Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الصلاة / فصل في تكبيرة الإحرام

كتاب الصلاة / فصل في تكبيرة الإحرام وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناء على كون النيّة شرطاً، وبها يحرم على المصلّي المنافيات، وما لم يتمّها يجوز له قطعها، وتركها عمداً وسهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك[807]، فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت، واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة اُخرى فالأحوط[808] إتمام[809] الاُولى وإعادتها[810].

وصورتها: «الله أكبر» من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجميّة أو غيرها، والأحوط عدم[811] وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة، وإن كان الأقوى جوازه[812] ويحذف الهمزة من الله حينئذ[813] كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ إعراب راء أكبر[814]، لكنّ الأحوط عدم الوصل، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.

(مسألة 1): لو قال: الله تعالى أكبر، لم يصحّ، ولو قال: الله أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء، فالأحوط[815] الإتمام[816] والإعادة وإن كان الأقوى الصحّة إذا لم يكن بقصد التشريع.

(مسألة 2): لو قال: الله أكبار، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف بطل، كما أنّه لو شدّد راء أكبر بطل أيضاً.

(مسألة 3): الأحوط تفخيم اللام من الله، والراء من أكبر، ولكن الأقوى الصحّة مع تركه أيضاً.

(مسألة 4): يجب فيها القيام والاستقرار[817]، فلو ترك أحدهما بطل[818]، عمداً كان أو سهواً [819].

(مسألة 5): يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه ; تحقيقاً أو تقديراً، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ[820].

(مسألة 6): من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلاّ إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة[821]، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة[822] ولا يلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط، ولا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً[823] قدّم على الملحون[824] والترجمة.

(مسألة 7): الأخرس[825] يأتي بها على قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه[826].

(مسألة 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.

(مسألة 9): إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم، وصحّت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم.

(مسألة 10): يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام[827] بالجميع[828] أيضاً[829].

لكن الأحوط اختيار الأخيرة[830]، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين[831].

والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كلّ صلاة واجبة، وأوّل ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأوّل ركعة من نافلة الظهر، وأوّل ركعة من نافلة المغرب، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة، ولعلّ القائل[832] أراد تأكّدها في هذه المواضع.

(مسألة 11): لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال: تعيين الأوّل، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأولى لمن أراد إحراز جميع[833] الاحتمالات، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها[834]بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعيّن في قلبه ما شاء، وإلاّ فهو ما عند الله من الأوّل أو الأخير أو الجميع.

(مسألة 12): يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء، لكنّ الأفضل أن يأتي بالثلاث ثمّ يقول: «اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلاّ أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت»، ثمّ يأتي باثنتين ويقول: «لبّيك وسعديك والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت»، ثمّ يأتي باثنتين ويقول: «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب[835] والشهادة، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لاشريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين» ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد.

ويستحبّ أيضاً أن يقول قبل[836] التكبيرات: «اللهمّ إليك توجّهت، ومرضاتك ابتغيت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، صلّ على محمّد وآل محمّد، وافتح قلبي لذكرك، وثبّتني على دينك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب».

ويستحبّ أيضاً أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام: «اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، بلّغ محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح وبمحمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتوجّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين» وأن يقول[837] بعد تكبيرة الإحرام[838]: «يا محسن قد أتاك المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء، بحقّ محمّد وآل محمّد، صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي».

(مسألة 13): يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام[839] على وجه يسمع من خلفه دون الستّ، فإنّه يستحبّ الإخفات بها.

(مسألة 14): يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاُذنين، أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر[840]
مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاُذنين، نعم ينبغي ضمّ أصابعهما حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد[841] جواز العكس[842].

(مسألة 15): ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة، وإلاّ فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد[843] جواز رفع إحدى اليدين[844] دون الاُخرى.

(مسألة 16): إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان[845]، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا، بنى على العدم[846]، لكنّ الأحوط إبطالها[847] بأحد المنافيات ثمّ استئنافها، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة، وإذا كبّر ثمّ شكّ[848] في كونه تكبيرة الإحرام أوتكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام[849].
___________________________________________________________
[807]. مرّ أنّ زيادتها سهواً لا توجب البطلان. (خوئي).
ـ على الأحوط في الزيادة السهويّة. (صانعي).
ـ الأظهرعدم البطلان بزيادتها سهواً. (سيستاني).
[808]. والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة. (خوئي).
[809]. وإن كان الأقوى صحّة الاُولى. (خميني ـ صانعي).
[810]. وإن كان لا يبعد صحّة الاُولى. (لنكراني).
ـ وان كان الأقوى عدم لزوم الاعادة. (سيستاني).
[811]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[812]. فيه وفيما بعده إشكال فالاحتياط لا يترك. (خوئي).
[813]. إذا لم يكن الوصل بالسكون. (سيستاني).
[814]. حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه. (سيستاني).
[815]. لا يترك الاحتياط بالإعادة. (خوئي).
[816]. لا يترك. (لنكراني).
[817]. في الصلاة الفريضة، وكذا يجب فيها الاستقلال على الأحوط وجوباً. (سيستاني).
[818]. على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً. (لنكراني).
[819]. على الأحوط في ترك الاستقرار، فلو تركه سهواً فالأحوط الإتيان بالمنافي ثمّ التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (خميني).
ـ عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً هو الأظهر. (خوئي).
ـ على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً، وإن كان الأقوى عدم البطلان، ومراعاة الاحتياط بإتيان المنافي ثمّ التكبير، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. (صانعي).
ـ الأظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً. (سيستاني).
[820]. هذا إذا لم يصدق عليه التكلّم بأن كان من مجرّد تحريك اللسان والشفة، وإلاّ فالصحّة هو الأظهر. (خوئي).
ـ بل يصحّ مع صدق التكلّم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلّم همهمته ولو تقديراً، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلّم به تحقيقاً ـ ولو برفع موانعه ـ فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء والقرآن. (سيستاني).
[821]. إذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإلاّ أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الأحوط وجوباً في الفرضين. (سيستاني).
[822]. على الأحوط. (خوئي).
[823]. مع مراعاة الموالاة العرفيّة. (خميني).
ـ مع صدق التكبير عرفاً. (صانعي).
ـ مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذ يكون في عرض الإتيان بها عن تعلم سابق. (سيستاني).
[824]. مع مراعاة الموالاة. (لنكراني).
[825]. الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها على هذا النحو وإلاّ فبأيّ وجه ممكن، وأمّا الأخرس الأصم من الأوّل فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالاصبع إليه أيضاً. (سيستاني).
[826]. ما ذكره مبني على الاحتياط. (خوئي).
[827]. محلّ إشكال. (لنكراني).
[828]. وهو الأظهر. (سيستاني).
[829]. بل هو بعيد. (خوئي).
[830]. مع عدم الإتيان بما قبلها إلاّ رجاءً. (سيستاني).
[831]. هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع، وأمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما فالظاهر جواز الإكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلي. (خوئي).
[832]. بل أراد ذلك، كما هو صريح عبارة المقنعة(أ). (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) المقنعة: 111.
[833]. لا يمكن إحراز جميعها والاحتياط التامّ، فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة وما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة وهو محلّ إشكال ومخالف للاحتياط، نعم لا بأس بإتيان ستّ تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعكس. (خميني).
ـ الظاهر امتناع الجمع بين الاحتمالات، ومقتضى الاحتياط تعيين واحدة، والأحوط اختيار الأخيرة. (لنكراني).
[834]. وأحوط من ذلك الإتيان بواحدة، فإنّ مع إتيان الجميع والقصد على ما في المتن، الجزم في نيّة الأجزاء منتف، مع احتمال اعتباره مع التمكّن منه بإتيان الواحدة. (صانعي).
ـ بل هذا لا يخلو عن إشكال لاشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين. (سيستاني).
[835]. وفي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام): « على ملّة ابراهيم »(أ)، مكان: « عالم الغيب والشهادة ». (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 5: 25، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 8، الحديث 2.
[836]. الدعاء منقول باختلاف يسير مع ما في المتن، كما أنّ دعاء «يا محسن قد أتاك المسيء» منقول عن أمير المؤمنين(عليه السلام)قبل أن يحرم ويكبّر. (خميني).
[837]. رجاءً، وإلاّ فالوارد قبل تكبيرة الإحرام. (لنكراني).
[838]. بل قبلها، كما في النصّ. (صانعي).
ـ بل قبلها رجاءً. (سيستاني).
[839]. بل بواحدة من السبع. (سيستاني).
[840]. الظاهر تحقّق الجميع إذا قرّب سبابتيه إلى شحمتي الاذنين. (سيستاني).
[841]. محلّ إشكال، بل بعيد. (لنكراني).
[842]. الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير. (خميني).
ـ الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير في الصلاة ومستحبّ في حاله، لا أ نّه مستحبّ فيها بنفسه ولو من دون المقارنة مع التكبير، فإنّ النصوص مختصّة بحاله، وما في صحيحة زرارة من قول أبي عبدالله(عليه السلام): « رفعك يديك في الصلاة زينها »(أ) غير مثبتة للاستحباب فيها بما هو هو ; لأ نّها في مقام بيان كون الرفع زينة في الصلاة، لا في مقام بيان محلّه ومكانه فيها، حتّى يؤخذ بإطلاقه كما لا يخفى. (صانعي).
ـ بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن به لأنّه نحو من العبودية. (سيستاني).
[843]. غير معلوم. (خميني).
ـ لم يثبت ذلك في حال الاختيار. (لنكراني).
[844]. لا بأس بالإتيان به رجاءً. (خوئي).
ـ غير ثابت بل بعيد. (صانعي).
ـ لم يثبت جوازه. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ـ وسائل الشيعة 6: 297، أبواب الركوع، الباب 2، الحديث 4.
[845]. يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة، ولا بأس بالإتيان بها رجاء. (خوئي).
[846]. الأقوى هو البناء على الصحّة. (خميني).
ـ الأظهر هو البناء على الصحّة. (خوئي).
ـ الأقوى هو البناء على الصحّة، حيث إنّه لا موضوعيّة للدخول في الغير في قاعدة التجاوز، وإنّما يكون طريقاً لإحراز التجاوز، وهو حاصل في المورد كما لا يخفى. (صانعي).
ـ بل الظاهر البناء على الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة. (لنكراني).
ـ بل يبني على الصحّة. (سيستاني).
[847]. بل تكرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها. (سيستاني).
[848]. وهو قائم. (خميني).
ـ أي في حال القيام. (لنكراني).
[849]. فيأتي بالقراءة إلاّ إذا كان شكّه بعد الهوي إلى الركوع. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org