Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في مراتب الأولياء

كتاب الطهارة / فصل في مراتب الأولياء ( مسألة 1 ): الزوج أولى بزوجته[2446] من جميع أقاربها، حرّة كانت أو أمة[2447]، دائمة أو منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة[2448] الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً، ثمّ بعد الزوج المالك[2449] أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد، وإذا كان متعدّداً اشتركوا في الولا ية، ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثمّ بعد الأرحام المولى[2450] المعتق[2451]، ثمّ
ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم[2452]الشرعي[2453]، ثمّ عدول[2454] المؤمنين[2455].

( مسألة 2 ): في كلّ طبقة الذكور[2456] مقدّمون[2457] على الإناث، والبالغون على غيرهم[2458] ومن متّ إلى الميّت بالأب والاُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما[2459]، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالاُمّ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدّم على الاُمّ[2460] والأولاد، وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجدّ[2461] مقدّم[2462] على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال، وهما على أولادهما.

( مسألة 3 ): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولا ية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين[2463]، لكنّ الأحوط[2464] الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

( مسألة 4 ): إذا كان للميّت اُمّ وأولاد ذكور، فالاُمّ أولى1، لكنّ الأحوط2 الاستئذان3 من الأولاد أيضاً.

( مسألة 5 ): إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط4 الجمع5 بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولا ية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة6، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

( مسألة 6 ): إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين، يشتركون في الولاية7، فلابدّ من إذن الجميع، ويحتمل8 تقدّم الأسنّ9.

( مسألة 7 ): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ذكر بعضهم: عدم نفوذها إلاّ بإجازة الوليّ، لكن الأقوى10 صحّتها ووجوب العمل بها، والأحوط11 إذنهما معاً، ولا يجب قبول الوصيّة12 على ذلك الغير وإن كان أحوط.



1. محلّ إشكال لا يترك الاحتياط. ( خميني ).

ـ بل الأولوية لهم. ( سيستاني ).

2. لا يترك. ( خوئي ـ لنكراني ).

3. لا يترك، بل لا يخلو من وجه. ( صانعي ).

4. لا يترك في الغائب كما مرّ. ( لنكراني ).

5. لا يترك في الغائب، بل لا يخلو من وجه. ( خميني ).

ـ لا يترك. ( خوئي ).

6. بل هو الأقوى، وقد مرّ التفصيل في الغائب. ( سيستاني ).

7. ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة إلى تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميّت وإن كان ذلك أحوط. ( سيستاني ).

8. احتمالاً في غاية الضعف، خصوصاً مع مزاحمة غيره له. ( لنكراني ).

9. مشكل. ( خميني ).

10. الأقوائيّة ممنوعة، والأحوط الاستئذان منهما. ( خميني ).

11. لا يترك. ( لنكراني ).

12. بمباشرة تجهيزه، وأمّا الوصية بتوليه التجهيز، فالأحوط قبولها ـ ما لم يكن حرجياً ـ إلاّ إذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد كان متمكناً من الايصاء إلى غيره. ( سيستاني ).

( مسألة 8 ): إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدّل الوليّ، بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولا ية إلى غيره.

( مسألة 9 ): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة.

( مسألة 10 ): إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز[2465]الاكتفاء بقوله[2466] ما لم يعارضه غيره، وإلاّ احتاج إلى البيّنة ومع عدمها لابدّ من الاحتياط.

( مسألة 11 ): إذا أكره الوليّ أو غيره[2467] شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ; لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه.

( مسألة 12 ): حاصل[2468] ترتيب[2469] الأولياء[2470]: أنّ الزوج مقدّم على غيره، ثمّ المالك، ثمّ الأب، ثمّ الاُمّ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات، ثمّ أولاد الأولاد، ثمّ الجدّ، ثمّ الجدّة، ثمّ الأخ[2471]، ثمّ الاُخت، ثمّ أولادهما، ثمّ الأعمام، ثمّ الأخوال، ثمّ أولادهما، ثمّ المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين.
____________________________________________________________
[2446]. وكذا الزوجة بالنسبة إلى الزوج كما عن بعض، وهو الأقوى ; قضاءً لإلغاء الخصوصيّة العرفيّة، وأنّ المناط مناسبةً للحكم والموضوع الزوجيّة المشتركة بينهما، ففي الحديث: « الزوج أحقّ بامرأته حيث يضعها في قبرها » (أ)، لا لما قيل من أنّ الزوج يطلق على الزوج والزوجة ; لأنّ الإطلاق كذلك إنّما يكون فيما اختصّ الزوج بالذكر دون مثل الحديث، ممّا تكون الزوجة مذكورة فيه. (صانعي).
[2447]. في الأمَة إشكال، بل الظاهر ولا ية سيّدها عليها. (لنكراني).
[2448]. فيما انقضت مدّتها حين كلّ عمل مرتبط بتجهيز الميّت، أو كانت المدّة قصيرة، بل عدم أولويّة الزوج وكذا الزوجة، ولزوم الاستئذان من الطبقة اللاّحقة في كليهما لا يخلو عن وجه وجيه. (صانعي).
[2449]. الظاهر أنّ المالك أحقّ من كلّ أحد حتّى الزوج. (خميني).
[2450]. على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل وفي الحاكم الشرعيّ. (خميني).
[2451]. على الأحوط فيه وفيما بعده، من ضامن الجريرة والحاكم وعدول المؤمنين، وإن كان الأقوى عدم ثبوت الولاية لهم في مثل تجهيز الميّت، ممّا كان واجباً على الناس، وولاية الأولياء كانت للدليل ولجهات خاصّة بهم. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 531، أبواب غسل الميّت، الباب 24، الحديث 9.
[2452]. على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. (خوئي).
[2453]. ثبوت الولاية له ولمن بعده محلّ إشكال بل منع. (سيستاني).
[2454]. الظاهر عدم ولايتهم ولا يعتبر إذنهم. (خميني).
[2455]. الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم، فلا يعتبر إذنهم. (لنكراني).
[2456]. تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه. (خميني).
[2457]. تقدّم الذكور لا يخلو عن تأمّل بل منع، والأقوى كونهنّ كالذكور، وبذلك يظهر حكم الفروع المبتنية على تقدّم الذكور في المسائل الآتية. (صانعي).
[2458]. الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً. (سيستاني).
[2459]. فيه إشكال، وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممّن انتسب بالام وأولوية الأب من الاولاد والجد من الأخ والعم من الخال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد. (سيستاني).
[2460]. الأولويّة ممنوعة وهما متساويان، وكذلك الأمر في المنتسب إليه بالأب على المنتسب إليه بالاُمّ. (صانعي).
[2461]. فيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه. (خميني).
[2462]. محل إشكال. (لنكراني).
[2463]. بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدّمين. (سيستاني).
[2464]. لا يترك إذا كانوا غائبين، بل لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبه، كما مرّ في المسألة الاُولى. (صانعي).
ـ لا يترك فيما إذا كانوا غائبين. (لنكراني).
[2465]. فيه إشكال بل منع. نعم إذا كان الميّت في يده قبل قوله فيه. (خوئي).
[2466]. مع حصول الاطمئنان، أو كونه ذي اليد بالنسبة إلى الميّت، ككونه ممّن يلي أمره. (صانعي).
ـ فيه إشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد على عرفاً، وكذا لمن أقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه، ولا يتوقف في الموردين على الادعاء، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي. (سيستاني).
[2467]. مع إذنه من الوليّ لو كان. (خميني).
ـ أي المأذون من قبل الولي. (لنكراني).
ـ المأمور من قبل الولي إن كان، والتعليل الآتي محلّ نظر. (سيستاني).
[2468]. مرّ الإشكال في بعضها. (لنكراني).
[2469]. مرّ الإشكال في بعضها. (خميني ـ صانعي).
[2470]. قد ظهر الحال في بعضه ممّا تقدّم. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org