Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في أحكام الأموات

كتاب الطهارة / فصل في أحكام الأموات اعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات[2396] التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الاُمور القلبيّة، ولا يكفي مجرّد قوله: « استغفر الله » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبيّ وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم[2397] على ترك العود إليها، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين (عليه السلام).

( مسألة 1 ): يجب عند ظهور[2398] أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة[2399]، وردّ الودائع[2400]والأمانات التي عنده مع الإمكان[2401]، والوصيّة بها مع عدمه[2402] مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

( مسألة 2 ): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ[2403] ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال[2404]، بل مطلقاً[2405] إذا احتمل وجود متبرّع، وفيما على الوليّ[2406] كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر[2407] يجب إعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً.

( مسألة 3 ): يجوز له تمليك ماله[2408] بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله[2409].

نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.

( مسألة 4 ): لا يجب عليه نصب قيّم على أطفالـه، إلاّ إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً.

نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد[2410] عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً[2411] إذا كانت راجعة إلى الفقراء.
________________________________________________________
[2396]. عقلاً، تحصيلاً للأمن من الضرر الاُخروي. (سيستاني).
[2397]. وكذا لا يبعد اعتبار إصلاح ما أفسده ـ مع الإمكان ـ في ترتب الأثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور. (سيستاني).
[2398]. بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أيضاً. (خوئي).
[2399]. التي يتضيق وقت ادائها بذلك وأمّا غيرها: فالديون الحالّة المطالب بها وما يشببها يجب ادائها فوراً غير مقيّد بظهور أمارات الموت، والديون المؤجلة ـ التي تحلّ بالموت ـ وما يمائلها لا يتعيّن ادائها فعلاً بل يتخيّر بينه وبين الاستيثاق من ادائها بعد وفاته. (سيستاني).
[2400]. تقدّم الردّ على الوصيّة مبني على الاحتياط، وفي حكم الردّ اعلام المالك أو وليه والايداع عند غيره إذا كان مأذوناً في ذلك. (سيستاني).
[2401]. بل يتخيّر بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها. (خميني).
ـ بل ويتخيّر بينه وبين الإيصاء، مع العلم برضى صاحبها بالأمانة عند شخص آخر كالولد والوصي مثلاً. (صانعي).
[2402]. والظاهر جواز الوصيّة مع الإمكان أيضاً. (لنكراني).
ـ العبرة بالاستيثاق من وصولها إلى أصحابها بعد وفاته، سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها. (سيستاني).
[2403]. هذا إذا كان قبل أشهر الحجّ، وأمّا إذا كان فيها فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار عذره إلى الموت. (خوئي).
ـ في عدّ الحج منها مسامحة، فلو كان متمكّناً من استنابة غيره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك. (سيستاني).
[2404]. العبرة هنا أيضاً ـ مع الامكان ـ بالاستيثاق من ادائها عند بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي. (سيستاني).
[2405]. على الأحوط. (خميني).
ـ في الحجّ ومثله، ممّا يكون لسان دليله لسان جعل العهدة، وفي غيره على الأحوط. (صانعي).
[2406]. في وجوب قضاء فوائت الميّت على وليه كلام سيأتي في محلّه. (سيستاني).
[2407]. سيأتي إن شاء الله عدم الاختصاص بما فاتته لعذر. (خميني).
ـ الحكم تابع لما سيأتي في القضاء. (صانعي).
ـ بل مطلقاً كما يأتي. (لنكراني).
[2408]. ولكن إذا كان ذلك في مرض الموت ـ كما هو مفروض المقام ـ لا ينفذ بالنسبة إلى ما زاد على الثلث إلاّ باجازة الورثة على تفصيل مذكور في محلّه. (سيستاني).
[2409]. إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقرّ به أكثر من الثلث لم يكن به بأس. (خوئي).
ـ إذا كان اقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه فحيث إنّه لا يخرج حينئذ من الأصل بل من الثلث فلو كان متصرّفاً فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفوّتاً على الوارث ماله. (سيستاني).
[2410]. إذا كانت الوصيّة عهديّة، وأمّا التمليكيّة فيجب. (خميني).
[2411]. لا خصوصيّة للفقراء. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org