Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة

كتاب الزكاة / فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة وهو على ما اُشير إليه سابقاً اُمور:

الأوّل: مال التجارة[979]، وهو المال الذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، وإن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى[980] أنّه مطلق المال الذي اُعدّ للتجارة[981]، فمن حين قصد[982] الإعداد[983] يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية، ولا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلاً، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة.

ويشترط فيه اُمور:

الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لا يبلغه، والظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً.

الثاني: مضيّ الحول عليه من حين[984] قصد التكسّب[985].

الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه.

الرابع: بقاء رأس[986] المال[987] بعينه[988] طول الحول.

الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلاً فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة، والمراد برأس المال: الثمن المقابل للمتاع، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، والأقوى تعلّقها بالعين[989] كما في الزكاة الواجبة وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.

(مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أوعشرين ديناراً أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاُخرى.

(مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين، بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء[990] عين[991] النصاب طول الحول، فلابدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية.

(مسألة 3): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، ويضمّ إليه حصّته من الربح، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا يبعد[992] كفاية[993] مضيّ حول الأصل، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة، إلاّ إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلاّ بإذن المالك أو بعد القسمة.

(مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين، سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام[994] النصاب[995]. نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون، وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها،
حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت، وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب.

(مسألة 5): إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت[996]، وإلاّ كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.

(مسألة 6): لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.

(مسألة 7): إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الاُخرى استحبّت فيها فقط، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الاُخرى.

الثاني[997] ممّا يستحبّ فيه الزكاة: كلّ ما يكال[998] أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلاّت الأربع، فإنّها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها، ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الخضر، قلت: وما الخضر ؟ قال(عليه السلام): كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد».

وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلاّت الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها، وفي السقي والزرع ونحو ذلك.

الثالث: الخيل[999] الإناث بشرط أن تكون سائمة، ويحول عليها الحول، ولا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفيّ، وفي البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.

الرابع: حاصل العقار[1000] المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.

الخامس: الحليّ، وزكاته إعارته لمؤمن.

السادس: المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة[1001] بعد التمكّن.

السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنّه يستحبّ[1002] إخراج زكاته بعد الحول.
__________________________________________________________
[979]. استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأ مّل وإشكال. (خميني ـ صانعي).
[980]. لا قوّة فيه، بل الظاهر أ نّه المال الذي وقع في التجارة واتّجر به، ولا يكفي مجرّد الإعداد لها، لكن أصل استحباب الزكاة في مال التجارة محلّ مناقشة وإشكال. (لنكراني).
[981]. بناءً على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الإعداد للتجارة، بل لابدّ من الدوران فيها. (خميني).
[982]. بل من حين الدوران في التجارة. (خميني).
[983]. بناءً على استحباب الزكاة لا يكفي قصد الإعداد للتجارة، بل لابدّ من الدوران فيها لتصدق التجارة. (صانعي).
[984]. بناءً على ما ذكرنا يكون المبدأ حين الوقوع في التجارة والاتّجار به. (لنكراني).
[985]. بل من حين الجريان في التجارة كما مرّ. (صانعي).
[986]. الظاهر أ نّه ليس المراد به بقاء العين، بل المراد كما صرّح به في الشرط الخامس بقاء ماليّتها وإعطاء رأس المال في مقابلها من دون نقصان. (لنكراني).
[987]. هذا الشرط ـ وإن كان بمعنى بقاء السلعة ـ والشرط الخامس على ما ذكروه محلّ إشكال، بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوّة، والإجماع أو الشهرة لدى متقدّمي أصحابنا غير ثابتين، والأدلّة على خلافهما أدلّ. نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة ولو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر، فإذا باعه يزكّي لسنة واحدة استحباباً، ويشترط بقاء النصاب طول الحول. (خميني).
[988]. الأقوى عدم اعتبار بقاء العين وكفاية بقاء الماليّة. (صانعي).
[989]. فيه تأ مّل، بل لا إشكال في عدم تعلّقها بها كتعلّق الزكاة الواجبة على ما قرّبناه. (خميني).
ـ من حيث كونها مالاً فإن أدّى من النقدين فهو عين الزكاة. (صانعي).
ـ في مقابل الذمة لا بالعين بالنحو الثابت في الزكاة الواجبة، خصوصاً بناءً على الإشاعة التي قرّبناها. (لنكراني).
[990]. مرّ الكلام فيه. (خميني).
[991]. مرّ عدم اشتراطه. (لنكراني).
[992]. بعيد. (خميني ـ صانعي).
[993]. الظاهر عدم الكفاية. (لنكراني).
[994]. أو بعضها إلاّ في صورة العزل. (لنكراني).
[995]. بل ولا يدفع البعض إلاّ مع عزل الزكاة. (خميني ـ صانعي).
[996]. إذا نقص عن النصاب، كما هو المفروض ظاهراً. (خميني ـ صانعي).
ـ مع النقصان عن النصاب، وإلاّ فالسقوط مشكل بل ممنوع. (لنكراني).
[997]. والاستحباب فيه أيضاً محلّ مناقشة وإشكال، كالثالث والرابع. (لنكراني).
[998]. مرّ الإشكال فيه. (خميني).
[999]. لا يخلو من شوب الإشكال. (خميني).
[1000]. لا يخلو من إشكال. (خميني).
ـ مرّ الإشكال فيه. (صانعي).
[1001]. مرّ الإشكال فيه. (خميني).
[1002]. بل يجب كما مرّ في النقدين. (صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org