Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في كيفيّة التيمّم

كتاب الطهارة / فصل في كيفيّة التيمّم ويجب فيه اُمور:

الأوّل: ضرب باطن اليدين[3164] معاً، دفعةً على الأرض، فلا يكفي الوضع[3165] بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب[3166]، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار. نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى، ومع تعذّر الباطن[3167] فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً[3168]، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.

الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما[3169] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط[3170] مسحهما[3171] أيضاً، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين[3172] على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين. نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى[3173]، ثمّ مسح[3174] تمام ظاهر اليسرى[3175] بباطن اليمنى، من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.



وأمّا شرائطه فهي أيضاً اُمور:

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين[3176] على الوجه الذي مرّ في الوضوء، ولا يعتبر فيها[3177]قصد رفع الحدث، بل ولا الاستباحة.

الثاني: المباشرة حال الاختيار.

الثالث: الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.

الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.

الخامس: الابتداء[3178] بالأعلى[3179]، ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.

السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.

السابع: طهارة الماسح والممسوح[3180] حال الاختيار.

( مسألة 1 ): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلاً[3181]، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق.

( مسألة 2 ): إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.

( مسألة 3 ): إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه[3182]، وإن كان في الجبهـة بأن يكون منبتـه فيها، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه[3183]; لأنّه من الحائل.

( مسألة 4 ): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها[3184] أو عليها.

( مسألة 5 ): إذا خالف الترتيب بطل[3185] وإن كان لجهل أو نسيان[3186].

( مسألة 6 ): يجوز الاستنابة[3187] عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب[3188] بيده[3189] فيضرب بيده نفسه.

( مسألة7 ): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره[3190] إن أمكن[3191]، وإلاّ سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلاّ إذا كانت نجاسته[3192] مسرية[3193] إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه.

( مسألة 8 ): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي[3194] بضرب الاُخرى[3195]، ومسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط[3196] الاستنابة[3197] لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.

( مسألة 9 ): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها، فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به، والضرب بالظاهر والمسح به.

( مسألة 10 ): الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم[3198].

( مسألة 11 ): لا يجب تعيين[3199] المبدل منه[3200] مع اتّحاد[3201] ما عليه، وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإجمال.

( مسألة 12 ): مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها[3202]، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.

( مسألة 13 ):إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد[3203].

( مسألة 14 ): إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر، فإن كان على وجه التقييد بطل[3204]، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق[3205] أو قصد ما في الذمّة صحّ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ
للميّت مثلاً.

( مسألة 15 ): في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح. نعم لاتضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

( مسألة 16 ): إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ، فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط[3206] الإعادة.

( مسألة 17 ): إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً، يكفيه تيمّم واحد[3207] بقصد ما في الذمّة.

( مسألة 18 ): المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً، وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، والأولى[3208]أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثمّ يضرب مرّة اُخرى ويمسح بها يديه، وربّما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة اُخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

( مسألة 19 ): إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به[3209]، وبنى على الصحّة، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه، وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة اُخرى على ما مرّ في الوضوء، خصوصاً فيما هو بدل عنه.

( مسألة 20 ): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف[3210]، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها[3211]، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب[3212]، فلا تجب إلاّ مع العلم والعمد كما مرّ.
___________________________________________________________________
[3164]. أي الكفّين. (لنكراني).
[3165]. على الأحوط، والكفاية لا تخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأحوط، وللكفاية وجه قوي حتّى مع التمكّن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية. (سيستاني).
[3166]. اعتبار المعية مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[3167]. مطلقاً، وأمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمام الظاهر، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ هذا في تعذّر الكلّ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر. (صانعي).
[3168]. وسيأتي حكمها. (لنكراني).
[3169]. لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك. (سيستاني).
[3170]. لا يترك هذا الاحتياط. (لنكراني).
[3171]. لا يترك. (خميني).
ـ والأقوى عدم وجوبه. (سيستاني).
[3172]. على نحو يصدق في العرف أنّه مسح بهما. (خوئي).
ـ بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب. (سيستاني).
[3173]. أي بتمامها على الأحوط، بل لا تخلو من وجه بنحو المجموع على المجموع، مثل الكفّين والجبهة. (صانعي).
[3174]. اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط. (خوئي).
[3175]. اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[3176]. اعتبار النيّة في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوماً. (سيستاني).
[3177]. ولا يعتبر قصد البدلية أيضاً، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً. (لنكراني).
[3178]. على الأحوط. (لنكراني).
[3179]. على الأحوط. (خوئي ـ سيستاني).
[3180]. بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما، وإن كان الاحتياط لا بأس به. (خوئي).
ـ على الأحوط، وإن كان عدم الاشتراط لا يخلو من وجه، نعم يجب مراعاة عدم السراية إلى ما يتيمّم به. (صانعي).
ـ الأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمّم به. (سيستاني).
[3181]. عدم البطلان فيهما، مع كون الجهل قصوريّاً لا يخلو من وجه. (صانعي).
[3182]. إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلاّ وجب إزالة المقدار الزائد. (سيستاني).
[3183]. إذا عدّ حائلاً عرفاً، لا مثل شعرة و شعرتين. (خميني).
ـ إلاّ إذا كان واحداً أو اثنين. (لنكراني).
[3184]. مع الاستيعاب، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي. (سيستاني).
[3185]. إذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة. (سيستاني).
[3186]. عدم البطلان معهما إن كان الجهل قصوريّاً لا يخلو من وجه، كما مرّ مثله في المسألة الاُولى. (صانعي).
[3187]. إذا تمكّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمّم به ثمّ وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعين ذلك، وهو الذي يتولى النيّة حينئذ، وإن لم يتمكّن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه أن يطلب من غيره أن ييمّمه على النحو المذكور في المتن، والأحوط حينئذ أن يتولى النيّة كلّ منهما. (سيستاني).
[3188]. ولا الوضع مطلقاً. (صانعي).
[3189]. ولم يمكن وضع اليد أيضاً. (خوئي).
ـ وكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير. (لنكراني).
[3190]. بناءً على شرطيّة طهارة الماسح، وقد مرّ عدمها، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالتطهير. (صانعي).
[3191]. مرّ أنّه الأحوط الأولى. (خوئي).
ـ على الأحوط الأولى كما تقدّم. (سيستاني).
[3192]. فإنّه حينئذ ينتقل إلى الظاهر، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه والأحوط الجمع بينهما. (لنكراني).
[3193]. الأحوط حينئذ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به منحصراً في واحد. (خوئي).
[3194]. إن لم يكن له ذراع، وإلاّ فليتيمّم بها وبالموجودة، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً، ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً. (خميني).
ـ إن لم يكن له ذراع، وإلاّ فالأحوط التيمّم بها وبالموجودة، وله الاحتياط بمسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً، ومسح ظهرها على الأرض أيضاً، وأمّا مقطوع اليدين إن كان له ذراع، فالأحوط التيمّم بها، وجعلهما بمنزلة الكفّين، نعم له الاحتياط بضرب الجبهة على الأرض أيضاً. (صانعي).
[3195]. بل الظاهر أنّه تقم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام إذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين. (سيستاني).
[3196]. مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة، وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض، وبين مسح النائب إيّاها، هذا كلّه إذا لم يكن له ذراع. وأمّا مع وجوده، فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح على الجبهة، ودونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضاً، ومنه يعلم الحكم في مقطوع اليدين. (لنكراني).
[3197]. بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة. (خوئي).
[3198]. في حال المسح على اليد. (سيستاني).
[3199]. مع قصد ما عليه، ولو إجمالاً. (صانعي).
[3200]. بدلية التيمّم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الأمور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين المبدل منه. نعم في مورد الإتيان بتيمّمين بدلاً عن الغسل والوضوء ـ أ مّا لزوماً أو من باب الاحتياط ـ لابدّ من المميّز بينهما أ مّا بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالميز القصدي، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية إن أمكن، وإلاّ فيتعيّن التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءً على وجوب غسل واحد عليها مضافاً إلى الوضوء كما هو الأحوط. (سيستاني).
[3201]. مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالاً إذا لم يكن عليه غيره. (خميني).
[3202]. الكلام في قصد الغاية في التيمّم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدّم في التعليق على (مسألة 28) من شرائط الوضوء ما ينفع المقام. (سيستاني).
[3203]. مرّ أنّه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (خوئي).
ـ التقييد في أمثال المقام من الاُمور الجزئيّة غير معقول كما مرّ. (صانعي).
ـ بل يصحّ كما مرّ في نظائره. (سيستاني).
[3204]. على ما مرّ في السابقة. (صانعي).
ـ بل يصحّ إذا لم يخل بقصد القربة، وأمّا قصد البدلية فلا أثر له كما مرّ، وكذا الكلام فيما بعده. (سيستاني).
[3205]. الظاهر هو البطلان في هذا الفرض أيضاً. (خوئي).
[3206]. لا يترك. (لنكراني).
[3207]. مع فرض وحدة الكيفيّة كما هو الأقوى، وإلاّ فالواجب رعاية الكيفيّتين. (لنكراني).
[3208]. وأفضل من ذلك ثلاث ضربات، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين. (لنكراني).
[3209]. الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشكّ في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة. (خوئي).
ـ إذا كان الشكّ في الجزء الأخير فحكمه ما تقدّم في (مسألة 45) من شرائط الوضوء. (سيستاني).
[3210]. إذا كان ركناً بل مطلقاً على الأحوط، وكذا الحال في الشرط. (سيستاني).
[3211]. على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب لاسيما في القضاء ; قضاءً لحديث الرفع من حيث النسيان، لا يخلو من وجه. (صانعي).
[3212]. الحال في التيمّم كما مرّ في الوضوء. (خوئي).
ـ لعلّ هذا من سهو القلم إذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحّة التيمّم. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org