Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع

أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع

أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع([39])

استند تمام الفقهاء القائلين بعدم الوجوب هنا إلى وجهين هما:

1 ـ أصل البراءة، أي براءة ذمة الرجل عن حكم الوجوب، ولا معارض لهذا الأصل.

2 ـ عدم وجود دليل لا من الكتاب ولا من السنّة على إلزام الرجل بالطلاق، ذلك أن الآية: 229، من سورة البقرة، التي تشكل الدليل الرئيس لطلاق الخلع، جاء فيها تعبير «فلا جناح»، الظاهر في الجواز لا الوجوب: (...فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...)، كذلك الحال في الروايات([40]); حيث ورد التعبير في حقّ الرجل: «حلّ له ما أخذ منها»، وهو مشعر بالجواز، وهناك ملازمة بين جواز الأخذ وجواز الطلاق لا وجوب الطلاق، وعليه فإلزام الرجل بالطلاق اجتهاد في مقابل النص.

الإشكال على الاستدلال الأوّل

لا يمكن الاعتماد على أصالة البراءة هنا; لما سيأتي من الأدلّة التي سنقيمها على القول المختار في المسألة، لأنّ أصل البراءة مبني على فقدان الأدلّة على الوجوب.

الإشكال على الاستدلال الثاني

هذا الاستدلال غير تام أيضاً; وذلك:

أوّلا: إن الآية: 229، من سورة البقرة والروايات الواردة في موضوع طلاق الخلع، ناظرة إلى حلية
الأخذ، وليست في مقام بيان حكم جواز الخلع وعدم وجوبه; وذلك أن أصل تشريع الطلاق جاء في القرآن، ومع ملاحظة الآية: (...فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...) إلى جانب الجمل السابقة التي يقول فيها الله العادل سبحانه: (...وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً...)([41]). نفهم أن المولى الحكيم استثنى ـ بعد بيان حرمة الأخذ الإجباري لأموال المرأة ـ مورداً واحداً، وهو دفع المرأة المهر أو مالا من جانبها باختيارها ودون إجبار زوجها ومطالبتها بالطلاق منه، وعليه فالاستثناء من حكم الحرمة مربوط فقط بما بيّنته الآية حيث قالت: (...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...)([42])، وبعبارة أخرى: الاستثناء هنا استثناء منقطع يدلّ على خروج فرد ما من حكم المستثنى
منه، دون أن يكون هذا الفرد من أفراد المستثنى منه نفسه، تماماً مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ...)([43])، فإن التجارة عن تراض، ليست من أفراد الباطل والمستثنى منه، لكنها استثنيت وأخرجت عن حكم المستثنى منه، وهو عدم جواز الأكل، وفي بحثنا الحكم المستثنى منه هو عدم جواز أخذ الأموال المدفوعة للمرأة، فيما حكم المستثنى هو جواز الأخذ في حالة تنفّر المرأة من الزوج. ولا يفوتنا هنا أن الروايات أيضاً ناظرة إلى هذا المطلب الذي جاء في القرآن الكريم، أي جواز وحلية أخذ الأموال التي تدفعها المرأة لزوجها عن كامل إرادتها واختيارها حتى يطلّقها، وليست الروايات في مقام بيان جواز الخلع أو وجوبه.

ثانياً: حتى لو قبلنا بأن الآية والروايات كانت في مقام بيان جواز الخلع أيضاً، لكن لابد من الانتباه إلى أن جواز الخلع المستفاد منها لا ينافي وجوبه (سواء من باب النهي عن المنكر أم نفي الظلم أو العدل والارتكاز العقلائي); وذلك أن أكثر الأحكام مترتبة على الموضوعات في حدّ نفسها وبما هي هي، أي أن الحكم يحمل على الطبيعة المطلقة، لا على مطلق الطبيعة مع تمام عوارضها وطوارئها.

وتوضيح هذه النقطة أننا عند نقول بتعلّق الحكم بالطبيعة المطلقة للموضوع، فهذا معناه أنّ هذا الحكم يقبل التغيير مع الظروف الاختيارية أو مع العسر والحرج فهو حكم شأني، بخلاف المورد الذي يكون الحكم فيه منصباً على مطلق الطبيعة بتمام عوارض الموضوع وطوارئه، ففي هذه الحالة سيكون الحكم حكماً فعلياً من تمام الجهات لا يقبل التغيير بأيّ وجه من الوجوه، مثل الحكم بأن إجراء صيغة الطلاق جعله المولى بيد الرجل، والمرأة لا يمكنها إطلاقاً أن تجري صيغة الطلاق من طرف نفسها.

والجدير أن جواز الخلع ليس حكماً فعلياً من تمام الجهات; ذلك أن فعلية حكم من تمام الجهات مخالفة لظواهر الأدلّة، فإذا أريد لحكم أن يكون فعلياً بهذا الشكل وبهذه الطريقة فلابد من إبراز شواهد وقرائن في أدلّته تعطي هذا المؤدى، وفي موضوعنا هنا لا يوجد أي دليل من أدلة طلاق الخلع يحتوي على هذا الشاهد وهذه الخصوصية، وبعبارة أخرى: جواز الخلع منصبّ على الموضوع بما هو هو والطبيعة المطلقة، فيقبل هذا الجواز التغيير([44]).
__________________________________________
[39] . يقول صاحب الشرائع ـ بعد بيان أدلّة عدم الوجوب ـ بأن هناك رواية واردة في وجوب الخلع (شرائع الإسلام: 40) ويعلّق صاحب الجواهر بأنه وسائر الفقهاء لم يعثروا على مثل هذه الرواية (جواهر الكلام 33: 45)، كذلك يذكر الفاضل الإصفهاني بأنه لم يصادف هذه الرواية (كشف اللثام 8: 187)، إلا ان الأستاذ المعظم يقول في هذا المضمار: حيث إن القول بالوجوب ظهر أوّل مرة في كتاب النهاية للطوسي، وهذا الكتاب قائم على سرد متون الأخبار، بناء عليه، لعلّ مقصود المحقق الحلي أن القول بالوجوب ـ الذي ذكر في هذا الكتاب بهذه الخصوصية المذكورة ـ فيه رواية حتماً.
[40] . وسائل الشيعة 22: 279، كتاب الخلع والمباراة، باب 1، ح 1، 2، 3، 4، 7.
[41] . البقرة: 229، كما أن الآية 20 من سورة النساء تدل على حرمة الأخذ الإجباري للأموال المدفوعة للمرأة: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً...).
[42] . البقرة: 229.
[43] . النساء: 29.
[44] . تماماً مثل الحكم باستحباب صلاة الليل التي تصبح واجبةً بالنذر.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org