Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في أحكام الحائض

كتاب الطهارة / فصل في أحكام الحائض وهي اُمور:

أحدها: يحرم عليها العبادات[2167] المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

الثاني: يحرم عليها مسّ اسم الله[2168] وصفاته الخاصّة[2169]، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام)[2170] على الأحوط[2171]، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.

الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط[2172].

الرابع: اللبث[2173] في المساجد[2174].

الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم[2175] الدخول[2176].

السادس: الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة، كسائر المساجد[2177] دون الرواق[2178]منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم، وإذا حاضت[2179] في المسجدين تتيمّم[2180] وتخرج[2181]، إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً[2182].

( مسألة 1 ): إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت[2183]، وإن شكّت في ذلك صحّت، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها، ولا يجب عليها الفحص وكذا في سائر مبطلات[2184] الصلاة.

( مسألة 2 ): يجوز للحائض سجدة الشكر، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت، بل أو سمعت[2185] آيتها[2186]، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين، لكن يكره، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد[2187] المشرّفة.

( مسألة 3 ): لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضاً في صورة استلزامه[2188] تلويثها[2189].

السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، ويحرم عليها أيضاً، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ. نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة، وأمّا فوق اللباس فلا
بأس، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال[2190]، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر. نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.

( مسألة 4 ): إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها[2191]، كما لو أخبرت بأنّها طاهر.

( مسألة 5 ): لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضاً[2192] في زمان الاستظهار[2193] إذا تحيّضت. وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.

الثامن: وجوب الكفّارة[2194] بوطئها، وهي دينار في أوّل الحيض، ونصفه في وسطه،
وربعه في آخره، إذا كانت زوجة، من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين ; لكلّ مسكين مدّ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو اُمّ ولد. نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال، ولا يبعد[2195] إلحاقها[2196] بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، ويشترط في وجوبها: العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفّارة على الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة، وإن كان أحوط[2197]. نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.

( مسألة 6 ): المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.

( مسألة 7 ): وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم[2198] لكنّه أحوط[2199].

( مسألة 8 ): إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا يخلو عن قوّة[2200].

( مسألة 9 ): إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم، فالظاهر وجوب الكفّارة، بخلاف وطئها في محلّ الخروج.

( مسألة 10 ): لا فرق[2201] في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة.

( مسألة 11 ): إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط.

( مسألة 12 ): إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار، وبالعكس كفّارة الأمداد، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.

( مسألة 13 ): إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف، لا شيء عليه.

( مسألة 14 ): لا تسقط[2202] الكفّارة بالعجز عنها، فمتى تيسّرت وجبت، والأحوط[2203]الاستغفار مع العجز بدلاً عنها مادام العجز.

( مسألة 15 ): إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة[2204].

( مسألة 16 ): إذا أخبرت بالحيض أوعدمه يسمع قولها، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة، إلاّ إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه
أو آخره.

( مسألة 17 ): يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.

(مسألة 18): الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط[2205] صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.

( مسألة 19 ): إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه
وربعه، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط.

( مسألة 20 ): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، ولا دليل عليه. نعم لا إشكال في حرمة وطئها.

التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً[2206] وكان زوجها حاضراً، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً[2207]، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً[2208] أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكّناً[2209] من استعلام حالها[2210]، وإن كانت حاملاً يصحّ طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً[2211] من استعلام حالها.

( مسألة 21 ): إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

(مسألة 22): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعكس صحّ.

( مسألة 23 ): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير[2212] بين الأعداد المذكورة[2213] سابقاً، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض[2214] بطل، ولو اختارت عدمه صحّ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً[2215].

( مسألة 24 ): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض، فلوطهرتولم تغتسل لاتترتّب هذه الأحكام، فيصحّ طلاقها وظهارها، ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه، وأمّا الأحكام الاُخر المذكورة فهي ثابتة[2216] ما لم تغتسل[2217].

العاشر: وجوب الغسل[2218] بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

( مسألة 25 ): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي[2219] وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه، فإنّه يجب[2220] معه الوضوء[2221] قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

( مسألة 26 ): إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل، بل يجب[2222] لما يشترط به كالصلاة ونحوها.

( مسألة 27 ): إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلاً عنه، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم[2223] الغسل[2224].

( مسألة 28 ): جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل، لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط[2225]، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.

( مسألة 29 ): ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى[2226].

( مسألة 30 ): إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل[2227] تيمّمها[2228]، بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل.

الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب[2229]، وأمّا الصلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها، بخلاف غير اليوميّة مثل الطواف[2230] والنذر المعيّن[2231] وصلاة الآيات، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط[2232] بل الأقوى[2233].

( مسألة 31 ): إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب[2234]من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء، وإن كان الأحوط القضاء[2235] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة[2236]، وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل ولو أدركت أكثر الصلاة، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة.

(مسألة 32): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء، وإن تركت وجب قضاؤها وإلاّ فلا، وإن كان الأحوط القضاء[2237] إذا أدركت ركعة مع الطهارة[2238]، وإن لم تدرك سائر الشرائط، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلاّ إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مـع التيمّم، وتماميّة الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية[2239] لا برفع الرأس منها.

( مسألة 33 ): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.

( مسألة 34 ): إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت، ثمّ بان السعة وجب
عليها القضاء.

( مسألة 35 ): إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت[2240] المبادرة[2241].

( مسألة 36 ): إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل وإن شكّت على الأحوط[2242] وإن لم تبادر وجب عليها[2243] القضاء[2244]، إلاّ إذا تبيّن عدم السعة.

( مسألة 37 ): إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما.

( مسألة 38 ): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلاّ إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب.

( مسألة 39 ): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الاُولى بعدها، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

( مسألة 40 ): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض
أنّ القبلة مشتبهة، تأتي بها مخيّرة بين الجهات[2245]، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

( مسألة 41 ): يستحبّ للحائض أن تتنظّف[2246] وتبدّل القطنة والخرقة، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليوميّة، بل كلّ صلاة موقّتة وتقعد في مصلاّها[2247] مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبيّ6 وقراءة القرآن، وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، والأولى اختيار التسبيحات الأربع، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً[2248] عنه، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدليّة القيام[2249] إن كانت تتمكّن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

( مسألة 42 ): يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلاّ حرم.

( مسألة 43 ): يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة[2250] والإحرام والتوبة ونحوها، و أ مّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع
الحيض، وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى[2251] صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
___________________________________________________________
[2167]. حرمة وضعية بمعنى البطلان، وحرمة تشريعية إذا أتت بها بعنوان التدين. نعم ربّما يلازم الحرام التكليفي كالإتيان بالطواف والإعتكاف. (سيستاني).
[2168]. على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها. (صانعي).
[2169]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (سيستاني).
[2170]. والصدّيقة الطاهرة (عليها السلام). (صانعي).
[2171]. لا بأس بتركه. (خوئي).
ـ الأولى. (سيستاني).
[2172]. بل الأقوى. (خميني ـ صانعي).
ـ لا بأس بتركه. (خوئي).
ـ بل على الأقوى. (لنكراني).
ـ استحباباً. (سيستاني).
[2173]. بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي. (خميني ـ صانعي).
[2174]. بل الدخول كما يأتي. (لنكراني).
ـ وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدّس سرّه. (سيستاني).
[2175]. بل وإن لم يستلزم. (خميني ـ صانعي).
[2176]. بل مطلقاً كما مرّ في الجنابة. (خوئي).
ـ بل وإن لم يستلزم. (لنكراني).
ـ بل وإن لم يستلزمه على الأحوط فيهما. (سيستاني).
[2177]. على المشهور الموافق للاحتياط. (خوئي).
ـ بل كالمسجدين على الأحوط. (صانعي).
ـ على الأحوط. (سيستاني).
[2178]. فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة. (سيستاني).
[2179]. بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كما مرّ. (خميني).
ـ التيمّم معه غير مفيد، ولابدّ من اختصاص الحكم بما إذا انقطع الحيض حتّى يكون التيمّم بدلاً عن الغسل. (صانعي).
ـ تقدّم الكلام فيه في المسألة الاُولى ممّا يحرّم على الجنب. (سيستاني).
[2180]. على نحو مرّ تفصيله في الجنابة. (صانعي).
[2181]. في مشروعية التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة. (خوئي).
[2182]. مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة. (خميني).
[2183]. حتّى لوكان طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقاً على الأحوط. (سيستاني).
[2184]. فيه تفصيل يأتي في محلّه. (سيستاني).
[2185]. على الأحوط، وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان. (خميني).
ـ على الأحوط، والظاهر عدم الوجوب بالسماع. (خوئي).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
ـ على الأحوط الاولى. (سيستاني).
[2186]. على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (صانعي).
[2187]. قد مرّ حكمها، وإنّ الأحوط عدم الاجتياز. (صانعي).
[2188]. وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول. (لنكراني).
[2189]. في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لا تكون معذورة. (خميني).
ـ المحرّم هو التلويث ويلزم ترك الاجتياز المستلزم له عقلاً، كما لا يخفى. (صانعي).
[2190]. والأقوى جوازه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
ـ والأحوط وجوباً تركه حتّى في غير حال الحيض. (خوئي).
ـ والأحوط بل الأقوى عدم الجواز، وإن قلنا بالجواز في حال النقاء. (صانعي).
ـ والأقوى الكراهة المغلّظة إذا رضيت، وإلاّ فلا يجوز على الأحوط. (لنكراني).
ـ وإن كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية، بل مطلقاً مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط تركه. (سيستاني).
[2191]. قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت متهمة لا يخلو عن إشكال. (سيستاني).
[2192]. على الأحوط. (لنكراني ـ سيستاني).
[2193]. على الأحوط. (خميني).
[2194]. على الأحوط. (خميني).
ـ لا يبعد استحبابها، والاحتياط لا ينبغي تركه، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية. (خوئي).
ـ وجوبها محلّ إشكال، والأظهر الاستحباب. (صانعي).
ـ على الأحوط، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه. (لنكراني).
ـ الأظهر عدم وجوبها، ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية. (سيستاني).
[2195]. محلّ إشكال. (لنكراني).
[2196]. محلّ تأمّل. (خميني).
ـ الإلحاق على تماميّة الأصل محلّ تأمّل، بل عدمه غير بعيد. (صانعي).
[2197]. لا يترك. (خميني).
ـ لا يترك في الجاهل المقصّر. (لنكراني).
[2198]. بل الظاهر عدمه. (خميني).
ـ بل الظاهر عدمه حتّى على القول بالوجوب في القُبل. (صانعي).
[2199]. على فرض الحرمة، وقد مرّ عدم ثبوتها. (لنكراني).
[2200]. لا قوّة فيه، كما لا قوّة في غير الزنا. (خميني).
ـ بل عدمه لا يخلو عن قوّة، حتّى على القول بالوجوب في الزوجة. (صانعي).
ـ لا قوّة فيه، وإنّما هو أحوط. (لنكراني).
[2201]. لا يخلو من إشكال، وإن لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ محلّ إشكال. (لنكراني).
[2202]. أي بناءً على وجوبها، وفي هذا التقدير يتصدّق مع العجز على مسكين واحد بقدر شبعه، ومع العجز عنه يستغفر. (لنكراني).
[2203]. والأولى أن تتصدّق على مسكين، ومع العجز الاستغفار بدلاً. (خميني).
[2204]. محلّ تأمّل. (خميني).
ـ محلّ تأمّل ; لأنّ المتيقّن من الكفّارة على الوجوب الوطي حدوثاً لا بقاءً، إلاّ بإلغاء الخصوصيّة وتنقيح المناط. (صانعي).
[2205]. لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة، والوجه في السبعة ضعيف، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة، وإن كان ضعيفاً في نفسه. (خميني).
ـ لا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة، وأمّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه. (لنكراني).
[2206]. بل قُبلاً خاصّة. (صانعي).
[2207]. إذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل صلاقها وإن ظهر أنّها كانت حاملاً على الأظهر. (سيستاني).
[2208]. على تفصيل موكول إلى محلّه. (صانعي).
ـ مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط. (سيستاني).
[2209]. أو يكون متعسّراً عليه وخصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها. (خميني).
[2210]. لانفصاله عنها. (سيستاني).
[2211]. ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى. (خميني).
[2212]. إذا قلنا إنّ عدتها فيهما بالشهور لا بالأقراء فبطلان الطلاق محلّ إشكال. (سيستاني).
[2213]. مرّ أنّ التخيير لم يثبت في مورد. (خوئي).
[2214]. قد مرّ أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم، وكذلك الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيّض بالسبعة فليس لها على الأحوط لولا الأقوى التحيّض في غير أوّل الرؤية ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، ولازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلاً ولو اختارت غيرها وفيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً ولو اختارت، لكن المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها. (خميني).
ـ قد مرّ أنّ الأقوى اختيار العدد في أوّل الرؤية، فلا اختيار لها من هذه الجهة، هذا مع أنّه على الاختيار كذلك، فلابدّ من الاقتصار من أوّل الأمر، ولا دليل على تخييره بحسب الزمان بعد مضيّ المدّة، وعلى ذلك الطلاق في أول الرؤية إلى آخر ما يختاره من الثلاثة إلى العشرة في المبتدأة، وإلى السبعة في المضطربة يقع باطلاً، لكنّ مسألة التخيير لمّا كانت مشكلة فالإحتياط مطلوب. (صانعي).
[2215]. لا يبعد الحكم بالصحّة. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org