Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل في شرائط وجوب الزكاة

كتاب الزكاة / فصل في شرائط وجوب الزكاة التي وجوبها من ضروريّات الدين ومنكره مع العلم به كافر[771]، بل في جملة من الأخبار: أنّ مانع الزكاة كافر[772].

ويشترط في وجوبها اُمور:

الأوّل: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولا على من كان[773] غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ، وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلاّت الأربع فالمناط: البلوغ قبل وقت التعلّق، وهو انعقاد الحبّ، وصدق الاسم على ما سيأتي.

الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل
قيل[774]: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول، لكنّه مشكل، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلاً، والجنون آناً ما بل ساعة وأزيد[775]
لا يضرّ1 ; لصدق كونه عاقلاً.

الثالث: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه، من غير فرق بين القنّ والمدبّر واُمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة، وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.

الرابع: أن يكون مالكاً، فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب قبل القبض، والموصى
به قبل القبول2 أو قبل القبض3، وكذا في القرض لا تجب إلاّ بعد القبض.



1. عدم المضريّة في الجنون آناً مّا غير بعيد لصدق مضيّ تمام الحول مع العقل عرفاً وأمّا الزائد عليه فيكون مضرّاً بالصدق المستفاد من أدلّة شرطيّة الحول فإنّ المنساق من دليل كلّ شرط شرطيّته في فرض بقيّة الشرائط كما لايخفى وإليه أشار ما في الجواهر في شرطيّة البلوغ بقوله: «كما أنّه لا إشكال في أنّ المنساق من النصوص والفتاوي الدالّة على اعتبار الحول كون مبدئه تحقّق البلوغ فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله ولا للحول الذي بلغ في آخره»، وبقوله: «مضافاً إلى ما تسمعه إن شاء الله في تضاعيف المباحث وفي البحث عن اشتراط الحول ممّا يظهر منه صحّة ما ذكرنا من اعتبار الحول عند ابتداء البلوغ فيما يعتبر فيه الحول كما أنّه يعتبر عند التعلّق فيما لا يعتبر فيه الحول وكذا غيره من الشرائط»(أ). (صانعي).

ـ الظاهر أنّه يضرّ، والمساهلات العرفية غير معتنى بها في مقام التطبيق. (لنكراني).

2. بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكيّة، وأمّا القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال، بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ وكان في الأصل قبل الوفاة. (خميني).

ـ لا يبعد عدم توقّف حصول الملكية في الوصية على القبول، وأمّا توقفه على القبض فمقطوع العدم ولعل ذكره من سهو القلم. (خوئي).

ـ أي بناءً على اعتباره في حصول الملكية، وسيأتي ما هو الحقّ في كتاب الوصية، وأمّا القبض، فعدم توقّف الملكية عليه في باب الوصية واضح، وكأنّه من سهو القلم أو الناسخ، وتوجيهه بالقبول الفعلي ونحوه لا يخلو من تعسّف. (لنكراني).

3. ملكيّة الموصى به لا تتوقّف على القبض بل يكفي فيه القبول ووفاة الموصي إلاّ أن أراد به القبول الفعلي وبالقبول قبول القولي والأمر سهل بعد ما عرفت عدم الدخالة للقبض بما هو هو في الوصيّة. (صانعي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) جواهر الكلام 15: 14 ـ 15.

الخامس: تمام التمكّن من التصرّف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه، بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدّق به[776]، والمدار في التمكّن على العرف، ومع الشكّ[777] يعمل بالحالة السابقة[778]، ومع عدم العلم بها فالأحوط[779] الإخراج[780].

السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.

(مسألة 1): يستحبّ[781] للوليّ[782] الشرعيّ إخراج الزكاة في غلاّت[783] غير البالغ ; يتيماً كان أو لا، ذكراً كان أو اُنثى، دون النقدين، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، والأحوط الترك[784]. نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته
أيضاً، ولا يدخل الحمل في غير البالغ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلاّته ومال تجارته، والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ، ومع غيبته يتولاّه الحاكم الشرعي، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه، فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.

(مسألة 2): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره، من النقدين كان أو من غيرهما.

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، وكذا السكران، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلاّت.

(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً[785]، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه.

(مسألة 5): لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق، من صدق الاسم وعدمه، أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره، ففي وجوب الإخراج إشكال[786] ; لأنّ[787] أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق، ولكن الأحوط الإخراج[788]، وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل
التاريخين فالأصل[789] عدم الوجوب، وأمّا مع الشكّ في العقل فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل[790]، وإن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب[791]، وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك.

(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع[792] من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم منع الخيار[793] من التصرّف، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

(مسألة 7): إذاكانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.

(مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً
أو خاصّاً، ولا تجب[794] في نماء الوقف العامّ[795]، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

(مسألة 9): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط[796] إخراج زكاتها[797]، وكذا لو مكّنه
الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة[798]، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً[799]، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.

(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل، لم يجب عليه[800] إخراج زكاته،
بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة، والفرق[801] بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أنّ الملكيّة حاصلة[802] في المغصوب ونحوه، بخلاف الدين، فإنّه لا يدخل[803] في ملكه إلاّ بعد قبضه.

(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة، وجب عليه الزكاة. نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً، بل يصحّ تبرّع الأجنبيّ[804] أيضاً، والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ[805].

(مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة، فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً على شرط، لم تجب الزكاة فيها[806] وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ; لعدم التمكّن من التصرّف فيها،
سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه. نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب[807] إخراجها [808] أوّلاً [809] ثمّ الوفاء بالنذر، وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر، فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يفِ به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً ; لانقطاع الحول بالعصيان[810]. نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول، فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه، وأمّا إن كان معلّقاً على شرط، فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت[811]، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه[812]، ثالثها التخيير بين تقديم أيّهما شاء، ورابعها القرعة.

(مسألة 13): لو استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلاً[813]، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلاّ فلا، وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ[814] وسقط[815] وجوب الزكاة[816]. نعم لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلاً لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ.

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه، استحبّ زكاته لسنة بل يقوى[817] استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإلاّ فإن كان مقصّراً يكون ضامناً وإلاّ فلا.

(مسألة 16): الكافر[818] تجب[819] عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها. نعم للإمام(عليه السلام)أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين[820] موجودة[821]، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.

(مسألة 18): إذا اشترى المسلم[822] من الكافر تمام النصاب[823] بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها.
____________________________________________________________
[771]. بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة. (خميني).
ـ على نحو ما مرّ في منكر الضروري في كتاب الطهارة. (صانعي).
ـ مرّ ما هو المناط في باب الكفر في كتاب الطهارة. (لنكراني).
[772]. محمولة على المراتب أو غيرها. (صانعي).
ـ ولكن ابتناؤه على التسامح واضح. (لنكراني).
[773]. محلّ إشكال، وكذا في مثله من المجنون. (لنكراني).
[774]. صحّة هذا القول غير بعيدة. (خوئي).
[775]. الميزان عدم إضراره بالصدق، ففي الساعة إشكال فضلاً عن الأزيد. (خميني).
[776]. لا يبعد ثبوت الزكاة فيه فإنّ وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي، وهو لا يمنع من التمكّن من التصرّف المعتبر في وجوب الزكاة. (خوئي).
[777]. الظاهر أنّ المراد هو الشك من جهة الشبهة الموضوعية، بقرينة الرجوع إلى الحالة السابقة، إلاّ أ نّه لا يلائمه الاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها، فإنّ المرجع حينئذ هو استصحاب العدم أو أصالة البراءة، إلاّ أن يبني على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص، بضميمة كون المقام من هذا القبيل، وكلاهما ممنوعان، مع أ نّه على هذا التقدير أيضاً لا وجه للاحتياط، بل ينبغي الحكم باللزوم. (لنكراني).
[778]. إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محلّه إلاّ أ نّه لا وجه حينئذ للرجوع إلى الحالة السابقة، وإن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع إليها إلاّ أ نّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها. (خوئي).
[779]. الأولى الإخراج. (صانعي).
[780]. والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة، كما هي المفروضة ظاهراً. (خميني).
[781]. فيه تأمل والترك أحوط. (خوئي).
[782]. فيه إشكال والأحوط الترك. (صانعي).
[783]. فيه تأ مّل وإشكال، والأحوط الترك. (لنكراني).
[784]. بل الأقوى عدم الزكاة فيها. (خميني).
ـ بل الأقوى. (صانعي).
[785]. مالكيّته محلّ تأ مّل، فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء. (خميني).
[786]. الأقوى عدم الوجوب. (خميني ـ صانعي).
ـ والأظهر عدم الوجوب. (خوئي).
[787]. الظاهر كونه تعليلاً لخصوص الصورة الثانية، والدليل على عدم الوجوب في الاُولى استصحاب عدم تحقّق الاسم أو أصالة البراءة، لكن لا يلائم ما ذكر من التعليل للاحتياط اللزومي بالإخراج، إذ الظاهر حينئذ عدم الوجوب كما هو الأقوى. (لنكراني).
[788]. الاحتياط ضعيف جدّاً. (خوئي).
[789]. والمسألة صحيحة، لكن في بعض تشبّثاته إشكال. (خميني).
[790]. ومرّ ما هو الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[791]. بل مقتضى الأصل هو الوجوب، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج، وأ مّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون، وما لم يثبت ذلك يجب الإخراج ; لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون، ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ. (خوئي).
[792]. إلاّ في الخيار المشروط بردّ الثمن، ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين. (خميني).
ـ إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا كان المقصود بقاء العين وعدم التصرّف الناقل فيه، بحيث كانت المعاملة مبنيّة عليه ولو ارتكازاً. (لنكراني).
[793]. بحسب طبعه وإلاّ ففي الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يجوز التصرّف في بعض صوره إن لم يكن كلّه فعدم الوجوب لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[794]. أي قبل القبض، وأ مّا بعده فتجب فيه مع اجتماع سائر الشرائط. (لنكراني).
[795]. إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم يقبضه، وأ مّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاة مع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفاً وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق، تتعلّق به مع اجتماع الشرائط. (خميني ـ صانعي).
ـ المراد به الوقف على العنوان كالفقراء اوالعلماء أو ما شاكل ذلك. (خوئي).
[796]. لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة. نعم في المغصوب إذا مكّنه الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله ـ بحيث مكّنه من إخراجها منها ـ تجب الزكاة، لكنّه خلاف المفروض، ومع عدم تمكينه من إخراجها من يده، لا تجب على الأقوى وإن مكّنه سائرها. (خميني).
ـ الظاهر عدم الوجوب في جميع الفروض، خصوصاً في الفرضين الأخيرين. نعم، لو كان تمكين الغاصب بحيث تعدّ يده عليه كيد وكيله، وإبقاؤه فيها مستنداً إلى المالك لا يخلو الوجوب عن قوّة، وكذا مع التمكّن من السرقة إذا لم تكن موجبة للمشقّة والمهانة. (لنكراني).
[797]. والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها. (خوئي).
[798]. بلا مهانة ولا مشقّة. (صانعي).
[799]. فيجب زكاة ما اتّخذه وتمكّن منه وأ مّا الذي دفعه لأجل التخلّص فعدم الزكاة فيه واضح بل الظاهر وضوح ذلك من عبارة المتن أيضاً. (صانعي).
[800]. بل يجب قضاءً لعمومات الزكاة واطلاقاتها والظاهر أنّ منشأ عدم الوجوب في المتن زعم عدم الملك الذي هو من الشرائط، لكن فيه أنّ الملك حاصل بالنسبة إلى الذمّة فإنّه قد يتعلّق بالعين وقد يتعلّق بالذمّة وأخبار الشرطيّة لا تدلّ على أزيد من الملكيّة مطلقاً في مثل الموهوب والموصى به قبل القبض ممّا مرّ ذكره في شرطيّة الملك. (صانعي).
[801]. هذا الفرق وإن كان ظاهراً، لكن عدم التعلّق في المغصوب ونحوه ممّا في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر. (خميني).
[802]. لكن الإشكال في وجوب الإخراج لم يكن لأجل ذلك، بل لفقدان شرط آخر وهو تمام التمكّن من التصرّف. (لنكراني).
[803]. أي بعد التعيّن، وإلاّ فكون الدين ملكاً قبل القبض واضح. (لنكراني).
[804]. لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب. (خميني).
[805]. لكن إن لم يؤدّ وجب على المقترض أداؤه. (خميني).
ـ أي صحّ الشرط، ولكنّه لا يبرأ المقترض إلاّ بأداء المقرض لا بنفس الشرط. (لنكراني).
[806]. الأظهر وجوب الزكاة فيها، وبذلك يظهر الحال في بقية فروع المسألة. (خوئي).
[807]. مع تعلّق النذر بغير مقدار الزكاة منها، وإلاّ فالواجب مع القدرة على إخراج الزكاة بالقيمة هو الوفاء بالنذر والإخراج بها، ومع عدمه الوفاء به فيما عدا الزكاة منها. (لنكراني).
[808]. مع إمكان الجمع بينهما، بأن يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما فلا كلام، ومع عدم الإمكان وعدم الوفاء، فإن أمكن العمل بالنذر وأداء الزكاة بالقيمة يجب، وإلاّ يجب إخراج الزكاة وإيراد النقص على النذر. (خميني).
[809]. بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة. (خوئي).
[810]. بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر. (خميني).
ـ العصيان لا يوجب انقطاع الحول، فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه، إلاّ أنك عرفت أ نّه ليس بقاطع ولا سيما في الفرض المزبور. (خوئي).
ـ بل بالنذر، لا به لأ نّه الموجب لعدم التمكّن من التصرّف. (صانعي).
ـ بل بنفس النذر الذي سلب تمام التمكّن من التصرّف. (لنكراني).
[811]. بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة، لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول أو بعده، حيث إنّ التكليف على كلا التقديرين سابق، أي: يكون من حين النذر، فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين. (خوئي).
ـ محلّ إشكال. (لنكراني).
[812]. أقواها تقدّم النذر وسقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب وإن كان الأحوط الجمع بإخراج الزكاة من القيمة والوفاء بالنذر من العين. (صانعي).
ـ والأوجه هو الوفاء بالنذر، وعدم وجوب الزكاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه. (لنكراني).
[813]. وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة، فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو، وإلاّ وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلا يفوت عنه الحجّ، ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكّن من الذهاب فيه، وعليه فلا فرق بين صور المسألة. نعم فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلاّت الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ، حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ. (خوئي).
[814]. فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره، وأ مّا إذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة. (خوئي).
[815]. إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ. (خميني).
ـ مع صرف العين كلاًّ أو بعضاً، وإلاّ فمع بقائها تجب الزكاة أيضاً. (لنكراني).
[816]. معلّقاً على ما كان المصروف في الحجّ النصاب أو بعضه كما هو المفروض ظاهراً وإلاّ فمع عدم الصرف وعدم الذهاب وجوب الزكاة لا إشكال فيه ظاهراً كما صرّح به بقوله: «نعم لو عصى... إلى آخره». (صانعي).
[817]. فيه إشكال، بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال، إلاّ أن تكون المسألة إجماعية ـ كما ادّعي ـ وهو أيضاً محلّ تأ مّل ; لمعلوميّة مستندهم وهو محلّ مناقشة. نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين. (خميني).
[818]. المقصّر بالإنكار مع اليقين أو بعدم الفحص والمراجعة إلى الحجج والأدلّة مع الشكّ وإلاّ فالقاصر منه لا تكليف له فعلا لعدم الحجّة (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(أ).
ولك أن تقول الكافر مكلّف لتقصيره، لا غير المسلم القاصر وتحقيق البحث موكول إلى محلّه. (صانعي).
[819]. فيه إشكال، بل الأظهر عدمه وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أ نّه أحوط، وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين. (خوئي).
[820]. سقوطها في هذه الصورة مشكل. (لنكراني).
[821]. على إشكال مع بقائها. (خميني).
[822]. لا يختصّ هذا الحكم بالشراء بل يجري في كلّ انتقال اختياريّ كالصلح والهبة والإرث أو جعله عوضاً في الاجارة ونحوها كما لا يختصّ بشراء الكلّ بل يجري في شراء البعض فعليه أداء الزكاة من العشر ونصفه بعد وضع المخارج حيث إنّ الزكاة متعلّقة بالعين على نحو الإشاعة. (صانعي).
[823]. بل بعضه على الأحوط ; لو لم يكن أقوى. (خميني).
ـ أو بعضه. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الإسراء (17): 15.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org