Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في سائر أقسام السجود

كتاب الصلاة / فصل في سائر أقسام السجود (مسألة 1): يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلاً في أحكام الخلل.

(مسألة 2): يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي:

الم تنزيل عند قوله: (وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ)(أ).

وحم فصّلت عند قوله: (تَعْبُدُونَ)(ب).

والنجم، والعلق وهي سورة اقرأ باسم عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر[1250].

ويستحبّ في أحد عشر موضعاً:

في الأعراف عند قوله: (وَلَهُ يَسْجُدُونَ)(ج).

وفي الرعد عند قوله: (وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالاْصالِ)(أ).

وفي النحل عند قوله: (وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)(ب).

وفي بني إسرائيل عند قوله: (وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً)(ج).

وفي مريم عند قوله: (خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً)(د).

وفي سورة الحجّ في موضعين عند قوله: (يَفْعَلُ ما يَشاءُ)(ر)، وعند قوله: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ)(س).

وفي الفرقان عند قوله: (وَزادَهُمْ نُفُوراً)(ش) .

وفي النمل عند قوله: (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)(س).

وفي ص عند قوله: (وَخَرَّ راكِعاً وَأَنابَ)(ط).

وفي الانشقاق عند قوله: (وَإِذا قُرِئَ)(ع)، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود[1251].

(مسألة 3): يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال[1252].

(مسألة 4): السبب مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.

(مسألة 5): وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل وكذلك لو تركها عصياناً.

(مسألة 6): لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر، فالأحوط[1253] الإتيان بالسجدة[1254].

(مسألة 7): إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط[1255] السجدة أيضاً.

(مسألة 8): يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل وإن
كان في زمان واحد ; بأن قرأها جماعة[1256]، أو قرأها شخص حين قراءته على
الأحوط[1257].

(مسألة 9): لافرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير والمجنون ; إذا كان قصدهما قراءة القرآن.

(مسألة 10): لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها[1258] أومأ للسجود[1259] وسجد[1260] بعد الصلاة وأعادها.

(مسألة 11): إذا سمعها أو قرأها في حال السجود، يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، بل ولا الجرّ إلى مكان آخر.

(مسألة 12): الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهويّ إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً[1261] له[1262].

(مسألة 13): الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنيّة[1263]، فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنيّة لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبيّ غير مميّز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط[1264] السجود في الجميع.

(مسألة 14): يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.

(مسألة 15): لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أوسماعها; وإن كان المقصود ترجمة الآية.

(مسألة 16): يعتبر[1265] في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة إباحة المكان[1266]، وعدم علوّ المسجد[1267] بما يزيد على أربعة أصابع[1268]، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه، وندباً عند سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة، ولا سترالعورة، فضلاً عن صفات الساتر، من الطهارة وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة، نعم يعتبر[1269] أن لا يكون لباسه مغصوباً[1270] إذا كان السجود يعدّ تصرّفاً فيه[1271].

(مسألة 17): ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح، نعم يستحبّ التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.

(مسألة 18): يكفي فيه مجرّد السجود، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحبّ، ويكفي في وظيفة الاستحباب كلّ ما كان، ولكنّ الأولى أن يقول: «سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً، لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير» أو يقول: «لا إله إلاّ الله حقّاً حقّاً، لا إله إلاّ الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلاّ الله عبوديّة ورقّاً، سجدت لك يا رب تعبّداً ورقّاً، لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير» أو يقول: «إلهي آمنّا بما كفروا، وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، إلهي فالعفو العفو» أو يقول ما قاله النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في سجود سورة العلق وهو: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك عن عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا اُحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».

(مسألة 19): إذا سمع القراءة مكرّراً وشكّ بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالأقلّ، نعم لو علم العدد وشكّ في الإتيان بين الأقلّ والأكثر وجب الاحتياط بالبناء على الأقلّ أيضاً.

(مسألة 20): في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة عن الأرض، ثمّ الوضع للسجدة الاُخرى، ولا يعتبر الجلوس ثمّ الوضع، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط.

(مسألة 21): يستحبّ السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أوتذكّرهما ممّا كان سابقاً، أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين، فقد روي عن بعض الأئمّة(عليهم السلام) أنّه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر، ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة، نعم يعتبر[1272] فيه إباحة المكان[1273]، ولا يشترط فيه الذكر وإن كان يستحبّ أن يقول: «شكراً لله» أو «شكراً شكراً» و«عفواً عفواً» مائة مرّة، أو ثلاث مرّات، ويكفي مرّة واحدة أيضاً، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحبّ مرّتان، ويتحقّق التعدّد بالفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً للأيمن منهما على الأيسر، ثمّ وضع الجبهة ثانياً، ويستحبّ فيه افتراش الذراعين، وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض ويستحبّ أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده، ثمّ إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه، ويستحبّ أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبدالله بن جندب عن موسى بن جعفر(عليهما السلام): ما أقول في سجدة الشكر، فقد اختلف أصحابنا فيه ؟ فقال (عليه السلام): «قل وأنت ساجد: اللهمّ إنّي اُشهدك واُشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنّك أنت الله ربّي، والإسلام ديني، ومحمّداً نبيّي، وعليّاً والحسن والحسين إلى آخرهم أئمّتي، بهم أتولّى، ومن أعدائهم أتبرّأ، اللهمّ إنّي اُنشدك دم المظلوم ثلاثاً اللهمّ إنّي اُنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنّهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهمّ إنّي اُنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنّهم بعدوّك وعدوّهم أن تصلّي على محمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد ثلاثاً اللّهمّ إنّي أسألك اليسر بعد العسر ثلاثاً، ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: يا كهفي حين تعييني المذاهب، وتضيق عليَّ الأرض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيّاً، صلّ على محمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد، ثمّ تضع خدّك الأيسر وتقول: يا مذلّ كلّ جبّار، ويا معزّ كلّ ذليل، قد وعزّتك بلغ مجهودي ثلاثاً، ثمّ تقول: يا حنّان يا منّان يا كاشف الكرب العظام، ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: شكراً شكراً، ثمّ تسأل حاجتك إن شاء الله»، والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضاً على ما يصحّ السجود عليه، ووضع سائر المساجد على الأرض ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصيّة والورود.

(مسألة 22): إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الأرض فليومئ برأسه، ويضع خدّه على كفّه.

فعن الصادق (عليه السلام): « إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزّ وجلّ فليضع خدّه على التراب شكراً لله، وإن كان راكباً فلينزل فليضع خدّه على التراب، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خدّه على قربوسه، فإن لم يقدر فليضع خدّه على كفّه، ثمّ ليحمد الله على ما أنعم عليه »، ويظهر من هذا الخبر[1274] تحقّق السجود بوضع الخدّ فقط من دون الجبهة.

(مسألة 23): يستحبّ السجود بقصد التذلّل أو التعظيم لله تعالى، بل من حيث هو راجح[1275] وعبادة، بل من أعظم العبادات وآكدها، بل ما عبدالله بمثله، وما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ; لأنّه اُمر بالسجود فعصى، وهذا اُمر به فأطاع ونجا، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وأنّه سنّة الأوّابين، ويستحبّ إطالته، فقد سجد آدم ثلاثة أيّام بلياليها، وسجد عليّ بن الحسين(عليهما السلام) على حجارة خشنة حتّى أحصى عليه ألف مرّة: لا إله إلاّ الله حقّاً حقّاً، لا إله إلاّ الله تعبّداً ورقّاً، لا إله إلاّ الله إيماناً وتصديقاً، وكان الصادق (عليه السلام)يسجد السجدة حتّى يقال: إنّه راقد، وكان موسى بن جعفر(عليهما السلام) يسجد كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال.

(مسألة 24): يحرم[1276] السجود لغير الله تعالى، فإنّه غاية الخضوع فيختصّ بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة، وسجدة الملائكة لم تكن لآدم بل كان قبلة لهم، كما أنّ سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكراً حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك، فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أميرالمؤمنين وغيره من الأئمّة(عليهم السلام) مشكل، إلاّ أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة، نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.
______________________________________________________________
[1250]. بل الأظهر في السماع عـدم الوجوب، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
ـ بل على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (خوئي).
ـ بل الأظهر في السماع عدم الوجوب، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، وبذلك يظهر حكم الفروع الآتية المربوطة بالسماع. (صانعي).
ـ بل على الأحوط. (لنكراني).
ـ في وجوبه عليه منع نعم هو أحوط ومنه يظهر الحال في الفروع المترتبة عليه. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) السجده (32): 15.
(ب) فصّلت (41): 37.
(ج) الأعراف (7): 206.
[1251]. بل فيها مادّة السجود، كما في النصّ. (صانعي).
ـ بل ذكر السجود. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الرعد (13): 15.
(ب) النحل (16): 50.
(ج) الإسراء (17): 109.
(د) مريم (19): 58.
(ر) الحجّ (22): 18.
(س) الحجّ (22): 77.
(ش) الفرقان (25): 60.
(ص) النمل (27): 26.
(ط) ص (38): 24.
(ع) الانشقاق (84): 21.
[1252]. الفرق بينه وبين التصوّر غير ظاهر، إلاّ أن يكون من جهة الاختيار وغيره. (لنكراني).
[1253]. الأولى. (سيستاني).
[1254]. وإن كان عدم وجوبه لا يخلو من وجه. (صانعي).
[1255]. بل لا يخلو من قوّة، إلاّ فيما كان الغلط موجباً لعدم صدق القراءة، فليس الإتيان بواجب، كما لا يخفى وجهه. (صانعي).
ـ بل الأقوى. (سيستاني).
[1256]. الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ. (خوئي).
ـ على الأحوط وإن كان الظاهر خلافه، كما أنّ الظاهر التكرّر في الفرض الآتي. (لنكراني).
[1257]. عدم التكرّر مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى في الفرض الأخير هو التكرّر. (خميني ـ صانعي).
ـ والأظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الأوّل ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع. (سيستاني).
[1258]. اُريد بذلك القراءة سهواً، وأمّا إذا كانت عمداً فتبطل الصلاة على الأحوط عندنا، وجزماً عند الماتن(قدس سره) كما تقدّم. (خوئي).
ـ تقدّم الكلام فيه في فصل القراءة. (سيستاني).
[1259]. تقدّم في القراءة ما هو الأقوى. (خميني).
ـ مرّ حكمه. (لنكراني).
[1260]. على الأحوط، وأمّا الإعادة فلا وجه لها. (خوئي).
[1261]. لا تكفي المقارنة على الأقوى. (خميني).
[1262]. الظاهر عدم كفاية المقارنة. (لنكراني).
ـ إذا كان الوضع عن نيّته. (سيستاني).
[1263]. الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معيّن في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلا، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع إلى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع إليها من صندوق حبس الصوت ونحوه. (سيستاني).
[1264]. بل الظاهر في مثل السماع من التلفزيون والراديو إذا كان القارئ يقرأها في ذلك الحال.(لنكراني).
[1265]. الأقوى عدم اعتبار شيء ممّا ذكر غير ما يتحقّق به مسمّاه والنيّة، نعم الأحوط ترك السجدة على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيما ذكر. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر أنّه لا يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه، والنيّة شيء آخر. نعم، الأحوط أن يكون على ما يصحّ السجود عليه. (لنكراني).
[1266]. على كلام مرّ في مكان المصلي. (سيستاني).
[1267]. على الأحوط الأولى وكذا في وضع سائر المساجد نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. (سيستاني).
[1268]. على الأحوط. (خوئي).
[1269]. على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاعتبار. (خميني).
[1270]. الظاهر عدم اعتباره. (سيستاني).
[1271]. ولكنّه لا يعدّ. (خوئي).
[1272]. الظاهر عدم اعتبارها فيه أيضاً. (لنكراني).
[1273]. الأقوى عدم اعتبارها، وعدم اعتبار شيء ممّا يعتبر في السجود الصلاتي بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلى النيّة، ولكنّه أحوط. نعم يعتبر على الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس، بل لا يخلو من قوّة كما تقدّم. (خميني ـ صانعي).
ـ على ما مرّ. (سيستاني).
[1274]. الاستظهار غير واضح وان كان لا يبعد ان يكون وضع الخد أيضاً نحواً من السجود وقد ورد الحث عليه في روايات كثيرة. (سيستاني).
[1275]. ليس السجود إلاّ ما كان بقصد التذلل والخضوع فلا مورد للترقي المذكور. (سيستاني).
[1276]. الظاهر أنّه لم يقم دليل على حرمة السجود لغير الله، وليس مجرّد السجود شركاً محرّماً غير قابل للتخصيص; لأنّه تعالى لا يغفر أن يُشرك به حتّى يوجّه سجدة الملائكة بما ذكر، بل الظاهر أنّ سجودهم كان لآدم(عليه السلام)مأموراً به من قبل الله تعالى لا مجرّد كون آدم(عليه السلام)قبلة لهم، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ظهور الكتاب في ذلك ـ استكبار إبليس واستنكافه من السجود، فإنّه لم يستنكف من السجود لله، بل من السجود لآدم، ويشهد به استدلاله. نعم، الظاهر احتياج الجواز إلى الدليل، وبدونه لا مجال للالتزام به. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org