما كان شرائط تنجيس الملاقي بالسراية موجودة، ودونك الحديث: قال: كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). ذكرى الشيعة 2: 100.
(2). الكافي 3: 161، باب غسل من غسّل الميّت و...، الحديث 6، الفقيه 1: 98، الحديث 453، التهذيب 1: 430، الحديث 1371، الاستبصار 1: 100، الحديث 327، وسائل الشيعة 3: 298، أبواب غسل المسّ، الباب 5، الحديث 1.
(3). التهذيب 1: 430، ذيل الحديث 1371.
(4). التهذيب 1: 429، الحديث 1366، وسائل الشيعة 3: 290، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 2.
(5). التهذيب 1: 429، الحديث 1368، وسائل الشيعة 3: 290، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 5.
(6). روض الجنان 1: 307.
(7). ذكرى الشيعة 2: 100.


ـ[282]ـ


..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يدلّ على التنجيس ووجوب غسل الملاقي ما رواه الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت، قال: «تغسل ما أصاب ثوبك منه»(1)(116); لعدم صريح الأمر، والبرودة، وأيضاً يمكن أنّه(عليه السلام) علم المقصود وهو البرد، أو بيّن له في غير هذا الموضع، وترك التفصيل هنا لذلك، فترك التفصيل لا يدلّ على عموم الحكم. على أنّ السند غير صحيح; لوجود إبراهيم بن هاشم، واشتراك حمّاد عن الحلبيّ، مع أنّ الخطاب غير مناسب(117) وإن كان أمثالها لا يضرّ في غير هذا الموضع.

وكذا رواية إبراهيم بن ميمون ـ وفي الشرح ميمون بن إبراهيم(2)، والظاهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلده قبل أن يُغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع(عليه السلام): «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يُغسّل فقد يجب عليك الغسل»(3). فلا دلالة في التوقيع على الملازمة بين غسل اليد وعدم وجوب غسل المسّ.

(116) ورد في الحديث: «يغسل ما أصاب الثوب»، فليس فيه خطاب.

(117) عدم المناسبة في محلّه; لأنّ سؤال الحلبيّ عن الصادق(عليه السلام) كان عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت؟ فالجواب عنه بقوله(عليه السلام) على ما في الكتاب: «تغسل ما أصاب ثوبك منه» غير مناسب مع السؤال كما لا يخفى. نعم، هذا الإيـراد وارد على روايـة إبراهيم بن ميمون وعلى رواية الحلبيّ على ما في الكتاب من الخطاب فيها أيضاً كرواية ابن ميمون، لا على عدمه، كما في الكافي والوسائل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). وفي المصدر ـ كما ذكره المحشّي دام ظلّه العالي ـ: «يغسل ما أصاب الثوب». الكافي 3: 161، باب غسل من غسّل الميّت و...، الحديث 4، التهذيب 1: 276، الحديث 812، الاستبصار 1: 192، الحديث 671، وسائل الشيعة 3: 462، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 2.
(2). لعلّ هكذا في نسخة عنده قدّس سرّه الشريف، وإلاّ في روض الجنان 1: 307، المطبوع الموجود عندنا: «إبراهيم بن ميمون».
(3). تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 5.



ـ[283]ـ


..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العكس كما في التهذيب; لوجوده في الخبر ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت، قال: «إن كان غُسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يُغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه»(1).

فإنّ سندها ضعيف; لعدّة عن سهل بن زياد، وعدم معلوميّة إبراهيم في الكافي، وفي التهذيب صحيح إلى إبراهيم بن ميمون، وهو مجهول.

وبالجملة، الاستدلال بأمثالهما في إثبات النجاسة، وإيجاب غسل الملاقي مع اليبوسة والحرارة مع وقوع «كلّ شيء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر»(2)، والأصل، لا يخلو عن إشكال، فيمكن حملهما على الاستحباب، بل بعد البرد، أو مطلقاً مع اليبوسة ـ والاحتياط لا يترك ـ كما يحمل بعض ما يدلّ على الغَسل بعد الغُسل أيضاً على استحباب ذلك، كما حمل عليه الشيخ في التهذيب(3)، مثل مفهوم ما في حسنة حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ إلى قوله: ـ قلت: فمن أدخله القبر ؟ قال: «لا غسل عليه، إنّما يمسّ الثياب»(4).

ومثله رواية عبدالله بن سنان (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). الكافي 3:61، باب الكلب يصيب الثوب و...، الحديث 5، و: 161، باب غسل من غسل الميّت ومن مسّه و...، الحديث 7، التهذيب 1: 276، الحديث 811، وسائل الشيعة 3: 461، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 1.
(2). روي كذلك عن المقنع في مستدرك الوسائل 2: 583، أبواب النجاسات، الباب 30، الحديث 4، لكن في المقنع: 15: «إلاّ ما علمت» بدل «حتّى تعلم». نعم، ورد في وسائل الشيعة 3: 467، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4، ما يقرب من هذا وهو: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر».
(3). التهذيب 1: 430، ذيل الحديث 1373.
(4). الكافي 3: 160، باب غسل من غسّل الميّت و...، الحديث 1، التهذيب 1: 108، الحديث 283، الاستبصار 1: 99، الحديث 321، وسائل الشيعة 3: 292، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 14.
(5). الكافي 3: 161، باب غسل من غسّل الميّت و...، الحديث 8، وسائل الشيعة 3: 297، أبواب غسل المسّ، الباب 4، الحديث 4.


ـ[284]ـ

..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أو مسَّ قطعة ذات عظم اُبينت منه أو من حيّ وجب عليه الغسل; ولو خلت من عظم أو كان الميّت من غير الناس غسل يده خاصّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنطوق رواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يغتسل الذي غسّل الميّت، وكلّ مَن مسّ ميّتاً فعليه الغُسل وإن كان الميّت قد غُسّل»(1).

ثمّ إنّه لاشكّ في عدم اندراج مَن غسّل بغير الخليطين مع التعذّر في مَن لم يغسّل، فليس ماسّه ماسّاً قبل الغُسل; لأنّه غسّل غسلاً شرعيّاً واجباً، وقد سبق (2). نعم، المتيمّم يندرج فيه، فما لم يثبت للتيمّم جميع أحكام الغسل لا يخرج، وقد مرّ(3) أيضاً.

ثمّ الظاهر أنّ مسّ العضو التامّ الغسل لا يوجب الغسل; للأصل، وعدم شمول أدلّة الوجوب له; لظهور العلّة وإمكان إخراجه من قبل الغسل، فإنّ الممسوس قد تمّ غسله، فتأمّل.

وأمّا وجوب الغسل بمسّ القطعة إلى آخره: فما وجدت عليه دليلاً إلاّ ما رواه الشيخ في التهذيب، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «إذا قُطع من الرجل قطعة فهو ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على مَن يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»(4).

وهي مرسلة كما ترى. والعمدة فيه الإجماع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). التهذيب 1: 430، الحديث 1373، الاستبصار 1: 100، الحديث 328، وسائل الشيعة 3: 295، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 3.
(2). سبق في الصفحة 245.
(3). مرّ في الصفحة 88 وما بعدها.
(4). التهذيب 1: 429، الحديث 1369، الاستبصار 1: 100، الحديث 325، وسائل الشيعة 3: 294، أبواب غسل المسّ، الباب 2، الحديث 1.


ـ[285]ـ


..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد نقل في الشرح(1) عن الشيخ ذلك(2)(118) فيما إذا أُبينت من ميّت، وظاهر الرواية أعمّ. وما ادّعى الإجماع في غيره فلا يتمّ الحكم في الحيّ; للأصل، وعدم الدليل.

والظاهر أنّ هذه القطعة لا تسمّى ميّتاً(119) حتّى تدخل تحت أدلّة وجوب الغسل على مَن مسّ ميّتاً أو غسّله وإن أمكن صدقه عليها لغة، وهو ظاهر.

ولمّا لم يكن على العظم المجرّد رواية ظاهرة، ولا ادّعي عليه الإجماع، فلا يتمّ الحكم فيه أيضاً.

والظاهر أنّ مسّ العظم المجرّد المتّصل بالميّت موجب للغسل; لظهور صدق مسّ الميّت بمسّ جزء منه، وهو ظاهر.

وأيضاً ليس شعره كذلك، وظفره محلّ التأمّل، والظاهر أنّه موجب له مع عدم الطول المفرط، ومعه تأمّل.

وكذا في مسّ سنّه حال الاتّصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(118) أي: الإجماع.

(119) أي: لا تسمّى ميّتاً في أدلّة أحكام الميّت وإن كان ميّتاً لغةً، وبعبارة أُخرى أدلّة أحكامها منصرفة عنه، وإلاّ فالجمع بين عدم تسميته ميّتاً مع صدقه عليه لغةً كما ترى، وكيف كان فقوله: «والظاهر...» إلى آخره، بيان لعدم تماميّة ما في الروض من قوله: «ويمكن أن يقال: إنّ هذه القطعة من شأنها الحياة، فإذا قُطعت صدق اسم الميّت عليها; لأنّ الموت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيّاً، فكلّ ما دلّ على حكم الميّت دلّ عليها، فإن تمّ ذلك ثبت الحكم في القطعتين من غير فرق»(3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). روض الجنان 1: 310.
(2). الخلاف 1: 701، المسألة 490.
(3). روض الجنان 1: 310.


ـ[286]ـ


..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمّا حال الانفصال فالظاهر أنّه لا حكم له مثل الشعر، والأصل يقتضي العدم حتّى يتحقّق الناقل، فتأمّل فيه.

والظاهر أنّ المعتبر في وجوب الغسل على اللامس أيضاً الصدق، فلا يجب لو مسّه بشعره، وفي السنّ والظفر تأمّل، والأصل ظاهر، وكذا الاحتياط.

ثمّ اعلم أنّه على تقدير تعميم الحكم بوجوب الغسل، والغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ والميّت مع الرطوبة واليبوسة، وإرادة الأعمّ من الرواية، لا يكون المراد إلاّ قطعة طاهرة معتمدة(1)، لا مثل سنّ عليه لحم مّا، ولا لحم مع عظم مّا; إذ المتبادر من الرواية غير ذلك، والأصل يقتضي العدم.

ثمّ على تقدير العموم ينبغي استثناء ما ينفصل من جلد الإنسان من مثل شفته وظهر أنملة رجليه ويديه; للزوم الحرج والضيق إذا حكم بنجاسته، كما يلوح من بعض العبارات (2).

وبالجملة، الأصل دليل قويّ خصوصاً في الطهارة، ومع الحرج وعدم الدليل أيضاً، فإنّه لا دليل صريحاً في نجاسة الميّت من الآدمي، فكيف في مثل هذه الأشياء، بل إنّما الدليل على وجوب غُسله وغُسل الماسّ له، فقد يكون ذلك تعبّداً ونجاسته حكميّة لا تتعدّى إلى غيره. فالظاهر أنّ أمثال هذه طاهرة أو معفو عنها بحيث لا فرق بينه وبينها، كما قال في المنتهى بالعفو من مثل جلود البثور(3).

وممّا يدلّ على الطهارة الأصل، مع عدم ما يصلح للإخراج عنه، وعدم انفكاك الناس عنه غالباً سيّما في السفر، وظاهر بالنسبة إلى مثل النهار عدم إمكان الاحتراز عمّا ينفصل عن بدن الإنسان من جلده وقشره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). كذا في النسخ الخطيّة والطبعة الحجريّة. ولعلّ الصحيح: «معتدّة».
(2). لاحظ: نهاية الإحكام 1: 271، منتهى المطلب 3: 210.
(3). منتهى المطلب 3: 210.


ـ[287]ـ


..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأيضاً قد عُلِم من قبل حال القطعة الخالية من العظم من جهة عدم إيجاب الغُسل(1)، وهو اتّفاق على الظاهر.

وأمّا وجوب غَسل اليد منه فالأصل ينفيه، والأدلّة قد مضت، والاستحباب غير بعيد، وكذا في غير الآدمي أيضاً مع النفس السائلة.

(ويدلّ عليه أيضاً خبر علي بن جعفر ـ كأنّه صحيح ـ عن أخيه موسى(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال: «ليس عليه غسله، وليصلّ فيه ولا بأس»(2).

وأيضاً مقطوعة عبد الرحمن، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال: «لا يضرّه، ولكن يغسل يده»(3)، بحمل «يغسل» على الاستحباب، للجمع)(4).

هذا كلّه مع عدم الرطوبة، ومعها ينبغي الوجوب في الكلّ; لأنّه ميّت وهو نجس على الظاهر، والظاهر عدم الخلاف في الحيوان مع النفس السائلة، بل في الإنسان أيضاً، فتأمّل.

وأيضاً في رواية «القطعة»(5) دلالة مّا على عدم وجوب الغَسل مطلقاً، كما في عدم إيجاب غَسل الثياب التي على الميّت دلالة عليه، حيث ما بيّن في الروايات وكلامهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1). راجع: الصفحة 284 وما بعدها.
(2). التهذيب 1: 276، الحديث 813، الاستبصار 1: 192، الحديث 672، وسائل الشيعة 3: 442، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 5.
(3). الكافي 3: 60، باب الكلب يصيب الثوب و...، الحديث 4، التهذيب 1: 262، الحديث 763، وسائل الشيعة 3: 300، أبواب غسل المسّ، الباب 7، الحديث 4.
(4). ما بين القوسين ورد في هامش النسخة الحجريّة، وعليها علامة تصحيح، والظاهر أنّها من المتن. ويشهد له إشارة المصنّف(رحمه الله) في الصفحة 528، إلى هذه الفقرة، عند قوله: «لما مرّ في صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) »، ولعلّه لأجل ذلك أثبتت في المتن في الطبعة الحروفيّة السابقة.
(5). تقدّم تخريجها في الصفحة 284، الهامش 4.


العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org