Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / ختام فيه مسائل متفرّقة

كتاب الزكاة / ختام فيه مسائل متفرّقة الاُولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون
تكليف للوليّ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون، فالمناط فيه
اجتهاد الوليّ أو تقليده، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته[1166] وإن قلّد من يقول بعدم الجواز، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في
مال الصبيّ أو نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة، وكان مذهبه الجواز ليس[1167] للصبيّ بعد بلوغه إفساده[1168] بتقليد من لا يرى الصحّة. نعم لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه
إشكال[1169] ; لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ. نعم لا يبعد[1170] ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً، وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ، حيث إنّه محلّ للخلاف، وكذا في سائر التصرّفات في ماله، والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة.

الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا، وجب عليه الإخراج ; للاستصحاب، إلاّ إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر[1171]جريان[1172] قاعدة[1173] الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ[1174].

هذا، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ
إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ; لأنّه دليل شرعيّ، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه، لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبيّ ويقينه، وبعبارة اُخرى: ليس نائباً عنه[1175].

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى يكون على المشتري، ليس عليه شيء، إلاّ إذا كان زمان التعلّق معلوماً[1176] وزمان البيع مجهولاً، فإنّ الأحوط[1177] حينئذ إخراجه، على إشكال في وجوبه[1178]، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب[1179] عليه[1180] شيء[1181]، إلاّ إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه[1182].

الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته، وإن مات قبله وجب على من بلغ[1183] سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت، فإنّ الأحوط[1184] حينئذ[1185] الإخراج على الإشكال المتقدّم[1186]، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم ; للعلم الإجمالي[1187] بالتعلّق به، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً[1188]، وإلاّ فلا يجب عليه ; لعدم العلم الإجماليّ بالتعلّق حينئذ.

الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة وشكّ في أنّه أدّاها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان، أوجههما الثاني[1189] ; لأنّ تكليف الوارث بالإخراج فرع
تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، وثبوته فرع شكّ الميّت وإجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث، وحال الميّت غير معلوم أنّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ، وفرق بين ما نحن فيه[1190] وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً وهو نائم، ونشكّ في أنّه طهّرهما أم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أنّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إنّ يده كانت نجسة والأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام، حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو. نعم لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن أن يقال: الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه، والشكّ في أنّ هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا.

هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها، ممّا يجري فيه[1191] قاعدة التجاوز والمضيّ وحمل فعله[1192] على الصحّة، فلا
إشكال[1193]، وكذا الحال[1194] إذا علم اشتغاله[1195] بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجهما[1196] إلاّ إذا كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة، وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقلّ[1197]، والأحوط الأكثر.

السابعة: إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين، فالظاهر
وجوب الاحتياط بإخراجهما إلاّ إذا أخرج بالقيمة، فإنّه يكفيه إخراج قيمة[1198]
أقلّهما [1199] قيمة على إشكال[1200] ; لأنّ الواجب أوّلاً هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً ; لأنّهما مثليّان، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلاّ مع التلف، فإنّه يكفيه[1201] قيمة شاة[1202]، وكذا الكلام في نظائر المذكورات.

الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال[1203].

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشترى زكاته لا يبعد[1204] الجواز[1205]،
إلاّ إذا قصد[1206] كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه، فإنّه مشكل[1207].

العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، وأمّا إن طلب ولم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه ; لقاعدة احترام المال، إلاّ إذا علم[1208] كونه متبرّعاً.

الحادي عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك[1209] أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلاً[1210] بمجرّد الدفع إليه.

الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، وإلاّ فإن كان عليه مظالم كان منها، وإلاّ فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلاّ فمظالم له، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا، فالظاهر الصحّة.

الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً، فلو كان
عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة، ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع[1211].

الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، وفي الصحيحة منها عليهما، إذا بلغ نصيب كلّ منهما، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما، فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.

الخامسة عشر: يجوز للحاكم[1212] الشرعي أن يقترض[1213] على الزكاة[1214] ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلاّ بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلاّ بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف، وبعد حصولها يؤدّي الدين منها، وإذا اُعطي فقيراً من هذا الوجه وصار عند حصول الزكاة غنيّاً لا يسترجع منه، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة، وليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير بخلاف المقام، فإنّ الدين على الزكاة[1215] ولا يضرّ عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل ; لأنّ هذه الاُمور اعتباريّة، والعقلاء يصحّحون هذا الاعتبار، ونظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة من الفقراء والغارمين وأبناء السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث هم هم، وذلك مثل ملكيّتهم للزكاة، فإنّها ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه، لا من حيث أنفسهم، ويجوز[1216] أن يستدين على نفسه من حيث ولا يته على الزكاة، وعلى المستحقّين[1217] بقصد الأداء من مالهم، ولكن في الحقيقة[1218] هذا أيضاً يرجع إلى
الوجه الأوّل، وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم ؟ وجهان[1219]، ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما.

السادسة عشر: لا يجوز للفقير[1220] ولا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسيّة بـ «دست گردان»[1221] أو المصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك، فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما. نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيراً لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس[1222] بتفريغ ذمّته[1223] بأحد الوجوه[1224]
المذكورة[1225] ومع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك الأولى[1226] أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده.

السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم، وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلاّت ففيه خلاف وإشكال[1227].

الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلاّ بعد العثور ومضيّ الحول من حينه، وأمّا إذا كان في صندوقه مثلاً لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، وإلاّ فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.

التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال[1228] ; لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً.

العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل الله كتاباً أو قرآناً أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم، ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً[1229]. نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال[1230].

الحادية والعشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله، إلاّ بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.

الثانية والعشرون: لا يجوز[1231] إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، ويجوز من سهم[1232] سبيل الله.

الثالثة والعشرون: يجوزصرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة[1233]، حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه، إذا لم يمكن دفع شرّه إلاّ بهذا.

الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة[1234] وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص[1235] أيضاً; لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل[1236] فلا تجب على ذلك الشخص، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال[1237].

الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال، وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلاً على ذلك.

السادسة والعشرون: لا تجري الفضوليّة[1238] في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ[1239]. نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً بالحال[1240] يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.

السابعة والعشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء، يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه[1241] بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء، وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.

الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً وبقيت عنده سنة، وجب عليه[1242] إخراج زكاتها، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين.

التاسعة والعشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلاً وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه، فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال، وإن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال[1243]، من حيث تعلّق الزكاة بالعين، فيكون مقدار منها في حصّته.

الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة[1244] ولا تصحّ منه، وإن كان لو أسلم سقطت عنه[1245]، وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو المتولّي للنيّة، وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته، وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه[1246] كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، وقد مرّ سابقاً.

الحادية والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة، بخلاف ما إذا كانا في ذمّته ولم يكن عنده ما يفي بهما، فإنّه مخيّر بين التوزيع وتقديم أحدهما، وأمّا إذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم وضاق ماله عن أداء الجميع، فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر[1247] بين تقديم أيّها شاء
ولا يجب التوزيع وإن كان أولى. نعم إذا مات وكان عليه هذه الاُمور وضاقت التركة وجب التوزيع[1248] بالنسبة، كما في غرماء المفلّس، وإذا كان عليه حجّ واجب أيضاً، كان في عرضها[1249].

الثانية والثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه[1250]، وكذا في الفطرة، ومن منع من ذلك كالمجلسي في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة لعلّ نظره إلى[1251] حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير، وإلاّ فلا دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقّق القمي: لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في «زاد المعاد»، قال: ولعلّه سهو منه، وكأنّه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى.

الثالثة والثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً[1252]، لكن ذكر المحقّق القمي: أنّه مختصّ بالإعطاء، بمعنى أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، وأمّا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ.

الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز، ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه، ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلاً حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر[1253] إجزاؤه[1254]، وإن قلنا باعتبار القربة، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج والعزل.

الخامسة والثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال[1255]، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً.

السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها لابقصد القربة، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء[1256]
كما مرّ[1257]، وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم، وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء، إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة، وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل[1258]، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيراً.

السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً[1259] يكون هو المتولّي للنيّة، وظاهر كلماتهم الإجزاء[1260]، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء، وإنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال[1261] بناءً على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه.

الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة[1262]، إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله، وإلاّ فمشكل[1263].

التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة، وأمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة ففي جواز إعطائه إشكال[1264]، من حيث كونه[1265] إعانة[1266] على الحرام.

الأربعون: حكي عن جماعة: عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب نظراً إلى أنّه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام، ولعلّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرّفاً في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ، حيث إنّهما فعلان خارجيّان، ولكنّه أيضاً مشكل، من حيث إنّ الإعطاء الخارجيّ مقدّمة للواجب وهو الإيصال الذي هو أمر انتزاعيّ معنويّ فلا يبعد[1267] الإجزاء[1268].

الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مرّ سابقاً، وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلاّت، فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال، وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك، وإنّما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب، والأظهر[1269] عدم اعتباره[1270]، فلو غصب زرعه غاصب وبقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته.
______________________________________________________
[1166]. في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال. (خميني).
ـ الظاهر أ نّه لا مانع من معارضته، ولا سيما مع بقاء عين المال. ولا منافاة بين جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري. (خوئي).
[1167]. محلّ إشكال، بل الظاهر لزوم رعاية معتقده بعد بلوغه اجتهاداً أو تقليداً.
(لنكراني).
[1168]. المسألة في غاية الإشكال، وإن كان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبة إلى تكاليفه أشبه. (خميني).
ـ الظاهر أ نّه لابدّ للصبي في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً. (خوئي).
[1169]. الأقوى عدم الجواز. (خميني).
ـ لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاً. نعم في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين، فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو، وإلاّ لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عمّا يقتضيه تكليفه، ومن ذلك يظهر الحال في سائر الموارد. (خوئي).
ـ لا إشكال في عدم جواز الاحتياط الاستحبابي بل الوجوبي أيضاً لأنّ مع احتمال الحرمة لا يتحقّق الاحتياط أصلا. (صانعي).
ـ لا إشكال في عدم الجواز مع كون الاحتياط استحبابياً، والاحتياط الوجوبي لا يجتمع مع احتمال الحرمة. (لنكراني).
[1170]. بعيد، وكذا في أشباه المسألة. (خميني).
[1171]. جريان كلتا القاعدتين محلّ إشكال لعدم توقيت الزكاة وعدم المحلّ لها فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإخراج. (صانعي).
[1172]. بل الظاهر عدم جريان شيء من القاعدتين في المقام. نعم، لو كانت عادته مستمرّة على عدم التأخير عن السنة لا يبعد الحكم بالمضيّ على تأ مّل فيه أيضاً. (لنكراني).
[1173]. ليس المورد مجرى تلك القاعدة، لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ، لكنّه أيضاً مشكل بل ممنوع. (خميني).
[1174]. لا مجال لجريان شيء من القاعدتين. نعم إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان للأصل. (خوئي).
[1175]. بل ولو كان نائباً عنه. (خوئي).
[1176]. الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة. (خوئي).
[1177]. بل الأقوى. (خميني ـ لنكراني).
[1178]. وإن لم يبعد عدم الوجوب. (صانعي).
[1179]. مع احتمال أداء البائع على تقدير كون بيعه بعد التعلّق، هذا أي عدم الوجوب إنّما هو بالإضافة إلى البائع والمشتري، وأ مّا بالنسبة إلى الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقه بها من المشتري، وليس له الرجوع على البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه. (لنكراني).
[1180]. مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلّق، وأ مّا مع القطع بعدمه يجب عليه إخراجها، وأ مّا الفرض الآتي الذي احتاط فيه فإشكاله واضح. (خميني).
ـ إلاّ إذا علم بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته فيعلم حينئذ بعدم جواز التصرّف في العين قبل أداء الزكاة. (صانعي).
[1181]. مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً، سواء أكان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض، أم كان التعلّق بعد الشراء. ومقتضى أصالة الصحّة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك. (خوئي).
[1182]. الظاهر عدم الفرق بين صور المسألة. (خوئي).
ـ يجري فيه ما اخترناه بالنسبة إلى البائع. (صانعي).
[1183]. مع استجماع الشرائط. (خميني).
[1184]. بل الأقوى. (خميني).
ـ بل الأقوى كما مرّ. (لنكراني).
[1185]. الأقوى عدم الوجوب ; لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت، ولا أثر معها للاستصحاب، مع أ نّه معارض بمثله، كما بين في محلّه. (خوئي).
[1186]. تقدّم أ نّه لا يبعد عدم الوجوب. (صانعي).
[1187]. بل للعلم التفصيلي بتعلّق الزكاة بذلك المال المتولّد من ذلك العلم الإجمالي. (صانعي).
ـ الذي يتولّد منه علم تفصيلي. (لنكراني).
[1188]. واستجماع سائر الشرائط. (خميني).
[1189]. هذا مع الشكّ في اشتغال ذمّة الميّت ببدل الزكاة حين تلفها، واستصحاب عدم الإتيان إلى حين التلف لا يثبت الضمان، وأ مّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل، وما ذكره الماتن غير وجيه.(خميني).
ـ لا لما ذكر بل لان استصحاب عدم الاداء لا يترتب عليه الضمان. (خوئي).
ـ مع عدم العلم باشتغال ذمّة الميّت بالبدل حين تلف النصاب، ومع العلم الأوجه هو الأوّل.(لنكراني).
[1190]. الظاهر عدم الفرق من تلك الجهة حيث إنّه بالاستصحاب يثبت وجوب الأداء على الميّت لكنّه مع ذلك لا يجب على الورثة الأداء حيث إنّ مع تلف المال استصحاب وجوب الأداء على الميّت لا يكون موجباً للوجوب على الورثة لعدم العين الزكوي الموضوع لوجوب الأداء منها واستصحاب اشتغال ذمّة الميت غير جار لعدم اليقين كما هو الواضح، نعم مع بقاء العين المتعلّقة يكون ذلك الاستصحاب كاستصحاب بقاء حقّ أرباب الزكاة جارياً ومفيداً فالفرق بين صورة بقاء العين وتلفها موجود لكن لا لما ذكره بل لما ذكرناه. (صانعي).
[1191]. جميعها محلّ إشكال بل منع كما مرّ. (صانعي).
ـ مرّ عدم جريان هذه القواعد إلاّ في بعض الصور على تأ مّل فيه أيضاً. (لنكراني).
[1192]. لا مجرى لهذه القاعدة، وقد مرّ وجه جريان الاُولى ومنعه. (خميني).
[1193]. هذا فيما إذا لم تكن العين باقية، وإلاّ فالظاهر وجوب الإخراج، ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة. (خوئي).
[1194]. يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور. (خميني).
ـ في جريان الاستصحاب لكون الاشتغال بالذمّة فيها معلومة والحقّ متعلّق بها من أوّل الأمر. (صانعي).
[1195]. في المقام تفصيل: فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أ نّه يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محلّه، وأ مّا بالإضافة إلى الكفّارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة، وأ مّا بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة، فيأتي فيه ما تقدّم فيها. (خوئي).
[1196]. لكن تبرأ ذمّته إذا أدّى ذلك المقدار إلى الحاكم الذي هو وليّ شرعي، خصوصاً إذا كانا من جنس واحد، ومع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمّته. (خميني).
ـ ويجوز أن يعطي مالاً واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقّي الزكاة والخمس، بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين، فيجري فيه ما يجري فيه، وإذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة وتعيين المال المردّد بها. (خوئي).
ـ ويمكن الأداء إلى الحاكم الشرعي بمقدار واحد عيناً أو قيمة بقصد ما في الذمّة. (لنكراني).
[1197]. بل بالأكثر. (خميني ـ لنكراني).
ـ هذا فيما إذا كان الجنس واحداً، وإلاّ فالأظهر وجوب الاحتياط. (خوئي).
[1198]. مرّ أ نّه يجب إخراج الأكثر. (لنكراني).
[1199]. بل يجب أكثرهما. (خميني).
[1200]. أظهره عدم الكفاية. (خوئي).
[1201]. محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط. (لنكراني).
[1202]. محلّ إشكال، ويمكن التفصيل بين ضمان اليد وبين ضمان الإتلاف، بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني، والمسألة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط مطلقاً، وهو يحصل بإعطاء قيمة الأكثر بدلاً لما في الذمّة. (خميني).
[1203]. الأقرب الجواز، والأحوط المنع. (خميني).
ـ أظهره الجواز. (خوئي).
ـ أقواه الجواز لعدم كونه عائلته اللازمة له بعد موته، إلاّ الزوجة الدائمة في عدّة الوفاة ; لأنّ نفقتها في تركة الميّت على المختار. (صانعي).
ـ أقربه الجواز. (لنكراني).
[1204]. بل يجوز بلا إشكال لرجوعه إلى اشتراط البائع على المشتري بأداء زكاة ذلك المال من قبل البائع وفائدته عدم رجوع المشتري على البائع بما قابله من الزكاة بعد الأداء وخيار البائع مع التخلّف.(صانعي).
[1205]. هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه وليّ الأمر فعليه القيمة بمقدارها، وإلاّ فيجب عليه ردّ العين، فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين، إلاّ أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز وليّ الزكاة وأخذها، وهذا وإن لم يكن مفاد الشرط، لكن لا يبعد إفادته، وكذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه. (خميني).
ـ بناءً على الإشاعة ـ كما رجّحناها ـ يكون البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة فضولياً يترتّب عليه آثاره، ولا فائدة للاشتراط إلاّ مجرّد إعلام المشتري بذلك الموجب ; لعدم ثبوت خيار التبعّض له بعد ردّ الولي البيع بمقدار الزكاة. (لنكراني).
[1206]. لا إشكال في هذا أيضاً بعدما كانت الزكاة متعلّقة بالعين. نعم ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلاّ إذا قصد النيابة عن البائع. (خوئي).
[1207]. بل ممنوع إن كان المراد صيرورة الوجوب وتحوّله من البائع إلى المشتري رأساً بالشرط فإنّ الشرط غير مشرّع ولا إشكال فيه إن كان المراد اشتراط الأداء عليه المدلول بقوله وشرطه على المشتري كما مرّ بيانه. (صانعي).
[1208]. أو كان متبرّعاً واقعاً، فإنّه لا يجوز له الرجوع حينئذ واقعاً، وإن كان اللازم على الآخر الدفع مع ادّعاء عدم التبرّع. (لنكراني).
[1209]. لا إشكال في عدم براءته بمجرّده، لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقة أمين، ولا يلزم عليه العلم ولا التفتيش عن عمله. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به ; لأ نّه على كلا تقديري الأداء والتلف لا ضمان عليه. (خوئي).
[1210]. بل يكفي مجرّد الوثاقة. (لنكراني).
[1211]. إذا لم يؤدّ من عين ما تعلّق بها أحدهما، وإلاّ فالظاهر وقوعها منه، فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها، إلاّ أن يقصد الخلاف. (خميني).
ـ فيه تفصيل تقدّم ] في أوّل فصل الزكاة من العبادات [. (خوئي).
ـ فيه تفصيل تقدّم في نيّة الزكاة. (صانعي).
ـ مع عدم الأداء من عين ما تعلّق به أحدهما، وإلاّ فالظاهر الانطباق عليه. (لنكراني).
[1212]. لا خصوصيّة للحاكم بعد ما يأتي في آخر المسألة من اختيارنا الجواز بالنسبة إلى آحاد المالكين بل آحاد المسلمين. نعم، لابدّ للمقترض من إعلام المقرض أنّ قرضه على الزكاة. وفصّل الماتن الاقراض على الزكاة من ملحقات العروة في (المسألة 62) فيما يتعلّق بالناظر في كتاب الوقف. (صانعي).
[1213]. فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك، مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة، وإلاّ كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها، فكيف يصحّ صرفه في مصارف الزكاة؟ ! نعم فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علموجوب رفعها ولم يمكن الرفع بوجه آخر، جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه ولي، ثمّ أداء دينه من الزكاة.(خوئي).
[1214]. هذا محلّ إشكال بل منع، وعلى فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محلّ منع، ثمّ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محلّ إشكال بل منع ; لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها وعلى فرض جواز صرفه لا يجوز إلاّ بعد وجوب الزكاة ووقت تعلّقه لا مطلقاً، والقياس على اقتراض المتولّي على رقبات الوقف مع الفارق، وكون الشيء من الاعتباريات لا يلزم جواز اعتباره بأيّ نحو يراد، وكون ذلك راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضح المنع، كما أ نّه مع استدانته على نفسه من حيث إنّه وليّ الزكاة يكون أداؤه منها محلّ إشكال، إلاّ من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط وهو غير ما في المتن، كما أنّ جواز الاستدانة على المستحقّين وولاية الحاكم على ذلك محلّ إشكال بل منع، فالمسألة بجميع فروعها محلّ إشكال. نعم لامانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقير ثمّ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه. (خميني).
[1215]. لا معنى لكون الدين على الزكاة، ومجرّد كونه من الاُمور الاعتبارية لا يسوّغ الاعتبار بأيّ نحو يراد، والقياس على العين الموقوفة في غير محلّه ; لأ نّها تصلح لاعتبار اشتغال الذمّة لها بخلاف الزكاة التي ليست إلاّ ملكاً أو حقّاً للمستحقّين، مع أنّ اللازم على تقدير الصحّة لزوم صرفه فيما يحتاج إليه الزكاة كما في المقيس عليه لا في مصارفها. (لنكراني).
[1216]. هذا أيضاً محلّ إشكال، لأ نّه ليس من مصارف الزكاة. نعم، لا يبعد جواز الاحتساب من سهم الغارمين مع اجتماع شرائطه، لكنّه غير ما في المتن. (لنكراني).
[1217]. هذا الطريق أيضاً مشكل. (لنكراني).
[1218]. لا يرجع إليه بل وجه ثالث لأنّ المناط الاعتبار وهو مختلف في الوجوه الثلاثة كما لا يخفى. (صانعي).
[1219]. أقواهما العدم. (خميني).
ـ أظهرهما عدم جوازه. (خوئي).
ـ أقربهما الجواز. (صانعي).
ـ أقربهما العدم. (لنكراني).
[1220]. إلاّ إذا كان بعنوان القرض والاقتراض والدفع بعده، فإنّه يجوز حينئذ مع اقتضاء المصلحة له. (لنكراني).
[1221]. وهو غير المصطلح منه في زماننا الذي يكون للإقراض والإخراج من العين إلى الذمّة فلا تغفل. (صانعي).
[1222]. إطلاق الحكم بالإضافة إلى الفقير والحاكم ثمّ التعميم لجميع الوجوه الثلاثة محلّ نظر، بل منع، فإنّ الحاكم لا يجوز له شيء منها إلاّ مع اقتضاء المصلحة له، والفقير لا يجوز له الثاني والثالث. (لنكراني).
[1223]. من أحد المستحقّين بإحدى الوجوه المذكورة، لوجود المصلحة مثل عدم يأسه من رحمة الله وعدم عذابه بوجدانه المذهبي. (صانعي).
[1224]. ليس للحاكم ولاية الردّ إلاّ في بعض الموارد النادرة ممّا تقتضي مصلحة الإسلام أو المسلمين ذلك، وكذا في المصالحة بمال يسير أو قبول شيء بأزيد من قيمته، وأ مّا الفقير فيجوز له الأوّل دون الثاني والثالث، ومنه يظهر حال الاشتراط الذي في المتن. نعم لو أراد الاحتياط المذكور أخذ الزكاة وصالحها بمال قليل وشرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكّن. (خميني).
[1225]. بل بخصوص الوجه الأوّل. (خوئي).
[1226]. بل المتعيّن اشتراط ذلك في الإبراء وفي المصالحة. (صانعي).
[1227]. الأقوى اشتراطه. (خميني).
ـ أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب. (خوئي).
ـ الظاهر اشتراط التمكّن مطلقاً، والظاهر ايضاً عدم الخلاف فيما جعله(رحمه الله) مورداً للخلاف، وإنّما الخلاف والإشكال في أصل اعتبار التمكّن في الزكاة مطلقاً.
ففي المدارك بعد الاستدلال عليه بصحيحة ابن سنان(أ) وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود(ب) وموثّق زرارة(ج) قال: «وهذه الروايات إنّما تدلّ على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي
لا يقدر صاحبه على أخذه، لا على اعتبار التمكّن من التصرّف، فلا يتمّ الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار للبائع ونحو ذلك ـ إلى أن قال ـ والمسألة محلّ إشكال وللنظر فيها مجال»(د).
ولا يخفي عليك عدم أخصيّة الأخبار لعدم الموضوعيّة والخصوصيّة فيه، بل المعيار والمناط عدم التمكّن واعتبار الغيبة من جهته لا لخصوصيّة فيها كما هو المتفاهم عرفاً. (صانعي).
ـ أقربه الاشتراط عند تعلّق الوجوب. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 9: 95، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 6.
(ب) وسائل الشيعة 9: 95، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 6، الحديث 1.
(ج) وسائل الشيعة 9: 95، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 5، الحديث 7.
(د) مدارك الأحكام 5: 33.
[1228]. الظاهر منع الثاني والثالث منه وفي الأوّل وجه، لكن لا يترك الاحتياط. (خميني).
ـ الأقوى منعه من وجوب الزكاة ولا خصوصيّة للغيبة بل المعيار عدم التمكّن واعتبار الغيبة من جهته لا لخصوصيّة فيها كما هو المتفاهم عرفاً. (صانعي).
ـ في الأوّل، وأ مّا في الثاني والثالث فالظاهر المنع. (لنكراني).
[1229]. هذا إذا كانت فيه مصلحة دينية كما في الفرض الأوّل. (خوئي).
[1230]. والأقوى عدم الجواز. (خميني).
ـ بل منع. (خوئي).
ـ بل لا يجوز على الأقوى. (صانعي).
ـ والظاهر عدم الجواز. (لنكراني).
[1231]. بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف، وأ مّا الزيادة فمحلّ إشكال، كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل الله لمطلق القربات محلّ إشكال كما مرّ، (خميني).
ـ هذا إذا كان مقيّداً كما هو المفروض وأ مّا إذا كان الإعطاء مطلقاً ولكن صرفه الفقير بعد الأخذ في ذلك فلا إشكال فيه كما في موثّقة سماعة(أ) وفي خبر أبي بصير(ب). (صانعي).
ـ لا يبعد الجواز بعد فرض فقره وجواز إعطائه الزائد عن مؤنة السنة. نعم، بعد أخذه مقدار الكفاية لا يجوز. (لنكراني).
[1232]. هذا إذا كانت فيه مصلحة دينية. (خوئي).
[1233]. مرّ الكلام في مصرفه. (خميني).
ـ تقدّم الكلام فيه ] في الصنف السابع من أصناف المستحقّين للزكاة [. (خوئي).
ـ إذا كانت من المصالح العامّة الدينيّة أو الدنيويّة. (صانعي).
ـ مرّ الكلام في المراد من سبيل الله. (لنكراني).
[1234]. بناءً على صحّة هذا النذر، لكنّها محلّ إشكال. (خميني).
ـ صحّة هذا النذر في نفسه محلّ إشكال بل منع. (خوئي).
ـ بناءً على صحّة نذر النتيجة، وهي محلّ تأ مّل وإشكال. (لنكراني).
[1235]. بعد قبوله لا مطلقاً لتوقّف فعليّة مالكيّته عليه، ومع عدم قبوله فعلى المالك. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 9: 289، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 41، الحديث 1.
(ب) وسائل الشيعة 9: 289، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 41، الحديث 2.
[1236]. أي نذر التمليك، ولكن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلّق الوجوب تجب الزكاة على المنذور له حينئذ. (لنكراني).
[1237]. الأقوى عدم الوجوب عليه. (خميني ـ صانعي).
ـ الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة ] في الشرط الخامس من شرائط وجوب الزكاة [. (خوئي).
[1238]. فيه إشكال والجريان لا يخلو من وجه. (خوئي).
[1239]. فيه إشكال والجريان لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[1240]. إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً، إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع. (خوئي).
[1241]. لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضاً. (خوئي).
[1242]. بناءً على تعلّق الخمس بما يؤخذ زكاة، كما هو الصحيح لا تجب الزكاة في مفروض المسألة، والوجه فيه ظاهر. (خوئي).
[1243]. على الإشاعة كما هي المختار، لا على الكلّي في المعيّن كما هو مبناه(قدس سره). (صانعي).
[1244]. وقد مرّ الكلام في أصله، وفي بعض فروعه، ومنه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري. (خوئي).
[1245]. مرّ الإشكال فيه مع بقاء العين. (خميني).
ـ على ما مرّ. (صانعي).
ـ مرّ ما يتعلّق بذلك. (لنكراني).
[1246]. بل بعضه على الإشاعة وتمثيله بالتمام يكون على مبناه. (صانعي).
[1247]. الظاهر تقديم غير النذر والكفّارة عليهما قبل الموت وبعده. (خوئي).
[1248]. هذا في غير النذر والكفّارة، وأ مّا هما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون. (خوئي).
[1249]. الظاهر أنّ الحجّ مقدّم عليها. (خوئي).
[1250]. إذا لم يكن السؤال حرفة له لتأمين المعيشة والمؤنة وإلاّ فلا يجوز لكونه غير فقير كصواحب بقيّة الحرف ولعلّ إليه نظر المجلسي(قدس سره)، ولعلّه المراد من سؤال عبدالرحمن بن الحجاج في صحيحه من قوله: «ولا معروف بالمسألة»(أ) المشعر بعدم الجواز وما في صحيحة ابن مسلم من قوله: «والمسكين: الذي هو أجهد منه، الذي يسأل»(ب) على فرض شموله لمثل ذلك السائل بالكفّ فليس بأزيد من الاطلاق المقيّد بل المحكوم بما دلّ على عدم جوازها للغنيّ الذي منه المحترف.
ولا يخفى أنّ الصحيحة مفسّرة لصحيحة أبي بصير عن الصادق(عليه السلام)ففيها: «والمسكين: أجهد منه، والبائس أجهدهم»(ج) فالأجهديّة فيهما تكون بالسؤال كما في صحيحة ابن مسلم.(صانعي).
[1251]. أو إلى أنّ مجرّد السؤال لا يكون أمارة على فقره، بل اللاّزم إحرازه، أو إلى أنّ من جعل السؤال حرفة له كما هو الظاهر من العنوان لا يكون فقيراً، لأ نّه حرفة كافية للمؤنة. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 9: 259، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 24، الحديث 2.
(ب) وسائل الشيعة 9: 210، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 1، الحديث 2.
(ج) وسائل الشيعة 9: 210، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 1، الحديث 3.
[1252]. بناءً على الشرطيّة، وإلاّ فبناءً على كون النهي والمنع عن الإعطاء للفاسق تكليفاً محضاً، فعدم جواز الأخذ للفقراء الفاسقين محلّ إشكال وتأ مّل. (صانعي).
[1253]. والأحوط بل الظاهر عدم الإجزاء. (لنكراني).
[1254]. محلّ إشكال، بل منع. (خميني).
[1255]. الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيلاً في إخراج الزكاة، وأ مّا إذا كان وكيلاً في الإيصال فقد مرّ أنّ المتصدّي للنيّة هو المالك. (خميني).
ـ هذا مبنيّ على ما تقدّم منه(قدس سره) من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذ، وأ مّا على ما ذكرناه من أنّ العبرة بنيّة الموكّل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء. (خوئي).
ـ إذا كان وكيلاً في الأداء والإخراج فالظاهر عدم الإجزاء، وإذا كان وكيلاً في مجرّد الإيصال فالظاهر الإجزاء ; لأنّ المتصدّي للنية هو الموكّل المالك دونه. (لنكراني).
[1256]. الظاهر أ نّه لا إشكال فيه، فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفكّ عن العزل. وقد مرّ أ نّه تكفي مقارنته لقصد القربة، وإن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير، وبذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة وسابقتها. (خوئي).
[1257]. يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة. (خميني).
ـ وقد مرّ التفصيل في المسألة السابقة. (لنكراني).
[1258]. إن كان إعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرّمة فلا إشكال في الإجزاء، وأ مّا إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة، فإن كان عادلاً قبل هذا الإعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة، وتزول ولايته بنفس هذا الإعطاء، وبعد زوال ولا يته يجب عليه ردّ بقيّة الزكاة ـ إذا كانت عنده ـ إلى الحاكم العدل، ولو تخلّف وأدّى إلى الفقراء فالظاهر إجزاؤه وعدم الضمان. (خميني).
ـ لا إشكال ولا ضمان على ثبوت الولاية العامّة مع إعطائه الفقير إلاّ في خروجه من العدالة ولزوم دفع البقية عنده إلى حاكم آخر إن كان الإعطاء لتحصيل الرئاسة المحرمة فإنّه يخرج بذلك الإعطاء من العدالة لكن ليس بضامن لوصول الزكاة إلى الفقير ووضعها في موضعها وقصد قربة الدافع كافية بل لا بأس في قصد قربة الحاكم لأنّ قصد الرئاسة في الإعطاء لا ينافي قصد القربة في الزكاة فإنّهما طوليّين مثل الداعي على الداعي. (صانعي).
ـ إذا كانت الرئاسة غير محرّمة فالظاهر أ نّه لا إشكال فيه. (لنكراني).
[1259]. على القول بجوازه وإن كان عدم الجواز لا يخلو من وجه ; لأنّ الزكاة من العبادات ولا دليل على جواز أخذها من الممتنع قهراً ولا يقاس على الكافر الذي مرّ جواز أخذ الزكاة منه قهراً عليه. (صانعي).
[1260]. وهو الأقوى. (خميني ـ صانعي).
ـ وهو الصحيح. (خوئي).
[1261]. بل لا إشكال فيه بوجه. (لنكراني).
[1262]. مرّ التفصيل فيه وفيما بعده. (خوئي).
[1263]. قد تقدّم الكلام في هذا الفرع منه ومنا في المسألة الثامنة من مسائل أصناف المستحقّين وقد اختار فيها عدم الجواز وهو ينافي مع جعله مشكل في هذا المقام. (صانعي).
[1264]. إذا كان قادراً على التكسّب أو كان متجاهراً بالكبيرة، وأ مّا كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال. (خميني).
[1265]. كون مجرّد الإعطاء إعانة محلّ إشكال. (لنكراني).
[1266]. في صدق الإعانة إشكال لكن إذا كان قادراً على التكسّب أو متجاهراً بالكبيرة فالأحوط عدم الإعطاء بل لا يخلو عن وجه. (صانعي).
[1267]. الأقوى هو الإجزاء، لا لما ذكره فإنّه غير وجيه. (خميني).
[1268]. بل هو الأقوى لا لما ذكره فإنّه غير وجيه، حيث إنّ الواجب هو الايتاء وإعطاء الزكاة والوصول نتيجته بل لجواز الاجتماع على كون مثل المورد من موارده. (صانعي).
ـ الأقوى هو الإجزاء لا لما أفاده، بل لمنع عدم اجتماع صحّة العبادة مع الوقوع في مكان مغصوب، كما حقّقناه في الاُصول. (لنكراني).
[1269]. مرّ أنّ الظاهر الاعتبار. (لنكراني).
[1270]. مرّ أنّ الأقوى اعتباره. (خميني).
ـ بل الأظهر اعتباره كما مرّ. (خوئي).
ـ مر منّا في المسألة السابعة عشر أنّ الأقوى اعتباره ومشى الماتن فيها على الترديد واختار هنا عدمه فراجع. (صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org