Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: شبهة اُخرى

شبهة اُخرى لا يقال: ما استظهرت من الأخبار من العلل واستندت إليها في اختصاص حرمة القرض الربوي بالاستهلاكي منه دون الاستثماري غير تام، لما فيها من احتمال كونها حكماً ان لم نقل بالظهور فيها، ومن المعلوم انّ الحكم يدور مدار الحكمة وجوداً لا عدماً، بمعنى أنَّ وجود الحكمة ملازم لوجود الحكم. وامّا عدمها فليس بملازم مع عدم الحكم بل الحكم موجود مع عدمها أيضاً.

فما في الاخبار من التعليل يكون مثل تعليل غسل الجمعة برفع ارياح الاباط([99]) وجعل العدّة لاجل عدم اختلاط المياه فكما انّهما ثابتان مع عدم ذلك الامرين فكذلك حرمة الربا ثابتة في الاستثماري أيضاً وإن لم يكن فيه العلل والحكم المذكورة في الأخبار.

الجواب

لانّه يقال: ظهور الأخبار بل صراحة بعضها في العلّية غير قابل للإنكار أوّلاً، ففيها التعبير بالحروف الظاهرة في التعليل مثل «انّما»([100])و«لئـلاّ»([101]) وحرف «اللاّم»([102]) و«لانّ»([103]) وامثالها والتعبير بنفس كلمة العلّة الصريحة في العلّيه فراجعها وقد مضى نقل بعضها.

وفي (القوانين) في بحث القياس، قال: «الاولى في حجيّة المنصوص العلّة اعني ما استفيد علّة الحكم من كلام الشارع قبالاً لما يستنبط من العقل سواء كان صريحاً ونصًّا مصطلحاً بمعني مقابل الظّاهر مثل دلالة التنبيه والايماء كما سنبيّنه»([104]).

وقال في موضع آخر بعد ذلك: «وأمَّا الكتاب والسنّة فامّا يستفاد العلّة منهما بصريح اللّفظ الدالّ عليها بالوضع او بسبب التنبيه والايماء المحسوب من الدلالة الالتزاميّة ، ولكلٍّ منهما مراتب مختلفة في الوضوح والخفاء. امّا الاوّل فكقوله(عليه السلام): لعلّة كذا أو لأجل كذا ولانّه كذا أو كي يكون كذا او اذن يكون كذا ونحو ذلك ودونها في الظهور اللام والباء وإن كانت هذه أيضاً ظاهرة .

وامّا الثاني أعني دلالة التنبيه والايماء فقد مرّ الاشارة إليه في مباحث المفاهيم»([105]).

وما نقلناه من عبارتي (القوانين) وإن كان خارجاً عن صناعة البحث والرسالة الفقهيّة لكنّه مع ذلك لا بأس به بل مطلوب ، لما فيه من التأييد لما ذكرناه من مسألة الظهور والصراحة في الأخبار في العلّية ومن الفائدة ومن ذكر لمثل الكتاب ومؤلفه اداءً لأقلّ وظيفة ممّا له علينا من الحقوق والديون العلميّة والمعنويّة والتقوائية، وأنّه على تسليم الحكمة فيها فلا تكشف عن الحجية وحرمة القرض الربوي بقسميه.

ثانياً: لما مرّ من الاجمال في أدلّة الربا لانّه بعد ما لايكون مطلق الربا حراماً بل الربا رباءان ربا حلال وربا حرام، فلابدّ من كون المراد من المحرّم منه بعض اقسامه، والقدر المتيقن منه الاستهلاكي، ومجرد كون الجهات المذكورة في الاخبار حكماً لا عللاً غير مفيد في رفع الابهام ، كما لايخفى فانّها تابعة لذي الحكمة وتدور مدارها لا مفسّرة ومبيّنة، لما فيه من الاجمال كما هو أظهر من الشمس وأبين من الامس ، وانّه على تسليم الحكمة والاطلاق في ذيّها وعدم الاجمال فيه فلنا أن نقول بامكان انصراف تلك المطلقات إلى القدر المتيقن.

ثالثاً: لأنّه المتعارف والرّائج في ازمنة الصدور وما بعدها إلى أزمنة طويلة بل إلى قبل تأسيس البنوك مثل ما قيل بانصراف العقود في الاية الشريفة إلى العقود الرائجة وبانصراف المكيل والموزون في أخبار الربا المعاملّي بالمتعارف منهما في ذلك الزمان وبغيرهما من الموارد التي ادُّعي الانصراف فيها إلى زمان الصدور، وقولهم بالانصراف في تلك الموارد وان كان غير تام لكن القول به سبب لامكان القول به في أخبار المسألة، فتدبّر جيّداً.

رابعاً: وبأنّه على تسليم الحكمة والاطلاق وعدم الانصراف في تلك الاطلاقات فلا تكون حجّة لحرمة الاستثماري لمخالفتها مع الكتاب، وذلك انّ ظاهر الكتاب بل صراحته على حرمة الربا الّذي يكون ظلماً ويكون أخذاً من شخص لابدّ وأن ينفق عليه، كما بيّناه مفصّلاً في البحث عن الكتاب ، ومن الواضح عدم كون الاستثماري كذلك من رأس بل هو عدل ومعروف فقولكم بدلالة الأخبار على حرمته مستلزم لكونها مخالفة للكتاب بتحريمه ما كان عدلاً ولم يكن ظلماً بل ولكونها مخالفة للعقل لتحسينه القرض كذلك، وتعبير الحرمة له من قبل الشارع تعالى، وأنّ تحريمه ظلم على النّاس عند العقل فتحريمه له محال فانّه (لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيد)([106]) وأنّ كلماته تمّت صدقاً وعدلاً([107])(لاتَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)([108]).

هذا تمام الكلام في اختصاص حرمة القرض الربوي بالاستهلاكي منه وعدم حرمة الاستثماري منه الّذي يكون معروفاً وسبباً للاصطناع المعروف ، اي التجارة والانتاج والنشاطات الاقتصاديّة الصحيحة عند العقلاء بل وعند العقل أيضاً.

وبالجملة، حليّته عندي ظاهرة كظهور حلّية البيع والتجارة عن تراض للأصل وللعمومات بعد قصور ادلّة التحريم عن الشمول لمثله بل ولدلالة ما في الكتاب والاخبار من العلل وشبهها على عدم الحرمة فيه ، فاغتنم ما ذكرته وبيّنته فانّه كان جديداً في المسألة ، ولذلك لم يكن مورداً للتعرض في الكتب الفقهيّة القديمة. وامّا الجديدة منها فالظاهر كون عدم البحث كذلك لعدم الالتفات إلى القسمين او إلى التفاوت بينهما او لعدمهما جميعاً.

وفي الخاتمة فحمداللّه تعالى لما منّ علينا من التوفيق فانّه الوسيلة إلى الهداية ولولاه لعلّه صرنا إلى الضلالة نعوذ باللّه تعالى منها، وهو خير رفيق.
______________________________________________
([99]) الاباط جمع ابط بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة وكسرها أيضاً وهو مذكر وتعد مؤنث.
([100]) وسائل الشيعة 18: 120، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 10.
([101]) وسائل الشيعة 18: 120، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 10.
([102]) وسائل الشيعة 18: 120، كتاب التجارة ، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 8.
([103]) وسائل الشيعة 18: 121، كتاب التجارة ، أبواب الربا، الباب 1، الحديث 11.
([104]) القوانين المحكمة 2: 80.
([105]) القوانين المحكمة 2: 83.
([106]) آل عمران 3: 182.
([107]) الأنعام 6: 115.
([108]) البقرة 2: 279.
عنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org