Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الجريدتين

كتاب الطهارة / فصل في الجريدتين من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت، صغيراً[2717] أو كبيراً، ذكراً أو اُنثى، محسناً أو مسيئاً، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: « أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر »، وفي آخر: « أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين، فوضع أحدهما فوق رأسه، والاُخرى عند رجله، وقال: يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين ». وفي بعض الأخبار: « أنّ آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لاُنسه، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ».

( مسألة 1 ): الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسّر فمن السدر، وإلاّ فمن الخلاف أو الرمان[2718]، وإلاّ فكلّ عود رطب.

( مسألة 2 ): الجريدة اليابسة لا تكفي.

( مسألة 3 ): الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع[2719]، وإن كان يجزي الأقلّ[2720] والأكثر، وفي الغلظ كلّما كان أغلظ أحسن من حيث بطوء يبسه.

( مسألة 4 ): الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت، ملصقة ببدنه، والاُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفّافة إلى ما بلغت وفي بعض الأخبار: « أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والاُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق، ونصفها إلى الفخذ »، وفي بعض آخر: « يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن »، والظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

( مسألة 5 ): لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق[2721] قبره.

( مسألة 6 ): لو لم تكن إلاّ واحدة جعلت في جانبه الأيمن.

( مسألة7 ): الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت، واسم أبيه، وأنّه يشهد أن لا إله إلاّ
الله وأنّ محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّ الأئمّة من بعده أوصياؤه، ويذكر أسماءهم واحداً
بعد واحد.
______________________________________________________________
[2717]. يوضع معه رجاءً. (خميني ـ صانعي).
[2718]. الأولى تأخيره عن الخلاف. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
[2719]. بل بمقدار عظم الذراع. (لنكراني).
[2720]. الأولى أن تكون في جانب القلّة إلى شبر، وفي الكثرة إلى ذراع. (خميني ـ صانعي).
[2721]. بأن تشقّ الجريدة نصفين، ويجعل نصفها عند رأسه والآخر عند رجليه. (خميني ـ صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org