Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المكانيّة

كتاب الطهارة/ فصل في الأغسال المكانيّة أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكّة، وللدخول فيها ولدخول مسجدها[2946] وكعبتها، ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها، ولدخول مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكذا للدخول في سائر المشاهد[2947] المشرّفة للأئمّة (عليهم السلام)، ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية[2948] غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره[2949]، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلاً واحداً للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.

( مسألة 1 ): حكي عن بعض العلماء: استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
_________________________________________________________________
[2946]. لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه، وكذا الحال في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائر المشاهد المشرّفة ولا بأس بالاتيان به رجاءً. (خوئي).
ـ لم يثبت استحباب الغسل له، وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة (عليهم السلام). (سيستاني).
[2947]. يأتي رجاء. (خميني).
[2948]. فيه إشكال بل منبع إذا تخلل الحدث بينهما، وكذا الحال فيما بعده. (خوئي).
[2949]. إلاّ أن يتخلل الحدث بينهما، وكذا فيما بعده كما سيجيء منه (قدس سره). (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org