Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: موارداستحباب الغسل

موارداستحباب الغسل ـ[73]ـ

ويستحبّ للجمعة، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومَي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث والغدير والمباهلة وعرفة; وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبيّ والأئمة(عليهم السلام)،
_______________________________________________
وعدمه مع عدمه كما أظنّ، وقد سبق الإيماء(1)، ويوجد مثله في كلامهم(2) والأخبار(3)، إلاّ أن يقال: قد اُهمل للعلم به من موضع آخر، فتأمّل في بُعده من الأخبار.
قوله: «ويستحبّ للجمعة...»: استحباب غسل يوم الجمعة غير بعيد وإن كان دليل وجوبه لا يخلو من قوّة، لكنّ الجمع بين قول أبي الحسن(عليه السلام) حين سُئل عن الغسل يوم الجمعة والأضحى والفطر في الصحيح: «سنّة وليس بفريضة»(4)، الدالّ من حيث التأكيد، وأصلِ معنى السنّة، وضمّ غسل الأضحى والفطر، مع دعوى الإجماع على استحبابه، على أنّ المراد نفي الوجوب مطلقاً.
وكذا قول أبي عبدالله(عليه السلام) في صحيحة أُخرى: «سنّة في السفر والحضر، إلاّ أن يخاف المسافر على نفسه القُرّ(5)»(6). وفي الاستثناء إشارة إلى نفي الوجوب، وهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). سبق في الصفحة 59 ـ 60.
([2]). كالمحقّق الحلّي في الرسائل التسع: 317، حيث قال: «الذي ظهر لي أنّ نيّة الوجوب والندب ليست شرطاً في صحّة الطهارة، وإنّها يفتقر الوضوء إلى نيّة التقرّب». وهو ظاهر السيّد المرتضى على ما حكاه عنه المحقّق الحلّيّ ف المصدر السابق، والعلاّمة في المختلف: 1: 107، المسألة 65، وكذا ظاهر الشيخ في النهاية: 15.
([3]). الظاهر أنّه(رحمه الله) أراد إطلاق الأخبار في بيان كيفيّة الطهارة. اُنظر: وسائل الشيعة 1: 387، أبواب الوضوء، الباب 15، و 2: 229، أبواب الجنابة، الباب 26، و 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11.
([4]). التهذيب 1: 112، الحديث 295، الاستبصار 1: 102، الحديث 333، وسائل الشيعة 3: 314، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 9.
([5]). القُرُّ ـ بالضم ـ: البرد. صحاح اللغة 1: 637، «قرر».
([6]). التهذيب 1: 112، الحديث 296، الاستبصار 1: 102، الحديث 334، وسائل الشيعة 3: 314، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 10.


ـ[74]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظاهر فيه.
وبين قول الرضا(عليه السلام) في الحسن ـ; لإبراهيم ـ: «واجب على كلّ ذكر أو اُنثى، حرّ أو عبد»(1)، وهذه صحيحة في باب «عمل يوم الجمعة»(2)، دليلُ الاستحباب.(3) والشهرة(4)، والأصل، والشريعة السهلة، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعاً، وأنّ الإمام(عليه السلام) أراد ما اصطلح عليه الفقهاء والأُصوليّون أيضاً يقتضيه، ولكنّ الاحتياط لا يُترك; لوجود لفظ «واجب» في خبر صحيح كما سمعت(5)، واحتمالِ إرادة المعنى الأعمّ من السنّة أيضاً، ونفي الوجوب الثابت بالقرآن بقوله: «ليس بفريضة»(6)، مع قول البعض به(7).
ويمكن الاكتفاء بنيّة القربة، والوجوب بالمعنى المراد في الرواية، والترديد والتعدّد. ولعلّ الأوّل أظهر، والآخر أحوط.
وأمّا وقته: فقال الأصحاب: «إنّه من الفجر الثاني إلى الزوال»(8). وليس في الأخبار التحديد، بل ظاهرها «اليوم». نعم، في خبر غير صحيح القضاء في آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). الكافي 3: 41، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 1، التهذيب 1: 111، الحديث 291، الاستبصار 1: 103، الحديث 336، وسائل الشيعة 3: 312، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 3.
([2]). يعني: أنّ للخبر سنداً آخر رواه الشيخ في التهذيب في باب عمل يوم الجمعة بطريق صحيح.
التهذيب 3: 9، الحديث 28، وسائل الشيعة 3: 312، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، ذيل الحديث 3.
([3]). خبر لقوله: «لكنّ الجمع....» في الصفحة السابقة.
([4]). أي: والشهرة وما يذكره المؤلّف بعدها أيضاً دليل الاستحباب.
([5]). أي: في قول الرضا(عليه السلام)، المتقدّم قبل سطور.
([6]). التهذيب 1: 112، الحديث 295، الاستبصار 1: 102، الحديث 333، وسائل الشيعة 3: 314،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 6، الحديث 9.
([7]). قال بالوجوب الصدوق(رحمهم الله) في الفقيه 1:61، ذيل الحديث 2 و 3، و: 269، ذيل الحديث 1225، وفي المقنع: 144.
([8]). الخلاف 1: 612، المسألة 378، السرائر 1: 294، تحرير الأحكام 1: 87، تذكرة الفقهاء 2: 139.


ـ[75]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهار لمن فاته أوّل النهار(1).
وفي خبر آخر: «يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت»(2).
وظاهر هذا هو الأداء كلّ النهار مع وجود إطلاق القضاء على الأداء أيضاً، وليس بمعلوم إرادة اصطلاح الفقهاء، فلو وجد القائل بالأداء في جميع النهار فالقول به غير بعيد. والقول بالسكوت عن الأداء والقضاء فيه، غير بعيد.
والظاهر دخول ليلة السبت أيضاً كما قاله الأصحاب(3).
وخبر آخر يدلّ على تقديمه يوم الخميس لمن لم يلق غداً الماء(4).
وكذا خبر آخر، ولكن ليس بصريح في عدم الماء، بل ظاهره ذلك حيث قال: كنّا بالبادية(5).
وكون الغسل عند الزوال أولى، وكأنّه للقرب إلى الصلاة.
وأمّا دليل باقي الأغسال فالروايات(6)، وإن لم تكن كلّها صحيحة، ولكن المسألة من المندوبات، وقول الأصحاب مؤ يّد، وفي بعضها ادّعي الإجماع، مثل غسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). التهذيب 1: 113، الحديث 299، الاستبصار 1: 104، الحديث 340، وسائل الشيعة 3: 321،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 3.
([2]). التهذيب 1: 113، الحديث 300، وسائل الشيعة 3: 321، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 10، الحديث 4.
([3]). منهم: العلاّمة في قواعد الأحكام 1: 178، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة 1: 87، البيان: 37، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 60.
([4]). التهذيب 1: 365، الحديث 1109، وسائل الشيعة 3: 319، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 9، الحديث 1.
([5]). الكافي 3: 42، باب وجوب الغسل يوم الجمعة، الحديث 6، الفقيه 1: 61، الحديث 227، التهذيب 1: 365، الحديث 1110، وسائل الشيعة 3: 320، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 9، الحديث 2.
([6]). وسائل الشيعة 3: 303، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1.


ـ[76]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغدير(1)، ويومَي العيدين(2)، وأوّل ليلة شهر رمضان(3).
ولكن ما رأيتُ روايةً في نصف شهر رمضان بخصوصه(4)، ونصف رجب(5)، ورؤية المصلوب(6)، ولا في غسل الزيارة أنّه مخصوص بزيارته(صلى الله عليه وآله) فقط، والأنبياء أو الأئمّة(عليهم السلام)، أو أيّ زيارة مستحبّة. والأصحاب حصروه بالمعصوم(عليه السلام)(7). ولفظ «غسل الزيارة»(8)، وكذا «يوم الزيارة»(9) الواقعين في الخبر يدلاّن على التعميم.
وأيضاً في بعض هذه الأغسال قول بالوجوب(10)، وهو ضعيف الدليل، إلاّ غسل الإحرام، وسيجيء تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى(11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). روض الجنان 1:62.
([2]). روض الجنان 1:61.
([3]). روض الجنان 1:60.
([4]). بل فيه رواية أخرجها السيّد ابن طاووس في الإقبال: 14 ; قال: روى ابن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يستحبّ الغُسل في أوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه». وسائل الشيعة 3: 325، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 14، الحديث 1. وأشار العلاّمة الحلّي في نهاية الإحكام 1: 177 إلى وجود رواية فيه أيضاً. ولعلّ المقدّس الأردبيلي يقصد بكلامه هذا عدم عثوره على رواية دالّة عليه في الكتب الأربعة.
([5]). قال سيّد ابن طاووس في الإقبال: 628: وجدنا في كتب العبادات عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه». وسائل الشيعة 3: 334، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 22، الحديث 1.
([6]). قال في الفقيه 1: 45، الحديث 175: «وروي أنّ مَن قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغُسل عقوبة». وسائل الشيعة 3: 332، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 19، الحديث 3.
([7]). شرائع الإسلام 1: 37، الدروس 1: 87، روض الجنان 1: 62.
([8]). الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 2، الفقيه 1: 45، الحديث 176، التهذيب 1: 104، الحديث 270، وسائل الشيعة 3: 303، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 3.
([9]). الفقيه 1: 44، الحديث 172، وسائل الشيعة 3: 304، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4.
([10]). وهو قول أبي الصلاح الحلبي في وجوب غسل القاصد لرؤية المصلوب. الكافي في الفقه: 135.
([11]). سيجيء في الجزء السادس، في مبحث مقدّمات الإحرام.


ـ[77]ـ


وقضاء الكسوف للتارك عمداً مع استيعاب الاحتراق، والمولود; وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، وللتوبة،
_________________________________________________________
واعلم أنّه أيضاً ظاهر خبر واحد: «إذا احترق القرص كلّه اغتسل»(1)، فليس فيه قيد بالقضاء.
وفي خبر آخر: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل»(2).
فظاهر الأوّل هو الاستحباب مطلقاً مع الاستيعاب، والثاني الغسل مع القضاء مطلقاً مع الاستيقاظ ليلاً، وعدمه مع عدمه. فالظاهر أنّهم حملوا الثاني على الاستيعاب(3); للأوّل، والأوّلَ على القضاء; للثاني. والطريق ليس بواضح، ولعلّه لعدم الغسل مع الأداء وعدم القضاء عندهم على الظاهر إلاّ مع الاستيعاب. وتُرك هذا التفصيل بالاستيقاظ ليلاً أو نهاراً; لعدم القائل به عندهم. وأيضاً عمّموا القرصين(4); للأوّل، وإن لم يكن في الثاني إلاّ القمر.
وبالجملة، قول الأصحاب على ما رأيت، ما رأيت له دليلاً بخصوصه، والقول بالخبر الأوّل ممكن; لصحّته على الظاهر لو وجد الرفيق وإن كان ظاهره الوجوب إلاّ أنّه عبّر عن الاستحباب في أكثر الأغسال بمثله مع عدم القائل على الظاهر; إذ المنقول القول بالوجوب في القضاء(5)، فالقول به مشكل، وأشكل منه القول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). الفقيه 1: 44، الحديث 172، التهذيب 1: 114، الحديث 302، وسائل الشيعة 3: 307،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.
([2]). التهذيب 1: 117، الحديث 309، الاستبصار 1: 453، الحديث 1758، وسائل الشيعة 3: 336،
أبواب الأغسال المسنونة، الباب 25، الحديث 1.
([3]). حيث قالوا باستحباب غسل قاضي صلاة الكسوف مع استيعاب الاحتراق وترك الصلاة متعمّداً. المبسوط 1: 40، المعتبر 1: 358، تذكرة الفقهاء 2: 144.
([4]). مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103، جامع المقاصد 1: 75، روض الجنان 1: 62.
([5]). قال به السيّد المرتضى في رسائل الشريف 1: 223، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 135، وسلاّر في المراسم: 40. نقله عنهم العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 153، المسألة 103.


ـ[78]ـ


وصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكّة والكعبة والمدينة ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله).
___________________________________________________________
بالوجوب. فالاستحباب(1) على ما هو مقتضى الدليل غير بعيد; لكونها من المندوبات، فينبغي العمل بالخبرين سيّما الأوّل; لصحّته.
واعلم أيضاً أنّ الرواية التي رأيتها ما دلّت على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة والحاجة على الطريق المنقول في كتب الأدعية.
وأيضاً يُفهم من صحيحة محمّد بن مسلم ـ على الظاهر ـ المشتملة على سبعة عشر غسلاً، الغسل لحرم المدينة أيضاً حيث قال فيها: «وإذا دخلتَ الحرمين»(2)، أي: الغسل لدخولهما; إذ الظاهر أنّهما حرم مكّة والمدينة. وما ذكره الأصحاب(3) على ما في ظنّي الآن، كأنّهم حملوها على المدينة، وليس بلازم كما في مكّة، فإنّ لدخوله لها غسلاً غير غسل دخول حرمه.
وأيضاً الظاهر أنّ هذه الأغسال متى وجد في ذلك اليوم الذي يطلب سببه تكفي، بل لا يضرّ الحدث; لقوله في هذه الصحيحة: «ويوم تُحرِم، ويوم الزيارة»(4)، وغير ذلك.
نعم، في نقض غسل الإحرام بالنوم كما يفهم من الخبر(5) إشارة إلى نقض الأغسال بالحدث، وسيجيء إن شاء الله تعالى.
وأيضاً الظاهر من الخبر أنّ غسل التوبة إنّما هو في التوبة من الكبائر، حيث قال سامع الغناء والعود من النساء: فإنّي استغفر الله، فقال الصادق(عليه السلام): «قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك، فإنّك كنتَ مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوء حالك لو متّ على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). من هنا إلى قوله: «لصحّته » لم يرد في «ش 1» و «ش 2».
([2]). التهذيب 1: 114، الحديث 302، وسائل الشيعة 3: 307، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.
([3]). لاحظ: شرائع الإسلام 1: 37، منتهى المطلب 2: 473، الدروس الشرعيّة 1: 87.
([4]). التهذيب 1: 114، الحديث 302، وسائل الشيعة 3: 307، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.
([5]). وسائل الشيعة 12: 329، أبواب الإحرام، الباب 10، الحديث 1 و 2.


ـ[79]ـ


ولا تتداخل.
________________________________________________________
ذلك، استغفر الله وسله التوبة»(1).
والظاهر منه أنّه كان مرتكباً للكبيرة، فكأنّ سماعها كبيرة مطلقاً. أو باعتبار إصراره وكثرة فعله ذلك، كما دلّ عليه أوّل الخبر.
وبالجملة، الغسل عبادة شرعيّة تحتاج إلى دليل شرعيّ، ولو استنبط منه الغسل لكلّ كبيرة ـ كما يظهر مع عدم الخلاف ـ فغير بعيد.
وأمّا للصغيرة التي قيل: لا تحتاج إلى التوبة(2) ـ ووجوب التوبة منها غير ظاهر، وإلاّ لم يبق فرق بينهما وتؤول بترك الاستغفار عمداً إلى الكبيرة وتضرّ بالعدالة ـ فبعيد. وأبعد منه الغسل استحباباً بعد توبته; لاحتمال صدور ذنب مّا. ويُفهم من الخبر استحباب الصلاة(29) أيضاً لذلك، وما ذكره الأصحاب، ويشعر بعدم الاحتياج مع الغسل إلى الوضوء للصلاة.
قوله: «ولا تتداخل»: لاشكّ في القول بالتداخل في الجملة ـ كما صرّح به المصنّف في النهاية، بأنه:
لو نوى الجنب رفع الحدث أو الاستباحة ترتفع جميع الأحداث، ويجزئ عن جميع الأغسال الواجبة، وكذا لو نوى الجنابة(3). ـ; للخبر الذي سيجيء(4).
_________________________________________________________
(29) على كون كلمه «وصلّ» في الحديث بالصاد، كما في مرسل الفقيه والتهذيب، وإلاّ فعلى كونه بالسين كما في مسند الكافي، فلا ارتباط له بالصلاة، والترجيح مع الكافي سنداً، فإنّه مسند، ومتناً لما بينها وبين بعدها من قوله(عليه السلام): «ما بدا لك» من المناسبة. ثمّ إنّه على الصاد، والدلالة على استحباب الصلاة يكون ظاهراً في عدم الاحتياج مع الغسل إلى الوضوء للصلاة، وإلاّ لذكره(عليه السلام)، لا مشعراً به على ما ذكره المتن، كما لا يخفى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). الكافي 6: 432، باب الغناء، الحديث 10، الفقيه 1: 45، الحديث 177، التهذيب 1: 116، الحديث 304، وسائل الشيعة 3: 331، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 18، الحديث 1.
([2]). . لاحظ: مختلف الشيعة 8: 500 ـ 501، المسألة 77.
([3]). نقل بالمضمون، نهاية الإحكام 1: 112.
([4]). سيجيء في الصفحة 81 ـ 84.


ـ[80]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال: «الأقوى عدم رفع الجنابة مع نيّة الحيض; لأنّه أدون»(1).
والظاهر أنّه ليس بأدون، بل العكس كما قال في الخبر: عن المرأة الجنب تغتسل ؟ «لا تغتسل وجاءها أعظم»(2)، وغير ذلك. مع أنّه قال أيضاً فيها: «ويحتمل قوّة الحيض; لاحتياجه إلى الطهارتين»(3).
فالعجب قوله بعدم إجزاء غسل الحيض عن الجنابة وإجزاء غسل الجنابة عن غسل الحيض وغير الحيض، مع اشتراك الدليل وقوّته.
وكذا قال فيها:
لو اجتمعت الأغسال المندوبة احتمل التداخل; لقول أحدهما(عليهما السلام): «إذا اجتمعت...» إلى آخره(4)، فحينئذ يكتفى بنيّة مطلقة(5).
وقال بتداخل الأغسال المندوبة في المنتهى(6)، فكأنّ مراده هنا نفي التداخل الكلّي، يعني: رفع الإيجاب الكلّي لا السلب الكلّي، أو يكون مذهبه السلب الكلّي هنا.
ولكن كونه قولاً لأحد غير معلوم; إذ ادّعى الإجماع على إجزاء غسل الجنابة من غيره من الأغسال الواجبة، إلاّ أن يكون المراد في الأغسال المندوبة كما هو الظاهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). قال في نهاية الإحكام 1: 112، ما هذا لفظه: «وإن نوى الأدون كالحيض، فالأقوى عدم ارتفاع الجنابة، فإنّ دفع الأدون لا يستلزم رفع الأعلى».
([2]). في المصدر: المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض ؟ فقال: «قد أتاها ما هو أعظم من ذلك». الكافي 3: 83، باب المرأة ترى الدم وهي جنب، الحديث 3، وسائل الشيعة 2: 314، أبواب الحيض، الباب 22، الحديث 2.
([3]). نهاية الإحكام 1: 112.
([4]). الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه...، الحديث 1، التهذيب 1: 107، الحديث 279،
وسائل الشيعة 2: 261، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1.
([5]). نهاية الإحكام 1: 113.
([6]). منتهى المطلب 2: 480.


ـ[81]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إنّ الظاهر هو التداخل مطلقاً، كما هو رأي الشارح(1); لأنّ الظاهر أنّ الغرض من شرع إجراء الماء على البدن، التعبّد وإزالة ما عليه، كما في الوضوء، والغسل إذا تعدّد أسبابه من جنس واحد فإنّه يكفي الواحد إجماعاً، ولأنّه يصدق عليه أنّه اغتسل بعد وجوب الغسل بالجنابة عليه مثلاً، فيجزئ ويخرج عن العهدة، كما قيل ذلك في سقوط تعدّد الكفّارة عن فاعل أسبابها(2).
ويدلّ عليه الخبر الذي رواه زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «إذا اغتسلتَ بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح، والزيارة. فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد». قال: ثمّ قال: «وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها»(3).
وهذه الرواية وإن كان في طريقها علي بن السندي المجهول في التهذيب، إلاّ أنّه منقول في الكافي في الحسن. وقال المصنّف في المنتهى: «في الصحيح»(4); لأنّ إبراهيم بن هاشم في الطريق، وهو عنده مقبول وإن لم ينصّ على تعديله(5)، وكثير من الأخبار الواقع هو فيها يسمّونها بذلك(6). وأيضاً أنّهم يقولون: طريق الشيخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). روض الجنان 1: 64.
([2]). قاله الشيخ في المبسوط 1: 274، وادّعى عليه عدم الخلاف بين الفقهاء في الخلاف 2: 189،
المسألة 38. وأيضاً قوّى هذا القول العلاّمة في منتهى المطلب 9: 172.
([3]). الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه...، الحديث 1، التهذيب 1: 107، الحديث 279،
وسائل الشيعة 2: 261، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 1.
([4]). منتهى المطلب 2: 244.
([5]). خلاصة الأقوال: 49، الرقم 9.
([6]). كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) التي فيها إبراهيم بن هاشم. لاحظ: منتهى المطلب 1: 23، مختلف الشيعة 6: 237، الدروس الشرعيّة 2: 288، جامع المقاصد 9: 158.


ـ[82]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى فلان مثلاً صحيح، وكذا طريق ابن بابويه إلى فلان صحيح، وتجد أنّه في الطريق وليس إلى ذلك الفلان إلاّ ذلك الطريق(1).
والظاهر أنّه لا يضرّ عدم تصريح زرارة ـ على ما في الكافي ـ بأنه عن الإمام(عليه السلام); لظهور عدم نقله مثل هذا الحكم عن غيره(عليه السلام)، وأيضاً ما كان ينبغي للأصحاب نقله في الكتب، وأيضاً تصريحه في طريق التهذيب يدلّ على أنّه عن أحدهما(عليهما السلام).
ويدلّ عليه أيضاً صحيحة زرارة في الاستبصار في باب «الرجل يموت وهو جنب»(2)، وفي زيادات التهذيب(3) قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام) ـ وهو في الكافي(4) حسنة مع الإضمار بقوله: قلت له ـ: ميّت مات وهو جنب كيف يُغسّل ؟ وما يجزئه من الماء ؟ قال: «يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت; لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة»(5).
وهذه تفيد التداخل في الجميع.
وما في صحيحة عيص بن القاسم عنه(عليه السلام): «يغسّل غسلاً واحداً»(6)، أي: الجنب الميّت. وغيرهما ممّا يدلّ عليه في الجملة(7).
وفي بيان الاستبصار، وإضمار الكافي دلالة على أنّ الإضمار عنه(عليه السلام)(8)، كما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). كطريق الشيخ الصدوق إلى كردويه الهمداني في الفقيه(المشيخة) 4: 6، فإنّ العلاّمة وابن داود قالا بصحّة الطريق في خلاصة الأقوال: 437، الفائدة الثامنة، و رجال ابن داود: 308، التنبيهات.
([2]). الاستبصار 1: 194، الحديث 680.
([3]). التهذيب 1: 432، الحديث 1384.
([4]). الكافي 3: 154، باب الميّت يموت وهو جنب...، الحديث 1.
([5]). وسائل الشيعة 2: 539، أبواب غسل الميّت، الباب 31، الحديث 1.
([6]). التهذيب 1: 433، الحديث 1389، الاستبصار 1: 195، الحديث 685، وسائل الشيعة 2: 540،
أبواب غسل الميّت، الباب 31، الحديث 5.
([7]). كمرسلة جميل الآتية.
([8]). يعني: أنّ في تصريح الاستبصار بقوله:«قلت لأبي جعفر(عليه السلام) »، كفاية في أنّ المضمر عنه في الكافي هو(عليه السلام).


ـ[83]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقع من الشيخ في التهذيب بالإضمار، ثمّ التصريح بأنه عنه(عليه السلام).
ويؤيّده أيضاً مرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(عليهما السلام)، أنّه قال: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم»(1)، والظاهر أن ليس المراد باللزوم الوجوب، بل أعمّ.
وأيضاً تدلّ عليه الأخبار الواردة في أنّ غسل الجنابة وغسل الحيض واحد، مثل رواية عبيدالله الحلبيّ(2)، وأبي بصير(3)، وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ صرّح بالصحّة المصنّف في المنتهى(4) ـ قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال: «غسل الجنابة والحيض واحد»(5).
وكذا في رواية زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد»(6).
وكذا رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سُئل عن رجل أصاب من امرأته ثمّ حاضت قبل أن تغتسل، قال: «تجعله غُسلاً واحداً»(7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). الكافي 3: 41، باب ما يجزئ الغسل منه...، الحديث 2، وسائل الشيعة 2: 263، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 2.
([2]). التهذيب1:162، الحديث463، وسائل الشيعة 2: 315، أبواب الحيض، الباب23، الحديث1.
([3]). التهذيب 1: 106، الحديث 275، الاستبصار 1: 98، الحديث 318، وسائل الشيعة 2: 175،
أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 7.
([4]). منتهى المطلب 2: 369.
([5]). الكافي 3: 83، باب المرأة ترى الدم وهي جنب، الحديث 2، التهذيب 1: 395، الحديث 1223،
وسائل الشيعة 2: 265، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 9.
([6]). التهذيب 1: 395، الحديث 1225، الاستبصار 1: 146، الحديث 502، وسائل الشيعة 2: 263،
أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 4.
([7]). التهذيب 1: 395، الحديث 1226، الاستبصار 1: 147، الحديث 503، وسائل الشيعة 2: 263،
أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 5.


ـ[84]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا رواية حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتين ؟ قال: «تجعله غسلاً واحداً عند طهرها»(1).
وكذا رواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل، قال: «إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة»(2).
وهذه الأخبار وإن لم تكن كلّها صحيحة، ولكن كثرتها مع عدم الضعف بالكليّة مع ما مرّ(3)، توجب ظنّ الإجزاء.
وأيضاً يدلّ على ذلك خبر آخر أنّه سُئل(عليه السلام) عن الباقي على الجنابة طول الشهر جاهلاً، قال: «يقضي إلاّ أن اغتسل الجمعة»(4).
وأيضاً يدلّ عليه ما وجد في بعض الأخبار أنّ المستحاضة تغتسل للظهرين مثلاً غسلاً(5)، من غير إشارة إلى غسل الحيض، وإن وجدت في البعض فلا يضرّ، فافهم.

ـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). التهذيب 1: 395، الحديث 1227، الاستبصار 1: 147، الحديث 504، وسائل الشيعة 2: 264،
أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 6.
([2]). التهذيب 1: 396، الحديث 1229، الاستبصار 1: 147، الحديث 506، وسائل الشيعة 2: 264،
أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 7.
([3]). مرّ في الصفحة 79 وما بعدها.
([4]). الفقيه 2: 74، الحديث 321، وسائل الشيعة 10: 238، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 30، الحديث 2.
([5]). الكافي 3: 88، باب جامع في الحائض والمستحاضة، الحديث 2، التهذيب 1: 106، الحديث 277، وسائل الشيعة 2: 371، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1.


ـ[85]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم أنّ بعض هذه الروايات يدلّ على بعض المطلوب، وبانضمام عدم القائل بالفصل يتمّ المطلوب، وكذا ما يدلّ على عدم الوضوء مع الغسل مطلقاً، كما سيجيء(1) إن شاء الله.
وأيضاً أنّه إذا نوى جميع الأسباب المجتمعة عن جنس واحد لا إشكال فيه، بل إذا قصد الرفع أو الاستباحة في الواجبات كما قاله المصنّف(2)، بل وفي المندوبات أيضاً على تقدير رفع الحدث بها.
ولا يخفى أنّ فيه أيضاً إشكالاً بحسب نفس الأمر وإن لم يكن في الظاهر بحسب النيّة، فتأمّل.
وإنّ الإشكال فيما قصد معيّناً بعدم نيّة غيره، مندفع بالأخبار، وبما أشرنا إليه من المقصود، فإنّ ظاهر الأخبار هو كفاية غسل واحد وإن لم يكن له شعور بغيره، فكيف بالنيّة، وليس بعيداً من كرم الله تعالى إيصال ثواب هذا الفعل الخاصّ في هذا الوقت المشتمل على شرعيّة هذه الأغسال مع فعله متقرّباً، كما قيل ذلك في حصول ثواب الجماعة للإمام مع عدم شعوره أنّ أحداً يصلّي وراءه(3)، أو غير ذلك(30).
_______________________________________________________
(30) كثواب العبادة لنوم الصائم في شهر رمضان(4)، بل وكذا ثواب التسبيح لأنفاسه(5)، وثواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). سيجيء في الصفحة 158 ـ 159.
([2]). منتهى المطلب 2: 48.
([3]). قاله الشهيدان في ذكري الشيعة 4: 423 ـ 424، ومسالك الأفهام 1: 315.
([4]). وسائل الشيعة 10:136، أبواب آداب الصائم، الباب 2.
([5]). الكافي 4: 64، باب ما جاء في فضل الصوم والصائم، الحديث 12، التهذيب 4: 190، الحديث 540، وسائل الشيعة 10: 136، أبواب آداب الصائم، الباب 2، الحديث 2.


ـ[86]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والإشكال فيما يجتمع الواجب والمندوب مندفع بعدم وجوب الوجه مطلقاً على ما أظنّ، وسيجيء(1). ويحتمل أن يكون القائل بالوجه لا يقول به هنا; للأخبار، وباختيار الوجوب ودخول المندوب فيه، كما في دخول بعض مندوبات الصلاة الواجبة فيها، وعدم احتياج غيره إلى الوجه، بل إلى مطلق القصد كما قلنا; لأنّ المقصود يحصل في ضمن الواجب ونيّته.
والذي أظنّ أنّ الإشكال لم يندفع بالكليّة بما ذكرناه في نفس الأمر، إلاّ أن يقال: معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلاً لفعل واحد، كما قاله في الشرح(2)، أو أن ليس حين الاجتماع أسباب، بل يصير شيئاً واحداً، فإنّ الظاهر أنّ المقصود من غسل الجمعة ـ مثلاً ـ غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلقاً، سواء تحقّق في ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره، أو الندب بنيّة غسل يوم الجمعة وغيره من التوبة والزيارة.
كما يقال: إنّ صوم أيّام البيض مستحبّ(3) ـ مثلاً ـ وله ثواب كذا وكذا، ولاشكّ أنّه
_________________________________________________________
صوم أيّام البيض(4) لمن صام بوجه آخر، سواء علم بكون الأيّام أيّام البيض، أم لا. وثواب تحيّة المسجد بصلاة الفريضة اليوميّة(5)، أو النافلة(6)، وثواب غيرها ممّا ذكره (رحمه الله) بعد ذلك بأسطر، فانتظر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). سيجيء في الصفحة 110 ـ 111.
([2]). روض الجنان 1: 65، و 2: 873.
([3]). لاحظ: شرائع الإسلام 1: 188.
([4]). وسائل الشيعة 10:436، أبواب الصوم المندوب، الباب 12،
([5]). مكارم الأخلاق: 298، بحار الأنوار 84: 25، كتاب الصلاة، الباب 31، الحديث 17.
([6]). وسائل الشيعة 5:247، أبواب أحكام المسجد، الباب 42.


ـ[87]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحصل ذلك للإنسان بصوم ذلك اليوم على أيّ وجه كان، سواء علم كونها أيّام البيض أو لا، وصامها على ذلك الوجه أو لا، بل إن قضى فيه صوماً واجباً أو قضى الأيّام البيض الماضية فيها يحصل له ثواب الأيّام البيض، الأداء والمندوب، والقضاء والواجب.
ومثله حصول ثواب تحيّة المسجد بصلاة الفريضة اليوميّة أو النافلة، وفعل الراتبة على طريق صلاة جعفر مثلاً، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة، وكلّ ذلك مصرّح في كلامهم(1) (رحمهم الله)، وبعضها صريح في الروايات(31)، وبعض آخر مفهوم منها(32).
ومع ذلك ينبغي الاحتياط التامّ، فإنّ الطريق صعب، وظنّي لا يغني من جوعي، فكيف جوع غيري ؟ ! فكذا في جميع الأبواب مهما أمكن، سيّما في هذا الزمان.
_________________________________________________________
(31) كفعل الراتبة على طريق صلاة جعفر، ففي خبر أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، وتحسب لك من نوافلك، وتحسب لك من صلاة جعفر»(2). ومثله غيره ممّا هو منقول في الوسائل الباب 5، أبواب صلاة جعفر(3).

(32) كتحيّة المسجد، ففي الذكرى(4) الاستدلال عليها بما رواه أبو قتادة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)، قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى(يصلّي ركعتين) يركع»(5). وهذا لا يدلّ إلاّ على النهي عن الجلوس قبل أن يركع ركعتين على الإطلاق، تحيّة كانتا أو قضاءاً أو غيرهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). لاحظ: رسائل الشهيد الثاني 1: 626، رسائل العشر(لابن فهد الحلّيّ): 100، مسالك الإفهام 1: 279، وروض الجنان 2: 653.
([2]). الفقيه 1: 349، الحديث 1542، وسائل الشيعة 8: 58، أبواب صلاة جعفر، الباب 5، الحديث 5.
([3]). راجع: وسائل الشيعة 8: 57، أبواب صلاة جعفر، الباب 5.
([4]). ذكرى الشيعة 3: 122.
([5]). صحيح البخاري1: 179، الحديث441، بتفاوت يسير، صحيح مسلم1: 319، الحديث714.


العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org