ولعلّ أعظمَ إرث خلّفه سيّدنا إبراهيم(عليه السلام) لحَفيده محمّد(صلّي الله عليه وآله) هو الحَجّ، الذي يُحاول إفهام كلّ مَن يَبحث عن الله أنّه إذا أرادَ الوصول إلى المَعنى الحقيقيّ لكلمة ”آدَم“ فعليه شَدّ رحاله والسير إلى الله والانفصام عن شَخصيّته والاتصاف بالتقوى والزهد.
والحَجّ هو مَقام إبراهيم مُحَطِّم الأصنام، وإسماعيل الإسلام، وهاجَر الفِداء، ومحمّد وعلي وفاطمة الزّهراء(صلوات الله عليهم). وما طواف الحاجّ بالبيت الحَرام ومُناداته لصاحبه قائلاً ”لبّيكَ!“ إلاّ رَغبة منه في أن يُنزع عنه لباس التمنّي والأنانيّة، ليُسرعَ على جناح العِشق والهيام نَحو مَذبَح الحُبّ كما فعلَ إسماعيل، ويَسعى إلى الصّفا والمَروة على يَقين منه بحُرمتهما وقداستهما، فيُقدّم كلّ ما يَمتلك هناك قُرباناً؛ وفي غير هذه الحالة، فإنّ الحَجّ يُصبح مُجرّد طَقس ظاهريّ وإسقاط للتكليف، لا غير.
بعض مسائل الحج
1 - لا يجب الاحرام من مسجد الشجرة، ويجوز الاحرام من خارج المسجد في القسم الذي يعد جزءاً من ذو الحليفة، والاحرام صحيح عندئذ.
2 - العاملون في جدة والقاصدون الاتيان بعمرة التمتع أو العمرة المفردة من هناك عليهم الاحرام من أدنى الحل، مثل التنعيم أو الحديبية.
3 - لا مانع من استخدام الكمامات للنساء عند الضرورة، ولا كفارة على ذلك.
4 - ينبغي أن يكون الطواف حول الكعبة وفي المسجد الحرام، ولا يجب أن يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم(ع).
5 - الطواف في الطبقات الفوقانية للمسجد الحرام بمثابة الطواف في الطبقة السفلى للمسجد الحرام، وهو مجز وصحيح.
6 - ينبغي في صلاة الطواف أن تكون خلف المقام، ولا يوجد حد معين لخلف المقام، والمقياس هو الصدق العرفي.
7 - تصح صلاة الطواف في الطبقات الفوقانية للمسجد الحرام فيما اذا كانت خلف المقام، وهي عندئذ صحيحة ومجزية.
8 - يصح للجميع (المعذورين وغيرهم) السعي في المسعى الجديد وكذلك في الطبقات الفوقانية.
9 - ترتيب الاعمال في منى يوم عيد الاضحى مستحب، وعليه يمكن للحاج أن يذبح قبل الرمي والحلق أو التقصير، والاتيان بالاعمال المزبورة بعد الذبح، وهو بمثابة الذي راعى الترتيب بينها وخرج عن حالة الاحرام. كما يمكنه الحلق أو التقصير قبل الذبح. ويخرج عن الاحرام اذا رمى جمرة العقبة؛ لانه يكفي الرمي والحلق أو التقصير في الخروج عن الاحرام، ولا دخل للذبح في الخروج عن الاحرام رغم وجوبه.
10 - يجزي الرمي في الطبقات الفوقانية وكذلك الاقسام الذي بنيت لاحقاً.
11 - يتخيّر الحاج يوم العيد في منى بين الحلق والتقصير، ويكفي الحلق في الليل.
12 - تصحّ اقامة صلاة الجماعة في المسجد الحرام بحكم تقية المداراة.
13 - يتخير المسافر في اقامة الصلاة في مكة تامة وقصراً.
14 - تجوز الصلاة في المسجد الحرام بمحاذاة المرأة وفي حال تقدّمها على الرجل.
مسائل مبتلى بها في الحج
استخدام الحاج للكمامة
(س 1) ما هو حكم وضع الكمامة للوقاية من استنشاق الهواء الملوّث، لكلّ من الرجل والمرأة إذا كان للكمامة خيط يشد إلى مؤخر الرأس فيغطي جزءاً صغيراً منه؟
ج ـ لا مانع فيه من حيث ستر الرأس بالنسبة إلى الرجل; لعدم صدق الستر في مورد السؤال، وأمّا إذا لم تكن الغاية من وضع الكمامة الحيلولة دون استشمام الروائح الكريهة فلا مانع منها أيضاً. وأما بالنسبة إلى المرأة، فحيث أنّ وضع الكمامة يؤدّي إلى تغطية بعض وجهها، فهو محرّم بشكل مطلق، لكن لا مانع منه في حالات الضرورة، ولا تترتّب عليه كفّارة.
كفاية الطواف المتعارف
(مسألة 2) يكفي الطواف بالنحو المتعارف أي ان لايكون البدء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني بل يبدأ من الحجر الاسود ويتحرك بعده إلى الركن العراقي والشامي فلا يلزم ان يكون البيت من جميع الحالات محاذياً للكتف الايسر حقيقةً، بل لو انحرف أثناء الانعطاف حول الأركان وطوافه حول حجر إسماعيل(عليه السلام) عن تياسر البيت لا يضره حتى ولو حصل شيء من الاستدبار، اذ بناءً على بعض الروايات، طاف النبي(صلى الله عليه وآله) راكباً على ناقة، ممّا يؤدى قهراً إلى انحراف الكتف عن الكعبة.
الطواف في الطوابق العليا
(س 3) ماهو حكم الطواف في الطابق الثاني والثالث من المسجد الحرام ؟
ج ـ الظاهر أنّ الطواف في الطوابق العليا من المسجد الحرام، والذيّ يعدّ من الفضاء والهواء المتعلّق بالبيت، بحكم الطواف في الطبقة السفلى وصحن المسجد، فهو مجزي وصحيح; لأنّ الأسماء والعناوين مثل: مسجد، بيت، مدرسة، والنزل في الطريق... إنّما هي أسماء وأعلام وضعت لمجموع البناء المحدث مع الفضاء والهواء المتعلّق به، والمحكوم بحكمه. وعليه فالفضاء المحاذي لبيت اللّه الحرام والبيت العتيق; كحيطانه وجدرانه وأركانه يعدّ جزءً من بيت اللّه، وكذلك الطواف حوله كالطواف حول بيت اللّه. إذن فالطواف حول الفضاء المتعلّق ببيت اللّه الحرام في الأجزاء العليا يعدّ طوافاً حول البيت، فيقع مجزياً .والادّعاء بأنّ بيت اللّه أو غيره من الأسماء والاعلام كالمسجد والمدرسة... إنّما هي أسماء و عناوين وضعت للبناء المشيَّد والصرح المعلم فحسب، دون الأعم منه، .وما يحاذيه من فضاء وهواء، ادّعاء غير تام ظاهراً، والذي بحثه مفصّلاً سيدنا الأستاذ الامام الخميني(سلام اللّه عليه) في مباحث أصوله وهو المطابق للتحقيق، من أنّ المعنى هو الأعم والقدر الجامع .
وبناءً على هذا المبنى تجري جميع احكام المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) على هذين المسجدين الفعليين الحاليين برغم حصول التوسعة فيهما.
وهذه النظرية ـ وضع الأسماء على القدر الجامع والأعم ـ قد أشار إليها الفقيه الكبير كاشف الغطاء(قدس سره) من قبل، وتدعم مذهبنا، حيث قال هذا الفقيه الذي يقلّ نظيره إذا لم نقل ينقطع نظيره في كتابه كشف الغطاء، في بحث المواقيت: «الأول: في أنّ المواقيت بأسرها عبارة عمَّا يتساوى الأسماء من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فلو أحرم من بئر او سطح فيها، راكباً أو ماشياً او مضطجعاً، وفي جميع الأحوال فلا بأس».
ويبدو أن هذا الفقيه الكبير لو كان قد بحث الطواف وتعرّض له، لذهب قطعاً الطواف في الطبقات العليا من المسجد الحرام مجزياً.
كفاية الطواف حول الكعبة
(مسألة 4) نرى أنّ الطواف يجب أن يكون حول الكعبة وفي المسجد الحرام، ولا يلزم أن يؤتى بين الكعبة ومقام إبراهيم(عليه السلام). إذن حدّ الطواف المسجد الحرام وإن وقع خلف المقام.
الاستنابة في الطواف
(س 5) لو لم يكن قادراً على الطواف، فهل تجب عليه الاستنابة، ام عليه الطواف بنفسه راكباً على محمل؟
ج ـ يجب عليه الطوف بنفسه راكباً على محمل، لكون الطواف راكباً صحيحاً حتّى في حال الاختيار، فكيف والحال عدم الاختيار.
صلاة الطواف خلف مقام ابراهيم
(مسألة 6) يجب أداء صلاة الطواف الواجب خلف مقام ابراهيم(عليه السلام)، بحيث يجعل المقام قبالته، وليس محاذياً عن جهة اليمين أو اليسار. وخلف المقام ليس له حدّ معيّن ، والميزان فيه هو الصدق العرفي، لكن الأحوط والأفضل هو يكون أقرب للمقام.
صلاة الطواف في الطابق الفوقاني
(س 7) ما حكم صلاة الطواف بالنسبة الى الذين جاؤوا بالطواف في الطابق الفوقاني؟
ج ـ على العموم ما يجب ويشترط في صلاة الطواف هو اقامتها في المسجد الحرام وخلف المقام (أي أن لا تكون أمام المقام أو طرفيه أو في الحجر) وعليه تصحُّ وتجزي صلاة الطواف في الطبقات الفوقانية للمسجد الحرام فيما إذا كانت خلف المقام.
صلاة الرجل بمحاذاة المرأة
(مسألة 8) الأحكام المذكورة لصلاة الرجل والمرأة مع محاذاة بعضهما البعض، أو تقدّم الرجل على المرأة في كلّ المواطن، لا تجري بالنسبة إلى المسجد الحرام، فإنّ صلاتهما مع المحاذاة أو عدم التقدّم في المسجد الحرام بحكم صلاة الرجلين أو المرأتين في سائر البقاع. ودليل هذا الاستثناء موثّقة فضيل. وبحكم الإطلاق الوارد في هذا الاستثناء، لا فرق بين صلاة الطواف وسائر الصلوات الواجبة أو المندوبة.
السعي في المسعى الجديد
(س 9) تلطّفوا ببيان حكم السعي في الجزء الجديد المضاف في المسعى حالياً .
ج ـ انّ السعي في الحجّ والعمرة هو جزء من الواجبات، بل هو جزء من الأركان، ومن شعائر اللّه الذي جاء في القرآن: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ).
والسعي بين الصفا والمروة يعني السعي بين هذين الجبلين. إذن المعيار والمناط في المسعى ـ حسب ظواهر الأدلّة وإطلاقها ـ من حيث عرض هذين الجبلين، شرقاً و غرباً، هو نفس وجود الجبل وامتداده ولو من حيث أصل الجبل وسفحه.
وبرأينا، وحسب البيانات الواردة عن طريق شهادة المعمّرين أنّ الجبلين كان لهما امتداد حتّى إلى مقدار من البناء الذي يعدّ جزءاً من المسعى وطبق أخبار أهل الاطّلاع والخبرة بامتداد الأصول، والرؤية التي نحن عليها في سنوات خلت بالنسبة إلى المروة فإنّ امتدادها كان أكثر من مقدار عرض المسعى الجديد.
ومن جميع ماتقدّم مع عناية علماء وفقهاء الحرمين بحفظ مشاعر ومناسك الحج، ورعاية العبادات فيها، وشهادة البعض منهم على اتّصال جبل الصفا بـ «أبو قبيس»، وأنّ المسعى من طرف جبل المروة، من حيث العرض كان أكثر من مقدار التوسعة الفعلية الحالية .
وكلّ هذا، وجميع الحجج العقلائية والشرعية على الامتداد، وأنّ السعي في المسعى الجديد هو سعي بين الجبلين .
فكيف كلّ هذه الأمور لاتعتبر حجة شرعية؟ مع أنّ بعضاً منهم قضى بأنّ جميع ذلك موجب للاطمئنان والعلم الثابت على الامتداد.
وعليه، فالسعي في المسعى الجديد، في التاريخ الفعلي الحالي ـ يعني سنة 1428 هجري قمري ـ الذي جاء في السؤال، والذي هو في حال الإنشاء والإعداد، والذي يقال بأنّ عرضه بقدر المسعى الفعلي ـ يعني بحدود عشرين متراً ـ مع قيام الحجّة الشرعية على كون ذلك المقدار قد أُضيف إلى مابين الجبلين: الصفا والمروة ولو بين أصولهما الباقية منهما، والتي تشير إلى امتدادهما، موجب إلى الإجزاء والصحة، ومسقط للتكليف .
والفرق بين السعي في المسعى السابق والمسعى الفعلي الحالي ـ الذي مازال جزءاً من الجبلين باقياً ـ غير قابل للرؤية، لأنّ السعي في المسعى السابق أيضاً مع قيام الحجّة المذكورة يعدّ سعياً بين الصفا والمروة . ولا يشترط في صدق الصفا والمروة وجود مرتفع للجبلين قطعاً، ولذا فإنّ جزءاً من عرض «الصفا» الفعلي لم يشاهد فيه ارتفاعاً جبلياً.
سعي المعلولين والمقعدين
(س 10) ما وظيفة المعلولين الذين لا يسمح لهم السعي بكرسي المقعدين في الطابق الأوّل؟
ج ـ السعي في كلّ من الطبقات بين الصفا والمروة جائز للجميع، المعذور منهم وغير المعذور; لأنَّ السعي الذي نصَّ عليه وأفتي به يصدق في جميع الطبقات. ويُذكر أنّ السعي للراكب ـ من قبيل مستخدم كرسي المقعدين ـ جائز، سواء في حالة الاختيار أو العذر، لكنّ السعي راجلاً أفضل.
استحباب رعاية الترتيب في اعمال منى
(مسألة 11) يستحبّ رعاية الترتيب في أعمال منى يوم العيد، يعني تقديم رمي جمرة العقبة على الذبح، وتقديم الذبح على الحلق، وليس الترتيب واجباً. لذا يمكن للحاجّ ان يقدم الذبح (التضحية) على رمي جمرة العقبة والحلق.
رمي الجمرات من الطبقات العليا
(مسألة 12) يجوز رمي الجمرات من الطابق الثاني، ولا يجب أن يكون الرمي من الطابق الأول حتماً.
(س 13) لو تمّ إصلاح الجمرات أو بعضها، بشكل يتمّ فيه إضافة جزء أو شيء إليها ، فما الحكم في ذلك ؟
ج ـ يكفي الرمي عليها، ولا فرق بين هذا الشكل من الإضافات والإضافة العمودية; لعدم تعرّض الروايات إلى خصوصيات العلامات من جهة طول الجمرة أو عرضها، وعليه يجري اصل البراءة من الخصوصية والمحدودية في العلامات. هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم عرفاً بمناسبة الحكم والموضوع والخصوصيات المعتبرة في الرمي انّ الجمرات هي بعنوان مرميً ومحلاً للضرب، وهي بمنزلة العـلامة في الرمي. مضافاً إليه حصول اليقين بتغير الجمرات من زمن تشريع الرمي حتّى يومنا هذا بفعل اشتراط إصابتها بالحصى، ومايلزم ذلك من حصول تغييرات من حيث الشكل والحجم، ولم يصدر أيّ ردع أو منع في الروايات وعبارات الأصحاب.
الصلاة مع أهل السنة
(مسألة14) تجزي الصلاة في جماعة العامة التي تنعقد في المسجد الحرام ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) بحكم التقية من باب المداراة، ويجب السعي إلى حفظ وحدة المسلمين وعظمة صلاة الجماعة. وإذا أُقيمت الصلاة فلا يخرج المؤمنون من المسجدين، فيُظهروا مذهبهم للآخرين، ويثيروا ما يعود ضرره على المذهب .
السجود على السجاد
(مسألة 15) السجود على السجّاد المفروش في مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)مجز بحكم التقية من باب المداراة. فلا يجب الصلاة على البلاط الحجري، وكذا لايجب على الحاج حمل الحصير أو ما شابهه معه للصلاة عليها. ولو حمل الحصير معه فصلّى عليه، أو سجد على موضع يظهر منه البلاط الحجري، ولم يثر شيئاً من الخلاف بين المسلمين، ولم يوجب تضعيف المذهب والتشهير به، فلا مانع منه، ويكون مجزياً.
التخيير بين القصر والتمام في مكة والمدينة
(مسألة 16) يجزي التخيير بين القصر والتمام في الصلاة في كلّ مكّة والمدينة، ولا يختصّ بالمسجد الحرام ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله)فقط.
يتحقق الغروب باستتار القرص
(مسألة 17) بالنظر إلى مسألة استتار قرص الشمس في تحقق الوقت الشرعي لصلاة المغرب، فعليه يصحّ الاشتراك في صلاة جماعة ومراسم إفطار أهل السنّة، وكفايته.
اتصال الصفوف في الجماعة
(س 18) الاتصال الحاصل بين صفوف المصلّين في جماعة أهل السنة المنعقدة في المسجد الحرام غير منتظمة ولا ثابتة، فهل على الشيعة رعاية اتّصال الصفوف أم يكفي هذا المقدار الذي يعتبره القوم الصلاة به صحيحة، وعلى الخصوص صلاة النساء التي ينعدم فيها الاتصال بينهنّ والجماعة في بعض الأمكنة؟
ج ـ يكفي هذا المقدار الذي يعتبره القوم الصلاة به صحيحة، ويصحّ الإتيان بالصلاة على هذا الوجه .
قراءة آيات السجدة في صلاة الجماعة
(س 19) نرى أحياناً أنَّ امام جماعة أهل السنة يقرأ آيات تجب فيها السجود في صلاة الصبح من يوم الجمعة أو أيام اُخرى، فيهوي المصلّون الى السجود، فما وظيفتنا عندئذ؟ ولو أنَّ المأموم ركع ظنّاً منه بكون الإمام قد انحنى للركوع، ثمَّ التفت إلى أنّ الامام قد هوى للسجود، وكان ركوع المأموم زائداً، فما الحكم؟
ج ـ تصحُّ الصلاة; باعتبار أنَّ زيادة سجدة واحدة جهلاً (كما هو موضع السؤال حسب الظاهر) أو بسبب المتابعة غير مضرّة بصحة الصلاة، ولا حاجة للاعادة أو القضاء. نعم زيادة سجدتين في ركعة واحدة توجب بطلان الصلاة. ولا يخفى أنَّ الحكم الأوّلي لاستماع آية السجدة في الصلاة هو السجود ايماءً أثناء الصلاة واعادة السجدة بعد اتمام الصلاة. كما أنّ زيادة الركوع في فرض السؤال غير مضرّ بصحّة الصلاة، والصلاة صحيحة عندئذ.
بعثة سماحة آية الله العظمى الصانعي في خدمة الحجاج
العنوان في مكة:ساحة المعابدة _ بعد مصرف الرياض، قبل جسر المشاة.
العنوان في المدينة:أمام دائرة تجهيز البقيع _ جنب مركز الجزيرة التجاري _ فندق دار الرحمة _ الطبقة الاولى _ الشقة 107.
الهاتف: 8292210
النقال: 09122510007- 0503407195- 0502971561