Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في القيام

كتاب الصلاة / فصل في القيام وهو أقسام:

إمّا ركن، وهو القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتّصل بالركوع ; بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً، و كذا لو ركع لا عن قيام ; بأن قرأ جالساً ثمّ ركع، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ; بأن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميّ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع[850] ولو كان ذلك كلّه سهواً.

وواجب غير ركن، وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع.

ومستحبّ وهو القيام حال القنوت، وحال تكبير الركوع.

وقد يكون مباحاً، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.

(مسألة 1): يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع كان باطلاً، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع.

(مسألة 2): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان، الأحوط الأوّل والأظهر الثاني[851]، فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها صحّت قراءته، وفات[852] محلّ القيام ولا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط[853] الاستئناف[854] قائماً.

(مسألة 3): المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً، وأنّ القيام مستحبّ فيه لاشرط، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأتِ بوظيفة القنوت، بل تبطل[855] صلاته للزيادة[856].

(مسألة 4): لو نسي القيام حال القراءة، وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته[857]، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ[858].

(مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع، صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.

(مسألة 6): إذا زاد القيام، كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، وأمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلاّ بزيادتها، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلاّ بزيادته، وإلاّ فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع وأتى بما نسي، ثمّ ركع وصحّت صلاته، ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متصلاً بالركوع، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلاً به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة، ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلاً بالركوع ليلزم الزيادة.

(مسألة 7): إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده[859]، أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه[860]، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول[861] فيه[862]، لم يعتن به وبنى على الإتيان.

(مسألة 8): يعتبر في القيام : الانتصاب والاستقرار[863] والاستقلال[864] حال الاختيار، فلو انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء، من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام[865]، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، والأحوط[866] الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين، وإن كان الأقوى كفايتهما[867] أيضاً، بل لا يبعد[868] إجزاء الوقوف على الواحدة.

(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضاً، وإن كان الأقوى جواز الإطراق.

(مسألة 10): إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط[869] فيه[870] الإعادة.

(مسألة 11): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

(مسألة 12): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.

(مسألة 13): يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار، أو استئجاره مع التوقّف عليهما.

(مسألة 14): القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج[871] الفاحش بين الرجلين[872] مقدّم على الجلوس[873]، ولو دار الأمر بين التفريج[874] الفاحش[875] والاعتماد، أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه، أو بينه وبين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام[876] ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال[877] فيقوم منتصباً معتمداً، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل،
فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

(مسألة 15): إذا لم يقدر على القيام كلاّ ولا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع[878] صلّى من جلوس، وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر[879] عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر، ويجب الانحناء[880] للركوع والسجود[881] بما أمكن[882]، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه[883]، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه[884]، ويزيد[885] في غمض[886] العين للسجود[887] على غمضها للركوع،
والأحوط[888] وضع[889] ما يصحّ السجود عليه على الجبهة[890] والإيماء[891] بالمساجد[892] الاُخر[893] أيضاً، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيفما قدر، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط.

(مسألة 16): إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً [894]، وإن
لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما[895] بقدرالإمكان[896]،
وإن تمكّن من الجلوس جلس لإيماء[897] السجود[898]، والأحوط[899] وضع[900] ما يصحّ السجود عليه[901] على جبهته إن أمكن.

(مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود، فالأحوط تكرار[902] الصلاة[903]، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين[904].

(مسألة 18): لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً، فالأحوط التكرار[905] أيضاً[906].

(مسألة 19): لو كان وظيفته الصلاة جالساً، وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.

(مسألة 20): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها[907]، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلاّ ركعة أو بعضها، وإذا جلس أوّلاً يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلا لا يبعد[908] وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط[909]حينئذ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط[910] في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.

(مسألة 21): إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً[911] قدّم[912] المشي[913] على الركوب.

(مسألة 22): إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخرالوقت وجب[914] التأخير[915]، بل وكذا مع الاحتمال.

(مسألة 23): إذا تمكّن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطوء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك.

(مسألة 24): إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال[916] أو القيام فالظاهر وجوب[917] مراعاة الأوّل[918].

(مسألة 25): لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة[919] أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.

(مسألة 26): لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه[920] وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة[921] أو الذكر في حال الانتقال.

(مسألة 27): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع[922] منه، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً[923] إلى حدّ الركوع القيامي، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود[924] ; لكون انتصابه الجلوسي بدلاً عن الانتصاب القيامي ويجزي عنه، لكنّ الأحوط[925] القيام للسجود عنه.

(مسألة 28): لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً[926] ثمّ سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً[927] إلى حدّ الركوع الجلوسي ثمّ أتى بالذكر.

(مسألة 29): يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات، وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها[928]، بل في حال القنوت[929] والأذكار المستحبّة[930] كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبّح أو هلّل، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك، أو في حال النهوض يشكل صحّته[931] فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محلّ قوله: «بحول الله وقوّته...» حال النهوض للقيام.

(مسألة 30): من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلاّ وضع[932]
ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ[933].

(مسألة 31): من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس، نعم يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء[934]، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحبّ أن يتورّك.

(مسألة 32): يستحبّ في حال القيام اُمور:

أحدها: إسدال المنكبين.

الثاني: إرسال اليدين.

الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ; اليمنى على الأيمن، واليسرى على الأيسر.

الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.

الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره.

السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلاً بهما متحاذيتين ; بحيث لا يزيد إحداهما على الاُخرى ولا تنقص عنها.

الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر: أن يكون مع الخضوع والخشوع، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل.
_______________________________________________________
[850]. الانتصاب حال القيام الواجب وإن كان لازماً مطلقاً إلاّ أنّه غير معتبر في حقيقته، وبما أنّه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحقّقه، فلو قام متقوّساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهواً، أجزأه ذلك على الأظهر. (خوئي).
ـ الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا يضر بالصحّة. (سيستاني).
[851]. بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطية فكلّ جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخرة والمقارنة، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءً، فيجب استئنافها تحصيلاً للحصة الواجبة قبل فوات محلّها. (خوئي).
[852]. أي بلحاظ القراءة. (لنكراني).
[853]. لا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة. (خميني).
ـ لا يترك. (سيستاني).
[854]. أي بقصد احتمال الجزئية. (لنكراني).
[855]. على الأحوط. (لنكراني).
[856]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
ـ في التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[857]. إذا ركع عن قيام. (خميني ـ صانعي).
ـ إذا كان ركوعه عن قيام. (لنكراني ـ سيستاني).
[858]. بنحو ما مرّ. (خميني).
ـ بل الأظهر ذلك كما مرّ. (خوئي).
[859]. يكفي في عدم الاعتناء بالشك حدوثه بعد تمام التكبيرة. (سيستاني).
[860]. إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم يحرز كونها ركوعاً، ومعه لم يحرز الدخول في الغير، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع وإتمام الصلاة، ثمّ الإعادة. (خوئي).
[861]. الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام. (خوئي).
[862]. محلّ إشكال، والأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة. (لنكراني).
[863]. اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من إشكال بل منع. (خوئي).
ـ لا دليل عليه إلاّ الإجماع. (صانعي).
ـ في مقابل الجري والمشي، وأمّا بمعنى السكون والطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[864]. على الأحوط، وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوّة. (خوئي).
ـ على الأحوط وجوباً. (سيستاني).
[865]. بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف ; وإن صدق عليه القيام. (خميني).
ـ بل يعتبر عدم التفريج الفاحش الغير المتعارف، وإن صدق عليه القيام. (صانعي).
ـ بل وان لم يخرج عن صدقه على الأحوط. (سيستاني).
[866]. لا يترك. (لنكراني).
[867]. لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة.(خميني).
ـ الأقوائيّة ممنوعة، بل الأقوى اعتبار الوقوف على القدمين. (صانعي).
ـ فيه وفيما بعده إشكال فلا يترك الاحتياط. (سيستاني).
[868]. بل بعيد، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة. (صانعي).
ـ والظاهر عدم الإجزاء. (لنكراني).
[869]. لا يترك. (لنكراني).
[870]. لا يترك. (خميني).
[871]. بشرط عدم خروجه عن صدق القيام. (لنكراني).
[872]. مع صدق القيام معه وإلاّ فالجلوس يتقدّم عليه على الأظهر. (خوئي).
[873]. هذا فيما إذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحدّ لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حقّ من لا يقدر على أزيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلاّ فالظاهر تقدّم الجلوس عليه، ولعلّ هذا خارج عن محط نظر الماتن قدّس سرّه. (سيستاني).
[874]. أي الخارج عن صدق القيام. (لنكراني).
[875]. المانع عن صدق القيام، وأمّا غير المتعارف منه مع صدقه فمقدّم على الجميع لدى الدوران. (خميني ـ صانعي).
[876]. بنظر العرف، وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وإن لا يخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة. (خميني).
ـ إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعين ذلك، وإذا صدق على كليهما قدم التفريج، وإذا لم يصدق على شيء منهما تعين الجلوس، ويختلف ذلك باختلاف الموارد. (خوئي).
ـ أي المعتاد ولكن الظاهر تقدّم التفريج عليهما مع صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدّس سرّه لأنّ فيه يتحقّق قيام الصلب وهو واجب. (سيستاني).
[877]. إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، وكذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار. (لنكراني).
[878]. هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره وإلاّ قدم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً. (خوئي).
[879]. على الأحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين. (سيستاني).
[880]. أي في الصلاة جالساً. (لنكراني).
[881]. أي على الجالس. (صانعي).
ـ المصلي جلوساً إذا تمكّن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود بما يتمكّن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي. (سيستاني).
[882]. هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه وإلاّ لم يجب الانحناء. (خوئي).
[883]. على الأحوط وجوباً. (خوئي).
[884]. فيه إشكال والأظهر عدم وجوب ذلك. (خوئي).
[885]. على الأحوط الأولى. (سيستاني).
[886]. على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
[887]. الظاهر عدم وجوبها. (خوئي).
[888]. بل الأقوى إذا صلّى مضطجعاً أو مستلقياً، وأ مّا الجالس فالأقوى أنّ عليه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ولو برفعه إن لم يقدر على الوضع، ففي الإيماء فقط كفاية. (صانعي).
ـ الأولى، هذا فى المضطجع والمستلقي، وأمّا الجالس الذي وظيفته الايماء فالأحوط الأولى ان يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالها. (سيستاني).
[889]. بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. (لنكراني).
[890]. لا يبعد جواز تركه، وأمّا الإيماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنىً معقولاً. (خوئي).
[891]. الإيماء بالمساجد الاُخر غير واجب. (لنكراني).
[892]. لا يجب ذلك. (خميني).
ـ غير واجب، نعم مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه، فاللازم مراعاة وضعها في محالّها مع الإمكان. (صانعي).
[893]. لا دليل عليه. (سيستاني).
[894]. بل يومئ للركوع قائماً على الأظهر. (سيستاني).
[895]. لا يجب ذلك للسجود. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى الجلوس. (خوئي).
ـ الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب. (لنكراني).
[896]. لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلا بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً
كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء إلى السجود.
(سيستاني).
[897]. الظاهر عدم وجوبه. (صانعي).
ـ إذا لم يتجاوز عن مجرّد الإيماء، ولم يمكنه السجود الاضطراري فلا يجب الجلوس لإيماء السجود. (لنكراني).
[898]. ولو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الإيماء. (خميني).
[899]. تقدّم مثله. (لنكراني).
ـ مرّ الكلام فيه. (سيستاني).
[900]. بل الأقوى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. (صانعي).
[901]. مرّ حكمه آنفاً. (خوئي).
[902]. وإن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة، فضلاً عن الضيق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة، واختيار الأوّل في الضيق والقضاء جالساً، بل لا يترك في الفرضين. (خميني ـ صانعي).
[903]. تقدّم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً. (خوئي).
ـ والأظهر تعيّن الأوّل. (سيستاني).
[904]. بل يختار الأوّل، ولا تبعد كفايته في فرض السعة أيضاً. (لنكراني).
[905]. ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشياً. (خميني).
ـ وإن كان الأظهر لزوم اختيار الجلوس. (صانعي).
ـ وفي الضيق لا يبعد تقديم الجلوس. (لنكراني).
[906]. وإن كان الأظهر تعين الصلاة قائماً ماشياً. (خوئي).
[907]. فيما إذا لم يكن القيام المتأخر ركناً. (سيستاني).
[908]. بل لا يبعد تقديم القيام، وكذا في الفرع الآتي، لكن لا يترك الاحتياط. (خميني ـ صانعي).
ـ بل هو بعيد، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني. (خوئي).
ـ بل لا يبعد وجوب تقديم القيام، وكذا فيما بعده. (لنكراني).
[909]. لا بأس بتركه. (سيستاني).
[910]. والأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدّماً زماناً أو متأخّراً وفي غير ذلك يقدّم المقدّم مطلقاً إلاّ إذا دارالأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتّصل بالركوع فإنّه لا يبعد تقدّم الثاني.(سيستاني).
[911]. أي جالساً على الدابة أو نحوها في حال السير، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافاً إلى القيام والاستقرار. (سيستاني).
[912]. والأحوط الجمع. (لنكراني).
[913]. لا يترك الاحتياط بالجمع، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر. (خميني).
[914]. على الأحوط ; وإن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا يخلو من قوّة. (خميني).
[915]. على الأحوط، ولا يبعد جواز البدار كما تقدّم. (خوئي).
ـ على الأحوط، وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد. (لنكراني).
ـ الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكّن منه ولا تجب الاعادة حينئذ ان اتّفق زوال العذر في الوقت على الأظهر. (سيستاني).
[916]. بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال. (سيستاني).
[917]. إذا كان خارجاً عمّا بين المشرق والمغرب، وإلاّ فالظاهر لزوم مراعاة الثاني. (لنكراني).
[918]. في غير ما بين المشرق والمغرب، وأمّا فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني. (خميني ـ صانعي).
[919]. إلاّ بقصد القربة المطلقة. (لنكراني).
[920]. هذا إنّما يتمّ في ضيق الوقت، وأمّا في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة، كما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب، وإلاّ وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي).
[921]. بنحو ما مرّ. (لنكراني).
[922]. في وجوب الانتصاب إشكال بل منع. (خوئي).
[923]. في وجوبه إشكال بل منع. (خوئي).
[924]. مع تحقّق الجلوس معتدلا وإلاّ فلو تجددت قبل تحقّقه وجب القيام. (سيستاني).
[925]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[926]. في وجوبه إشكال بل منع. (خوئي).
[927]. في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه. (خوئي).
ـ لا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر. (لنكراني).
[928]. إطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والأذكار المستحبة. (سيستاني).
[929]. على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة. (خميني).
ـ على الأحوط في القنوت وفي الأذكار المستحبّة. (لنكراني).
[930]. الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت. (خوئي).
[931]. بل لا يصحّ ولكن لا يضر بصحّة الصلاة. (سيستاني).
[932]. بل أومأ للسجود، ووضع ذلك حينه على الأحوط. (خميني).
ـ بعد الإيماء على الأحوط. (لنكراني).
[933]. وقد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه. (خوئي).
ـ على ما مرّ في المسألة الخامسة عشر. (صانعي).
ـ مرّ التفصيل فيه في (المسألة 15). (سيستاني).
[934]. الوارد في النص «التربع» وارادة القرفصاء منه بعيدة. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org