Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: في العمرة / في صلاة الطواف

في العمرة / في صلاة الطواف الفصل الثالث: في صلاة(1) الطواف،

وهي ركعتان، مثل فريضة الغداة، يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر
والإخفات، والأفضل قراءة التوحيد
(2) في أولاهما،

(1) والمشهور[1183] المحكي عليه الإجماع عن الخلاف[1184] وجوبهما; للأمر بهما في جملة من النصوص[1185]، وفي صحيح معاوية: أنّهما الفريضة[1186]، وفي جملة من النصوص[1187] تفسير قوله تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)[1188] بهما. والقول باستحبابهما ـ كما عن بعض[1189] ـ ضعيف جدّاً.
(2) كما في حسن معاوية[1190]، وعن السرائر[1191] والدروس[1192]: أنّه روي العكس، لكنّه غير متحقّق. والظاهر الإجماع على عدم وجوب ذلك، وبه يصرف الأمر عن ظاهره.

والجحد في الثانية، والأحوط فيها(1) رعاية الفوريّة العرفيّة،

(1) بل ظاهر غير واحد أوصريحه[1193] وجوبها; للأمر بفعلها ساعة الفراغ منه، والنهي عن تأخيرهما عنه، فلاحظ صحيحي معاوية[1194] ومحمّد[1195] وغيرهما[1196]. نعم، صريح جماعة العدم[1197]، وكأنّه لخبر ابن يقطين[1198]المتضمّن تقديم الفريضة الحاضرة عليها، وما تضمّن[1199] من النهي عنها عند غروب الشمس أوطلوعها، لكنّ الأخير معارض بمثله الواجب تقديمه عليه[1200]. والأوّل يمكن حمله على صورة ضيق وقت الحاضرة، وإلاّ فظاهره ممّا لا يمكن الأخذ به، فتأمّل.

وإذا كان الطواف فريضة فالأحوط الذي لايخلو عن قوّة هو فعلهما(1)

(1) كما هو صريح جماعة[1201]، وتضمّنته أكثر النصوص[1202]. وفي بعضها: «فاجعله إماماً»[1203]. وما في جملة من الأمر بالصلاة عنده[1204] محمول على الخلف، حملاً للمطلق على المقيّد، ولعلّه أيضاً مراد من عبّر بذلك. نعم، في الشرائع وغيرها[1205] أنّه يصلّي في المقام، فإن منعه الزحام صلّى وراءه أو إلى أحد جانبيه. ودليله غير ظاهر، وتوجيهه مشكل.

خلف المقام(1)*، وهو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل عليه وعلى نبيّناً وآله السلام قريباً منها، قدر ما يصدق الصلاة عندها(2)(3) إن أمكنه، بل

(1) بأن يجعل المقام أمامه (فلا يحاذيه عن يمين أوشمال ولا يقدم عليه)، ولا حدّ لخلف المقام، والميزان في ذلك هو الصدق العرفيّ، وكلّما كان أقرب كان أفضل وأحوط. وعليه تصحّ الصلاة في الطبقات العليا من المسجد الحرام إذا كانت خلف المقام وتقع مجزية، ثمّ أنّه قد ظهر ممّا ذكرناه حكم مافي المتن من الأقربيّة والعنديّة وفروعهما. (صانعي)
(2) العنديّة إضافيّة بالنسبة إلى أمامه وجانبيه، أي يكون عنده، فلا يحاذيه عن يمين أو شمال ولا يقدم عليه. (صانعي)
(3) آخذاً بظاهر النصوص المتضمّنة للتعبير بذلك[1206].

الأولى(1) استقباله لها بوجهه، وإلاّ يراعى الأقرب(2) فالأقرب من جهة الخلف(3).
ثمّ(4) من أحد الجانبين. ولو لم يتيسّر(5) له فحيث شاء من المسجد مع رعاية الأقرب إلى الخلف فالأقرب. ولو نسيها أتى بها متى(6) تذكّر. ولو لم يتذكّر إلاّ

(1) كما في نجاة العباد[1207]; لأنّه المتيقّن من الخلف، وإن كان الظاهر صدقه بدون ذلك، فتأمّل.
(2) كما ذكره غير واحد[1208]، وكأنّه لقاعدة الميسور. لكن في شمولها للمقام تأمّل ظاهر، ولذا حكي عن بعض المتأخّرين[1209] جواز الصلاة في أيّ موضع من المسجد إذا لم يتمكّن من الصلاة خلفه ولا عنده.
(3) فقط، لعدم كفاية أحد الجانبين كما مرّ، فلا تصل النوبة إليهما مع إمكان الخلف وإن كان أبعد منهما. (صانعي)
(4) احتفاظاً على ميسور العنديّة.
(5) أي الخلف مطلقاً ولو كان أبعد من أحد الجانبين على المختار. وعليه، فلا محلّ لقوله، مع رعاية الأقرب الخ; لكونه خارجاً عن الفرض. (صانعي)
(6) بلا خلاف والنصوص به وافية[1210].

بعد خروجه من مكّة لزمه(1) الرجوع لفعلها خلف المقام مع عدم المشقّة، وإلاّ فلو
(1) كما هو المشهور[1211]; لإطلاق جملة من النصوص الآمرة بذلك[1212]. وفي جملة من النصوص: أنّه يصلّيهما حيث تذكّر[1213]، والمشهور حملها على صورة المشقّة بالرجوع[1214] بشهادة صحيح أبي بصير: «فيمن نسيها حتّى ارتحل، قال(عليه السلام): إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن يصلّي حيث يذكّر»[1215]. لكن ظاهره أنّ مشقّة الرجوع مطلقاً مانعة عن وجوب الرجوع، فحينئذ يتعيّن حمل تلك النصوص على الاستحباب، فإنّه أولى من حمل صحيح أبي بصير على صورة المشقّة بالرجوع، ثمّ جعله شاهداً على التفصيل المذكور، ولذا ذهب الشيخان في من لايحضره الفقيه والاستبصار إليه[1216]، وتبعهما بعض المتأخّرين[1217] كما حكي، ويشير إليه ما في صحيح ابن المثنّى: «فيمن ذكرهما بمنى فرجع إلى مكّة فصلاّهما فيها، قال(عليه السلام): ألا صلاّهما حيث يذكر»[1218].

أمكنه الرجوع إلى الحرم(1) وفعلها فيه بلا مشقّة فهو الأحوط، وإلاّ فحيث شاء. والأولى(2) أن يستنيب أيضاً لفعلها خلف المقام.
ولو مات قبل أن يقضيها قضى عنه وليّه
(3(4). ويلحق الجاهل وإن كان مقصّراً ـ حتّى
(1) ذكر ذلك في الدروس[1219]، ودليله غير ظاهر[1220]، وإن كان أحوط. (حكيم، صانعي )
(2) فإنّ في غير واحد من النصوص ما يظهر منه جواز الاستنابة فيهما مخيّراً بينها وبين الرجوع[1221]. وعن السرائر[1222]: العمل به في صورة المشقّة في الرجوع، لكنّ التقييد غير ظاهر. (حكيم) ـ والأحوط ـ وإن كان الأقوى ـ هو التخيير بين الاستنابة وفعلهما حيث شاء. (صانعي)
(3) والأقوى جواز قضاء غير الوليّ عنه وإن لم يكن واجباً عليه بخلاف الوليّ، فالقضاء عليه واجب. (صانعي).
(4) ففي صحيح ابن يزيد في من نسيها حتّى خرج: «عليه أن يقضي، أويقضي عنه وليّه، أو رجل من المسلمين»[1223]، وحمله جماعة على صورة الموت[1224]. وكذا ما دلّ على جواز الاستنابة.

في تعلّم الصلاة ـ بالناسي(1). أمّا المقصّر في تصحيح القراءة فإن كان غافلاً عن تقصيره، مثل من يبدل الضاد ظاء ويرى صحّة قرائته فكالناسي(2) يقضي صلاة طواف العمرة والحجّ كسائر صلواته متى علم بهذا اللحن، ويستنيب أيضاً على الأحوط كما تقدّم(3) في الناسي، ولو كان ملتفتاً إليه، كأغلب الأعجمين، فإن أمكنه التعلّم ولو قبل أن يتضيّق وقت الطواف أخّره وتعلّم، ويجزيه أن يتلقّن القراءة الصحيحة من معلّم حال فعل الصلاة. ولو لم يتمكّن من الأمرين فالأحوط أن يصلّي أولاً بقراءته الملحونة، ثمّ يقتدي(4) ولو بمن يصلّي(5)اليومية هناك برجاء المطلوبيّة، ثمّ يستنيب من يصلّي عنه على الأحوط. ولو حاضت المرأة قبل صلاة الطواف، بل بعد أن تمّ لها أربعة(6) أشواط(7)

(1) كما نصّ عليه في الجواهر[1225] وغيرها[1226]; لصحيح جميل: «إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم(عليه السلام)بمنزلة الناسي»[1227]، وظاهره الجهل في أصل الترك، لا في ترك القيد، ولا يبعد التعدّي منه إلى ترك الخصوصيّات الموجب تركها إلى البطلان بالأولويّة العرفيّة، كما أنّ مقتضى إطلاقه العموم للقاصر والمقصّر.
(2) للإطلاق كما سبق[1228].
(3) على ما تقدّم. (صانعي)
(4) الترتيب المذكور غير ظاهر الوجه إلاّ من جهة أنّ الأوّل هو تكليفه الذي تقتضيه القواعد الأوليّة، والثاني تكليف رجائي، وإن كان في اقتضائه الترتيب المذكور تأمّل ظاهر، إلاّ من جهة الجزم بالنيّة.
(5) لا تخلو من تأمّل، كما أشرنا إليه في مستمسك العروة[1229]. (حكيم) ـ لاتخلو من تأمّل. (صانعي)
(6) لما تقدّم من أنّ مقتضى الجمع بين النصوص أنّ المراد بتجاوز النصف إتمام الأربعة أشواط[1230].
(7) بل بعد أن تجاوز النصف. (صانعي)

أتت(1) ببقيّة المناسك، وتقضي الفائت بعد طهرها مطلقاً(2)، لكن لو لم تطهر قبل وقت الوقوف فالأحوط أن تستنيب لقضاء الفائت قبل خروجها إلى الموقف، وتقضيه بنفسها بعد ذلك.
ولو حاضت قبل الأربعة انقلب
(3) حجّها إفراداً، كما تقدّم. والمستحاضة لو فعلت
ما عليها فكالطاهرة
(4). ولو ترك الصلاة الطواف عمداً ففي صحّة المناسك المترتّبة
(1) كما هو المشهور[1231]، وتشهد له النصوص الظاهر بعضها في عموم الحكم بتمام الطواف بتجاوز النصف مطلقاً، كما تقدّمت الإشارة إليه. وعن الحلّي بطلان المتعة بعروض الحيض ولو بعد الأربعة[1232].
وفي المدارك: «لا يخلو من قوّة; لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم التحلّل، ولصحيح محمّد بن إسماعيل[1233]»[1234]. وفيه: أنّ الأوّل اجتهاد في مقابل النصّ، والصحيح مطلق يمكن حمله على عروض الحيض قبل الطواف. (حكيم) ـ بل بعد أن تجاوز النصف. (صانعي)
(2) يعني ولو لم تطهّر قبل الوقوف; لإطلاق الأدلّة.
(3) وعن الصدوق[1235] جريان ما سبق أيضاً; لصحيح محمّد بن مسلم[1236] غير الظاهر في الفريضة، فيمكن حمله على النافلة جمعاً بينه وبين ما سبق ممّا هو ظاهر في الفريضة.
(4) بلا خلاف، ويشهد له غير واحد من النصوص[1237] المتضمّن للرخصة في الطواف إذا فعلت ما تستحلّ به الصلاة، ومنها صحيح زرارة[1238] المتضمّن لقصّة أسماء بنت عميس.
عليها من السعي وغيره، وبقاء نفس الصلاة في ذمّته كالناسي، أوفسادها، ووجوب الحجّ عليه في العام القابل وجهان: لا يخلو أوّلهما عن وجه(1) قويّ. لكنّ الاحتياط شديد لا ينبغي تركه.
هذا كلّه إذا كان الطواف فريضة، ولو كان نافلة فالأولى، بل الأحوط أن لا يترك

(1) كما مال إليه في الجواهر[1239]; لأنّ أدلّة وجوبها ـ خصوصاً الآية[1240]، وما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص[1241] ـ إنّما يدلّ على وجوبها بعد الطواف لا اشتراط صحّته بها، ولذا ترك في المندوب، ويصحّ السعي وغيره للناسي والجاهل، ولم يؤمر في النصوص بإعادته[1242].

وفيه: أنّ عدم كونها شرطاً في صحّة الطواف لا يقضي بصحّة ما يترتّب عليها من السعي وغيره عند تركها، فإنّ ذلك خلاف مقتضى الترتيب، والتعدّي من الجاهل والناسي غير ظاهر.

نعم، يمكن الاستدلال عليه بخبر سعيد الأعرج[1243] المتقدّم إليه الإشارة المتضمّن أنّ المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تفعل بقيّة المناسك; معلّلاً بتمام طوافها بذلك، فإنّه ظاهر في أنّ الترتيب إنّما هو بين الطواف وبين السعي، ولا ترتيب بين الركعتين والسعي. وكأنّه لأجل ذلك نفى الخلاف عن الصحّة في العامد كالناسي، كما عن بعض الأجلّة[1244]، ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك وغيرها[1245] من التوقّف في ذلك، أوالميل إلى البطلان.

صلاته، لكنّه مخيّر في الإتيان بها حيث شاء(1). وبعد صلاة الطواف يستحبّ الحمد والثناء للّه تعالى،والصلاة على رسوله وآله صلوات اللّه عليهم، وأن يسأل القبول منه سبحانه، ويدعو(2) بهذا الدعاء: «اللّهم تقبّل منّي، ولا تجعله آخر العهد منّي. الحمد للّه بمحامده كلّها على نعمائه كلّها حتّى ينتهي الحمد إلى ما يحب ويرضى. اللّهم صلّ على محمّد وآل
محمّد، وتقبّل منّي، وطهّر قلبي، وزكّ عملي
»، وفى رواية(3) أخرى يقول:
«اللّهم ارحمني بطاعتي إيّاك وطاعتي رسولك(صلى الله عليه وآله). اللّهم جنّبني أن أتعدّى
حدودك، واجعلني ممّن يحبّك، ويحبّ رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين
»، ثمّ
يسجد ويقول(4): «سجد لك وجهي تعبّداً ورقّاً، لا إله إلاّ أنت حقّاً حقّاً، الأوّل
(1) من المسجد، كما صرّحت به النصوص، ففي خبر زرارة: «وأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد»[1246]، قيل[1247]: وظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المسجد لهذه الرواية، ولم يعرف قائل بجواز إيقاعها في غير المسجد، وإن كان قد يظهر من رواية قرب الإسناد جواز إيقاعها خارج المسجد بمكّة[1248]. (حكيم) ـ من المسجد. (صانعي)
(2) على ما ذكر الصدوق في الفقيه[1249]، قال: «فإذا فرغت من الركعتين فقل الحمد للّه...»، ثمّ قال: «واجتهد في الدعاء وأسأل اللّه أن يتقبّل منك».
(3) وهي صحيحة معاوية[1250].
(4) كما صنع أبو عبد اللّه(عليه السلام)على ما رواه بكر بن محمّد[1251].
_____________________________________________________
[1183]. المدارك 8: 133، الذخيرة 629، الحدائق 16: 134، الرياض 7: 19.
[1184]. الخلاف 2: 327.
[1185]. الكافي 4: 324، التهذيب 5: 286، وسائل الشيعة 13: 300، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب3.
[1186]. الكافي 4: 423، الحديث 1، التهذيب 5: 286، الحديث 973، وسائل الشيعة 13: 301، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب3، الحديث 1، اُنظر أيضاً التهذيب 5: 136، الحديث 450، وسائل الشيعة 13: 434، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 76، الحديث 3.
[1187]. التهذيب5: 137، الحديث 451، وسائل الشيعة13: 425،كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 72، الحديث 1 و2.
[1188]. البقرة (2): 125.
[1189]. الخلاف 2: 372، السرائر 1: 576.
[1190]. الكافي 4: 423، الحديث 1، التهذيب 5: 136، الحديث 450، وسائل الشيعة 13: 423،كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 71، الحديث 3.
[1191]. السرائر 1: 576.
[1192]. الدروس 1: 397.
[1193]. المدارك 8: 133، الذخيرة 629، الحدائق 16: 134، الرياض 7: 19.
[1194]. الكافي 4: 423، التهذيب 5: 136، الحديث 450، وسائل الشيعة 13: 434، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 76، الحديث 3.
[1195]. الكافي 4: 423، الحديث 3، وسائل الشيعة 13: 434، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 76، الحديث 1.
[1196]. التهذيب 5: 141، الحديث 466، الاستبصار 2: 236، الحديث 820، وسائل الشيعة 13: 435، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 76، الحديث 5.
[1197]. المنتهى 2: 692.
[1198]. التهذيب 5: 142، الاستبصار 2: 237، الحديث 826، وسائل الشيعة 13: 437، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 76، الحديث 11.
[1199]. التهذيب 5: 141، الحديث 465، الاستبصار 2: 236، الحديث 819، وسائل الشيعة 13: 435، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 76، الحديث 7.
[1200]. الكافي 4: 423، الحديث 1، التهذيب 5: 136، الحديث 450، وسائل الشيعة 13: 434، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 76، الحديث 3.
[1201]. النهاية: 242، المبسوط 1: 360، السرائر 1: 576، المراسم: 110، الوسيلة: 172، التذكرة 8: 94، التحرير 1: 98، الإرشاد 1: 324، الدروس 1: 397، المدارك 8: 141، الجواهر 19: 31.
[1202]. الكافي 4: 423، التهذيب 5: 136، وسائل الشيعة 13: 422، كتاب الحجّ، أبواب لطواف، الباب 71.
[1203]. الكافي 4: 423، الحديث 1، التهذيب 5: 136، الحديث 450، وسائل الشيعة 13: 423، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 71، الحديث 3.
[1204]. الكافي 4: 424، الحديث 8، التهذيب 5: 137، الحديث 452، وسائل الشيعة 13: 426، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 73، الحديث 1.
[1205]. الشرائع 1: 200، المبسوط 1: 360، القواعد 1: 427.
[1206]. الكافي 4: 424، الحديث 8، التهذيب 5: 137، الحديث 452، وسائل الشيعة 13: 426، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 73، الحديث 1.
* 1 ـ المقام الذي ورد في النصوص والروايات هو الصخرة التي عليها أثر قدمي إبراهيم (عليه و على نبيّنا و آله السلام) وعلى أساس هذا ورد في روايات أهل البيت(عليهم السلام) وجوب صلاة الطواف خلف المقام.
ثمّ، إنّ المستفاد من التواريخ أنّ الموضع الفعلي للصخرة التي هي المقام كان بفعل عمر و أنّه حوّل الصخرة إليه بعد أن كانت الصخرة قبله ملاصقة للبيت.
قال الشهيد الثاني(ره) في المسالك: الأصل في المقام أنّه العمود الصخر الذي كان إبراهيم(عليه السلام)يقف عليه حين بنائه للبيت وأثر قدميه فيه إلى الآن وقد كان في زمن إبراهيم (عليه السلام)ملاصقاً للبيت بحذاء الموضع الذي هو فيه اليوم، ثمّ نقله الناس بعده إلى موضعه الآن فلمّا بعث النبيّ(صلى الله عليه وآله) ردّه إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم(عليه السلام) فما زال فيه حتّى قبض(صلى الله عليه وآله) وفي زمن الأوّل وبعض زمن الثاني، ثمّ ردّه بعد ذلك إلى الموضع الذي هو فيه الآن، ثمّ بعد ذلك بنو حوله بناءً، وأطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة حتّى صار إطلاقه على البناء كأنّه حقيقة عرفيّة. (المسالك 2: 337).
ومن المصرّحين من كبار علماء أهل السنّة ـ يكون موضع المقام ملاصقاً للبيت في عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله)، وأنّ موضعه الفعلي من صنع عمر ـ هو ابن كثير في تفسيره قال: قد كان هذا المقام ملصقاً بجوار الكعبة قديماً، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب ممّا يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلّة هناك، وكان الخليل(عليه السلام) لمّا فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنّه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا، أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنّما أخّره عن جدار الكعبة. (تفسير ابن كثير 1: 176).
وكيف كان، فإنّ المستفاد من النصوص والآثر أنّ المقام في عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) كان ملاصقاً بالبيت، وأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) جعله كذلك بعد ما كان أيّام الجاهليّة في موضعه الفعلي، ولكن عمر غيّر المقام من موضعه الذي وضعه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فيه، وردّه إلى موضعه الجاهلي.
1) ففي موثّق زرارة قال: قلت لأبي جعفر قد أدركت الحسين(عليه السلام) قال: نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج يقول: قد ذهب به السيل ويخرج منه الخارج فيقول: هو مكانه قال: فقال لي: يا فلان ما صنع هؤلاء؟ فقلت أصلحك اللّه يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام فقال: لي: يا فلان ما صنع هؤلاء؟ فقلت أصلحك اللّه يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام فقال: ناد أنّ اللّه تعالى قد جعله علماً لم يكن ليذهب به فاستقرُّوا وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم(عليه السلام) عند جدار البيت، قلم يزل هناك حتّى حوّله أهل الجاهليّة إلى المكان الذي هو فيه اليوم، فلمّا فتح النبيّ(صلى الله عليه وآله) مكّه ردّه إلى الموضع الّذي وضعه إبراهيم(عليه السلام) فلم يزل هناك إلى أنّ ولي عمر بن الخطّاب فسأل الناس من منكم يعرف المكان الّذي كان فيه المقام؟ فقال رجل: أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع ـ النسعة ـ بالكسر ـ سير مضفور يجعل زماناً للبعير وعيره وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير والجمع نسع ـ بضمّ النون وسكون السين ـ ونسع ـ بكسر النون وفتح السين. ـ ونسع ـ بكسر الأوّل وسكون الثاني ـ موضع بالمدينة وهو الذي حماه النبيّ(صلى الله عليه وآله) والخلفاء وهو صدر وادي العقيق ـ فهو عندي فقال: ائتني به فأتاه به فقاسه، ثمّ ردَّه إلى ذلك المكان. (الكافي 4: 223، الحديث 2).
2) عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه(عليه السلام)، أوعن عمّار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: لمّا أوحى اللّه عزّوجلّ إلى إبراهيم(عليه السلام) أن أذّن في الناس بالحجّ أخذ الحجر الذي فيه اثر قدميه وهو المقام، فوضعه بحذاء البيت لاصقاً بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم، ثمّ قام عليه فنادي بأعلي صوته بما أمره اللّه عزّوجلّ به، فلمّا تكلّم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه فقلع إبراهيم رجليه من الحجر قلعاً فلمّا كثر الناس وصاروا إلى الشرّ والبلاء ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الّذي هو فيه اليوم ليخلوا المطاف لمن يطوف بالبيت فلمّا بعث اللّه عزّوجلّ محمّداً ردّه إلى الموضع الّذي وضعه فيه إبراهيم، فما زال فيه حتّى قبض رسول اللّه و في زمن أبي بكر وأوّل ولاية عمر، ثمّ قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام فأيّكم يعرف موضعه في الجاهليّة؟ فقال له رجل: أنا اخذت قدره بقدر، قال: والقدر عندك؟ قال: نعم: فائت به; فجاء به، فأمر بالمقام فحمل وردّ إلى الموضع الذي هو فيه الساعة. (المستدرك 9: 428، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 63، الحديث 9).
3) وفي رواية أبي بصير عن الباقر(عليه السلام) كان المقام في موضعه الذي هو فيه اليوم فلمّا لقي رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) مكّة رأى أن يحوّله من موضعه، فحوّله فوضعه ما بين الركن والباب، وكان على ذلك حياة رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، وإمارة أبي بكر، وبعض إمارة عمر، ثمّ إنّ عمر حينكثر المسلمون قال: إنّه يشغل الناس عن طوافهم. (المستدرك 9: 428، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 63، الحديث 15). ومن الروايات المصرّحة بكون موضع المقام في عهد رسول اللّه مختلفاً عمّا صار إليه بعده صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال:قلت للرضا(عليه السلام) أصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أوحيث كان على عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قال: حيث هو الساعة. (الكافي 4: 423، الحديث 4، التهذيب 5: 137، الحديث 453، وسائل الشيعة 13: 422، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 71، الحديث1).
وكيف كان، فهذه الروايات والآثار المرويّة في كتب السنّة تدلّ على أنّه أنّ المقام كان في عهد الخليل إبراهيم(عليه السلام) يلصق الكعبة. وهذا موافق لروايات الشيعة.
وثانياً: أنّ المقام في عهد النبيّ(صلى الله عليه وآله) إلى وفاته وبعده مدّة خلافة أبي بكر وشطر من خلافة عمر كان يلصق الكعبة وأنّ عمر هو الذي حوّل المقام إلى موضعه الفعلي وهذا أيضاً موافق لروايات الشيعة.
[1207]. هداية الناسكين (رسالة مستقلّة من نجاة العباد): 167.
[1208]. الهداية: 58، المهذب 1: 231، الفقيه 2: 318، الرياض 7: 24، المستند 12: 141.
[1209]. الرياض 7: 22، المستند 12: 141.
[1210]. وسائل الشيعة 13: 428، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74.
[1211]. الدروس 1: 396، جامع المقاصد 3: 197، المدارك 8: 134، الذخيرة: 630، الرياض 7: 25، مستند الشيعة 12: 143.
[1212]. الكافي 4: 426، الحديث 6، التهذيب 5: 138، الحديث 455، الاستبصار 2: 234، الحديث 810، وسائل الشيعة 13: 428، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 5.
[1213]. الكافي 4: 425، الحديث 2، الفقيه 2: 253، الحديث 1226، التهذيب 5: 471، الحديث 1653، وسائل الشيعة 13: 432، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 18.
[1214]. التذكرة 8: 97، الحدائق 16: 141، الرياض 7: 27، المستند 12: 144.
[1215]. التهذيب 5: 140، الحديث 461، الاستبصار 2: 235، الحديث 818، وسائل الشيعة 13: 430، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 10.
[1216]. الفقيه 2: 253، الاستبصار 2: 234.
[1217]. الذخيره: 930، الحدائق 16: 145، المستند 12: 146.
[1218]. الكافي 4: 426، الحديث 4، التهذيب 5: 139، الحديث 460، الاستبصار 2: 235، الحديث 817، وسائل الشيعة 13: 429، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 9.
[1219]. الدروس 1: 396.
[1220]. كما قال صاحب المستند حيث قال: ولا أرى مستنداً، بل الظاهر من الأدلّة خلافه، فيعمل بمطلقات الأمر بالصلاة، فيوقعهما حيث كان ولو خارج الحرم وعدم تعذّر العود إليه. (المستند 12: 147).
[1221]. وسائل الشيعة 13: 427، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74.
[1222]. لم أجده في السرائر، ولكن جوّز في التحرير. (التحرير 1: 98)، والتذكرة (التذكره 8: 98): الاستنابة مع المشقّة في الرجوع أو التعذّر.
[1223]. التهذيب 5: 143، الحديث 473، وسائل الشيعة 13: 431، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 13.
[1224]. النهاية ونكتها 1: 509، المبسوط 1: 360، السرائر 1: 577، الوسيلة: 174، المختصر النافع: 93، شرائع الإسلام 1: 242، كشف اللثام 5: 452.
[1225]. الجواهر 19: 307.
[1226]. المدارك 8: 136، المستند 12: 150.
[1227]. الفقيه2: 254، الحديث 1230، وسائل الشيعة 13: 428، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 74، الحديث 13.
[1228]. اُنظر رقم 3.
[1229]. المستمسك 7: 163 و 176.
[1230]. التهذيب 5: 393، الحديث 1370، الاستبصار 2: 313، الحديث 1111، الكافي 4:449، الحديث 4، وسائل الشيعة 13:456، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 86، الحديث 2.
[1231]. المقنع: 84، المقنعة: 69، المبسوط 1: 331، النهاية: 275، المهذّب 1: 232، الكافي في الفقه: 195، الاقتصاد: 311، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة 694).
[1232]. السرائر 1: 623.
[1233]. المدارك 7: 182.
[1234]. التهذيب 5: 391، الحديث 1366، الاستبصار 2: 311، الحديث 1107، وسائل الشيعة 11: 299، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 21، الحديث 14.
[1235]. المقنع: 84، الفقيه 2: 241، الحديث 1153.
[1236]. التهذيب 5: 397، الحديث 1380، الاستبصار 2: 317، الحديث 8121، وسائل الشيعة 13: 454، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 85، الحديث 3.
[1237]. الكافي 4: 449، التهذيب 5: 400، وسائل الشيعة 13: 462، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 91.
[1238]. الكافي 4: 449، الحديث 1388، التهذيب 5: 399، الحديث 1388، وسائل الشيعة 13: 462، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 91، الحديث 1.
[1239]. الجواهر 19: 307.
[1240]. البقرة (2): 119.
[1241]. منها: صحيحة ابن عمّار. (الكافي 4: 423، الحديث 1، التهذيب 5: 286، الحديث 973، وسائل الشيعة 13: 300، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 3، الحديث 1)، وقريبة منها موثقّته إلى قوله: «واثن عليه». (التهذيب 5: 136، الحديث 450، وسائل الشيعة 13: 423، كتاب الحجّ، أبواب الحجّ، الباب 71، الحديث 3)، وصحيحة محمّد. (الكافي 4: 423، الحديث 3، وسائل الشيعة 13: 434، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 76، الحديث 1).
[1242]. الكافي 4: 449، الحديث 1، التهذيب 5: 399، الحديث 1388، وسائل الشيعة 13: 462، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 91، الحديث 1.
[1243]. التهذيب 5: 393، الحديث 1371، الاستبصار 2: 313، الحديث 1112، وسائل الشيعة 13: 456، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 86، الحديث 1.
[1244]. المسالك 2: 335.
[1245]. المدارك 8: 136، الذخيرة: 630، كفاية الأحكام: 67.
[1246]. الكافي 4: 424، الحديث 8، التهذيب 5: 137، الحديث 452، وسائل الشيعة 13: 426، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب73، الحديث1.
[1247]. المستند 12: 142.
[1248]. قرب الإسناد: 212، وسائل الشيعة 13: 427، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 73، الحديث 4.
[1249]. الفقيه 2: 318.
[1250]. التهذيب 5: 143، وسائل الشيعة 13: 439، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 78، الحديث 1.
[1251]. قرب الإسناد: 19، وسائل الشيعة 13:439، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، باب 78، الحديث2.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org