Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في شرائط ما يتيمّم به

كتاب الطهارة / فصل في شرائط ما يتيمّم به

يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً[3130]، فلو كان نجساً بطل[3131] وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً[3132]، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلاّ النجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلاّ النجس كان فاقد الطهورين، ويلحقه حكمه، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ، ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه[3133] والفضاء[3134] الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم[3135]، فيبطل[3136] مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد. نعم لا يبطل مع
الجهل[3137] والنسيان[3138].

( مسألة 1 ): إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم والعمد بطل[3139]; لأنّه يعدّ استعمالاً لهما عرفاً.

( مسألة 2 ): إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس، يتيمّم بهما[3140]، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين[3141]، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.

( مسألة 3 ): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم[3142]، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً، يجب عليه مع الانحصار الجمع[3143] بين الوضوء والتيمّم[3144]، وصحّت صلاته.

( مسألة 4 ): التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلاّ مع كون حالته السابقة النجاسة.

( مسألة 5 ): لا يجوز التيمّم بما يشكّ[3145] في كونه تراباً أو غيره[3146] ممّا لا يتيمّم به كما مرّ، فينتقل[3147] إلى المرتبة اللاحقة[3148] إن كانت، وإلاّ فالأحوط الجمع بين التيمّم به[3149] والصلاة، ثمّ القضاء[3150] خارج الوقت أيضاً.

(مسألة 6): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال[3151]; لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له[3152] يمكن أن يقال بجوازه[3153]، والإشكال فيه أشدّ[3154]. والأحوط[3155] الجمع[3156] فيه[3157] بين الوضوء والتيمّم والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

( مسألة 7 ): إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة[3158] أيضاً[3159] إن كانت ويصلّي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط[3160] بالإعادة أو القضاء أيضاً[3161].

( مسألة 8 ): يستحبّ أن يكون[3162] على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد[3163]، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.

( مسألة 9 ): يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.

( مسألة 10 ): يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلاّ فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.
_________________________________________________________________
[3130]. وكذا نظيفاً عرفاً على الأحوط. (سيستاني).
[3131]. على الأحوط في الثوب ونحوه، فلو انحصر ما يصحّ التيمّم به فيه، فالأحوط الجمع بين الصلاة مع التيمّم به والقضاء. (خوئي).
ـ على الأحوط في الشيء المغبر، فمع وصول النوبة إليه، فالأحوط الجمع بين التيمّم به والقضاء. (سيستاني).
[3132]. على الأحوط فيهما، وإن كانت الصحّة لا تخلو من قوّة. (صانعي).
[3133]. إشتراط الإباحة في غير ما يتيمّم به مبني على الاحتياط الاستحبابي. (سيستاني).
[3134]. على الأحوط وجوباً. (خوئي).
[3135]. لا تعتبر إباحة مكان المتيمّم إذا كان مكان التيمّم مباحاً. (خوئي).
[3136]. على الأحوط فيما يتيمّم به، وأمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم. (خميني).
ـ على الأحوط الذي لا يخلو من قوّة فيما يتيمّم به، وأمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم. (صانعي).
ـ يجري فيه ما مرّ في الوضوء. (لنكراني).
[3137]. الظاهر أنّه لا فرق بين العلم والجهل، فإذا بطل في فرض العلم بطل مع الجهل أيضاً، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي).
[3138]. في صحّة تيمّم الغاصب مع كونه ناسياً إشكال. (سيستاني).
[3139]. الأقوى عدم البطلان. (خميني).
ـ على الأحوط. (خوئي).
ـ الأقوى عدم البطلان، والتعليل عليل ; لجواز اجتماع الأمر والنهي، وصحّة التقرّب بالحرام مع اختلاف الجهة، وبالجملة الشرطيّة منحصرة في الجعليّة الحقيقيّة، وليس الاجتماع سبباً لانتزاع الشرطيّة. (صانعي).
ـ مرّ عدم البطلان. (لنكراني).
ـ فيه إشكال بل منع. (سيستاني).
[3140]. احتياطاً فيه وفي الفرع اللاّحق. (صانعي).
[3141]. لا يبعد وجوب التيمّم بأحد الترابين حينئذ. (خوئي).
[3142]. لا يبعد وجوب الوضوء لأ نه من دوران الأمر بين المحذورين في كلّ من الوضوء والتيمّم فيحكم بالتخيير، وإذا جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمّم. (خوئي).
[3143]. مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل. (خميني).
ـ مع مراعاة عدم نجاسة البدن بمسّ أحدهما مع الآخر في الفرض الأوّل، والأولى تقديم التيمّم على الوضوء ; لئلاّ يلزم العلم بنجاسة مواضع التيمّم أو نجاسة التراب، وإن كان العلم كذلك غير مضرّ، لكنّه مطلوب عدمه. (صانعي).
ـ مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل. (لنكراني).
ـ فيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به كما هو الغالب، وإلاّ فلا يبعد جواز الإجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لابدّ من إزالة أثر المتقدّم، فلو قدّم التيمّم لابدّ من إزالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لابدّ من التجفيف والأحوط الأولى تقديم التيمّم. (سيستاني).
[3144]. مع تقديم التيمّم في فرض العلم بالنجاسة بناءً على اعتبار طهارة البدن في صحّته. (خوئي).
[3145]. إلاّ مع العلم بترابيّته سابقاً والشكّ في استحالته. (خميني).
[3146]. إلاّ إذا كان مسبوقاً بالترابية وشكّ في تبدله إلى غيره. (سيستاني).
[3147]. بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة، إلاّ إذا علم عدم ترابيّته سابقاً وشكّ في صيرورته تراباً. (خميني).
ـ بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة. (صانعي).
ـ بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللاّحقة. (لنكراني).
[3148]. مع سبق عدم كونه قادراً على التراب، وإلاّ فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة. (سيستاني).
[3149]. على الأحوط الأولى. (خوئي).
[3150]. وإن كانت غير لازمة. (صانعي).
[3151]. ضعيف إذا اقتصر في التيمّم على مجرد وضع اليدين. (سيستاني).
[3152]. هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا ; لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك. نعم، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ. (لنكراني).
[3153]. الظاهر عدم الجواز. نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة، حيث إنّها مقتضى القواعد، والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام. (خميني ـ صانعي).
[3154]. بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به، ومنه يظهر الإشكال فيما جعله أحوط من الجمع بين الأمرين. (سيستاني).
[3155]. بل الأحوط ترك الوضوء ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته. (خميني ـ صانعي).
[3156]. بل الأحوط ترك الوضوء. (لنكراني).
[3157]. لا وجه للاحتياط بالجمع، إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطا، ومع إحرازه لا وجه لضم التيمّم إليه. (خوئي).
[3158]. على الأحوط فيهما. (صانعي).
[3159]. على الأحوط. (سيستاني).
[3160]. في لزومه منع. (سيستاني).
[3161]. وإن لم يكن لازماً. (صانعي).
[3162]. استحبابه محلّ تأمّل. (صانعي).
[3163]. الأحوط اعتباره مهما أمكن، كما أنّ الأحوط وجوب النفض. (خوئي).
ـ اعتبار العلوق إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org