Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: انعكاسات
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: "منح الاسلام المرأة جميع القيم"
لقاء سماحته وكالة أنباء العمل الايرانية (ايلنا) "منح الاسلام المرأة جميع القيم"

"لا يوجد قانون لم يُراعَ فيه حقّ المرأة"
"الاعتقاد بأمر ما بمجرده لا يستحق العقاب"
"لا تيأسوا في الدفاع عن حقوق المرأة"
"الاختلاف في الفتوى ليس أمراً مذموماً بل هو سيرة العلماء وديدنهم"
"فنّ الاجتهاد يكمن في معالجة مشاكل العصر وفق الرؤية الاسلامية"

في زحام عصر الخميس في مدينة قم، وفي بداية فرع غير هادىء كثيراً، وقريب من مرقد السيد فاطمة المعصومة(س) باب صغير رفع فوقه لافتة خضراء كتب عليها (مكتب آية الله العظمى يوسف الصانعي). وبعد العبور من دالونات صغيرة وسلالم رفيعة في بيت آية الله الصانعي وصلنا الى غرفة مليئة بالكراسي، وهي غرفة بسيطة ومليئة بالكتب التي صدرت عنه ومعدّة للقاءات التي تحصل مع سماحته.
وباستثناء الكتب التي ملئت جدارين من الغرفة فقد علّقت على أحد الجدران لوحتان تحكي بعض أفكار هذا المرجع، أحدهما تحمل صورة للامام الخميني وعليها مقولة له مترجمة الى العربية والانجليزية، وهي: (رقد ربّيت الصانعي كأحد أولادي، كان يحضر دروسي سنوات طويلة ويباحثني، وقد كنتُ ألتذُّ بمعلوماته، وهو شخصية عالمة وبارزة من بين رجال الدين).
والى جنب هذه اللوحة لوحة اخرى كتبت عليها العبارة التالية بثلاث لغات أيضاً: (يجب أن نعلن للجميع بأن لا تمييز ولا تضييع للحقوق ولا ظلم في الاسلام وأنّ البشر محترمون _ لقد كرّمنا بني آدم _ كما لا يوجد تمميز عنصري في القوانين الاسلامية، فالأسود والأبيض سواء، وكذلك لا تمييز في الجنس والعرق والقومية).
هذه الأجواء وبشاشة وجه الشيخ وفّرت لنا الأرضية لدراسة وجهات نظره الاسلامية فيما يخصّ دور المرأة وشأنها اليوم في المجتمع الايراني. وما تقرأونه تحت عبارة عمّا ورد في لقاء مراسلتي وكالة أنباء ايلنا مع سماحته.
في هذا اللقاء الذي انعقد على عتبة اسبوع المرأة، قال فضيلته: "أعتقد أنّ ما منحه الاسلام للمرأة لم تبلغه البشرية حتّى الآن ولن تبلغه".
وأضاف: "لهذا المدّعى شاهد حي، وهو كون الاسلام أراد استمرار الهداية والارشادات بواسطة امرأة، فبرغم أنّه كان للرسول أولاد لكن حكمة الله اقتضت أن يتوفّوا قبل رحيله، أي أنّ الله جعل سلسلة العلل والعوامل بنحو تستلزم وفاة الأولاد وبقاء فاطمة(س) لتحافظ على نسل الرسول وخلفائه المعصومين(ع) أبنائها، هداة البشرية الى يوم القيامة. وكما تعلمون فانّهم يعدّون أبناء الرسول برغم كونهم أبناء أمير المؤمنين، وكان الناس حتّى أعداؤهم، مثل الخلفاء الظالمين وبخاصة العباسيين، يصرّون على ندائهم بأبناء الرسول، واطلاق هذه الصفة عليهم، ولذلك كانت الاحتجاجات تحصل آنذاك على فرض كونهم أبناء الرسول".
وأضاف الشيخ: "هذا يكشف عن مدى اهتمام الاسلام بالمرأة وحقوقها، لا أريد أن أمدح أو أتكلّم بالكلّيّات فحسب، فذلك سهل، لكنّ الواقع أنّ الاسلام ومن خلال موقفه هذا ومن الناحية العملية منح المرأة جميع القيم. فلا يمكن لابن الرسول من ناحية فاطمة الزهراء أن يسلب المرأة حقّاً من حقوقها، فذلك يعني سلبه لحقّ أمّه، وهذا لا يصدر من انسان عادي فضلاً عن الائمة المعصومين(ع)".

لا يوجد قانون لم يُراعَ فيه حقّ المرأة

ومع اشارته الى أنّ دراسة أحكام الاسلام تؤيّد هذا المعنى وتساند كون الاسلام راعى المرأة في حقوقها، ومن المحال أن لا يكون كذلك وقال: "لا يوجد مورد من موارد القانون والفقه الاسلامي لم يراعَ فيه حقوق المرأة، بل هناك موارد من الرفق بها، ففي باب عقاب المرتد لا تقتل المرتدة فطرياً، كما هو حال الرجل، بل تسجن في هذه الحالة، ويتعامل معها كالمرتد الملي، لعلّها تتوب، هذا برغم ما قيل في الرجل من أنّ توبته هنا غير مقبولة".

الاعتقاد بأمر ما بمجرده لا يستحق العقاب

وتناول الشيخ في حديثه موضوع الاعتقاد وأنّه بمجرّده لا يوجب العقاب وقال: "لا يمكن نعت الذي لا يفهم أو أنّ دراساته انتهت الى عدم وجود ثواب في أمر ما، بالارتداد، فلا يمكن ارغام الشخص على الفهم. فهو من قبيل الحبّ، ومن الطبيعي أن يحبّ الانسان ويميل الى من أحسن اليه، فأنا أحب الذين خدموا البشرية، ولا يمكن مطالبتي بعدم حبّهم، أنا أفدي نفسي للامام الخميني(س) فأنا أحبّه وقضيت سنوات طويلة معه، وله فضل عليَّ، ولا يمكن اجباري على ترك حبّه، فانّ الصفات النفسية لا يمكن الاجبار عليها.
سأل المتوكّل العباسي ابن السكيت الذي كان يعلّم أولاده، وهو من شيعة الامام علي(ع): هل تحب أولادي أكثر أم الحسنين؟ فأجابه: انّي أحبّ قنبر أكثر من أولادك. فقطعوا لسانه، لكنّ المتوكّل كان غافلاً عن أنّ قطع اللسان لا يوجب كره ابن السكيت للحسنين، وكان جاهلاً بأنّ حبّ الناس رهن الخدمات، فالناس يحبّون من نفعهم وخدمهم، يحبّون العادل".

ينبغي لحاظ مصالح المجتمع والاسلام في تنفيذ الأحكام

كما أضاف فضيلته: "بالنسبة الى المحارب، وهو الذي يعرّض أمن المجتمع وحياة الناس الى الخطر بواسطة استخدام الأسلحة، قال البعض: حكم المرأة المحاربة ليس سياناً مع حكم الرجل المحارب. ولا أريد أن أقرّ بصحّة هذا الرأي، لكنّي أقول أنّه قد أرفق بالمرأة هنا. وهناك موارد أخرى بيّنت في الفقه بالتفصيل. لذلك نقول: لا يوجد مورد في الفقه يحمل طابع التمييز في الجنس أو تغافل عن حقوق المرأة. لكن هناك موردين موضع جدل ونقاش، أحدهما الارث والآخر الطلاق، فقد أجيب على الشبهات فيما يخصّهما في محلّهما".

لا تيأسوا في الدفاع عن حقوق النساء

أشار آية الله الصانعي الى أنّ البشرية اليوم تبحث عن الحقيقة وقال: "اطرحوا ما أمكنكم من قضايا المرأة ودافعوا عنها، واسعوا ما استطعتم ولا تيأسوا".
كما قال: "طرحت قضايا وبحوث ارث المرأة في المدرسة الفيضية قبل 15 أو 16 سنة، وقد اخترت آنذاك رأي السيد المرتضى الذي أقرّه مجلس الشورى مؤخراً، واليوم أذهب الى أنّ المرأة ترث من الأعيان الموروثة لا من قيمها.
قبل 15 سنة لم يصدّقني أحد على ما قلته من أنّ هذا الرأي الفقهي سيصبح قانوناً يوماً ما، وها هو اليوم أصبح قانوناً لذلك أعتقد بضرورة الدفاع عن حقوق المرأة، وطرح قضاياها دون الشعور باليأس من طرحها والتفوّه بها".

الاختلاف في الفتوى ليس أمراً مذموماً بل هو سيرة العلماء وديدنهم

وفي قسم آخر من هذا اللقاء تعرّض الى قضية الاختلاف في الفتوى واعتبره غير مذموم بل هو من سيرة العلماء، وأشار الى رأي الميرزا القمي في اجراء الحدود وقال: "يقول الميرزا القمي (أعلى الله مقامه) بعدم اجراء الحدود في عهد الغيبة، وينبغي تعزير المجرم. هذا مع أنّ العارف المتّقي السيد أحمد الخوانساري يذهب الى أكثر من هذا ويقول بعدم اجراء الحدود والتعزيرات في عهد الغيبة. فانظروا الى الفوارق، هذا مع أنّ الامام الخميني أقرّ بتقواه في قضية الشطرنج".

فنّ الاجتهاد يكمن في معالجة مشاكل العصر وفق الرؤية الاسلامية

ومع اشارة هذا المرجع الى أنّ فنّ الاجتهاد يكمن في معالجة مشاكل العصر وفقاً للموازين الاسلامية قال: "لا ينبغي للظروف أن تكون بنحو يُنعت فيها كل ما لا يحلو للبعض بكونه ليس حكم الله، بل كلاهما حكم الله، غاية الأمر أنّ البعض يقرأ الآيات والروايات بنحو وبعض آخر يقرؤها بنحو آخر، وهذا هو طبيعة الفقه الفاعل الذي يلبّي مقتضيات عصره ويجيب عن الشبهات. ومع هذا كيف يمكننا التفريق بين دية المرأة والرجل؟ فما الفرق بين كسر رجل امرأة وكسر رجل رجل؟ فاذا استدعى الكسر استبدال عضو في الجسم، فلا يقال: انّ هذا العضو في المرأة 5 ملايين وفي الرجل 10 ملايين. وهل هناك فرق في أسرّة الرجال والنساء في المستشفى؟ يبدو أنّ هذا لا ينسجم مع العدالة مع أنّ الله أمر بها (انّ الله يأمر بالعدل) (وتمّت كلمت ربّك صدقاً وعدلاً).
لقد طرحت بحث التساوي في الدية بين الرجل والمرأة قبل سنوات في المدرسة الفيضية، وكانت لي مباحثات مقطعية مع بعض الفضلاء، ويبدو أنّ الحكومة حالياً تعمل وفق تساوي الدية في قضايا التأمين والضمان".
وأضاف: "الانسان اليوم يفهم ويدرك، فاطرحوا قضاياكم لكي يتّضح بطلان كلامكم أو كلامهم انّي أعتقد أنّ البشر اليوم يتّبع الحقائق، وسبيل ترويج الاسلام في العصر الحاضر هو قضية حقوق البشر".

للمرأة حق الطلاق في بعض الأحيان

وفي جوابه عن سؤال حول موضوع الارث والطلاق، حيث يعتقد بظلم المرأة في هذين الموردين قال آية الله الصانعي: "برغم أنّ الاسلام جعل الطلاق بيد الرجل، وقد قال الفقهاء: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وهو أمر يقرّه العقلاء الاّ أنّ للمرأة حق الطلاق كذلك، فاذا لم ترغب المرأة في العيش مع الرجل بامكانها أن تهب مهرها للرجل، وبرأيي يجبر الرجل عندئذ على طلاق الزوجة، واذا امتنع عن الطلاق فللمحكمة أن تطلّقها من الرجل من باب نفي الحرج. أمّا اذا أرادت المرأة الطلاق والمهر في الوقت نفسه فذلك يعدّ ظلماً للرجل ولا ينسجم مع العدالة".

جواب سماحته على قانون الارث

وأضاف فضيلته: "أمّا الارث فجوابه أنّ علينا حساب الارث وفقاً للموازين الاسلامية، أي أن ننظر الى مجمل القوانين الاسلامية ونحسب الارث وفق هذه النظرة، والجواب الذي ورد عن العلاّمة الطباطبائي يرد عن الآخرين كذلك، ويبدو وجود اشارات لهذا المعنى في الروايات. وتفصيله: اذا فرضنا ارث الدنيا منحصراً بثلاثة توامين، وانحصر الورثة برجل وامرأة، فيصل الرجل تومانان من هذه الثروة ويصل تومان واحد للمرأة. والظاهر في هذه العملية أنّ حقّ المرأة قد هضم هنا؛ باعتبار أنّ توماناً أكثر وصل الى الرجل، لكن ينبغي الالتفات الى أنّ طبيعة الحياة تقتضي زواج هذا الرجل بالمرأة، وبعد الزواج يفرض الاسلام على الرجل أن يهمّ بدفع مصارف المرأة، فالمبلغ الذي أخذه الرجل سيصرفه على الحياة المشتركة، وبرغم أنّ الملكية الاسمية للمرأة هي تومان واحد الاّ أنّ واقع الأمر تملك توماناً ونصف التومان دون أن تقوم بعمل لكسب المال. هذا مع أنّ للرجل تومانا ونصف التومان برغم ما يصدر منه من نشاط وجهد اقتصادي لأجل تأمين معيشته المشتركة.
وعليه تساوى ارث المرأة والرجل اذا لم نقل بأنّ المرأة تأخذ أكثر من الرجل عملياً. وبرأيي لا يمكن وضع قانون أفضل من هذا القانون.
هذا يضاف الى أنّ للرجل مصارف والتزامات ووظائف اخرى عليه الوفاء بها، فيجب عليه _ مثلاً _ الجهاد الابتدائي عكس ما عليه المرأة.
على أنّ هذا البحث خاص بارث الأولاد، أمّا في الطبقات الاخرى فعادة يأخذ النساء أكثر من الرجال أو يتساوون، كما في كلالة الأم، وتفصيل هذا في محلّه.

فتوى مثيرة في الدفاع عن حقوق المرأة

استمرّ آية الله الصانعي قائلاً: "لنتحدّث عن مورد آخر، وردت فتاوى وكذلك روايات فيه، وهو حالة ما اذا وهبت المرأة صداقها قبل الدخول، فاذا طلّقها الرجل استحقّ نصف صداقها وفقاً لفتاوى الفقهاء والقانون المدني. ومثلاً امرأة حضرت خطبة أحد رجال الدين فسمعت منه أن التي تهب مهرها للرجل تتخلّص من عذاب القبر، فقامت بعمل الهبة بناءً على هذه الرواية وكلام الخطيب. عندئذ لو طلّقها زوجها استحقّ نصف مهرها مع أنّها قصدت المبادرة وايجاد حالة السكن والصفاء في حياتها المشتركة، فهل من العدل أن يستحقّ الرجل نصف مهرها في هذه الحالة؟
قبل 16 سنة أشكل الحقوقي الكبير الدكتور كاتوزيان على هذا القانون، واشكاله صحيح. وعندذاك قمت بمراجعات ودراسات فقهية وكتبت استنتاجاتي وقلت بأنّ الرجل هنا لا يستحقّ شيئاً وأصدرت الفتوى معتمداً مبانٍ للامام الخميني(س) واعتبرت الحكم خاصاً بما اذا كانت المرأة عالمة بهذا القانون، ووهبت صداقها مع العلم بواقع هذا القانون".

الموازين الاسلامية حلول للمشاكل القانونية

وفي جوابه عن سؤال حول ما ورد عنه من أنّه لا تمييز بين الرجل والمرأة في الاسلام، وما اذا كان هذا منطبقاً مع واقع المجتمع اليوم؟ قال فضيلته: "ما قلته ناظر الى قوانين الاسلام، واذا كان هناك اشكال ففي القانون الفعلي الذي ينبغي اصلاحه. على أنّ البند الرابع من الدستور يقول بلزوم تطابق القوانين مع الاسلام، وعندما يصل الى حقوق المرأة والعائلة يقول بلزوم التطابق بينها وبين الاسلام. لكن ينبغي الالتفات الى أنّ التطابق مع الموازين الاسلامية لا يعني فتاوى بعضٍ محدد فقط، بل يعني التطابق مع فتاوى المجتهد الذي يفتي وفق المعايير الاسلامية ويستنبط الأحكام بحرية ويتكلّم بحرية. وهذا القول يحلّ الكثير من المشاكل الموجودة في القوانين، على أنّهم بدأوا بحلّ بعض المشاكل لكنّ وفق فتاوى مجتهد خاص. ولو لم أكن فانّ هناك فقهاء غيري، فهناك المرحوم الفيض وابن الجنيد، اقرءوا فتاواهم واطّلعوا عليها لكي تحلّ المشاكل.
اذا قال الميرزا القمي بعدم اجراء الحدود عهد الغيبة فانّ قوله يتطابق مع الموازين الاسلامية، التعزيرات تعني الحكومة، والحكومة ليست شخصاً، الحكومة تعني علماء النفس والمجتمع والخبراء بالجرائم، وعلى الجميع الاشتراك في دراسة الأمور قبل طرحها في مجلس الشورى، وعندئذ ينظر النوّاب في الاطروحة الأكثر قبولاً لدى الشعب لكي يصوّبوها، والاطروحة التي تحظى بأغلبية تكتسب الأهلية للتنفيذ. وعليه فالمسألة أهل للحلّ، فاذا لم يقطع نواب المجلس الطريق الذي عرضته هنا فالاشكال منهم لا من الاسلام".

اذا لم يعتنَ بوصايا الامام في مجال التمييز بين الجنسين فلا يعتنى بوصايا غيره

وبعد توجيه سؤال له حول لائحة الدفاع عن العائلة وجواز الزواج الثاني والمؤقت، حيث أسند البعض هذه الحلول الى الاسلام، وحتّى في قضية الجنس والتمييز بين الذكر والانثى، قال سماحته: "الجواب واضح، فانّ هذا ليس وفق الموازين الاسلامية".
وأضاف: "عندما لا يعتنى بوصايا الامام في قضية التمييز بين الرجل والمرأة فمن الطبيعي أن لا يعتنى بوصاياي ووصاياكم، واذا نحسن الظنّ اليهم في قضية تنفيذ هذه اللائحة نقول: انّهم لا يدركون المصالح، واذا أردنا أن نسىء الظنّ اليهم نقول: انّه استعمار فكري وخداع للعوام، وما الحل؟ برأيي ينبغي الرجوع الى رأي الامام والعمل وفقه".

طواف بيت الله أفضل جواب على قضية التمييز بين الرجل والمرأة

وفي جوابه عن سؤال حول صحّة نسبة التمييز بين الرجل والمرأة الى الدين قال: "ينبغي طرح هذا السؤال على اولئك الذين يسندون هذه الحلول الى الاسلام، فانا لا أوافقهم الرأي، وفي باب الطبابة أفتيت _ تبعاً للشهيد _ بعدم اشتراط الضرورة في مراجعة المريض (رجلاً كان أو امرأة) الطبيب من الجنس المخالف، وتكفي الحاجة لصحّة المراجعة، وقد اشترط بعضنا الاتحاد في الجنس في هذا المجال، وهو أمر مفتعل، امّا لسوء الظنّ أو لأجل المصلحة. لكن ما هو الجواب في قضية الطواف؟ انّ الطواف أكثر الأعمال قدسية، ويؤتى به بنحو مختلط، وهكذا في عرفات ومنى ورمي الجمرات، ففي الأماكن المتبرّكة نرى اختلاط الرجال بالنساء، أمّا وضع حائط أو فرض أوقات خاصة للنساء فيعني الحطّ من شأن الانسان، فعلينا البناء في الذي يطوف على أنّ كلّ توجّهه الى الله، فهو كالذي يدرس أو يدرّس فعلينا البناء فيه على أنّ توجّهه الى الله، وعلينا الحكم وفق هذا البناء، وأحكام الاسلام مبنية وفق هذا البناء.
قد يكون هناك من يخرم هذه القاعدة ويرتكب محرماً، وهذا طبيعي، وهل أنّ أخطاء أصحاب السلطة وهضمهم لحقوق الشعب مغتفرة وأخطاء سواهم غير مغتفرة؟ انّ هذا الكلام غير مطروح في الاسلام، وسرّه أنّ الاسلام يرى شأن البشرية أرفع ممّا يراه البعض، ويريد اكتساب الناس الكمال بارادتهم لا عن جبر".
كما قال فضيلته: "القضايا التي لم تطرح عهد الامام لكنّها تطرح حالياً قد لا تكون لله، واذا أحسنّا الظنّ فيهم نقول: انّهم يرون المصلحة في هذا، والاّ فالامام كان بامكانه القيام بهذه الأعمال ببساطة أكثر".

الكذب منشأ عدم الأمن

وفي جواب عمّا يتردّد على لسان البعض من تبرير بعض الاجراءات من أنّها تنشأ عن انعدام الأمن في المجتمع وضرورة الحفاظ على النساء، قال سماحته: "اذا كان هناك انعدام في الأمن فعليهم توفير الأمن، انعدام الأمن ينشأ عن الكذب، اذا كذب الكبار وخرموا القوانين فسوف أقوم أنا بالمخالفة وخرم القوانين كذلك، واذا وجدنا البعض يكذب في الشؤون الاقتصادية ببساطة شرب الماء فمن الطبيعي أن يقول الذي هو أدنى شأنا: وما الضرورة في أن أقوم بهذا الفعل أو لا أقوم؟ اذا كانت القضية ترتبط بالاسلام فلماذا يكذب مدّعو الاسلام والتديُّن؟ ينبغي مواجهة انعدام الأمن، لكن كيف؟ وهل اتّخذنا الاجراءات اللازمة لمواجهة الادمان على المخدرات الذي يولّد نوعاً من انعدام الأمن وفقدنا الكثير من أعزتنا شهداء في هذا الطريق"؟

لا أحد يتحمّل وزر الآخر

وفي اجابته على سؤال آخر حول العلاقة بين الكوارث الطبيعية وعدم رعاية الشؤون الدينية في مثل الحجاب قال سماحته: " جواب هذا واضح، فاذا كان عدم رعاية الحجاب يؤدّي الى الزلزال فانّ الأمور الأخرى تؤدّي الى الزلزال كذلك، وهل القضاء بغير حق لا يؤدّي الى الزلزال؟ هذا مع أنّ منطق القرآن في هذا المجال قد سجّلته الآية الكريمة: (ولا تزروا وازرة وزر أخرى)".

اشتراط تسجيل النكاح المؤقت بولادة طفل تضييع لحقوق المرأة

وفي خصوص لائحة الدفاع عن العائلة وقضية مقدار الصداق وما اذا كان متعارفاً أو غير متعارف؟ وما اذا كان للحكومة صلاحية في ابداء رأيها في الموضوع؟ قال فضيلته: "لا شأن لي بالحكومة وبغيرها فانّي اعتبر هذا تدخلاً في الشؤون الشخصية للناس، وكون المحاكم لا تتداول الشكاوى في هذا المجال الاّ اذا كان الصداق فيها متعارفاً وغير مرتفع، يعدُّ أمراً مخالفا للدستور والشرع؛ لأنّ الدستور يعتبر المحاكم مركزاً لتظلّمات الناس، ولا يمكن للمحاكم أن تقبل شكوى وترفض اخرى، فلا يمكن للمحاكم أن تفرض على المرأة الشاكية قبولها بنصف صداقها، ولتتابع بنفسها القضية في النصف الآخر من صداقها، واذا كان هذا مخالفاً للدستور أصبح مخالفاً للشرع بنظري".
وفي النهاية أجاب عمّا تردّد أخيراً من أنّ الزواج المؤقت لا يثبت الاّ بعد ولادة طفل والاّ فلا حاجة لتسجيله، وما اذا كان هذا تضييعاً لحقوق المرأة أم لا؟ قال: "انّ هذا تضييع لحقوق المرأة حقّاً، وعلى المسؤولين أن ينتبهوا الى أنّ اقرار هكذا قوانين لا يصلح المجتمع".

القسم الاجتماعي للوكالة: ساناز الله بداشتي ومرضية نوري

19/جمادى الثانية/1431

التاريخ : 2010/06/02
تصفّح: 12470





جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org