Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

كتاب الزكاة / فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين، وهما الذهب والفضّة، والغلاّت الأربع، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ.

نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اُخر:

أحدها: الحبوب[824]، ممّا يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها، وكذا الثمار[825] كالتفّاح والمشمش ونحوهما، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها.

الثاني: مال التجارة على الأصحّ[826].

الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.

الرابع: الأملاك والعقارات[827] التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكّان ونحوها.

(مسألة 1): لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرّد الصورة، ولا يبعد ذلك فإنّ الله قادر على كلّ شيء.
__________________________________________________________
[824]. لا يخلو استحبابها فيها من إشكال. (خميني).
[825]. فيه إشكال، خصوصاً إذا كان يفسد من يومه. (لنكراني).
[826]. الأصحّية ممنوعة بل استحبابها فيه محلّ تأ مّل وإشكال. (صانعي).
[827]. لا دليل على استحبابها فيها بخصوصها، وإنّما الاستحباب يكون مع صدق مال التجارة عليها، وقد مرّ الإشكال في استحبابها. (صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org