Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصوم / فصل في النيّة

كتاب الصوم / فصل في النيّة وهو الإمساك عمّا يأتي من المفطرات بقصد القربة، وينقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه، بمعنى قلّة الثواب[1].

والواجب منه ثمانية: صوم شهررمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفّارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحجّ، وصوم النذر[2] والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالمشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيّام الاعتكاف، وصوم الولد الأكبر[3] عن أحد أبويه[4]، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، ومنكره مرتدّ[5] يجب قتله[6] ومن أفطر فيه لا مستحلاّ عالماً عامداً يعزّر بخمسة[7] وعشرين[8] سوطاً[9]، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل[10] على الأقوى[11] وإن كان الأحوط[12] قتله في الرابعة[13]، وإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه درئ عنه الحدّ[14].

فصل

في النيّة

يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات[15]، ولا يجب الإخطار، بل يكفي الداعي، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتّى الواجب المعيّن أيضاً القصد إلى نوعه[16] من الكفّارة أو القضاء أو النذر، مطلقاً كان أو مقيّداً بزمان معيّن، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب، ففي المندوب أيضاً[17] يعتبر تعيين نوعه[18]، من كونه صوم أيّام البيض مثلا أو غيرها من الأيّام المخصوصة، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع، من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمّته متّحداً أو متعدّداً، ففي صورة الاتّحاد أيضاً يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الإجمالي، كأن يكون ما في ذمّته واحداً، فيقصد ما في ذمّته وإن لم يعلم أنّه من أيّ نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضاً، بل فيما إذا كان ما في ذمّته متعدّداً أيضاً يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلاً أو ثانياً أو نحو ذلك، وأمّا في شهر رمضان[19] فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلاً أو ناسياً له أجزأ عنه. نعم إذا كان عالماً به وقصد غيره لم يجزه[20]، كما لا يجزي لما قصده أيضاً[21]، بل إذا قصد غيره عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لم يجزه أيضاً[22]، بل الأحوط عدم الإجزاء[23] إذا كان جاهلاً بعدم صحّة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضاً، بل قصد الصوم في الغد[24] مثلا[25]، فيعتبر في مثله[26] تعيين كونه من رمضان، كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ[27] أيضاً ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة[28].

(مسألة 1): لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء[29] ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصيّة، بل لو نوى شيئاً منها في محلّ الآخر صحّ[30]، إلاّ إذا كان منافياً للتعيين[31]، مثلا إذا تعلَّق به الأمر الأدائي فتخيّل كونه قضائيّاً، فإن قصد الأمر الفعلي المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء[32] صحّ[33]، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل[34] ;
لأنّه مناف للتعيين[35] حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيّراً للنوع، كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيّاً[36] مثلا أو بقيد كونه وجوبيّاً مثلا[37] فبان كونه أدائيّاً أو كونه ندبيّاً، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ[38].

(مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلا
أو العكس صحّ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلا
أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة
السابقة وبالعكس.

(مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فلو نوى الإمساك عن اُمور[39] يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى.

(مسألة 4): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه[40]، وكذا إن لم يرتكبه[41] ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه[42]، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه[43] في الأقوى.

(مسألة 5): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً. نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه[44] أن يقصد ما في الذمّة.

(مسألة 6): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره[45]، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير، سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلاً، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد[46]. نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاء ولم يجز عن رمضان أيضاً، مع العلم والعمد.

(مسألة 7): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه[47] نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالاً كما مرّ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال[48].

(مسألة 8): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه[49] تعيين[50] أنّه من أيّ منهما، بل يكفيه نيّة الصوم قضاء[51]، وكذا إذا كان عليه نذران[52] كلُّ واحد يوم أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.

(مسألة 9): إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن[53]، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه، ويسقط[54] النذران[55] فإن قصدهما اُثيب عليهما[56] وإن قصد أحدهما اُثيب عليه، وسقط عنه الآخر[57].

(مسألة 10): إذا نذر صوم يوم معيّن، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض اُثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط اُثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز[58] أن يقصد أيّام[59] البيض دون وفاء النذر.

(مسألة 11): إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع اُثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض اُثيب على المنويّ وسقط الأمر[60] بالنسبة إلى البقيّة.

(مسألة 12): آخر وقت النيّة[61] في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق[62]، ويجوز التقديم[63] في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر، يجوز متى تذكّر[64] إلى ما قبل الزوال، إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكّر بعد الزوال[65]، وأمّا في الواجب الغير المعيّن فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال، دون ما بعده على الأصحّ[66]، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم، وأمّا في المندوب فيمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه[67] على الأقوى.

(مسألة 13): لو نوى الصوم ليلاً [68]، ثمّ نوى الإفطار، ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى
وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ[69] على الأقوى[70]، إلاّ أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط[71].

(مسألة 14): إذا نوى الصوم ليلاً، لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر، مع بقاء
العزم على الصوم.

(مسألة 15): يجوز[72] في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة، والأولى[73] أن ينوي صوم الشهر جملة، ويجدّد النيّة لكلّ يوم، ويقوى الاجتزاء بنيّة واحدة للشهر كلّه، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم، وأمّا في غير شهر رمضان[74] من الصوم المعيّن فلابدّ من نيّته لكلّ يوم، إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر.

(مسألة 16): يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان، فلا يجب صومه، وإن صام ينويه ندباً أو قضاء أو غيرهما، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد النيّة[75] إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع[76].

(مسألة 17): صوم يوم الشكّ يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن يصوم على أنّه من شعبان، و هذا لا إشكال فيه، سواء نواه ندباً أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك.

الثاني: أن يصومه بنيّة أنّه من رمضان، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع[77].

الثالث: أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاء مثلا وإن كان من رمضان كان واجباً، والأقوى بطلانه[78] أيضاً[79].

الرابع: أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة وكان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيّته، فالأقوى صحّته وإن كان الأحوط خلافه.

(مسألة 18): لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقيّة النهار وجوباً[80] تأدّباً، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان
بعد الزوال[81]، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه[82].

(مسألة 19): لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ندباً أو قضاء أو نحوهما، ثمّ تناول المفطر نسياناً، وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن، وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.

(مسألة 20): لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال[83].

(مسألة 21): إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار[84] وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه[85]، وأمّا إن نوى الإفطار[86] في يوم من شهر رمضان عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه[87]، وكذا لوصام[88] يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال.

(مسألة 22): لو نوى القطع أو القاطع[89] في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه[90]، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردّد.

نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردّد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا[91]، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ[92] لو رجع قبل الزوال.

(مسألة 23): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة أو كفّ النفس
عنها معها.

(مسألة 24): لا يجوز العدول من صوم إلى صوم[93] واجبين كانا أو مستحبّين أو مختلفين وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة[94] أنّ وقتها موسّع لغير العالم به إلى الزوال[95].
______________________________________________________
[1]. بل الأعم منه وممّا يكون ملازماً لأمر مرجوح أو مزاحماً لأمر راجح، وعلى أي حال لا يكون قسيماً للمندوب. (سيستاني).
[2]. الأقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته ـ كما مرّ ـ فلا يكون الصوم المنذور من أقسام الواجب. (خميني).
ـ مرّ غير مرّة، أنّ الواجب في مثل النذر والإجارة، هو الوفاء والعمل دون المنذور والمستأجر فيه، ولذلك لا يصحّ قصد الواجب في مثل صوم المنذور، بل معه لا يحصل الوفاء كما لا يخفى. فالصوم لا يصير بحسب ذاته وعنوانه واجباً بالنذر وإن كان واجباً بالعرض. (صانعي).
ـ لكن الواجب في النذر وشبهه، وكذا في الإجارة والشرط ليس هو عنوان الصوم، بل الوفاء بهذه العناوين المتحقّق بالصوم. (لنكراني).
[3]. سيجيء الكلام فيه. (سيستاني).
[4]. على تفصيل يأتي في محلّه. (خوئي).
ـ الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً، بل الواجب على الولد الأداء وجبران ما فات منهما، ولذا يجزيه استئجاره الغير أو تبرّع الغير بالإتيان، ولا يقصد الأجير العمل للولد، بل ينوي عن أحدهما في الصوم، كما هو الواضح. (صانعي).
[5]. على نحو ما مرّ في النجاسات. (صانعي).
ـ إذا رجع انكاره الى انكار الرسالة ـ على ما مرّ في كتاب الطهارة ـ وفي وجوب قتل المرتد تفصيل مذكور في محلّه. (سيستاني).
[6]. فوراً إن كان فطرياً، وإذا لم يتب بعد الاستتابة إن كان مليّاً. (لنكراني).
[7]. هذا التقدير إنّما هو وارد في الجماع لاغير. (خميني).
[8]. هذا التقدير مع كونه مخالفاً لظاهر إطلاق التعزير لم يرد في غير الجماع مع الأهل، والتعدّي منه غير ظاهر. (لنكراني).
[9]. لم يثبت التقدير بحدّ خاصّ إلاّ في رواية ضعيفة في خصوص الجماع. (خوئي).
ـ هذا التقدير وارد وتمام في جماع امرأته دون غيره، وفيه منوط بنظر الإمام والحاكم. (صانعي).
ـ بل تحديده مفوض إلى الحاكم مطلقاً حتّى في الجماع مع الحليلة، نعم لابدّ من بلوغه حدّ الانهاك. (سيستاني).
[10]. ثبوت القتل مع العود عندي محلّ إشكال. (سيستاني).
[11]. الأقوائية ممنوعة، بل أصل جواز القتل في التكرر ولو في الرابعة، فضلا عن الثالثة ممنوع، لعدم الدليل عليه في الصوم بالخصوص، بل الدليل عليه هو الدليل على القتل في الكبائر بعد التعزير، أو الحدّ ثلاثاً أو أربعاً. وقد بيّنا وحقّقنا في كتاب الحدود عدم تماميته. (صانعي).
[12]. في كونه أحوط نظر وإشكال. (لنكراني).
[13]. في كونه أحوط إشكال بل منع. (خوئي).
[14]. وكذا التعزير. (صانعي).
[15]. التشبيه إنّما هو في أصل اعتبار القصد، وأ مّا في كيفيّته فيفترق عنها كما سيأتي. (لنكراني).
ـ بمعنى ان يكون تركه للمفطرات مع العزم ـ بتفصيل سيأتي ـ مضافاً إلى الله تعالى باضافة تذللية. (سيستاني).
[16]. الظاهر عدم اعتباره إلاّ فيما أخذ في المتعلق خصوصية قصدية كالهوهوية مع الفائت في القضاء والمقابلة مع الذنب في الكفّارة، واما فيما عدا ذلك كالنذر وشبهه فلا حاجة إلى قصد النوع ومنه يظهر الحال في الصوم المندوب. (سيستاني).
[17]. الأقوى عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد متقرّباً إلى الله صحّ ووقع ندباً، مع كون الزمان صالحاً، والشخص جائزاً له التطوّع بالصوم. نعم في إحراز الخصوصيّة لابدّ من القصد. (خميني).
ـ لإحراز الخصوصيّة، وإلاّ فمع صلاحية الزمان للصوم المندوب صحّ الصوم ووقع ندباً وإن لم يقصد الخصوصية النوعية، فقصدها معتبر في وقوع النوع الخاصّ بما هو خاصّ، لا في أصل وقوع المندوب من الأيّام بما هو مندوب كذلك. (صانعي).
[18]. أي في حصول ذلك النوع، وأ مّا في صحّة أصل الصوم فلا، كما أ نّه لو كانت الخصوصية بوقوعه في الزمان الخاصّ كأوّل الشهر وأيّام البيض يكفي قصد صوم ذلك الزمان، بل يمكن أن يقال بأولوية هذه الصورة من المندوب المطلق. (لنكراني).
[19]. محلّ الكلام من يصحّ منه صوم رمضان، واما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في (المسألة 6). (سيستاني).
[20]. إذا اوجب ذلك الاخلال بقصد القربة وإلاّ فالحكم مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[21]. على إشكال أحوطه ذلك. (خوئي).
ـ لعدم تمشّي القربة منه، وكيف تحصل منه القربة مع علمه بعدم صحّة الغير في شهر رمضان، نعم إذا كان غافلا عن الملازمة بين عدم الصحّة وعدم القربة يصحّ صومه قضاءً لتمشّي القربة منه، فإنّ الصوم في شهر رمضان مع تمشّي القربة مجز عنه، كما يظهر من أخبار يوم الشكّ، وعدم الدليل على مبطلية قصد الغير بما هو قصد الغير، وبذلك تظهر الصحّة والإجزاء عن شهر رمضان في جميع الفروع المذكورة في المسألة. (صانعي).
[22]. على الأحوط. (لنكراني).
ـ على الأحوط والأقرب الإجزاء. (سيستاني).
[23]. الإجزاء غير بعيد. (لنكراني).
[24]. الأقوى فيه الاجزاء. (سيستاني).
[25]. لا يبعد الإجزاء فيه. (خوئي).
[26]. الأقوى صحّة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان. (خميني).
[27]. وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي. (سيستاني).
[28]. في القوّة منع، كما يظهر ممّا مرّ منّا قبيل ذلك. (صانعي).
ـ القوّة ممنوعة. (لنكراني).
ـ بل الأقوى ان كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاءً عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك. (سيستاني).
[29]. هذا ينافي ما تقدّم من الحكم باعتبار تعيين عنوان القضاء كالكفّارة والنذر، والظاهر أيضاً ذلك، فإنّ القضاء عنوان مأخوذ في متعلّق الأمر لابدّ من تعلّق القصد إليه ولو إجمالاً. نعم، الأدائية غير مفتقرة إلى القصد، وكذا الوجوب والاستحباب ومثلهما من الخصوصيات غير المأخوذة في متعلّق الأمر. (لنكراني).
ـ قد مرّ توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الإجمالي كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمّة. (سيستاني).
[30]. مطلقاً حتىّ فيما كان منافياً للتعيين ; لصدق إطاعة المولى وتمشّي القربة. (صانعي).
[31]. مع فرض لزومه بأن اُخذ فيه عنوان قصدي. (سيستاني).
[32]. الظاهر أنّ القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان، ويترتب على ذلك أ نّه إذا كان الواجب في الواقع أداءً فتخيل كونه قضاءً وأتى به بقصد أ نّه قضاء بطل وكذا العكس ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق. نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيل كونه قضاءً صحّ من رمضان دون العكس. (خوئي).
[33]. بل مقتضى ما مرّ في الحاشية السابقة البطلان هنا. (لنكراني).
[34]. الحكم فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط. (خميني).
ـ بل يصحّ اداءً لو لا الاخلال بنية القربة من جهة التشريع. (سيستاني).
[35]. بل لعدم قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه، وكذا في الفرض الآتي. (لنكراني).
[36]. حيث إنّ الأمر الفعلي جزئي غير قابل للتقييد فمرجعه إلى التوصيف فلا يكون مغيراً للنوع ومنه يظهر النظر فيما بعده. (سيستاني).
[37]. الظاهر أ نّه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب. (خوئي).
[38]. لكنّه غير مضرّ كما مرّ، والعمل صحيح ; للإطاعة وقصد القربة. (صانعي).
[39]. بحيث كان الإمساك عن غير المفطرات من باب المقدّمة، لا على سبيل الاستقلال. (لنكراني).
[40]. فيه تفصيل يأتي في الفصل الثالث. (سيستاني).
[41]. الأقوى صحّة صومه ; لكونه قاصداً للصوم وتخيّل عدم كونه من المفطرات ليس مضرّاً بقصده الصوم والإمساك عمّا عداه إن لم يكن مؤكّداً له. (صانعي).
ـ صحّته لا تخلو عن قوّة مع القصد إلى عنوان الصوم بمقوماته الأصلية ولو إجمالا كالصوم المأمور به أو المشروع ولا يضر قصد عدم الامساك عن غيرها إذا كان على نحو الاشتباه في التطبيق. (سيستاني).
[42]. الأقوى صحّة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيّل أ نّه ليس بمفطر أو قصد الإمساك عمّا عداه. (خميني).
ـ بحيث لو علم بكونه مفطراً لما نوى الإمساك عنه، والبطلان في هذه الصورة وإن كان ظاهراً إلاّ أ نّها خارجة عن مفروض المسألة ; لأ نّه فيما إذا نوى الإمساك عن كلّ ما يتّصف بالمفطرية، وفيه يصحّ الصوم مع عدم الارتكاب وإن لم يعلم بكونه مفطراً، بل اعتقد عدمه ونوى الإمساك عن غيره. (لنكراني).
[43]. هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه، وإلاّ بطل صومه على الأقوى. (خوئي).
[44]. محلّ إشكال. (خميني).
[45]. على الأحوط. (خوئي).
[46]. مرّ الكلام فيه وفيما بعده في أوائل هذا الفصل. (سيستاني).
[47]. بل تجزيه مطلقاً إذا كان المنذور غير مقيد بعنوان قصدي وكذا إذا كان مقيداً به وقصده كما إذا كان المنذور هو الصوم قضاءً أو كفّارة أو شكراً أو زجراً فإنّه مع حصول القيد تجزي ولو لم يقصد الوفاء بالنذر، واما إذا لم يقصده فالأظهر صحّة ذلك الغير مطلقاً وان لم يتحقّق به الوفاء بنذره. (سيستاني).
[48]. الأقوى هو الصحّة. (خميني ـ صانعي).
ـ والصحّة أظهر. (خوئي).
ـ والأقرب الصحّة. (لنكراني).
[49]. مع سعة الوقت لإتيانهما قبل شهر رمضان. (خميني).
[50]. لكن إذا بقي في ذمّته أحدهما إلى رمضان آخر وجبت عليه الفدية. (خوئي).
[51]. إن لم يختلفا في الآثار كما في سعة الوقت، لإتيانهما قبل شهر رمضان، وأ مّا مع الضيق ووجوب الكفّارة لتأخير قضاء السنة الّتي فيها، فلابدّ من التعيين. (صانعي).
ـ لكن لا يحسب من قضاء رمضان السنة التي هو فيها فتجب عليه الكفّارة إذا أخّر قضائه. (سيستاني).
[52]. إذا كان النذران مطلقين، وأ مّا في نذر الشكر والزجر إذا كانا في نوعين وكذا في الكفّارتين إذا كانتا لنوعين، فلا يبعد وجوب التعيين. نعم لو كانت الكفّارتان لنوع واحد فلا يبعد عدم وجوب التعيين، فمن وجبت عليه كفّارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب تعيين أ نّها من أيّهما، وأ مّا لو كانت عليه كفّارة ظهار وكفّارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين، وكذا الحال في النذر، فمن نذر أ نّه لو وفّق لزيارة مولانا الحسين(عليه السلام)فصام يوماً ثمّ نذر يوماً آخر لذلك فالظاهر عدم وجوب التعيين، وأ مّا لو نذر يوماً لصحّته من مرض ويوماً للزيارة فالظاهر وجوب التعيين. (خميني).
ـ من دون فرق بين ما إذا كان النذران مطلقين، أو كانا نذري الشكر أو الزجر أو مختلفين، وفي الشكر والنذر بين ما إذا كانا في نوع واحد أو في نوعين، وكذا الحكم في الكفّارتين. (لنكراني).
ـ مع اتحاد متعلّقيهما حتّى بلحاظ العناوين القصدية وإلاّ فلا يكفي إلاّ مع قصدها الملازم مع التعيين. (سيستاني).
[53]. كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاصّ فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أوّل الشهر، واما إذا كان الانطباق ضرورياً فهو خارج عن محلّ كلامه(قدس سره) وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني. (سيستاني).
[54]. لو قصدهما، وأ مّا لو لم يقصد إلاّ واحداً منهما فتحقّق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره، ولا يبعد ثبوت الكفّارة بالنسبة إلى غير المقصود. (خميني ـ صانعي).
[55]. مع قصدهما. (لنكراني).
[56]. بل اُثيب على الأوّل، فإنّ الثاني يقع لغواً. (خوئي).
ـ مع نيّة التقرب بالوفاء بالنذر، واما بدونها وان قصده فترتب الثواب عليه محلّ إشكال. (سيستاني).
[57]. في سقوط الآخر بحيث لم يترتّب عليه الكفّارة إشكال. (لنكراني).
[58]. بل يجوز تكليفاً ووضعاً لما مرّ من ان الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه. (سيستاني).
[59]. الظاهر أ نّه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان، بل يكفي الإتيان بمتعلّقه في سقوط أمره. (خوئي).
[60]. مرّ ما في بعض فروضه من الإشكال. (لنكراني).
[61]. لا وقت للنيّة شرعاً، بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم وشبهه، ولا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبلها، فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر الغد صحّ صومه على الأصحّ.(خميني).
ـ بناءً على كون النيّة هو العزم على الصوم والإرادة الارتكازية عليه، ولو ذهل عنه بنوم أو شبهه كما هو الظاهر فلا وقت لها، بل الملاك هو حصوله من أوّل طلوع الفجر عن ذلك العزم وتلك الإرادة، ولا فرق بين أزمنة حدوثها أصلاً. (لنكراني).
[62]. بمعنى أنّه لابدّ من حدوث الامساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً ـ لا بمعنى ان لها وقتاً محدداً شرعاً ـ وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي. (سيستاني).
[63]. لا مبدأ لوقت النية شرعاً، بل المعيار تحقّق الصوم من طلوع الفجر، مع العزم عليه بداعي القربة، وهذا كما يمكن في الليلة التي يريد صومها، فكذلك في يوم الأمس مثلا، فمن عزم على صوم غد في اليوم ونام إلى غروب الغد، فصومه صحيح وتمام. (صانعي).
[64]. فيه إشكال، والأحوط عدم الكفاية. (خوئي).
[65]. على الأحوط. (سيستاني).
[66]. بل على الأحوط. (سيستاني).
[67]. بل إلى زمان يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنيّة. (سيستاني).
[68]. هذا فيما يمتدّ وقت نيّته اختياراً إلى الزوال كغير المعيّن، ويجري الحكم إلى ما بعد الزوال فيما يمتد إليه كالصوم المندوب، فلا تغفل. (صانعي).
[69]. مفروض المسألة في مورد قلنا بصحّة تجديد نيّته إلى قبل الزوال كالناسي والجاهل.(خميني ـ صانعي).
[70]. يعني بذلك الواجب غير المعين. (خوئي).
ـ أي فيما سبق الحكم فيه بالاجزاء مع تأخر النيّة بمعنى العزم. (سيستاني).
[71]. بل الأقوى. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
[72]. كأنّ هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النيّة بمعنى الخطور. (خميني ـ صانعي).
ـ هذه المسألة مبتنية على كون النيّة بمعنى الإخطار، وقد مرّ خلافه، وعليه فاللاّزم هو حصول النية عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءاً أو حدوثاً. (لنكراني).
[73]. فيه وفيما بعده نظر لأنّ العبرة في النيّة بالعزم على الصوم ووجوده ـ ولو ارتكازاً ـ حاله بتفصيل قد مرّ ولا يعتبر فيها الالتفات التفصيلي الذي هو القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيّام، ولا فرق فيما ذكرناه بين صوم رمضان وغيره. (سيستاني).
[74]. الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان وصوم غيره في ذلك إذا كان الوجوب فعلياً من دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلاً واجبا بسبب واحد أو أسباب متعدّدة. (خوئي).
[75]. تقدّم عدم اعتبار نيّة رمضان في وقوع الصوم منه، نعم يلزمه رفع اليد عن النيّة السابقة لأنّ استدامتها تشريع محرّم. (سيستاني).
[76]. إلاّ مع جهله بعدم جواز ذلك، فيصحّ ويجزي عن شهر رمضان. (صانعي).
[77]. مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة. (صانعي).
[78]. بل الأقوى صحّته، فإنّ الترديد كذلك غير مضرّ. (صانعي).
ـ محلّ إشكال، بل لا تبعد الصحّة. (لنكراني).
ـ بل صحّته لا يخلو عن وجه. (سيستاني).
[79]. لا تبعد الصحّة في خصوص هذا الفرع ولو كان الترديد في النيّة. (خميني).
[80]. على الأحوط. (سيستاني).
[81]. بل الأحوط فيه تجديد النيّة والإتمام رجاءً ثمّ القضاء. (سيستاني).
[82]. فيه إشكال كما مرّ. (خوئي).
[83]. لكن يجب الإمساك تأدّباً. (صانعي).
ـ عدم الإجزاء في فرض تجديد النيّة لاسيّما قبل الزوال مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[84]. المراد هي نيّة الإفطار بعد نية الصوم لا النية من ابتداء النهار، وسيأتي تفصيل الحكم في المسألة 22. (لنكراني).
[85]. تقدّم الإشكال فيه. (خوئي).
[86]. هذا في نيّة القطع صحيح، وأ مّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على الأقوى، وكذا الحال في الفرع الآتي. (خميني).
ـ هذا في نية القطع صحيح، لاستلزامها عدم الاستدامة الحكمية المعتبرة في العبادة، وأ مّا نيّة القاطع فغير موجبة للبطلان، لعدم منافاتها مع الاستدامة، بل مؤكدة للنيّة كما يظهر بالتأ مّل، وكذا الحال في الفرع الآتي. (صانعي).
[87]. على الأحوط. (سيستاني).
[88]. بل الأظهر صحّة صومه والأحوط قضاؤه أيضاً. (سيستاني).
[89]. قد مرّ أنّ الأقوى عدم بطلانه بنيّة القاطع وإن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً. نعم لو نوى القاطع وتوجّه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالاً بطل على الأقوى. (خميني).
ـ قد مرّ عدم البطلان بنيّة القاطع، إلاّ أن يتوجّه إلى استلزامها نيّة القطع، ونوى القطع استقلالا، فيبطل على الأقوى. (صانعي).
ـ أي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته. (سيستاني).
[90]. البطلان في نية القاطع محلّ إشكال بل منع إلاّ إذا رجع إلى نية القطع ونواه مستقلاًّ. (لنكراني).
[91]. الحكم بالبطلان فيما إذا رجع إلى نيّة الصوم مبني على الاحتياط مطلقاً. (سيستاني).
[92]. وفي المندوب يصحّ لو رجع قبل الغروب على ما مرّ. (سيستاني).
[93]. إلاّ إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيّداً بعدم قصد غيره ـ وان كان مقيّداً بعدم وقوعه ـ وذلك كصوم شهر رمضان على الأقوى وهكذا المندوب المطلق فإنّه مقيّد بعدم وقوع الغير فحسب، فمثلا إذا نوى صوم الكفّارة ثمّ عدل عنه إلى المندوب المطلق صحّ الثاني لفساد الأوّل بالعدول عنه، كما انه لو نوى المندوب المطلق أوّلا ثم عدل إلى الكفّارة وقع الأوّل دون الثاني. (سيستاني).
[94]. في التعليل إشكال. (خميني).
ـ بل لأ نّه يوم وفق لصومه، ولذا يجزيه وإن لم يلتفت إلى الغروب، نعم مع الالتفات قبله يرجع نيته قهراً بعد العلم بأنه من رمضان إليه، وعلى هذا تجديد النيّة ليس متعلّقاً للتكليف، فإنّه غير اختياري. (صانعي).
ـ في التعليل إشكال مع أ نّه مناف لما مرّ من عدم الاختصاص بما إذا تبيّن قبل الزوال. (لنكراني).
ـ بل من جهة ان نيّة الخلاف من غير العالم لا تضرّ بوقوع الصوم من رمضان فيقع منه ولو التفت بعد الزوال أو لم يلتفت أصلا. (سيستاني).
[95]. ليس الأمر كذلك، وإلاّ لم يكن الحكم شاملاً لصورة التبين بعد الزوال. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org