Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل في جنس زكاة الفطرة و قدرها

كتاب الزكاة / فصل في جنس زكاة الفطرة و قدرها في جنسها وقدرها



والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب[1324] الناس[1325]، وهوالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها، والأحوط الاقتصار على الأربعة[1326] الاُولى[1327] وإن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي[1328] الدقيق[1329] والخبز[1330] والماش والعدس،
والأفضل إخراج التمر[1331] ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها[1332] بعنوان القيمة[1333].

(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً[1334] فلا يجزي المعيب[1335]، ويعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر[1336] أو تراب أو نحوه، إلاّ إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع[1337] أو كان قليلاً يتسامح به.

(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما[1338]من الأجناس الاُخر[1339]، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته، فإنّه يجزي بعنوان القيمة.

(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى، وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً، إلاّ إذا[1340] كان[1341] بعنوان القيمة.

(مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين، بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً إلاّ بعنوان[1342] القيمة.

(مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.

(مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة، أو العكس.

(مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدار حمّصتين، وبحسب حقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال.
_________________________________________________
[1324]. من البعيد أن يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم في كلّ قطر، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، وإن كان الظاهر كفاية الغلاّت الأربع مطلقاً. (لنكراني).
[1325]. في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع، كما أنّ في الضابط الذي ذكره إشكالاً، ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز فى أقطارنا، والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز، والأرز في الجيلان وحواليها، وإن كان الأقوى كفاية الغلاّت الأربع مطلقاً. (خميني).
[1326]. هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب. (خوئي).
[1327]. بل الأقوى كفايتها. (صانعي).
[1328]. إذا انطبق الضابط المذكور عليها، ولا تكون كفاية الحنطة والشعير مستلزمة لكفاية الدقيق والخبز، وإن كانت الكفاية لا تخلو من وجه. (لنكراني).
[1329]. في كفاية الدقيق والخبز إشكال، وإن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه، وأ مّا الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها، وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلاّت الأربع. (خميني).
ـ في كفاية الدقيق والخبز إشكال، وإن لا تخلو كفاية الدقيق عن وجه، وأ مّا الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر أو بلد فالأقوى الكفاية، وفي غير هذه الصورة فالأحوط الأقوى الاكتفاء بالأربعة أو ما غلب التغذّي به. (صانعي)
[1330]. في كفاية الخبز إشكال، إلاّ إذا كانت مادّته بمقدار الصاع. (خوئي).
[1331]. بل الأفضل القيمة وفي موثّقة عمّار الصيرفي «إنّ ذلك أنفع له، يشتري ما يريد»(أ) نعم الأفضل في الأجناس هو ما ذكره(قدس سره). (صانعي).
[1332]. إذا كان المعطى من أحد النقدين وما بحكمهما تعيّن ذلك، وأ مّا إذا لم يكن من أحدهما ولم يكن من القوت الغالب النوعي، فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به. (خوئي).
[1333]. يأتي الإشكال فيه. (خميني ـ صانعي).
[1334]. على الأحوط. (خوئي).
[1335]. إلاّ إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك. (خميني ـ صانعي).
[1336]. ولو كان ذلك الجنس ممّا يجوز أداؤه بعنوان الزكاة مستقلاًّ، كما سيأتي في المسألة: 4.(لنكراني).
[1337]. بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤونة أو عمل غير متعارف، كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة. (خميني ـ صانعي).
[1338]. الأحوط الاقتصار بالأثمان، بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه، فيسقط ما فرّع عليه، مع أ نّه أيضاً محلّ إشكال. (خميني ـ صانعي).
ـ والأحوط الاقتصار على الأثمان، وعلى فرض التعميم فالأحوط أن يكون من غير الأجناس الأصلية. (لنكراني).
[1339]. في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدّم، وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية. (خوئي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 9: 347، أبواب زكاة الفطرة، الباب 9، الحديث 6.
[1340]. مرّ الكلام فيه، ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية. (خميني ـ صانعي).
[1341]. مرّ الكلام فيه. (لنكراني).
[1342]. مرّ الكلام فيه أيضاً. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org