Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في تكفين الميّت

كتاب الطهارة / فصل في تكفين الميّت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي[2639]; رجلاً كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات:

الاُولى: المئزر، ويجب أن يكون[2640] من السرّة إلى الركبة[2641]، والأفضل من الصدر إلى القدم.

الثانية: القميص، ويجب[2642] أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق[2643]، والأفضل[2644] إلى القدم.

الثالثة: الإزار، ويجب أن يغطّي[2645] تمام البدن، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفـاه، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، والأحوط أن لا يحسب[2646] الزائد على القدر الواجب[2647] على الصغار[2648] من الورثة، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور[2649]، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً، وإن لم يمكن فثوباً[2650]، وإن لم يمكن إلاّ مقدار ستر العورة تعيّن، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل.

( مسألة 1 ): لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط.

( مسألة 2 ): الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع[2651]. نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

( مسألة 3 ): لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال[2652] الاضطرار[2653]، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً[2654].

( مسألة 4 ): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط[2655]، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب[2656]، ولا بما لا يؤكل لحمه[2657]، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط[2658] أن لا يكون[2659] من جلد المأكول[2660]، وأمّا من وبره وشعره فلابأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

( مسألة 5 ): إذا دار الأمر في حال الاضطرار[2661] بين جلد المأكول[2662] أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد[2663]
تقديم النجس[2664] وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير[2665]، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء[2666].

( مسألة 6 ): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط[2667].

( مسألة 7 ): إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها،
ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض[2668] إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله
مع الإمكان.

( مسألة 8 ): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمـة أو منقطعة[2669]،
مطيعة أو ناشزة[2670]، بل وكذا المطلّقة الرجعيّة، دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.

( مسألة 9 ): يشترط في كون كفن الزوجة[2671] على الزوج اُمور:

أحدها: يساره[2672]، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، وإلاّ فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني: عدم تقارن موتهما.

الثالث: عدم محجوريّة[2673] الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير، من رهن أو غيره.

الخامس: عدم تعيينها[2674] الكفن بالوصيّة.

( مسألة 10 ): كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.

( مسألة 11 ): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها، حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها إلاّ إذا كان بعد الدفن[2675].

( مسألة 12 ): إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج.

( مسألة 13 ): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً[2676].

( مسألة 14 ): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن، رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

( مسألة 15 ): إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك[2677] ليس للورثة[2678] مطالبة قيمته.

( مسألة 16 ): إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة اُخرى، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

( مسألة 17 ): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى[2679]، وإن كان أحوط[2680].

( مسألة 18 ): كفن المملوك على سيّده، وكذا سائر مؤن تجهيزه، إلاّ إذا كانت مملوكة
مزوّجة[2681] فعلى زوجها[2682] كما مرّ، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعّض يبعّض، وفي المشترك يشترك.

( مسألة 19 ): القدر الواجب[2683] من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن، من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة، واُجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال.

وأمّا الزائد عن القدر الواجب[2684] في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم، إلاّ مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاّ أو بعضاً، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

( مسألة 20 ): الأحوط[2685] الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة[2686]، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم، وكذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال، أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلاّ بإمضائهم، إلاّ أن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.

( مسألة 21 ): إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحـقّ الرهانة وحقّ الجناية، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال[2687]، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

( مسألة 22 ): إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ; لأنّ الواجب الكفائيّ هو التكفين، لا إعطاء الكفن، لكنّه أحوط[2688]، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه[2689]، والأولى بل الأحوط[2690] أن يعطى لورثته[2691]حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم.

( مسألة 23 ): تكفين المحرم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم.
______________________________________________________________
[2639]. مرّ الكلام فيه. (سيستاني).
[2640]. التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2641]. الأظهر فيه، وفي القميص كفاية الصدق العرفي، نعم ما في المتن فيهما هو الأحوط. (صانعي).
[2642]. على الأحوط. (لنكراني).
[2643]. على الأحوط. (خميني).
[2644]. غير معلوم. (خميني ـ صانعي).
[2645]. بل يجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد. (خميني ـ صانعي).
ـ لازم تغطية تمام البدن في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد ; للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً، بخلاف حال القيام أو الجلوس، وأمّا العرض فاللاّزم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر. (لنكراني).
[2646]. لكنّ الأقوى جواز الاحتساب من الأصل في المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت. (صانعي).
[2647]. وإن كان الأقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من أصل التركة. (سيستاني).
[2648]. ويسترضي عن الكبار. (خميني).
[2649]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خوئي).
[2650]. أي قميصاً. (خميني ـ صانعي).
ـ أي فقميصاً. (لنكراني).
[2651]. الأظهر كفايته. (سيستاني).
[2652]. على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة: وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة. (خميني).
[2653]. هذا في المغصوب، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط وجوباً التكفين به. (خوئي).
ـ في المغصوب، وأمّا في جلد الميتة فالأحوط التكفين به في تلك الحال مع صدق الثوب عليه. (لنكراني).
ـ بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط، والأحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وإن كان طاهراً. (سيستاني).
[2654]. فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش. (سيستاني).
[2655]. بل الأقوى. (خميني ـ صانعي).
ـ بل الأظهر ذلك. (خوئي).
ـ بل على الأقوى. (سيستاني).
[2656]. على الأحوط. (خميني).
[2657]. على الأحوط فيه وفي المذهّب. (خوئي).
ـ الحكم فيهما مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2658]. إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لابأس به على الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[2659]. الظاهر أنّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه. (لنكراني).
[2660]. الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً. (سيستاني).
[2661]. إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجّس قدّم الثاني، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير. (خوئي).
[2662]. إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران، وإلاّ فيجوز حال الاختيار كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
ـ بناءً على المنع عنه في حال الاختيار. (لنكراني).
ـ إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً كما تقدّم، وإلاّ فلا يجوز، بل يقدّم غيره عليه. (سيستاني).
[2663]. وهذا هو الظاهر، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه. (لنكراني).
[2664]. بلا إشكال فيه. (خميني ـ صانعي).
ـ بل يقدّم الحرير في الفرض الأوّل وتقدّم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني، وكذا في الصورة الآتية، ولو دار الأمر بين النجس والمتنجس قدم الثاني. (سيستاني).
[2665]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
ـ محلّ إشكال، ولا يبعد التخيير مع عدم الجمع. (لنكراني).
[2666]. مع صدق الثوب على الجلد لا وجه للتقديم. (لنكراني).
ـ لا يبعد التخيير فيه، وكذا في دوران الأمر بين أجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب. (سيستاني).
[2667]. بل على الأقوى. (سيستاني).
[2668]. الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن. (خميني ـ صانعي).
ـ والأولى اختياره بعد الوضع، بل ربما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن. (لنكراني).
[2669]. فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً. (خميني).
ـ فيها إشكال إذا لم تكن متخذةً للأهليّة، ولكونها إمرأته. (صانعي).
ـ فيها إشكال، خصوصاً إذا كانت المدّة قصيرة، وكذا في الناشزة. (لنكراني).
[2670]. على الأحوط في المنقطعة والناشزة. (خوئي).
[2671]. لا يشترط ممّا ذكره (قدس سره) إلاّ الثاني. نعم إذا كان بذل الكفن ـ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجياً على الزوج سقط عنه، وكذا إذا عمل بالوصية فيما إذا أوصت به فيكون كما إذا تبرع الغير به. (سيستاني).
[2672]. اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال. (خوئي).
[2673]. في سقوطه بالمحجوريّة إشكال، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر عدم السقوط بالمحجوريّة، بل هو من الإنفاقات الواجبة على الحاكم من ماله قبل تقسيمه بين الغرماء، كأصل نفقة الزوجة في حال الحياة. (لنكراني).
[2674]. مجرّد التعيين لا يوجب السقوط. نعم لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع. (خميني ـ صانعي).
ـ بمعنى سقوط الموضوع بالعمل بالوصيّة لا سقوط الحقّ بمجرّدها. (لنكراني).
[2675]. ولم تخرج منه اتّفاقاً. (لنكراني).
[2676]. لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض. (خوئي).
ـ والأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال. (لنكراني).
ـ بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة. (سيستاني).
[2677]. أي بعد الدفن، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم. (خميني ـ صانعي).
ـ تقدّم عدم شرطية اليسار، وإذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها. (سيستاني).
[2678]. إلاّ إذا كان قبل الدفن. (لنكراني).
[2679]. فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (خوئي).
ـ الأقوائيّة ممنوعة. (صانعي).
[2680]. بل لا يخلو من قوّة. (صانعي).
ـ لا يترك. (سيستاني).
[2681]. وفي هذه الصورة يكون الكفن بالخصوص على الزوج. (لنكراني).
[2682]. ما على الزوج هو الكفن، وغيره على المولى. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز. (سيستاني).
[2683]. الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، وإن لم يكن الأقلّ هتكاً له. نعم، مقتضى الاحتياط في هذه الصورة الترك. (لنكراني).
[2684]. تقدّم الكلام فيه في أوّل الفصل. (سيستاني).
[2685]. الظاهر خروج ماهو المتعارف اللائق بشأنه، من الكفن وسائر التجهيزات من الأصل، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه. (خميني ـ صانعي).
[2686]. من افراد المتعارف اللائق بشأنه، وكذا الحال في المستحبات المتعارفة. (سيستاني).
[2687]. الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير، وأمّا فيه فمحلّ إشكال. (خميني ـ صانعي).
ـ أظهره تقديم الكفن على حقّ الغرماء وحقّ الرهانة، وأمّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحقّ فلا إشكال، وإلاّ قدّم حقّ الجناية. (خوئي).
ـ والظاهر تقدّم الكفن على حقّ الغرماء، كما مرّ في الزوجة، بل الظاهر تقدّمه على حقّ الرهانة، وأمّا تقدّمه على حقّ الجناية فمحلّ إشكال، خصوصاً في الجناية العمديّة. (لنكراني).
ـ والأظهر تقدّم الكفن على الأوّل وتقدّم الثالث عليه مع المزاحمة وأمّا في الثاني فإن كان المال رهناً لدين الميّت قدم الكفن عليه وإن كان رهناً لدين غيره قدم على الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلّق الحق بجميعه. (سيستاني).
[2688]. لا يترك كما مرّ. (سيستاني).
[2689]. في جواز تكفينه من سهم سبيل الله إشكال. (سيستاني).
[2690]. بل المتعيّن إذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في كفنه نعم إذا لم يكن له من يقوم بأمره جاز احتساب كفنه منها. (سيستاني).
[2691]. مع استحقاقهم للزكاة. (خميني).
ـ إذا كانوا فقراء. (خوئي).
ـ مع فرض استحقاقهم للزكاة. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org