Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في غسل مسّ الميّت

كتاب الطهارة / فصل في غسل مسّ الميّت يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم[2370] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما، ولافرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر[2371]، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً، وإن كان الأقوى عدمه.

( مسألة 1 ): في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم والظفر، وكذا لافرق فيهما بين الباطن والظاهر. نعم المسّ بالشعر لا يوجبه[2372]،
وكذا مسّ الشعر[2373].

( مسألة 2 ): مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت[2374] على العظم يوجب الغسل[2375] دون المجرّد عنه، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال[2376]، والأحوط الغسل بمسّه، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة، كما أنّ الأحوط[2377] في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به. نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.

( مسألة 3 ): إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره، أو كان ميّتاً أو حيّاً، أو كان قبل برده أو بعده، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره[2378] أو كان
الممسوس بدنه أو لباسه، أو كان شعره أو بدنه، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور. نعم إذا علم المسّ وشكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل، وعلى هذا يشكل[2379] مسّ العظام[2380] المجرّدة[2381] المعلوم كونها من الإنسان[2382] في المقابر أو غيرها. نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة.

( مسألة 4 ): إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل[2383]، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال[2384]، والأحوط الغسل.

( مسألة 5 ): لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحّته قبله أيضاً، إذا كان مميّزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.

( مسألة 6 ): في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ، لافرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.

( مسألة 7 ): ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط[2385].

( مسألة 8 ): في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال[2386]، وكذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة، فالأحوط غسلها[2387] في الأوّل، وغسله بعد البلوغ في الثاني.

( مسألة 9 ): مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل، وإن كان أحوط[2388].

( مسألة 10 ): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.

( مسألة 11 ): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل[2389].

( مسألة 12 ): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

( مسألة 13 ): إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة، مسّه مادام متّصلاً ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه، واتّصل ببدنه بجلدة مثلاً. نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.

( مسألة 14 ): مسّ الميّت ينقض[2390] الوضوء[2391]، فيجب الوضوء[2392] مع غسله.

( مسألة 15 ): كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلاّ أنّه يفتقر إلى الوضوء[2393] أيضاً.

( مسألة 16 ): يجب[2394] هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

( مسألة 17 ): يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلاّ في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

( مسألة 18 ): الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته[2395]. نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه.

( مسألة 19 ): تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث.

( مسألة 20 ): لافرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة وقد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.
________________________________________________________
[2370]. بل الأقوى عدم كفايته. (خوئي).
ـ في كفايته إشكال بل منع. (سيستاني).
[2371]. إذا ولجته الروح، فإن العبرة به. (سيستاني).
[2372]. فيما إذا كان الماسّ والممسوس طويلاً، بحيث لا يعدّ المسّ مسّ الميّت وجسده، وأمّا في غيره فالوجوب لا يخلو عن وجه ; لصدق المسّ عرفاً، وبالجملة الحكم دائر مدار الصدق، ومع الشكّ الغسل غير واجب. (صانعي).
ـ إلاّ مع صدق المسّ، كما لو كان بأُصول الشعر عند جزّه. (لنكراني).
[2373]. وجوب الغسل يدور مدار صدق المسّ عرفاً، ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولاً وقصراً. (خوئي).
[2374]. هذا شرط في المبانة من الحيّ، وأمّا المبانة من الميّت فيجب الغسل بمسّها مطلقاً. (صانعي).
[2375]. على الأحوط. (خوئي).
ـ على الأحوط، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً، ومنه يظهر الحال فيما بعده. نعم إذا كان الميّت متشتت الإجزاء فمسّها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل. (سيستاني).
[2376]. الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ. (خميني).
ـ أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميّت. (خوئي).
ـ الأقوى عدم وجوبه في المبان من الحيّ، وأمّا في المبان من الميّت فمع عدم تغيّره وكونه مثل المتصل بالميّت ومتحداً معه كما هو الغالب فيه مع مضيّ المدّة القليلة فالأقوى فيه وجوب الغسل قضاءً لإلغاء الخصوصيّة، وأمّا مع مضيّ مثل سنة أو غيره، ممّا يوجب الاختلاف والتغيّر وعدم صدق اتحاده مع المنقطع المتقدّم وعدم بقاء الموضوع أو الشكّ فيه، فالأظهر عدم وجوب الغسل بمسّه ; لعدم جريان الاستصحاب كما مرّ. (صانعي).
[2377]. لو لم يكن أقوى. (خميني ـ صانعي).
[2378]. الظاهر أنّه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيداً وعدمه، وعلى تقدير عدم الوجوب بمسّ الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيداً. (خوئي).
ـ الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة و إن كان وجوبه بمسّ الشهيد مبنياً على الاحتياط. (سيستاني).
[2379]. مع العلم بأنّها من الميّت، وأمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا. (خميني).
ـ بل لا يشكل على الأظهر في مثله حتّى مع العلم بأنّها من الميّت ; لما مرّ من عدم جريان الاستصحاب لتغيّره مع مضي مثل سنة أو غيره. (صانعي).
[2380]. لا إشكال فيه بناءً على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مسّ العظم المجرّد. (خوئي).
[2381]. ظهر ممّا تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً. (سيستاني).
[2382]. أي الميّت. (لنكراني).
[2383]. تقدّم عدم وجوبه بمسّ القطعة المبانة مطلقاً، ومنه يظهر الحال أيضاً في جملة من المسائل الآتية. (سيستاني).
[2384]. لا إشكال في عدم الوجوب. (خميني).
ـ أظهره عدم الوجوب إلاّ إذا كان العلم الإجمالي بعد المسّ، وكان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه. (خوئي).
ـ لا إشكال في عدم الوجوب ; لأصالة البرائة المحكّمة في أمثال الموارد. (صانعي).
ـ الأقوى عدم الوجوب. (لنكراني).
[2385]. وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد. (خوئي).
ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبه قبل البرد، فيكون بحكم الميّت. (صانعي).
[2386]. بل لا يخلو من قوّة، وكذا في العكس. (خميني).
ـ بل الوجوب لا يخلو من قوّة في الصورتين، لكن مع كون المسّ بعد البرودة، والظاهر عدم الإشكال في المسألة، بعد ما مرّ منه عدم الفرق بين الباطن والظاهر، وبين الاختيار وعدمه، كما مرّ. (صانعي).
ـ والظاهر هو الوجوب، وكذا في العكس. (لنكراني).
[2387]. بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسة بعد البرد. (خوئي).
[2388]. المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميّت عرفاً. (خوئي)
[2389]. فيه إشكال، والأحوط وجوبه. (خوئي).
ـ بل يوجبه على الأحوط. (سيستاني).
[2390]. على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. (خميني).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
[2391]. على الأحوط، والأظهر عدم انتقاضه به. (خوئي).
ـ على الأحوط. (صانعي).
ـ فيه إشكال بل منع، وعلى أي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءً على المختار من إغناء كلّ غسل عن الوضوء، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي. (سيستاني).
[2392]. بناءً على عدم كفاية الغسل عن الوضوء، وأمّا على الكفاية ـ كما هي المختار ـ فالوضوء معه غير واجب، كما لا يخفى. (صانعي).
[2393]. الظاهر أنّه لا يفتقر إليه كما مرّ. (خوئي).
ـ مرّ عدم وجوب الوضوء مع الغسل. (صانعي).
[2394]. وجوباً شرطيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. (خميني).
ـ على الأحوط. (صانعي).
ـ بالوجوب الشرطي على الأحوط. (لنكراني).
[2395]. ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الأحوط في الفرض الأوّل، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org