Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الاستحاضة

كتاب الطهارة / فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل[2252] إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة، ويستمرّ حدثها مادام في الباطن باقياً، بل الأحوط[2253] إجراء أحكامها[2254] إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل إلى فضاء الفرج، وإن لم يخرج إلى خارجه[2255]، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، بعكس الحيض، وقد يكون بصفة الحيض، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ، وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته[2256] فهو محكوم[2257] بالاستحاضة[2258]، بل لو شكّ فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.

( مسألة 1 ): الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسّطة وكثيرة.

فالاُولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس[2259] فيها، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ
صلاة فريضة كانت أو نافلة وتبديل القطنة1 أو تطهيرها2.

والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها3 من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض أطرافها، وحكمها مضافاً إلى ما ذكر4 غسل قبل صلاة الغداة5.

والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة6 إلى الخرقة، ويجب فيها مضافاً إلى ما ذكر وإلى



1. التبديل أو التطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لا يخلو من قوّة. ( خميني ).

ـ على الأحوط. ( لنكراني ).

2. على الأحوط. ( خوئي ).

ـ على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة. ( صانعي ).

ـ الأظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة. ( سيستاني ).

3. الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة. ( سيستاني ).

4. غير الوضوء منه، فإنّ الأغسال مطلقاً مجزئة عن الوضوء، وأنّ: « أيّ وضوء أنقى من الغسل وابلغ » (أ)، فمع الغسل لا حاجة إلى الوضوء، وبذلك يظهر عدم وجوب الوضوء زائداً على الغسل في الثالثة أيضاً. ( صانعي ).

5. وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي. ( سيستاني ).

6. الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري إلى الخرقة التي تشدّها فوقها، وهي على قسمين: الأوّل: ما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والإتيان ولو بصلاة واحدة، ففي هذا القسم يجب عليها ما ذكره في المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً إلى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على الأحوط، والثاني: ما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة اُخرى ووظيفتها ـ على الأحوط ـ في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في اثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات فالأظهر أنّ لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما، كما لا تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة، والأظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وإن كان الإتيان به أحوط، وممّا ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. ( سيستاني ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 2: 247، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.

تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد. نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض، لكن يجب لكلّ ركعتين[2260] منها وضوء.

( مسألة 2 ): إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه[2261]، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين، فالمتوسّطة توجب غسلاً واحداً، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشاءين، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين، وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً، وإذا حدثت الكثيرة[2262] بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.

( مسألة 3 ): إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله[2263]، إلاّ إذا أرادت[2264] صلاة الليل، فيجوز لها[2265] أن تغتسل قبلها[2266].

( مسألة 4 ): يجب على المستحاضة[2267] اختبار حالها[2268]، وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثمّ إخراجها وملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت، إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن[2269]، إلاّ أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.

( مسألة 5 ): يجب على المستحاضة تجديد[2270] الوضوء لكلّ صلاة[2271] ولو نافلة، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها[2272]، وكذا الخرقة إذا تلوّثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلاً بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة. نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.

( مسألة 6 ): إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر، يجب الأعمال المذكورة لها فقط، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط، وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

( مسألة 7 ): في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء[2273] يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكن الأولى تقديم الوضوء.

( مسألة 8 ): قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها[2274] إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت، بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة.

( مسألة 9 ): يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ[2275] من خروج الدم[2276] بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلاّ فبالاستثفار، أي شدّ وسطها بتكّة مثلاً وتأخذ خرقة اُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها، والاُخرى خلفها، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط[2277] إعادة الغسل[2278] أيضاً، والأحوط[2279] كون ذلك بعد الغسل[2280] والمحافظة عليه بقدر الإمكان[2281] تمام النهار[2282] إذا كانت صائمة.

( مسألة 10 ): إذا قدّمت[2283] غسل الفجر عليه لصلاة الليل، فالأحوط[2284] تأخيرها إلى قريب الفجر، فتصلّي بلا فاصلة[2285].

( مسألة 11 ): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اُخرى[2286]، ثمّ دخل الوقت من غير فصل[2287]، يجوز[2288] لها[2289] الاكتفاء به للصلاة.

( مسألة 12 ): يشترط[2290] في صحّة صوم المستحاضة[2291] على الأحوط[2292] إتيانها للأغسال النهاريّة، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط[2293]، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً[2294] في الصوم، وإن كان الأحوط مراعاته[2295] أيضاً، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

( مسألة 13 ): إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء، أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها[2296] تأخيرهـا إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب[2297] التأخير[2298] مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.

( مسألة 14 ): إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة، وعلى التقادير: إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط، أو مع الغسل[2299] والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت، وإن كان بعد الصلاة أعادت[2300] إلاّ إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك[2301] على الأحوط[2302]،
وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها[2303] الاستئناف[2304] أو الإعادة، إلاّ إذا تبيّـن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.

( مسألة 15 ): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما[2305] تتيمّم بدله، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت[2306] على عملها[2307]، لكن عليها القضاء على الأحوط، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة، ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو
تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة، فتتوضّأ[2308] وتغتسل[2309] وتصلّي، لكن للعصروالعشاءين يكفي الوضوء وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلاّ وقتها، وإلاّ فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم تغتسل لها فللمغرب، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت، وبقي مقدار إتيان العشاء.

( مسألة 16 ): يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع[2310]، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.

( مسألة 17 ): المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة مادامت مستمرّة، كذلك يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة، كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط[2311]، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط. نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.

( مسألة 18 ): المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة[2312] إذا عملت بما عليها جاز[2313] لها جميع ما
يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول[2314] المساجد[2315] والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن[2316]، ويجوز وطؤها، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة[2317] بطلت صلاتها.

وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط[2318]، ولا يجب لها الغسل مستقلاّ بعد الأغسال الصلاتيّة وإن كان أحوط. نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مسقلاّ على الأحوط، وأمّا المسّ[2319] فيتوقّف على الوضوء والغسل[2320]، ويكفيه الغسل للصلاة. نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المسّ[2321] لها مطلقاً.

( مسألة 19 ): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل، والأحوط ترك القضاء[2322] إلى النقاء.

( مسألة 20 ): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها[2323] كما تفعل لليوميّة، ولا تجمع بينهما بغسل[2324] وإن اتّفقت في وقتها[2325].

( مسألة 21 ): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها[2326] على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده[2327] وإن توضّأت قبله.

( مسألة 22 ): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت[2328] غسلاً واحداً لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى.

( مسألة 23 ): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال كما إذا رأت[2329] أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع[2330]، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات[2331]، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة[2332]، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات، وفي المتوسّطة ستّة[2333]، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلاّ فعشرة.
_______________________________________________________
[2216]. الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط. (لنكراني).
[2217]. الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط. (خميني).
ـ على الأحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة. (سيستاني).
[2218]. مرّ عدم الوجوب الشرعيّ، وكذا الاستحباب كذلك. (خميني).
ـ قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلك، بل إنّما هو مستحبّ نفسي كالوضوء. (لنكراني).
[2219]. لأجل ترتّب الطهارة عليه. (خميني).
ـ قد مرّ الكلام فيه. (صانعي).
ـ لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة، وقد مرّ. (سيستاني).
[2220]. على الأحوط الأولى. (لنكراني).
[2221]. على الأحوط، وسيأتي عدم الحاجة إليه، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي).
ـ بل لا يجب ; لما مرّ أنّ الغسل مطلقاً كاف عن الوضوء، ولا اختصاص بغسل الجنابة وأنّ « أيّ وضوء أنقى من الغسل وابلغ » (أ) (صانعي).
ـ الأظهر عدم الحاجة إليه، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الآتية. (سيستاني).
[2222]. مرّ كفاية الغسل مطلقاً عن الوضوء، ومن ذلك يظهر حكم التيمّم بدلاً عن الوضوء، وحكم دوران الأمر بين الغسل والوضوء في المسألة الآتية. (صانعي).
ـ تقدّم عدم وجوبه. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 247، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.
[2223]. على الأحوط. (خميني).
[2224]. محلّ إشكال، إلاّ إذا قيل بكفايته عن الوضوء. (لنكراني).
[2225]. بل أولى. (صانعي).
ـ لا يترك. (سيستاني).
[2226]. فيه منع. نعم هو أحوط. (خوئي).
[2227]. يأتي في باب التيمّم. (لنكراني).
[2228]. الظاهر أنّه يبطل، والأولى رعاية الاحتياط مهما أمكن. (خوئي).
[2229]. إطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2230]. لكنّه لا بعنوان القضاء. (لنكراني).
[2231]. الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين، بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً. (خوئي).
ـ الظاهر في النذر عدم الوجوب ; لانكشاف فساده فيما إذا كان في وقت صادف الحيض وفي غيره أيضاً لا دليل على الوجوب. (لنكراني).
ـ وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محلّ إشكال بل منع. (سيستاني).
[2232]. في النذر المعيّن، وأمّا ركعتي الطواف فلابدّ من قضائهما ; قضاءً لنصّ الخاصّ فيهما، وأمّا صلاة الآيات فعدم وجوب القضاء فيها لا يخلو من قوّة. (صانعي).
[2233]. الأقوائيّة محلّ منع. (خميني).
ـ الأقوائيّة ممنوعة. (لنكراني).
[2234]. على الأحوط، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
[2235]. بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (خوئي).
[2236]. ولو الترابية منها، ولا يترك الاحتياط المذكور. (سيستاني).
[2237]. بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (خوئي).
[2238]. ولو الترابية منها، ولا يترك الاحتياط المذكور. (سيستاني).
[2239]. الظاهر أنّه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية. (سيستاني).
[2240]. هذا إذا شكّت في مقدار الوقت، وأمّا لو علمت مقداره وشكّت في سعته لعملها، ففي وجوبها إشكال. (خميني).
[2241]. مع كون الشكّ في مقدار الوقت، وأمّا مع العلم بالوقت والشكّ في سعته للعمل، فالوجوب محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من وجه. (صانعي).
ـ فيما إذا كان الشكّ في أصل المقدار، وأمّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال. (لنكراني).
[2242]. وإن كان الأقوى عدم وجوبها. (خميني).
ـ وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة، ومن ذلك يظهر عدم وجوب القضاء في الفرع اللاّحق مع الشكّ وعدم المبادرة. (صانعي).
ـ لا بأس بتركه. (لنكراني).
[2243]. في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع. (خميني).
[2244]. بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة. (لنكراني).
[2245]. لا يبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع. (خوئي ـ صانعي).
ـ لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتّى مع التمكّن من الإتيان بأكثر منها. (سيستاني).
[2246]. لعلّه، وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة، خصوصاً عند التهيئة لحضور الله تعالى. (خميني).
ـ استحبابه، وكذلك استحباب التبديل لا وجه، ولا دليل عليه بالنسبة إلى خصوص الحائض والمورد، لكنّ الاستحباب باعتبار مطلوبيّة النظافة لاسيّما عند التهيؤ لحضور الله تعالى وجيه وتمام. (صانعي).
[2247]. أو غيره من محلّ نظيف. (خميني ـ صانعي).
[2248]. تأتي رجاء. (خميني ـ صانعي).
[2249]. بدليّته غير معلومة، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال، وإن كان في الجلوس أفضل. (خميني).
ـ الأظهر عدم الخصوصيّة للجلوس حتّى يكون القيام بدلاً عنه، بل المراد كونها في مصلاّها أو غيره من مكان نظيف مستقبلة ذاكرة وإن كانت قائمة، والتعبير بالجلوس والقعود يكون من جهة التعارف، إن لم نقل بأنّ المراد منه في أمثال الموارد الأعمّ. (صانعي).
ـ لم تثبت البدليّة. (لنكراني).
[2250]. في صحّته منها قبل النقاء إشكال. (سيستاني).
[2251]. لا يخلو من إشكال. (خميني).
[2252]. على تفصيل يأتي. (سيستاني).
[2253]. فيه إشكال، والظاهر عدمه. (لنكراني).
[2254]. والأظهر عدمه كما مرّ نظيره في بحث الحيض. (خوئي).
[2255]. وإن كان عدم الإجراء لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
[2256]. ولم يكن نفاساً. (لنكراني).
[2257]. في ثبوت هذه الكلّيّة تأمّل، لكن لا يترك الاحتياط. (خميني).
[2258]. مع دوران الأمر بينهما. (سيستاني).
[2259]. الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر، وفي المتوسّطة هو الثقب الكذائي. (خميني).
[2260]. مرّ عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين. (سيستاني).
[2261]. في كونه أقوى منع، وكذا فيما بعده كما مرّ. (سيستاني).
[2262]. بعد أن كانت قليلة. (لنكراني).
[2263]. على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره، والاستثناء المذكور غير ثابت. (سيستاني).
[2264]. تأتي به رجاءً، وتعيد لصلاة الصبح احتياطاً. (صانعي).
[2265]. والأحوط الإعادة بعده لصلاتها. (لنكراني).
[2266]. لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط. (خميني).
ـ الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثمّ تعيده بعد الفجر. (خوئي).
[2267]. على الأحوط. (خميني).
[2268]. على الأحوط، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم ممّا تقدّم. (سيستاني).
[2269]. بل تبني على أنّها ليست بمتوسطة ولا كثيرة إلاّ إذا كان مسبوقةً بها. (سيستاني).
[2270]. على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجئ. (خوئي).
[2271]. في غير الكثيرة. (سيستاني).
[2272]. على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة، بل فيها أيضاً، بالإضافة إلى كلّ صلاة، وكذلك وجوب تبديل الخرقة. (خوئي).
ـ في الكثيرة كما مرّ. (سيستاني).
[2273]. مرّ عدم وجوب الجمع بينهما إلاّ في المتوسطة على الأحوط وفيها تقدّم الغسل على الوضوء. نعم في الكثيرة الأحوط استحباباً الإتيان بالوضوء، وتقدّمه على الغسل. (سيستاني).
[2274]. قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2275]. مع عدم خوف الضرر. (خميني).
ـ مع عدم المشقّة وخوف الضرر. (صانعي).
[2276]. مع الأمن من الضرر. (سيستاني).
[2277]. لو لم يكن الأقوى، وكذا إعادة الوضوء. (خميني).
ـ لو لم يكن الأقوى. (صانعي).
ـ الأولى. (سيستاني).
[2278]. وكذا الوضوء إلاّ في الكثيرة. (لنكراني).
[2279]. مع عدم استمرار السيلان، وإلاّ فالأحوط الاحتشاء قبله. (لنكراني).
[2280]. ومع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
ـ بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان، ولا تجب المحافظة على الصائمة. (سيستاني).
[2281]. لا بأس بتركها. (خوئي).
[2282]. وإن كان جواز ترك المحافظة لا يخلو عن وجه، بل قوّة. (صانعي).
[2283]. قد مرّ الكلام فيه في المسألة الثالثة. (سيستاني).
[2284]. مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط. (خميني ـ صانعي).
ـ قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها، فلا مجال حينئذ لهذا الاحتياط. (لنكراني).
[2285]. تقدّم أنّ الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية. (خوئي).
[2286]. أو لصلاة الفجر، ويكفي مع فرض تحقّق المعاقبة على كلا التقديرين. (سيستاني).
[2287]. بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة، فإنّه كاف. (خميني).
[2288]. الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر. (صانعي).
[2289]. بشرط المبادرة إليها. (لنكراني).
[2290]. لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة. (خوئي).
[2291]. أي الكثيرة، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة على الأظهر. (سيستاني).
[2292]. بل على الأقوى. (لنكراني).
[2293]. بل الأقوى، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية. (خميني ـ صانعي).
[2294]. لا في الصوم الآتي ولا في الصوم الماضي، والأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة أيضاً. (لنكراني).
[2295]. لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية. (خوئي).
[2296]. على الأحوط. (سيستاني).
[2297]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
[2298]. الظاهر عدمه. نعم لو انقطع الدم بعد ذلك، فالأحوط إعادة الصلاة. (خوئي).
ـ بل يجوز لها البدار. نعم مع لحوق الفترة، فالأحوط إعادتها. (سيستاني).
[2299]. مرّ كفاية الغسل عن الوضوء. (صانعي).
ـ أو الغسل فقط كما مرّ في الكثيرة على المختار. (سيستاني).
[2300]. على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
ـ الأقوى عدم وجوب الاعادة. نعم الأحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدّم، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً. (سيستاني).
[2301]. ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة. (خميني).
[2302]. حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر، ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط. (خوئي).
ـ بل عدم الإعادة هنا أولى. (صانعي).
[2303]. مع العلم بالسعة والشكّ في أنّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً. (خميني ـ صانعي).
ـ بل يجب على الأحوط مطلقاً، خصوصاً إذا كان في الأثناء. (لنكراني).
[2304]. الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكّت في ذلك، فضلاً عمّا إذا شكّت في أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة. (خوئي).
ـ فيه إشكال والأحوط وجوبه. (سيستاني).
[2305]. إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللا معيّن فالمتوسة تيمّم بدلاً عن الغسل على الأحوط ثم تتوضأ، والكثيرة تغتسل وتتيمّم بدلاً عن الوضوء على الأحوط الأولى. (سيستاني).
[2306]. الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضاً. (خوئي).
[2307]. في صورة عدم إمكان تحصيل الطهارة مطلقاً لا يجب الاستمرار ويتعيّن القضاء. (سيستاني).
[2308]. على الأحوط الأولى. (خوئي).
[2309]. مرّ كفاية الغسل وحده. (سيستاني).
[2310]. الأظهر عدم وجوبه في المتوسطة، وأمّا في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم الأوّل منها إذا لم يستمر الدم إلى ما بعده الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها، وكذا في القسم الثاني إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق. (سيستاني).
[2311]. هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود، وإلاّ فالأظهر الإكتفاء بوضوء واحد لها فإذا توضأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث إلى حين الإنتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال بها. (سيستاني).
[2312]. الأحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصيله في القليلة، والأحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة ممّا يشترط بالطهارة كتجديده لها إذا برز الدم على الكرسف، وأمّا في القسم الأوّل منها، أي سائلة الدم، فتجديد الغسل لها هو الأحوط الأولى. (سيستاني).
[2313]. والأحوط الإتيان بها مستقلّة. (خميني).
[2314]. الأقوى جواز الدخول في المسجدين، والمكث في غيرهما بدون الاغتسال، وكذا قراءة العزائم، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
[2315]. الأظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وإن لم تغتسل حتّى للصلاة. (سيستاني).
[2316]. في جوازه إشكال، والأحوط تركه حتّى بعد الغسل والوضوء، ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه بل وطؤها أيضاً، ولو لم تعمل بما عليها، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع. نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال. (خوئي).
[2317]. مرّ التفصيل فيه. (سيستاني).
[2318]. الأولى. (لنكراني).
[2319]. الظاهر أنّ حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة. (سيستاني).
[2320]. مرّ كفاية الغسل عن الوضوء. (صانعي).
[2321]. إن لم يكن واجباً. (سيستاني).
[2322]. لا يترك الاحتياط، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر. (خوئي).
[2323]. وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط. (خوئي).
[2324]. على الأحوط. (سيستاني).
[2325]. على الأحوط. (خميني).
[2326]. والأحوط الاستئناف. (لنكراني).
[2327]. وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط. (سيستاني).
[2328]. لكن إذا كان غسلها ترتيبيّاً استأنفت ترتيبيّاً، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه. (خميني).
[2329]. الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الإحتياط. (خوئي).
[2330]. بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم أيضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الإتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها. (سيستاني).
[2331]. تقدّم أنّ وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط، فكذا التيمّم البديل عنه. (سيستاني).
[2332]. على الأحوط، وإن كان الاكتفاء بالخمس لا يخلو عن قوّة ; لما مرّ من كفاية مطلق الغسل عن الوضوء، ومنه يظهر حكم الفروع التالية. (صانعي).
ـ على الأحوط والأظهر كفاية خمس تيمّمات في الكثيرة، بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة أيضاً بكون كلّ تيمّم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً. (سيستاني).
[2333]. على الأحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ بكون احدها بديلاً عن الوضوء والغسل، وأمّا في الكثيرة فتكفي ثلاث تيمّمات بدل الاغسال إذا جمعت بين الصلاتين، وإلاّ فخمسة. (سيستاني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org