Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل في زكاة الغلاّت الأربع

كتاب الزكاة / فصل في زكاة الغلاّت الأربع

وهي كما عرفت: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وفي إلحاق السلت[901] الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال[902]، فلا يترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، وهو طعام أهل صنعاء، فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً، ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب[903] كالماش، والذرة، والأرز، والدخن، ونحوها إلاّ الخضر والبقول، وحكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمّية ما يخرج منه وغير ذلك.



ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلاّت أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو بالمنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفيّاً مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً وبالمنّ التبريزيّ الذي هو ألف مثقال مائة وأربعة وثمانون منّاً، وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالاً، وبحقّة النجف في زماننا سنة1326 وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال، وبعيار الإسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالاً سبع وعشرون وزنة
وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.

الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق[904] الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.

(مسألة 1): في وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت خلاف، فالمشهور[905] على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما[906]، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً، وذهب جماعة[907] إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب[908] في الزبيب، وهذا القول لا يخلو عن قوّة[909]، وإن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً، إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.

(مسألة 2): وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلاّ أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.

(مسألة 3): في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطباً وإذا لم يؤكل إلى أن
يجفّ يقلّ تمره، أو لا يصدق[910] على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه على تقديره يابساً، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه[911].

(مسألة4): إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن، وجب عليه ضمان[912] حصّة الفقير، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.

(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعيّ الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلاً فإنّه يجب على الساعي[913] القبول.

(مسألة 6): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه، وإذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر[914] واقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.

(مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.

(مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ، منه أو من قيمته.

(مسألة 9): يجوز[915] دفع القيمة حتّى من غير النقدين[916]، من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلاً، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.

(مسألة 10): لا تتكرّر[917] زكاة الغلاّت بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالاً، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء، وكذا التمر وغيره.

(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلاّت هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات[918]، ولو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة[919] الصدق[920] لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي[921] الأقلّ، والأحوط الأكثر.

(مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.

(مسألة 13): الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلاّ إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.

(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلاً عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه، فالأقوى[922] العشر، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه[923] لزرع فزاد وجرى على أرض اُخرى.

(مسألة 15): إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج[924] أيضاً[925]، بل ما يأخذه العمّال زائداً[926] على ما قرّره السلطان ظلماً، إذا لم يتمكّن من الامتناع، جهراً وسرّاً، فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها[927] إذا كان الظلم عامّاً[928]، وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما اُخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً، وأمّا إذا اُخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً.

(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها، من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة، كما أنّ الأقوى[929] اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها وإن كان الأحوط[930] اعتباره قبله، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة[931]، والمراد بالمؤونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اُجرة الفلاّح والحارث والساقي، واُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، واُجرة مثلها إن كانت مغصوبة، واُجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر[932]
النهر[933] وغير ذلك كتفاوت نقص[934] الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.

(مسألة 17): قيمة[935] البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.

(مسألة 18): اُجرة العامل من المؤن، ولا يحسب للمالك اُجرة إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ، وكذا لا يحسب اُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها، ولا اُجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.

(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه[936] من المؤونة[937] وكذا لو ضمن النخل والشجر، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل[938] إذا اشتراها منها[939].

(مسألة 20): لو كان مع الزكويّ غيره، فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب[940] من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها.

(مسألة 21): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع[941] على الزكوي وغيره[942].

(مسألة 22): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد[943] احتسابه على ما في السنة الاُولى، وإن كان الأحوط[944] التوزيع على السنين.

(مسألة 23): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.

(مسألة 24): حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض، وإن تفاوتت في الإدراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اُخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر، وإن كان الذي أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به[945] حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين، يضمّ الثاني إلى الأوّل ; لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال ; لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.

(مسألة 25): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة، لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه، وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم يجوز دفعه على وجه القيمة، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلاّ على وجه[946] القيمة[947]، وكذا العكس فيهما. نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع[948] عنه[949] الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز[950]، لكن الأحوط[951] دفعه من باب القيمة أيضاً ; لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة اُخرى أو شعير آخر.

(مسألة 26): إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا، بل هو من باب الوفاء.

(مسألة 27): لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أ مّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ[952] زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين، فإمّا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو
قبل ظهور الثمر أيضاً، فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلا يجب التحاصّ مع الغرماء ; لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين. نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمّة وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون، وإن كان الموت قبل التعلّق وبعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر، فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب وعدمه، وإن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال[953]، والأحوط الإخراج[954] مع الغرامة للديّان أو استرضائهم، وأمّا إن كان قبل الظهور[955] وجب[956] على من
بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناءً[957] على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به.

(مسألة 29): إذا اشترى نخلاً أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق[958] الزكاة، فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء، وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم[959] إشكال[960].

(مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيّداً أو أجود، وبعضها
الآخر رديء أو أردأ، فالأحوط[961] الأخذ من كلّ نوع بحصّته، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً على الأجود، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيّد والأجود على الأحوط.

(مسألة 31): الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لا على[962] وجه الإشاعة[963]، بل على وجه الكلّي[964] في المعيّن، وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ[965]، إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ، ولا يكفي عزمه[966] على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.

(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعيّ خرص ثمر[967] النخل والكرم، بل
والزرع[968] على المالك[969]، وفائدته جواز التصرّف[970] للمالك بشرط قبوله كيف شاء، ووقته بعد بدوّ الصلاح[971] وتعلّق الوجوب، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين، وإن كان الأحوط[972] الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن، ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة[973] وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له، وإن نقص كان عليه، ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز[974]، ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.

(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء[975] بالنسبة[976]، وإن خسر يكون خسرانها عليه.

(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر[977] مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف، ويكون أمانة في يده، وحينئذ لا يضمنه إلاّ مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ[978]، وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال، وإن كان الأظهر عدم الجواز، ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين، متّصلاً كان أو منفصلاً.
________________________________________________________________
[901]. الأقوى عدم الإلحاق. (خميني ـ صانعي).
[902]. أقربه عدم الإلحاق. (لنكراني).
[903]. مرّ الإشكال فيها. (خميني).
[904]. على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، وعلى الأحوط في غيره، وكذا في الفرع الآتي. (خميني).
[905]. المشهور لدى المتأخّرين أنّ وقته عند اشتداد الحبّ في الزرع، وأ مّا لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (خميني).
[906]. بل الشهرة بين المتأخّرين على الوجوب عند اشتداده، وبين القدماء غير ثابتة. (لنكراني).
[907]. هذا هو الأقوى، لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب. (خميني).
[908]. بل صدق الزبيب. (صانعي).
[909]. لكن لا يترك الاحتياط في العنب. (صانعي).
[910]. مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلّق به الزكاة فلا معنى لتقديره. (خميني ـ صانعي).
ـ مع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب الزكاة، ولو على القول المشهور. (لنكراني).
[911]. هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على مسلك المشهور في وقت تعلّق الزكاة. (خوئي).
[912]. على الأحوط فيه وفي الفرع الآتي، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (خميني).
ـ بل لا يجب لعدم تعلّق الوجوب بعدُ، فإنّه موقوف على صدق الأسامي الأربعة كما مرّ. (صانعي).
ـ بناءً على القول المشهور الذي اختار هو خلافه. (لنكراني).
[913]. وجوب القبول محلّ تأ مّل، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد. (خميني ـ صانعي).
[914]. بل عند صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك. (لنكراني).
[915]. تقدّم الإشكال في جواز الدفع من غير النقدين، بل جوازه منهما أيضاً هنا مشكل. (لنكراني).
[916]. دفع غيرهما لا يخلو من إشكال، إلاّ إذا كان خيراً للفقراء وإن لا يخلو الجواز من وجه. (خميني).
ـ تقدّم الإشكال فيه. (خوئي).
ـ إذا كان خيراً للفقراء وأ مّا مع عدمه فدفعه لا يخلو من إشكال بل منع قضاءً للشركة بين الأغنياء والفقراء في الأموال فإنّ مقتضى الشركة عدم جواز دفع غير مال المشترك إلى الشريك إلاّ مع رضاه. (صانعي).
[917]. أي بخلاف زكاة الأنعام، فإنّها تتكرّر حتّى تنقص عن النصاب الأوّل. (لنكراني).
[918]. كالمكائن التي يستخرج بها الماء من الآبار العميقة المختلفة الشائعة في زماننا. (لنكراني).
[919]. أي الاستقلال العرفي الذي لا يقدح فيه النادر. (لنكراني).
[920]. بمعنى إسناد السقي إليه عرفاً. (خميني).
[921]. إلاّ في بعض الصور، كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقي بمثل الجاري وشكّ في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج وكثرته، فيجب الأكثر. (خميني).
[922]. بل الأحوط فيه وفيما بعده. (لنكراني).
[923]. أي حكمه حكم العشر الظاهر فيما ذكره في الشرب بالعروق. (صانعي).
[924]. إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي. (خميني ـ صانعي).
[925]. إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محلّ إشكال، فالاحتياط لا يترك، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية. (خوئي).
ـ محلّ إشكال، والاحتياط لا يترك، وعلى تقدير الإخراج فهو يختصّ بما إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي فقط. (لنكراني).
[926]. مرّ الإشكال والاحتياط في مثله، والتفصيل بين الظلم العام والشخصي غير وجيه. (لنكراني).
[927]. الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلّة الضمان، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً، بل فيه لا يخلو من قوّة. (خميني).
[928]. بل مطلقاً لعدم ضمان المالك حصّة الفقراء ممّا يأخذونه من الغلاّت أو من غيرها عوضاً منها كما هو المفروض، نعم ما يأخذونه من المالك من دون ارتباط بالغلاّت فيما يكون المقصود غيرها فهو ضامن لسهم الفقراء حيث اختار الإعطاء منها لعدم كونه خراجاً كما هو الواضح ولا مؤونة للزراعة. (صانعي).
[929]. فيه منع، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله. (خميني ـ صانعي).
[930]. لا يترك، بل هو الأظهر. (خوئي).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[931]. الخصوصية في السابقة. (خميني).
ـ الظاهر جواز احتساب المؤنة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي. (خوئي).
ـ الخصوصية للاّحقة إنّما هي باعتبار مقام النصاب، وأ مّا باعتبار مقام الأداء فالخصوصية للسابقة. (لنكراني).
[932]. إطلاقه بحيث يشمل مثل ما إذا كان لتعمير البستان محلّ إشكال. (لنكراني).
[933]. إذا كان للزرع، وأ مّا إذا كان لتعمير البستان ـ مثلاً ـ فلا يكون من مؤونة الثمرة، بل من مؤونة البستان. (خميني ـ صانعي).
[934]. فيه وفيما بعده وجه، وإن كان الأحوط خلافه، خصوصاً في الثاني. (خميني ـ صانعي).
[935]. بل مثله من دون فرق بين ما إذا اشتراه للزرع وبين غيره. (لنكراني).
[936]. بعد إخراج قيمة التبن منه. (صانعي).
ـ أي الذي يختصّ بما يتعلّق به الزكاة من الحنطة أو الشعير بعد التقسيط عليه وعلى التبن. (لنكراني).
[937]. لكن يقسّط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة. (خميني).
[938]. على الأحوط. (خميني).
ـ بل يكون نقصها منها كما مرّ. (لنكراني).
[939]. بل يحسب من المئون إذا اشتراها للزرع كسائر الآلات. (صانعي).
[940]. فيه تأ مّل. (لنكراني).
[941]. إذا لم يكن مضروباً على خصوص الزكوي. (لنكراني).
[942]. إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكويّ. (خميني ـ صانعي).
[943]. بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاُولى، وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاُولى. (خميني ـ صانعي).
[944]. لا يترك. (لنكراني).
[945]. إن احتمل عدم بلوغ المجموع بعد الإدراك النصاب أو احتمل تلف ما يوجب النقصان من النصاب قبل الإدراك وإلاّ فيجوز بل يجب له إخراج زكاة ما أدرك منها وبلغ وقت الأداء. (صانعي).
ـ مع احتمال عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب، ومع العلم يجوز بل يجب الإخراج ممّا أدرك. (لنكراني).
[946]. فيه إشكال بل منع كما تقدّم في المسألة التاسعة. (صانعي).
[947]. فيه إشكال كما تقدّم، وكذا الحال فيما بعده. (خوئي).
[948]. إذا كان الدفع من عين ما تعلّق به الزكاة لا مطلقاً، وكذا في الفروع الآتية. (خميني).
[949]. هذا مبني على تعلّق الزكاة قبل صدق كونه تمراً. (خوئي).
[950]. مرّ عدم الجواز. (خميني).
ـ فيه إشكال، على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة. (خوئي).
[951]. بل الأقوى. (صانعي).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[952]. على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النموّ ونما في ملكهم، وعلى الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلّق الوجوب، وكذا في الفرع الآتي. (خميني).
[953]. الأقوى عدم الوجوب مطلقاً، إذا كان الدين مستغرقاً، وفيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق. (خميني).
ـ لكن عدم الوجوب مع استغراق الدين لجميع التركة وفيما قابله مع الاستيعاب لباقي التركة مع بعض الثمر لا يخلو من قوّة إن لم يكن أقوى. (صانعي).
ـ والظاهر عدم الوجوب مطلقاً مع الاستيعاب للجميع، وفيما قابله إذا كان مستوعباً لبعض الثمر أيضاً. (لنكراني).
[954]. لا بأس بتركه. (خوئي).
[955]. مع استيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب الزكاة
على الورثة، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الأقوى ; يؤدّي منها دينه، ومع استيعابه إيّاها وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة ـ أصلاً ونماء ـ بحكم مال الميت بنحو الإشاعة بينه وبين مال الورثة، ولا تجب فيما يقابله، ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب عليه الزكاة، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين وعدم كونه بحكم مال الميت، وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً، ومنه يظهر الحال في الفرع السابق والتفصيل موكول إلى محلّه. (خميني ـ صانعي).
[956]. الظاهر أنّ حكمه حكم الموت بعد الظهور. (خوئي).
[957]. لكن هذا المبنى ضعيف مع استيعاب الدين لمجموع التركة والنماءات، فإنّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها، ومع استيعاب الدين لخصوص التركة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت يصير المجموع مشاعاً، وتجب الزكاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب. (لنكراني).
[958]. فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى، وفي غيره على الأحوط. (خميني).
[959]. بعد أداء الزكاة لا تأثير لإجازة الحاكم. نعم هو من مصاديق من باع ثمّ ملك. (خميني).
[960]. أظهره الاستقرار. (خوئي).
ـ الأظهر عدم الحاجة إلى الإجازة. (صانعي).
ـ الظاهر أ نّه لا حاجة إلى الإجازة. (لنكراني).
[961]. بل الأقوى. (خميني).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[962]. الظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين ـ بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة ـ مشكل، وإن كان الأقرب هي الإشاعة كما هو المشهور مع عدم خلوّها عن المناقشة أيضاً ; لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين وعدم كون اختيار التعيين بيد المالك، ولازم الشركة أ نّه لو باع بعض النصاب أيضاً قبل أداء الزكاة يكون فضوليّاً بمقداره. (لنكراني).
[963]. هذه المسألة مشكلة جدّاً، وإن كان التعلّق على وجه الإشاعة أقرب وأبعد من الإشكالات وإن لا يخلو من مناقشات وإشكالات، فحينئذ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب، يكون فضولياً بالنسبة إلى الزكاة على الأقرب. (خميني).
ـ بل الظاهر أ نّه على وجه الإشاعة فإنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال. (صانعي).
[964]. لا يبعد أن يكون من قبيل الشركة في المالية، ومع ذلك يجوز التصرّف في بعض النصاب إذا كان الباقي بمقدار الزكاة. (خوئي).
[965]. فيه منع مع عدم البناء على الإخراج منه أو غيره وإشكال مع عدم الإفراز كذلك نعم مع الإفراز منه أو من غيره يقع البيع صحيحاً. (صانعي).
[966]. لكن لو أدّى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر. (خوئي).
[967]. الظاهر أنّ التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة وغيرها ممّا وردت فيها نصوص، وهو معاملة عقلائية برأسها، فائدتها صيرورة المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل، ولابدّ في صحّتها من كونها بين المالك ووليّ الأمر ـ وهو الحاكم ـ أو المبعوث منه لعمل الخرص، فلا يجوز استبداد المالك للخرص والتصرّف بعده كيف شاء، والظاهر أنّ التلف بآفة سماوية، وظلم ظالم يكون على المتقبّل إلاّ أن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي، فلا يضمن ما تلف، ويجب ردّ الباقي على الحاكم إن كان المتقبّل هو المالك لا الحاكم. (خميني).
[968]. محلّ إشكال. (لنكراني).
[969]. في جواز الخرص في الزرع إشكال. (خوئي).
[970]. الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب بل وبعده أيضاً، ولو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص. وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن. (خوئي ـ صانعي).
[971]. بل بعد صدق الاسم. (صانعي).
[972]. لا يترك. (لنكراني).
[973]. الظاهر أنّ الخرص ليس داخلاً في المعاملات وإنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع. نعم يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح. (خوئي ـ صانعي).
[974]. هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله. (خوئي).
[975]. إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ على الأقرب، وأ مّا إذا اتّجر به لنفسه وأوقع التجارة بالعين فتصحيحها بالإجازة محلّ إشكال. نعم إن أوقع بالذمّة وأدّى من المال الزكوي يكون ضامناً والربح له. (خميني).
ـ مع إجازة الوليّ من دون فرق بين ما إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة وما إذا كان لنفسه. (لنكراني).
[976]. إذا أدّى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر، وإلاّ فإن أجاز الحاكم البيع فالربح للفقراء، وإلاّ فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة، كما في فرض الخسران. (خوئي).
[977]. محلّ إشكال. (خميني ـ لنكراني).
ـ محلّ إشكال إذا كان من جنس آخر وإلاّ إذا كان من جنسه فلا بأس أن يكون مساوياً أو أصلح منه. (صانعي).
[978]. هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح، وإلاّ ففي ضمانه إشكال. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org