Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الحجّ / فصل في كيفيّة الإحرام

كتاب الحجّ / فصل في كيفيّة الإحرام وواجباته ثلاثة:

الأوّل: النيّة، بمعنى القصد إليه[2353]، فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل[2354]، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً، وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، وإلاّ فمن حيث أمكن على التفصيل[2355] الذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام.

(مسألة 1): يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.

(مسألة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده، ولا وجه لما قيل: من أنّ الإحرام تروك، وهي لا تفتقر إلى النيّة، والقدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة ولو قبل التحلّل، إذ نمنع أوّلاً كونه تروكاً[2356]،
فإنّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال[2357]، وثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحقّقها حين الشروع فيها.

(مسألة 3): يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم[2358] من صحّته وأنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنّه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة. نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتّى بأن ينوي[2359] الإحرام لما سيعيّنه[2360] من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعيين وفرق بينه وبين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.

(مسألة 4): لا تعتبر فيها نيّة الوجه، من وجوب أو ندب، إلاّ إذا توقّف التعيين عليها، وكذا لا يعتبر فيها التلفّظ، بل ولا الإخطار بالبال، فيكفي الداعي.

(مسألة 5): لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته، بل المعتبر[2361] العزم[2362] على تركها مستمرّاً، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل، وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم، والفرق أنّ التروك في الصوم معتبرة في صحّته[2363]، بخلاف الإحرام فإنّها فيه واجبات تكليفيّة.

(مسألة 6): لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه[2364] التجديد[2365]، سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا، وقيل: إنّه للمتعيّن منهما، ومع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما، ومع صحّتهما كما في أشهر الحجّ الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها، وهو مشكل، إذ لا وجه له.

(مسألة 7): لا تكفي[2366] نيّة واحدة للحج والعمرة، بل لابدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلاّ، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلك وجب عليه[2367] تجديدها، والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما، والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن، وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحجّ، لا وجه له، كالقول بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد، وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة.

(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان[2368] ; لعدم التعيين، وقيل بالصحّة ; لما عن علي7، والأقوى الصحّة ;
لأنّه نوع تعيين. نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان[2369]، وقد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، ولا وجه له إلاّ إذا كان في مقام صحّ له العدول إلى التمتّع.

(مسألة 9): لو وجب عليه[2370] نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل[2371].

(مسألة 10): لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.

(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على
أنّه نواه.

(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، والظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان، والأولى أن يكون[2372] بما في صحيحة ابن عمّار[2373]، وهو أن يقول: «اللّهمّ إنّي اُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك (صلى الله عليه وآله وسلم) فيسّر ذلك لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه، فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ، الّلهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، اُحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».

(مسألة 13): يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه، من حجّ أو عمرة، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل: إنّها سقوط الهدي، وقيل: إنّها تعجيل التحلّل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، وقيل: سقوط الحجّ من قابل، وقيل: إنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبدي، وهذا هو الأظهر[2374]، ويدلّ عليه قوله(عليه السلام)في بعض الأخبار: «هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط» والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط، بل لابدّ من التلفّظ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار.

الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع، والقول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع، واختلفوا في صورتها على أقوال:

أحدها: أن يقول: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك».

الثاني: أن يقول بعد العبارة المذكورة: «إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».

الثالث: أن يقول: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك
لك لبّيك».

الرابع: كالثالث، إلاّ أنّه يقول: «إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبّيك» بتقديم لفظ «والملك» على لفظ «لك» والأقوى هو القول الأوّل[2375] كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار، والزوائد مستحبّة، والأولى التكرار بالإتيان بكلّ من الصور المذكورة، بل يستحبّ أن يقول كما في صحيحة معاوية[2376] بن عمّار: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لاشريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال والإكرام لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبّيك، لبّيك تبدأ والمعاد إليك لبّيك كشّاف الكروب العظام لبّيك، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك، لبّيك ياكريم لبّيك».

(مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع[2377] بينه[2378] وبين الاستنابة، وكذا لا تجزي الترجمة مع التمكّن، ومع عدمه
فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة، والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة، ويلبّي من الصبيّ الغير المميّز ومن المغمى عليه[2379]، وفي قوله: «إنّ الحمد» الخ، يصحّ أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها[2380]، والأولى الأوّل[2381]، ولبّيك مصدر منصوب بفعل مقدّر، أي ألبّ لك إلباباً بعد إلباب، أو لبّاً بعد لبّ، أي إقامة بعد إقامة، من لبّ بالمكان أو ألبّ، أي أقام، والأولى كونه من لبّ، وعلى هذا فأصله لبّين لك، فحذف اللام وأضيف إلى الكاف، فحذف النون، وحاصل معناه إجابتين لك، وربما يحتمل أن يكون من لبّ بمعنى واجه، يقال: داري تلبّ دارك، أي تواجهها، فمعناه مواجهتي وقصدي لك، وأمّا احتمال كونه من لبّ الشيء، أي خالصه، فيكون بمعنى إخلاصي لك فبعيد، كما أنّ القول بأنّه كلمة مفردة نظير «على» و «لدى» فاُضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له ; لأنّ «على» و «لدى» إذا اُضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلى زيد، ولدى زيد، وليس لبّى كذلك فإنّه يقال فيه: لبّي زيد بالياء.

(مسألة 15): لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته، ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية، وأمّا في حجّ القران فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً. نعم الظاهر[2382] وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها[2383]، ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين، وبأيّهما بدأ كان واجباً وكان الآخر
مستحبّاً[2384]. ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن، بأن يقوم[2385] الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه[2386]، والتقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلاً[2387] خلقاً قد صلّى فيه.

(مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية[2388] لنيّة الإحرام، وإن كان أحوط[2389]، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى.

(مسألة 17): لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه[2390] بالنيّة ولبس الثوبين، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً، وليس عليه كفّارة، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه.

والحاصل: أنّ الشروع في الإحرام وإن كان يتحقّق بالنيّة ولبس الثوبين إلاّ أنّه لا تحرم عليه المحرّمات، ولا يلزم البقاء عليه إلاّ بها أو بأحد الأمرين فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.

(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن[2391]
أتى بها في مكان التذكّر[2392]، والظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها ; لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلاّ بها.

(مسألة 19): الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم يستحبّ الإكثار بها وتكريرها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وعند المنام[2393]، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند النزول، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار، وفي بعض الأخبار: «من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق» ويستحبّ الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة للرجال دون النساء، ففي المرسل: «أنّ التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية» وفي المرفوعة[2394]: «لمّا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه جبرئيل فقال: مر أصحابك بالعجّ والثجّ، فالعجّ رفع الصوت بالتلبية، والثجّ نحر البدن».

(مسألة 20): ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل، ولمن حجّ على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً، ولمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل، أو إلى أن يشرف على الأبطح[2395]، لكن الظاهر بعد عدم الإشكال[2396] في عدم وجوب مقارنتها للنيّة ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقاً[2397]، وكون أفضليّة التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل[2398]
أن يأتي[2399] بها حين النيّة ولبس الثوبين سرّاً، ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء: أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة، والأبطح: مسيل وادي مكّة، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة، والرقطاء: موضع دون الردم يسمّى مدعى، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت، ويعبّر عنه بالمدعى.

(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم[2400]، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين، وهو مكان معروف، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها[2401]، والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط، وقد يقال: بكونه مستحبّاً.

(مسألة 22): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: «لبّيك اللّهمّ لبّيك» بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ «لبّيك».

(مسألة 23): إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة.

(مسألة 24): إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا، يبني على عدم[2402] الإتيان[2403] لها، فيجوز له فعلها، ولا كفّارة عليه.

(مسألة 25): إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولاً، لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً، فيحتمل أن يقال بوجوبها ; لأصالة التأخّر، لكن الأقوى عدمه ; لأنّ الأصل لا يثبت[2404] كونه بعد التلبية.

الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل كونه واجباً تعبّديّاً، والظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، وكذا الأحوط عدم عقد الإزار[2405] في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض، وعدم غرزه بإبرة ونحوها، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما[2406] ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزاراً، ويكفي فيهما المسمّى، وإن كان الأولى بل الأحوط أيضاً كون الإزار ممّا يستر[2407] السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي، إلاّ في حال الضرورة، والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط ملاحظة النيّة في اللبس، وأمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة، وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً.

(مسألة 26): لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد[2408]، لا لشرطيّة لبس الثوبين ; لمنعها كما عرفت، بل لأنّه مناف للنيّة[2409]، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات التي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً ; لأنّه مثله في المنافاة للنيّة، إلاّ أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه، فلا تجب الإعادة حينئذ.

هذا، ولو أحرم في القميص جاهلاً، بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصحّ إحرامه، أ مّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشقّ تعبّد، لا لكون الإحرام باطلاً في الصورة الاُولى كما قد قيل.

(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد[2410] منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر.

(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ، بل ولو اختياراً.
__________________________________________________________
[2353]. يأتي الكلام فيه قريباً. (خميني ـ صانعي).
[2354]. فيجري عليه حكم تارك الإحرام، وقد مرّ تفصيل ذلك. (خوئي).
[2355]. مرّ التفصيل. (خميني ـ صانعي).
[2356]. بل الإحرام من الاُمور الاعتباريّة الوضعيّة يتحقّق ويعتبر بعد قصد أحد النسكين، أو مع التلبية وتروكه من أحكامه المترتّبة عليه بعد التلبية، وليست التروك عينه ولا جزءه، وكذا التلبية ولبس الثوبين، ونسبة التلبية إليه كتكبيرة الإحرام إلى الصلاة على احتمال، ويترتّب على ذلك اُمور لا يسع المقام بيانها وتفصيلها، وبهذا يكون من الاُمور القصدية، لا أنّ قصد الإحرام محقّق عنوانه فإنّه غير معقول، وعلى ما ذكرنا تدلّ النصوص وعليه ظاهر فتوى المحقّقين فراجع. (خميني ـ صانعي).
[2357]. بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزء من الإحرام، بل الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. (خوئي).
[2358]. غير بعيد لعدم الدليل على الأزيد من القربة وإتيان العمل. نعم فيما كان الواجب عليه معيناً لابدّ من التعيين وليس له الإيكال إلى البعد; لعدم جواز إتيانه بغير الواجب عليه. (صانعي).
[2359]. ليس هذا نيّة إجماليّة ولا كاف للتعيين. (خميني).
[2360]. باعتبار أنّ المنويّ معيّن في علم الله فيكون إشارة إليه. (خوئي).
[2361]. هذا أيضاً غير معتبر ; لما مرّ من أنّ هذه التروك غير دخيلة في حقيقة الإحرام.(خميني ـ صانعي).
[2362]. لا يعتبر العزم على الاستمرار في غير الجماع والاستمناء لأنّ المحرّمات محرّمات تكليفية، وأ مّا الجماع والاستمناء ففيهما الوضع أيضاً على المشهور. (خوئي).
[2363]. في هذا التعبير وكذا فيما بعده مسامحة، والأمر سهل. (خميني).
[2364]. إذا كانت الصحّة مختصّة بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ، فيقع صحيحاً، وفيما يجوز العدول يعدل فيصحّ، وأ مّا في مورد يصحّ كلاهما ولا يجوز العدول فيعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه بلا حرج. (خميني).
[2365]. بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال: إذا كان أحدهما صحيحاً والآخر غير صحيح ـ كما إذا كان في غير أشهر الحجّ وشكّ في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة ـ فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير كالطواف كما إذا أتى به بعنوان العمرة فشكّ في صحّة إحرامه جرت فيه قاعدة التجاوز وحكم بصحّته عمرة، وإن كان شكّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز ولا قاعدة الصحّة، بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد وله تجديد الإحرام للصحيح، وأ مّا إذا كان كلّ منهما صحيحاً ـ كما إذا أحرم في شهر شوّال فشكّ ـ فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام وبطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً ووجوب إتمامه وهو متمكّن من ذلك.
بيان ذلك: أنّ شكّه إذا كان في أنّ إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النساء وعدم الخروج من مكّة إلى زمان الحجّ للعلم الإجمالي فإذا بقي إلى الحجّ وأتى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حجّ التمتّع لو كان واجباً عليه وإن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأ نّها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذ، وأ مّا إذا كان شكّه في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر، وأ مّا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحجّ أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذ بالنسبة إلى التقصير قبل الحجّ بين الوجوب والتحريم فلا محالة يكون الحكم هو التخيير وإذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه. (خوئي).
ـ هذا إذا كانت الصحّة مختصّة بأحدهما فإنّ السابق إن كان هذا لم يضرّه التجديد وإن كان غيره فقد وقع باطلا فيصحّ التجديد لو كان المورد من موارد جواز العدول فيجدّد النية للمعدول إليه ويكون صحيحاً كان المعدول عنه مطابقاً له أو مخالفاً كما هو واضح، وأ مّا في غيرهما فلا يفيد التجديد لعدم انقلاب السابق ولا انحلاله به فلابدّ من مراعاة العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج وإلاّ فبحسب الإمكان بلا حرج. (صانعي).
[2366]. مقصوده عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد. (خميني ـ صانعي).
[2367]. على الأقوى فيما يصحّ كلاهما، وعلى الأحوط فيما يصحّ واحد منهما. (خميني ـ صانعي).
[2368]. وهو الأوجه. (خميني).
[2369]. بل الظاهر هو الصحّة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة. (خوئي)
ـ بل الظاهر هو الصحّة و لزوم العمل على ما مرّمنّا في (المسألة السادسة). (صانعي).
[2370]. بالأصل وأ مّا بالنذر وشبهه فلا. (خميني ـ صانعي).
[2371]. أي لم يقع عمّا وجب عليه. (خوئي).
[2372]. لا وجه لاختصاص الأولوية بصحيحة ابن عمّار(أ) مع وجود صحيحة ابن سنان(ب) وإن كان فيه اختلاط فراجع والأمر سهل بعد كفاية المطلق. (صانعي).
[2373]. ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة ابن سنان وإن كان فيه اختلاط منها ومن صحيحة ابن عمّار، فراجع. (خميني).
[2374]. فيه تردّد وفي استدلاله نظر. (خميني).
ـ أظهريته ممنوعة، بل قد يقال: بأظهرية الأوّل. نعم هو أحوط. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 12: 340، أبواب الإحرام، الباب 16، الحديث 1.
(ب) وسائل الشيعة 12: 341، أبواب الإحرام، الباب 16، الحديث 2.
[2375]. كما أنّ الأحوط هو الثاني. (خوئي).
[2376]. ما في المتن يختلف يسيراً مع نسخة «الوسائل». (خميني).
[2377]. وإن كان الأظهر جواز الإكتفاء بالملحون، وكذلك الحال فيما بعده. (خوئي).
[2378]. وبين الترجمة مع التمكّن منها، والأولى الاستنابة أيضاً. وأ مّا إذا لم يتمكّن من الترجمة أيضاً الأقوى كفاية الملحون له وإضافة الاستنابة أولى. (صانعي).
[2379]. مرّ الكلام فيه. (خميني ـ صانعي).
[2380]. غير معلوم. (خميني ـ صانعي).
[2381]. بل متعيّن في مقام الإبراء لعدم معلومية صحّة الفتح. نعم في الجمع رعاية الاحتياط. (صانعي).
[2382]. فيه تأ مّل. نعم هو الأحوط. (خميني ـ صانعي).
[2383]. في وجوبها عليه إشكال. (خوئي).
[2384]. استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (خوئي).
[2385]. الإشعار هو شقّ السنام الأيمن، وأ مّا القيام على اليسار من آدابه. (خميني).
[2386]. على المشهور. (خوئي).
[2387]. أو يجلله بشيء كالسير. (خوئي).
[2388]. بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الإحرام إنّما يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نية اُخرى غير نيّتها، ولابدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات. (خوئي).
[2389]. لا يترك وإن كانت النيّة لا تنفكّ عنها، لكن لا يؤخّر التلبية عن محلّ التحريم ; أي الميقات. (خميني).
[2390]. محلّ إشكال جدّاً، والمسألة تحتاج إلى تفصيل بليغ لا يسع المقام ذلك. (خميني).
[2391]. يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوط، لو لم يكن أقوى. (خميني ـ صانعي).
[2392]. على تفصيل تقدّم. (خوئي).
[2393]. لم أر ما يدلّ عليه بخصوصه. نعم ورد عامّاً وورد في آخر الليل. (خميني).
[2394]. ورد ذلك في الصحيحة أيضاً. (خوئي).
[2395]. لم تثبت أفضلية التأخير إلى الإشراف على الأبطح. (خوئي).
[2396]. مرّ الكلام فيه، فالأحوط لمن يحرم من مسجد الشجرة عدم تأخير التلبية حتّى خرج منه. نعم لا مانع عن لبس الثوب ونيّة الإحرام وتأخير التلبية ما دام فيه. (خميني).
[2397]. غير ثابت. نعم يجب أن تكون التلبية في الميقات لأنّ الإحرام لا يتحقّق إلاّ بها. (صانعي).
[2398]. بل الأحوط. (خميني).
ـ الأفضلية غير معلومة. نعم هو أحوط ويكون أحد طرق الجمع بين الأخبار المختلفة. (صانعي).
[2399]. لم تظهر أفضلية التعجيل وإن كان هو الأحوط ولا يبعد أفضلية التأخير. (خوئي).
[2400]. الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي اعتمر فيه. (خميني ـ صانعي).
[2401]. بل كلّ من كان إحرامه من أدنى الحلّ. (خوئي).
[2402]. هذا إذا كان في الميقات، وأ مّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان. (خميني ـ صانعي).
[2403]. إلاّ فيما إذا كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ. (خوئي).
[2404]. بل هو غير جار في نفسه. (خوئي).
[2405]. لا يترك. (خوئي).
[2406]. إلاّ في عقد الأزار في عنقه فالأحوط فيه الترك. (صانعي).
[2407]. لا يترك. (خوئي).
[2408]. لا تجب الإعادة، وقد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صحّة الحجّ. (خوئي).
[2409]. مرّ أنّ ترك المحرّمات من أحكام الإحرام ولا دخل له فيه ولا ينافيه عدم العزم على تركها، بل ولا العزم على فعلها، وكذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه، فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان الوجوب أحوط. (خميني ـ صانعي).
[2410]. في الجملة. (خميني ـ صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org