Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في تغسيل الميّت

كتاب الطهارة / فصل في تغسيل الميّت

يجب كفاية[2472] تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره[2473]، لكن يجب[2474] أن يكون[2475]بطريق مذهب الاثني عشري[2476]، ولا يجوز تغسيل الكافر[2477] وتكفينه ودفنه[2478] بجميع أقسامه[2479]من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتدّ الفطري والملّي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم[2480] وأطفال الكفّار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر كافر، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه واُمّه، والطفل الأسير[2481]تابع[2482] لآسره، إن لم يكن معه أبوه أو اُمّه، بل أو جدّه أو جدّته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر[2483] إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر[2484]، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ أيضاً، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعـة أشهر[2485] لا يجب غسلـه[2486] بل يلفّ في خرقة[2487] ويدفن.
________________________________________________________________
[2471]. في تقدّم الجدّة على الأخ إشكال، بل لا يبعد تقدّمه عليها، وقد تقدّم المنع في بعض ما ذكر هنا. (خوئي).
[2472]. تقدّم الكلام فيه. (سيستاني).
[2473]. على الأحوط، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم. (خميني).
ـ لكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري. (خوئي).
[2474]. والأحوط الجمع بين الطريقتين. (لنكراني).
[2475]. ولكن إذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثني عشري إعادة تغسيله إلاّ أن يكون هو الولي. (سيستاني).
[2476]. إذا كان هو المتولّي للغسل، وأمّا إذا غسّله صاحب مذهبه فيصحّ، وإن كان على طريقتهم. (صانعي).
[2477]. مرّ تعيين الموضوع في النجاسات. (خميني).
[2478]. تشريعاً وأمّا ذاتاً ففيه نظر بل منع. (سيستاني).
[2479]. تقدّم الكلام حولها في النجاسات. (سيستاني).
[2480]. إذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الإسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدّم في المطهّرات، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده. (سيستاني).
[2481]. فيه إشكال، وكذا في لقيط دارالكفر. (سيستاني).
[2482]. عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط هاهنا التبعيّة. (خميني).
ـ تبعيته غير ثابتة، لكنّ الغسل هو الأحوط. (صانعي).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
[2483]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
[2484]. بل وإن لم تتم له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط. (سيستاني).
[2485]. ولم يكن مستوي الخلقة. (سيستاني).
[2486]. إن لم يستوِ خلقه قبل ذلك، وإلاّ فوجوب الغسل أظهر. (صانعي).
[2487]. وجوب اللف مبني على الاحتياط. (خوئي).
ـ على الأحوط. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org