Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت

كتاب الطهارة / فصل في اعتبار المماثلة بين المغسّل والميّت يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والاُنوثيّة، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلاّ في موارد:

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين[2492]، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط[2493] الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة[2494] بل والمطلّقة الرجعيّة[2495]، وإن كان الأحوط ترك[2496]
تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة[2497]، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأمّا المطلّقة بائناً، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث: المحارم بنسب أو رضاع[2498]، لكنّ الأحوط بل الأقوى[2499] اعتبار[2500] فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.

الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته[2501] إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولامبعّضة ولامكاتبة، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط[2502] الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.

( مسألة 1 ): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين[2503] فلا إشكال
فيها، وإلاّ فإن كان لها محرم[2504] أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، وإلاّ
فالأحوط[2505] تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب[2506] وإن كان لا يبعد[2507] الرجوع إلى القرعة[2508].

( مسألة 2 ): إذا كان ميّت أوعضو من ميّت مشتبهاً بين الذكروالاُنثى فيغسّله[2509] كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب.

( مسألة 3 ): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم[2510] المرأة الكتابيّة، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلاً، ويغسّل
الميّت بعده، والآمر ينوي[2511] النيّة[2512]، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت
تعيّن[2513]، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن[2514]، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد[2515]، وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله[2516] قبل التغسيل، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده.

( مسألة 4 ): إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل، لكن الأحوط[2517]تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.

( مسألة 5 ): يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشريّاً[2518]، فلا يجزي تغسيل الصبىّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط[2519]، وإن كان لا يبعد كفايته[2520]مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر، إلاّ إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة، ويشترط أن يكون عارفاً[2521] بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلاّ في
الصور المتقدّمة.
_______________________________________________________-
[2492]. على الأحوط والأظهر كفاية كونه غير مميز. (سيستاني).
[2493]. في تغسيل الرجل الصبيّة دون تغسيل المرأة الصبيّ، فلا خلاف في جوازه مطلقاً نصّاً وفتوىً. (صانعي).
[2494]. مشكل بالنسبة إلى قبل الانقضاء، ولا ينبغي الإشكال في عدم الإلحاق بعد الانقضاء. (صانعي).
[2495]. مع بقاء عدّة الطلاق، وأمّا مع انقضائها فلا يترك الاحتياط، بل عدم الجواز أقوى، وأمّا بعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز. (خميني ـ صانعي).
[2496]. لا يترك فيه وفي عكسه، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتين فلا شبهة في عدم الجواز. (لنكراني).
[2497]. لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (خوئي).
[2498]. أو مصاهرة. (سيستاني).
[2499]. في القوّة بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب إشكال، نعم هو أحوط. (خوئي).
ـ لم تثبت الأقوائية. نعم، هو أحوط، وكذا ما بعده. (لنكراني).
ـ الأقوائية ممنوعة، والأظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب. (سيستاني).
[2500]. في الأقوائيّة تأمّل. نعم لا يترك الاحتياط. (خميني).
ـ الأقوائيّة بالنسبة إلى فقد المماثل محلّ إشكال، نعم لابدّ من الاحتياط ولا يترك، لكنّها تمام بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب. (صانعي).
[2501]. فيه إشكال، والاحتياط لا يترك. (خوئي).
[2502]. لا يترك. (سيستاني).
[2503]. تقدّم أنّ العبرة بعدم كونه مميزاً. (سيستاني).
[2504]. بناءً على ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لابدّ من أن يكون المغسّل رجلاً وامرأة من محارم الخنثى. (خوئي).
ـ يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضاً على الأحوط. (سيستاني).
[2505]. بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي. (لنكراني).
ـ بل الأقوى والرجوع إلى القرعة بعيد. (سيستاني).
[2506]. لا يعتبر ذلك على الأظهر، وكذا في المسألة التالية. (سيستاني).
[2507]. بل بعيد جدّاً. (لنكراني).
[2508]. ليس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلا يترك الاحتياط المذكور. (خميني).
ـ بل هو بعيد، ولابدّ من الاحتياط بالجمع. (خوئي).
ـ ليس هذا وأشباهه من موارد القرعة، فلابدّ من الاحتياط بالجمع ; قضاءً للعلم الإجمالي. (صانعي).
[2509]. حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة. (لنكراني).
[2510]. لا موضوعية للأمر بالاغتسال مطلقاً ولا للأمر بالتغسيل إذا لم يكن المسلم هو الولي، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي إشكال بل منع، والأحوط الأولى أن يقصد كلّ من المغسل إذا تمشى منه والآمر إن كان. (سيستاني).
[2511]. مع عدم تمشّي النيّة من المباشر، وإلاّ فالظاهر كفاية نيّته، والأحوط الجمع بينهما مع الإمكان. (خميني).
ـ والأحوط نيّة كليهما. (لنكراني).
[2512]. المراد منها قصد القربة، وقد عرفت عدم الدليل على اعتبارها من رأس.
(صانعي).
[2513]. على الأحوط. (خميني).
ـ على الأحوط فيه وفيما بعده. (خوئي).
ـ على الأحوط، وكذا ما بعده. (لنكراني).
ـ بناءً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدّم أنّ الأقرب طهارته، ومنه يظهر الحال فيما بعده. (سيستاني).
[2514]. على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث. (خميني).
ـ التعيّن في هذا الفرع وفي السابق عليه مبنيّ على نجاسة الكافر، وأمّا على المختار أخيراً من طهارة غير المسلم مطلقاً، إلاّ المعاند منهم، فالتعيّن منحصر بالمعاندين المقصّرين من غير المسلمين ; لأنّهم نجس. (صانعي).
[2515]. على الأحوط. (خميني ـ سيستاني).
ـ احتياطاً. (لنكراني).
[2516]. ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ولا إلى الاغتسال بالكرّ والجاري. (خميني).
ـ ولا إلى غيره، من عدم مسّ البدن والماء، ومن الاغتسال بالكرّ والجارى، كما لا يخفى وجهه. (صانعي).
[2517]. لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه. (خميني ـ صانعي).
ـ في كونه أحوط تأمّل بل منع. (سيستاني).
[2518]. على المشهور. (سيستاني).
[2519]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
[2520]. بل هي بعيدة. (خوئي).
ـ بل بعيد جدّاً، على اعتبار القربة فيه، وأمّا على المختار من عدم اعتبار قصد القربة فيه على الظاهر ـ تبعاً للمقدّس الأردبيلي ـ فالظاهر صحّة غسل الصبي وإجزائه. (صانعي).
[2521]. اللازم تحقّق الغسل الصحيح منه، ولو بالتعليم تدريجاً أو بالنظر إلى غيره. (صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org