موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: استفتاءات تتعلق بالمرور
فضيلة المرجع المرجع الكبير آية اللّه العظمى الصانعي (دام ظله العالي)استفتاءات تتعلق بالمرور
بسمه تعالى
1/5/2007
استفتاءات تتعلق بالمرور
فضيلة المرجع المرجع الكبير آية اللّه العظمى الصانعي (دام ظله العالي)
سلام عليكم
نودُّ إعلامكم بأن شرطة المرور في الجمهورية الإسلامية في ايران كجهة مسؤولة عن شؤون الحمل والنقل والمرور تسعى بكل مالديها لتوفير رفاه وراحة وأمان المسافرين وسائقي السيارات، لكن ممَّا يؤسف له هو عدم التزام بعض السائقين والعابرين بضوابط المرور ممَّا يترك لدينا أكثر من مائتي الف حادث مرور سنوياً، بعضها تؤدي إلى الموت، وإحصائية العام المنصرم كشفت عن مقتل أكثر من سبعة وعشرين ألف وإصابة أكثر من مائتين وثمانين ألف شخص.
الإحصائيات المتوفرة لدينا عن باقي دول العالم تكشف عن كون حوادث المرور هي سادس عوامل الوفيات مع أنها العامل الثاني للوفاة في ايران، وهو أمر لايتناسب مع شأن بلدنا الإسلامي مع مايحمل من ثقافة شيعية عالية.
مع الأخذ بنظر الاعتبار أن حفظ النفس واحترام حقوق افراد المجتمع ورعاية القوانين والضوابط الرسمية من أهم الموضوعات الفقهية، وبالنظر إلى اهتمام الشعب الإيراني بوصايا وتأكيدات المراجع العظام والأحكام الالهية، نتمنَّى أن تفتح ارشاداتكم في هذا المجال آفاقاً جديدة لهذه المعضلة الاجتماعية آمل أن تكون المرجعية الداعم والمرشد للامة الإسلامية على طول الزمان. كما أنا قد ارفقنا بعض الاستفتاءات، نرجو من سماحتكم التفضل بالاجابة عليها.
رئيس المرور
المقدم محمد رويانيان
(س 1) هل يعد المخالفون سهواً لقوانين السياقة والمرور، والذين يسببِّون الحوادث والاضرار في الاموال الانفس، مذنبين؟ وما وظيفة هؤلاء مضافاً إلى ضمان الأضرار والدية؟
ج ـ يعدون مذنبين إذا كان سهو هم ناشئاً عن عدم المبالاة وعدم الحيطة بسبب التعب أو ماشابهه إلى درجة ينبغي منعهم من السياقة من وجهة نظر العقلاء وأصحاب الفن، لكن السهو إذا كان ناشئاً عن صدفة، بمعنى أن طبيعة السياقة ولو تزامنت مع الحذر تقتضي هكذا حوادث، بحيث يكون الحادث غير اختياري، فلا ذنب عليهم لكنهم ضامنون للأضرار.
(س 2) سلوكيات بعض السائقين المخالفين توجب حوادث لسائقين آخرين، فهل يضمنون الاضرار في الأموال والأنفس الحاصلة للآخرين؟
ج ـ نعم، إنهم ضامنون من باب التسبيب ومخالفة ضوابط وقرارات المرور، وهذا من قبيل إلقاء شيء في المعابر أو الأزقة، يسبِّب الضرر للعابرين .
(س 3) في بعض الحالات يرتضي الركاب الركوب في قسم الأمتعة، فمن المسؤول عند حصول حادث، الركاب أم السائقون؟ وهل هناك اختلاف في الطرق المزدحمة بين المدن والطرق غير المزدحمة بين القرى؟
ج ـ في هذه الحالات حيث يضطر الركاب للركوب في قسم الأمتعة بسبب شحة في السيارات، إذا برّء السائق ساحته وأعلن عن عدم ضمانه ومسؤوليته تجاه ماقد يحدث، عندئذ لاضمان على السائق; لأنَّه برّء نفسه منه، أمَّا إذا لم يذكِّر الركاب بهذا الأمر ولم يبرّء نفسه أمامهم فيكون ضامناً للأضرار.
(س 4) من الضامن في الطرق ذات الانعطافات الحادة والتي تخلو من الإشارات والتحذيرات، دائرة المرور أم السائق؟
ج ـ الجهات والمسؤولون الذين ينبغي عليهم نصب العلائم والإشارات ; لأن التخلّف عن الوظائف التي تؤدي إلى الأضرار يوجب الضمان .
(س 5) في بعض الأحيان تحوّل الشركة الصانعة للعربات سيارات ذات نقص دون إبلاغ المشتري بالنقص ممّا يؤدي إلى حصول حوادث، فمن الضامن ؟
ج ـ الشركة الصانعة.
(س 6) من الضوابط الالزامية في الجمهورية الإسلامية في ايران هو تأمين العربات، فما حكم المتخلّف عن هذا النوع الضمان؟
ج ـ المفروض في القانون أن يفرض ضمانات تنفيذية، ويبدو لي حرمة استخدام العربة غير المؤمّنة ; لان الكثير من السائقين يهربون من دفع الدية عند حصول حوادث تؤدي إلى الموت أو الاصابات، وهذا يسبِّب الضرر لعوائل الموتى والمصابين .
(س 7) من الضوابط الإلزامية هو ترقيم العربات ووسائط النقل، فما حكم المتخلّف عن هذه الضوابط ؟
ج ـ مع غض النظر عن ارتكابه الحرام فهو متخلّف، وعقابه مايفرضه القانون.
(س 8) بعض راكبي الدراجات النارية يتخلفون عن ضوابط المرور ويتجاوزون إشارات المرور، فهل يعدُّ عملهم ذنباً ؟
ج ـ من المسلم به أنهم مذنبون، وعملهم يوجب الخروج عن العدالة.
(س 9) يمتهن البعض السياقة جيداً لكنَّه يفتقد اجازة السياقة، فهل بامكان هذا البعض قيادة العربة؟
ج ـ تحرم قيادة العربة في هذه الحالة، والسائق عندئذ ضامن للأضرار التي قد ترد بسبب سياقته .
(س 10) البعض يحمل إجازة السياقة لكنه يفتقد مهارة السياقة، فهل بامكانه ممارسة السياقة ؟
ج ـ تحرم السياقة عليه; لضرورة الاحتياط في موارد احتمال إيراد الضرر على الآخرين.
(س 11) إذا آجر شخص عربته لمن يفقد إجازة السياقة، وهو عالم بذلك، فمن الضامن عند بروز حادث، المالك أم السائق؟
ج ـ الأمر يتبع للضوابط، والمالك على كل حال ارتكب مخالفة، وإذا فرض القانون ضمانه فلا يعد قانوناً مخالفاً للشرع .
(س 12) من الضامن في حال عبور شخص من نقاط ممنوع العبور منها في الشارع ؟
ج ـ العابر مسؤول إذا كان ملتفتاً إلى المنع لكنه لا يكترث ولايبالي بالخطر.
(س 13) من الضامن إذا كان الحادث ناشئاً عن تعكُّر الطرق مع أن الجهات المسؤولة لم تنصب تحذيرات لهذا الغرض؟
ج ـ المسؤولون ضامنون بسبب عدم المبالاة ودورهم في الحادث وتنصُّلهم عن الوظائف.
(س 14) إذا عُدّ السائق مقصّراً في حادث أودى بحياته وحياة بعض الركاب أو اصابتهم ببعض الجروح، فهل بامكان ورثة الركاب مطالبة ورثة السائق بالدية من تركته مع أن بعض ورثته صغاراً ؟
ج ـ عليهم أخذ الدية من دائرة التأمين، لكنهم إذا لم يكونوا مؤمّنين فعلى الورثة دفع الدية، ولا فرق في ذلك بين كون الورثة صغاراً أو كباراً، وهكذا حوادث تنبىء عن ضرورة تأمين العربات والركاب وإلزام التأمين ومنع تردد العربات غير المؤمنة وضرورة الترويج للوجوب الشرعي للتأمين وتذكير أصحاب العربات بلزومه .
(س 15) البعض لايبصر في الليل كثيراً ويحتمل حصول حادث عند السياقة ليلاً، فإذا لم يعتنِ بهذا الاحتمال وقادة عربة ليلاً وحصل حادث أدى إلى موت شخص أو إصابته، فهل يعد القتل والإصابة متعمدة؟
ج ـ شبه عمد، لكن ينبغي تشديد التعزير عليه أكثر من الآخرين.
(س 16)فرض القانون لبس قبعة الأمان الواقية على سائقي الدراجات النارية، وذلك لأجل حفظهم من الصدمات القاتلة، فإذا لم يرتدها أحدهم لعدم اهتمامه وحصل حادث قتل جرّاءها مع أنه لو كان قد لبسها لضمن حياته، فهل تجب الدية على الطرف الآخر سواء كان مقصراً أم لا؟
ج ـ يقلَّل من الدية بالمقدار الذي لا دور للقبعة فيه، فإذا كانت نسبة سببيّة القتل التي تعود إلى الطرف الآخر هي 32 ونسبة 31 تعود إلى القبعة فيقلل نسبة الثلث من الدية.
(س 17) تصدر أحياناً حركات خطرة من قبل سائقي الدراجات النارية، فإذا سبَّبت حركاتهم حادث اصطدام لعربتين فهل يكونون ضامنين للخسائر ؟
ج ـ سائقو الدراجات النارية يكونون ضامنين بحكم اقوائية السبب واللامبالاة.
(س 18) الذين يخالفون ضوابط المرور ويسببون الازدحام هل يكونون ضامنين لأوقات الذين يبتلون بزحام الطرق؟
ج ـ نعم ضامنون.
(س 19) لايمكن للمدمنين على المخدرات أخذ إجازة سوق، فإذا استطاعوا أخذها احتيالاً فما حكم ارتزاقهم بها، هل يكون حلالا؟
ج ـ موارد هم في حدّ نفسها محللة، لكنَّهم إذا ارتكبوا جريمة فان عقابهم يكون أشد.
(س 20) إذا قاد الشخص سيارة ذات عيب من قبيل كونها فاقدة للمكابح، وحصل حادث لايعدُّ مقصراً فيه، ظاهراً ومن وجهة نظر خبير المرور، فهل هو مذنب وضامن عند اللّه ؟
ج ـ يعدُّ مسؤولاً من حيث تخلّفه عن ضوابط المرور.
(س 21) بعض سائقي السيارات يقف في اماكن غير ممنوعة لكنها توجب اغلاق الطرق وايجاد الزحام، فهل يعدُّ عمله ذنباً؟
ج ـ باعتبار أنّه يوجب إغلاق الطرق وسدّ المعابر ولاحق له في التوقف من وجهة نظر عرفية فعمله يعدُّ مخالفة، ويجب عدم توقّفه هناك.
(س 22) ما وظيفة اولئك الذين يستخدمون عربات تالفة وملوّثة للجو في ظل التلوث الجوي في بعض المدن المزدحمة، ممّا يؤدي إلى ازدياد الأمراض ومشاكل التنفسية لدى المواطنين ؟
ج ـ الأمر يتبع الضوابط المدوّنة في هذا المجال.
(س 23) بعض السائقين يسرع عربته في اماكن يتردّد عليها الناس ممَّا يخيفهم ويرعبهم، فهل يعدُّ هذا ذنباً؟
ج ـ لايجوز هذا شرعاً، وإيذاء الآخرين محرم بأي نحو كان.
(س 24) البعض يرفع صوت مسجّل العربة عند السياقة ممّا يزعج الآخرين، فهل هذا جائز؟ وهل هناك فرق بين مايجوز الاصغاء إليه وبين مالايجوز الإصغاء إليه؟
ج ـ لا يجوز هذا، ولا يحق للانسان أن يؤذي الآخرين حتى بما يجوز الإصغاء إليه.
(س 25) بعض ضباط المرور يغرّم المتخلفين لكن البعض الآخر يغضُّ النظر عن التغريم في قبال مبلغ أقل ممّا ينبغي تغريم المتخلف به، فهل يجوز هذا شرعاً؟
ج ـ الجواب واضح، فانّه لايحق لرجل الشرطة أن يتجاوز الضوابط والقوانين، وعند تخلفه يكون ضامناً للغرامة.
(س 26) قد تحصل حوادث في بعض الطرق بسبب عدم نصب واشارات المرور، فمن الضامن لدفع الخسائر في مثل هذه الحالات ؟
ج ـ إذا لم يخالف السائق الضوابط، وكان عدم نصب الإشارات هو سبب الحادث فعلى المسؤولين ذوي الصلة دفع الخسائر، وإذا كان السائق هو السبب لمخالفته للضوابط فعليه دفع الخسائر.
(س 27) هل يجب الالتزام بقوانين وضوابط المرور؟ وإذا كان واجباً فهل هو حكم مولوي أم إرشادي؟
ج ـ واجب شرعي مولوي، من باب حفظ أمن المجتمع ونظمه.
(س 28) المخالف لضوابط وقوانين المرور يعدُّ ضامناً للخسائر فقط أم أنّه مذنب كذلك؟
ج ـ مذنب كذلك.
(س 29) عادة مايكره الناس نظر الآخرين إلى داخل عربتهم، فما حكم النظر إلى داخل العربة في الموارد التي لا نعلم بعدم رضا صاحبها بالنظر ؟
ج ـ لاينبغي النظر، والاحتياط الواجب في تركه .
(س 30) إذا فرضنا حرمة مخالفة قوانين المرور عمداً، فهل تسقط عدالة الذي تتكرَّر منه مخالفتها ؟
ج ـ تسقط عدالته إذا لم يتب بعد كلِّ مخالفة.
(س 31) بعض الركاب يرغّبون السائق أو يرغمونه على مخالفة قوانين المرور، فهل يعدُّ هؤلاء عصاة؟ وإذا سبَّب ذلك حادثاً فمن الضامن؟
ج ـ ترغيبهم لا يسبب الضمان; لأن الترغيب لايسلب اختيار السائق وحريته، لكن الترغيب لارتكاب ذنب يعدُّ ذنباً بحدِّ ذاته.
(س 32) إذا أرغم الركاب السائق على المخالفة، وغُرِّم السائق بسبب ذلك، فهل له أن يأخذ الغرامة من الركاب؟
ج ـ إذا كان الإرغام نوع إكراه فيمكنه ذلك.
(س 33) ربط حزام الأمان من القوانين الالزامية، فإذا لم يربط السائق هذا الحزام وحصل حادث مات أو اُصيب إثره، ولو كان قد ربط حزامه لما مات أو لكانت إصابته أقل، وفي هذا الحال هل يعدُّ هو الضامن أم الطرف الآخر الذي يعتبر مقصراً في الحادث؟
ج ـ إذا كان قد اُعلم بفوائد الحزام فيكون هو الضامن.
(س 34) إذا رفض الراكب ربط الحزام رغم مطالبة السائق ذلك منه، وحصل حادث مات أو اصيب الراكب إثره، فهل يعد الراكب ضامناً أم السائق، أم أن السائق يضمن جزءً من الأضرار؟
ج ـ الراكب يتحمل ضمان مقدار الإصابة والضرر الناتج عن عدم ربط حزم الأمان .
(س 35) ما وظيفة الذي لايمتلك اجازة سوق إلاَّ أن والديه يرغمانه على السياقه؟
ج ـ لاينبغي له السياقة «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق».
(س 36) إذا أسقط سائق جنين امرأة بسبب استخدام بوق أو حركة غير مسموح بها فهل يكون ضامناً؟
ج ـ يضمن الدية; لمخالفته للضوابط وتسبيبه القتل .
(س 37) قد يستخدم السائق البوق بنحو مخيف أو يقوم بحركة سريعة توجب خوف العابر وسقوطه، فإذا تسبب السقوط بكسور، فمن الضامن؟
ج ـ إذا كان عمله مخالفاً للضوابط يكون ضامناً.
(س 38) في بعض الاحتفالات مثل الاحتفال بمناسبة فوز فريق رياضي يقوم سائقو الدراجات النارية بعروض جماعية تؤدي إلى إغلاق الشوارع أو ازدحام، فما حكم ذلك؟
ج ـ لايمكن القول بحرمة هكذا سلوكيات ; باعتبارها ناشئة عن عواطف واحاسيس جائشة، لكن ينبغي نصح هؤلاء، وقد يقال بحرمة الكثير من السلوكيات الناشئة عن العواطف والأحاسيس .
(س 39) إذا كان عمل سائقي الدراجات المزبورة قد تسبب بحادث اصطدام عربتين أو ما شابه فهل يضمنون ؟
ج ـ يضمنون إذا كانوا سبباً للاصطدام أو حصول حادث .
(س 40) إذا احتمل السائق أنّ سرعته أو سبقه غير المسموح به أو حركته غير العادية تسبِّب حادثاً أو انحرافاً عن الجادة لكنه لم يعتنِ بهذا الاحتمال، أو سبق وأن ذكّره الركاب بخطورة عمله لكنه لم يعتنِ وحصل حادث، أدّى إلى موت أو اصابة البعض، فهل يعدُّ القتل أو الجرح عندئذ عمدياً أو شبه عمد؟ وهل يكون ضامناً عند اللّه ويوم القيامة؟
ج ـ شبه عمد، وعليه تعزير مضافاً إلى الضمان.
(س 41) البعض يترك الحيطة في السياقة أو يخالف الضوابط اتكالاً على شركات التأمين، فهل لهم الحق في هذه الحالات مطالبة الشركات المزبورة بالخسائر؟
ج ـ الأمر يتبع الضوابط وقوانين المرور .
(س 42) بما أنَّ العربات الحديثة مؤمَّنة إلى حدٍّ معيَّن من الكيلومترات، يقوم البعض بالتلاعب بالعدّاد لكي يزيدوا من حد التأمين دون علم الشركة، فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز أخذ قطعة الغيار أو مبلغها من شركة التأمين في هذه الحالة؟
ج ـ يحرم هذا ويوجب الضمان .
(س 43) إذا تجاوز السائق الضوء الأحمر غفلة أو بسبب عدم الرؤية لكونه في مكان غير ذات طلعة أو ماشابه، ولم يغرّمه شرطي المرور بناءً على وثوقه بما يدّعي، فهل عمل شرطي المرور جائز؟
ج ـ نعم يجوز له أن لايغرمه بسبب الغفلة وعدم التقصير.
(س 44) إذا خالف سائق بسبب سعيه لإيصال مريض أو مصاب إلى المستشفى، فهل يمكن لشرطي المرور أن لايغرّمه؟
ج ـ يبدو لي أنَّ العربة في هذه الحالة بحكم سيارة الاسعاف، ولا غرامة عليها، نعم في عمله مخالفة إذا كانت هناك سيارة اسعاف ولم يستخدمها .
(س 45) إذا اضطرَّ السائق أن يستخدم طرقاً احادية الجانب لغرض إيصال مريض أو مصاب إلى المستشفى لكن سائقاً يقابله من ذلك الجانب حال دون عبوره، فهل يكون السائق الآخر ضامناً؟
ج ـ السائق الآخر ضامن إذا كان قاطعاً بأن في العربة المقابلة مريضاً ينبغي نقله إلى المستشفى بسرعة، ولم يفتح له الطريق عمداً.
(س 46) في بعض الأحيان يتولَّى قيادة العربة شخص غير صاحب للعربة الأصلي، فإذا كان فاقداً لإجازة السياقة وحصل حادث ادّعى السائق الأصلي تولّيه القيادة عند حصول الحادث، وذلك سعياً منه للحصول على غرامة أو عدم دفعه غرامة عالية، فهل يجوز له أخذ الغرامة المزبورة؟
ج ـ من الواضح عدم جواز ذلك، ولا يمكن أن يكون الكذب مجوّزاً لأخذ الغرامة.
(س 47) في الفرض السابق إذا كان الشرطي المقرِّر يعلم بأن الذي كان يتولّى القيادة لم يكن السائق الأصلي، أو أن الذي تضرّر من الحادث يعلن للشرطي بأن الذي يتولى القيادة مساعد السائق وليس السائق نفسه لكن الشرطي لم يقرِّر الحقائق، فهل يكون (الشرطي) ضامناً للخسائر التي ترد بيت المال؟
ج ـ الشرطي ضامن، باعتبار أن وظيفته تقرير الحقائق مع أنّ الاثار تترتب على تقريره.
(س 48) هل اصطدام العربة بالدراجة بحكم اصطدام العربة بالعابر، بحيث تكون الخسارة بعهدة سائق العربة في جميع الظروف؟
ج ـ الأمر يتبع الضوابط والقوانين.
(س 49) إذا اصطدام العابر بالعربة بسبب عبوره من الشارع أو الجادة في الموارد التي لاينبغي له العبور منها وكان سائق العربة مسرعاً عجز عن السيطرة على العربة، فهل دية إصابته أو وفاته بعهدة السائق مع أنَّ العابر مقصر مائة بالمائه؟
ج ـ العابر هو الضامن على فرض كون السائق غير مقصِّر.
(س 50) هل يأثم قائد العربة إذا استخدم البوق في الأماكن غير المسموح بها مثل قرب المستشفيات أو في المناطق السكنية؟
ج ـ نعم يأثم; لأنّه خالف الضوابط التي لوحظ فيها صلاح المجتمع.
(س 51) هل يجوز للباعة المتجولين استخدام مكبرات الصوت المزعجة في المناطق السكنية؟
ج ـ ينبغي إعداد عمل أنسب لهم لكي لايؤذوا الآخرين .
(س 52) إذا شاهد شرطي المرور صدور حركات من قبل بعض سائقي العربات، تخالف الضوابط لكنه امتنع عن تغريمه ولا تذكيره لسبب أو آخر، ممَّا أدت إلى حصول حادث ،فهل يكون الشرطي ضامناً أم أنّه أذنب فحسب؟
ج ـ أذنب وينبغي تعزيره .
(س 53) إذا وضعت شركات التأمين ضوابط تمنح أصحاب العربات أكبر مقدار من التأمين في أقل وأقصر وقت ممَّا أزاد من نسبة حوادث السير، فهل في وضع هكذا ضوابط مخالفة للشارع؟
ج ـ ينبغي وضع عقوبات أشدُّ للمخالفات.
(س 54) لأجل أن يفرَّ السائق المخالف من الحادث يقوم بحركة تؤدّي إلى حادث لسائق آخر، فهل يضمن في هذه الحاله؟
ج ـ يضمن بالمقدار الذي يعدُّه الخبراء مقصراً فيه .
(س 55) هل تضمن الجهات ذات الصلة مثل البلدية إذا أقدمت على ايجاد حفر في الشوارع دون نصب إشارات ممَّا يؤدي إلى حصول بعض الحوادث؟
ج ـ نعم تضمن; لأن اللامبالاة توجب الضمان، فإن تجاهل الضوابط والتسامح في العمل يوجب الضمان، نعم لاتضمن إذا كانت قد راعت جميع الضوابط.
(س 56) إذا تردَّد في الطرقات صهريج يحمل نفطاً أو مشتقاته وكانت بعض المواد الزالقة ترشح من الصهريج فتسبَّب ذلك بحادث سير، فهل يضمن سائق الصهريج إذا لم يُعلم الجهات ذات الصلة بأن بعض المواد كانت قد رشحت من صهريجه؟
ج ـ يضمن بالمقدار الذي يثبته الخبراء، فإنّه يعدُّ نوع تجاهل للضوابط.
(س 57) في موارد الإعصار أو انهيار جبل قد تسقط شجرة أو أحجار على العربة وتودي بحياة الركاب، فهل في ذلك دية؟ ومن يدفعها السائق أو غيره؟
ج ـ في السؤال إبهام، وإذا لم يكن السائق مقصراً في القضية فلا يمكنه أن يكون ضامناً .
(س 58) إذا عبر شخص الشارع في الليل وكان يرتدي ملابس معتمة بحيث لايمكن للسائق رؤيته، فيتسبب ذلك بحادث تودي بحياة العابر، فهل على السائق ديته رغم كون العابر مقصراً مائة بالمائة؟
ج ـ الجواب واضح، والمقصر هو الضامن.
(س 59) هل يأثم العابر إذا تجاهل المناطق المحدّدة للعبور من قبل الجهات المسؤولة على المرور واختار مناطق تؤدي إلى إعاقة السير في الطرقات؟
ج ـ هو مذنب وعاص; لأنّه خالف ضوابط المرور الموضوعة للحفاظ على أرواح الناس.
(س 60) وضعت إشارات في بعض التقاطعات لتنظيم عبور العابرين وتحديد أوقات العبور بمدد وازمان معينة، لكن البعض يخالف هذا ويعبر في الأوقات غير المسموح بها، فهل يأثم إذا أدَّى عمله إلى إعاقة السير وبطئه؟ وفي حال الاصطدام هل على السائق دفع ديته مع أنَّ الحق كان إلى جانب السائق؟
ج ـ هو مذنب، لكن الضمان يدور مدار التقصير.
(س 61) هل يجوز لسائقي الدراجات النارية أن يوجدوا تغييرات في دراجاتهم لكي يزداد ضوضاؤها؟
ج ـ عملهم محرم إذا كان موجباً لإيذاء الآخرين .
(س 62) إذا أدار السائق عربته أو دراجته أمام سيارة اخرى بنحو أدى إلى حصول حادث للسيارة الاُخرى، فهل يضمن الخسائر مع أن المرور لايعدُّه مقصراً في ذلك ؟
ج ـ في السؤال ابهام، وعلى فرض كونه غير مقصر، وغير مخالف للضوابط فلا يمكنه أن يكون ضامناً.
13/ربيع الثاني /1428 التاريخ : 2007/05/01 تصفّح: 13010