Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في كيفية الغسل وأحكامه

كتاب الطهارة / فصل في كيفية الغسل وأحكامه غسل الجنابة مستحبّ[1885] نفسي[1886] وواجب غيري[1887] للغايات الواجبة، ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لوقصد الخلاف لا يبطل[1888] إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد
التشريع[1889] وتحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب[1890]لا يكون باطلاً[1891]، وكذا العكس، ومع الشكّ في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي، والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن والفم ونحوها، ولا يجب[1892] غسل الشعر[1893] مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة، ولا يجزي غسله عن غسلها. نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الاُذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها.

وله كيفيّتان:

الاُولى: الترتيب[1894].

وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلاً، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن، والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما[1895] مع كلّ من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي[1896]، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل، ولا يجب البدء بالأعلى في كلّ عضو، ولا الأعلى فالأعلى، ولا الموالاة العرفيّة، بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صحّ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب[1897]،
ولو اشتبه ذلك[1898] الجزء وجب غسل تمام المحتملات[1899] مع مراعاة الترتيب[1900].

الثانية: الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفيّة[1901]، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله، أو دخلت في الطين[1902] قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس، بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى[1903]، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى[1904]
على الأقوى[1905]، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط[1906]، ويجب تخليل الشعر[1907] إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفيّة الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال[1908] الواجبة والمندوبة.

نعم في غسل الجنابة لايجب الوضوء، بل لايشرع[1909] بخلاف سائر الأغسال[1910]، كما سيأتي[1911] إن شاء الله.

( مسألة 1 ): الغسل الترتيبي أفضل[1912] من الارتماسي.

( مسألة 2 ): قد يتعيّن الارتماسي، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعيّن
الترتيبي، كما في يوم الصوم الواجب[1913] وحال الإحرام، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.

( مسألة 3 ): يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات[1914]، مرّة بقصد غسل الرأس، ومرّة بقصد غسل الأيمن، ومرّة بقصد الأيسر كفى، وكذا لو حرّك بدنه[1915] تحت الماء[1916] ثلاث مرّات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن، وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، والبقيّة بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بإمرار اليد.

( مسألة 4 ): الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين[1917]:

أحدهما: أن يقصد الغسل[1918] بأوّل جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر، فيكون حاصلاً على وجه التدريج.

والثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه، وحينئذ يكون آنيّاً[1919]، وكلاهما
صحيح ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً، وانصرف إلى التدريجي.

( مسألة 5 ): يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله، فلو كان نجساً طهّره أوّلاً، ولا يكفي غسل واحد[1920] لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء[1921]، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.

( مسألة 6 ): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب
رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان[1922]بعدمه[1923] بعد الفحص.

( مسألة 7 ): إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله[1924]، على خلاف ما مرّ
في غسل النجاسات[1925]، حيث قلنا بعدم وجوب غسله[1926]، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه، بخلافه هنا، حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ[1927]. نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله[1928] عملاً بالاستصحاب.

( مسألة 8 ): ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس[1929] والمبطون[1930]، فإنّه يجب[1931] فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده، من جهة خوف خروج الحدث.

( مسألة 9 ): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً. نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

( مسألة 10 ): يجوز العدول[1932] عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء، وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر[1933].

( مسألة 11 ): إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه[1934]يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث[1935] رجع ماء الغسل فيه[1936]. وأمّا إذا كان كرّاً[1937] أو أزيد فليس كذلك.

نعم لا يبعد[1938] صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ[1939] لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

( مسألة 12 ): يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط[1940] في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله، وإباحته، وإباحة ظرفه[1941]، وعدم كونه من الذهب والفضّة، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق[1942] الوقت[1943]، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، وفي حال الإحرام، والمباشرة
في حال الاختيار.

وما عدا[1944] الإباحة[1945] وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس[1946] من الشرائط واقعيّ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة حال العمد والعلم.

( مسألة 13 ): إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه، فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل ؟ يقول: أغتسل، فغسله صحيح، وأمّا إذا كان غافلاً بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح[1947].

( مسألة 14 ): إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعدما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا،
يبني على العدم، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.

( مسألة 15 ): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هو التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد[1948] يكون باطلاً[1949]، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته، ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال[1950].

( مسألة 16 ): إذا كان من قصده[1951] عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي فغسله باطل[1952]، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل، ولو
كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاُجرة أو على إعطاء الفلوس
الحرام، ففي صحّته إشكال[1953].

( مسألة 17 ): إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من
الغسل فيه، لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه.

(مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة[1954] لغيرأهله مشكل، بل غير صحيح، بل وكذا لأهله[1955] إلاّ إذا علم[1956] عموم الوقفيّة[1957] أو الإباحة.

( مسألة 19 ): الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه، إلاّ مع العلم بعموم الإذن.

( مسألة 20 ): الغسل بالميزر الغصبي باطل[1958].

( مسألة 21 ): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر[1959]; لأنّه يعدّ جزء من نفقتها.

( مسألة 22 ): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان، أو صوم غيره، أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمّداً بطلا معاً[1960]، ولكن لا يبطل
إحرامه وإن كان آثماً، وربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله[1961]،
وهو في صوم رمضان مشكل ; لحرمة إتيان المفطر[1962] فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام[1963] كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال[1964]: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ[1965].
______________________________________________________________
[1885]. استحبابه نفسياً مع ملازمته دائماً مع الطهارة محلّ تأمّل، وما يكون استحبابه مسلّماً هو الطهارة الحاصلة منه، وما عن الصادق (عليه السلام) في المرويّ عن الاحتجاج في حديث الزنديق من قوله (عليه السلام): « والاغتسال من خالص شرائع الحنيفيّة » (أ).
فليس فيه ولا في غيره ممّا فيه الأمر به على الإطلاق دلالة على الاستحباب ; لانصرافه بحكم الملازمة إلى كون المطلوبيّة من جهة الطهارة، وهذا مع ما ورد من التعبير عنه بالطهور في غير واحد من الأخبار، لكنّه لا يخفى عليك عدم ثمرة عمليّة على استحبابه النفسي، فإنّ آثاره موجودة ولو على عدمه، فلا تغفل. (صانعي).
[1886]. لم يثبت ذلك، ويجري فيه نيّته ما تقدّم في نيّة الوضوء. (سيستاني).
[1887]. مرّ عدم وجوبه الشرعي، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي. نعم له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة. (خميني ـ صانعي).
ـ مرّ في باب الوضوء أنّه لا يكون واجباً غيريّاً ولا مستحبّاً كذلك والغسل مثله. (لنكراني).
[1888]. الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في عباديّته رجحانه الذاتي لا تعلّق الأمر الغيري به ; لأنّه مضافاً إلى منع ثبوته لا يكون إلاّ توصّلياً. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الاحتجاج 2: 92، وسائل الشيعة 2: 177، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 14.
[1889]. كيف لا يكون تشريعاً والمفروض أنّه قصد الخلاف عالماً. (خوئي).
ـ التشريع لا يضر بالصحّة إذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة. (سيستاني).
[1890]. ظهر ممّا مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء أنّه ليس من قصدالخلاف. (سيستاني).
[1891]. لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتي وأمره الاستحبابي لا الأمر الغيري المتوهّم، والمكلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة يكون شرطاً للصلاة يأتي به عبادة ومتقرّباً به إلى الله للتوصّل إلى حصول الواجب المشروط به، لا أنّه يأتي به لأجل الأمر الغيري متقرّباً إلى الله، والتفصيل موكول إلى محله. (خميني).
ـ لعدم دخالة ذلك القصد في القربة ولا في حقيقة الغسل، فإنّ المكلّف لمّا يعلم شرطيّة الطهارة في الصلاة يأتي بالغسل لتحصيلها، ويقصد معه القربة لاستحبابها ولمقدّميتها للأمر القربيّ، والأمر الغيريّ بما هو غير موجب للقرب، كما حقّق في محلّه، مع أنّه غير موجود لا في مثل المورد ولا بقية الموارد من المقدّمات، بل حقّقنا في محلّه عدم معقوليته، فضلاً عن تحقّقه. (صانعي).
[1892]. بل يجب على الأحوط. (لنكراني).
[1893]. بل يجب على الأحوط لو لم يكن أقوى مع غسل ما تحته من البشرة. (خميني).
ـ بل يجب غسلها على نحو التروّي من الماء، وأمّا غسل البشرة التي تحتها فليس بواجب على الأظهر. (صانعي).
[1894]. لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين، والاحتياط لا ينبغي تركه. (خوئي).
ـ تقدّم الرأس على الأيمن والأيسر ممّا لا إشكال ولا كلام فيه، وأمّا تقدّم الأيمن على الأيسر فهو وإن كان أحوط، لكنّ عدم لزومه لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
ـ اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي، ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضي الله عنه. (سيستاني).
[1895]. ولو غسلهما بعد الايمن مبتدءً من الايمن إلى الايسر كفى في العمل بالاحتياط. (سيستاني).
[1896]. بحسب لسان دليله، فعلى الجاهل المقصّر الإعادة مع المخالفة، لكنّه علمي بحسب حديث الرفع الحاكم على الأدلّة الأوّليّة، فالإعادة غير واجبة على الجاهل القاصر والساهي ; لرفع غير المعلوم والنسيان. (صانعي).
[1897]. إذا كان في الرأس خاصّة، وأمّا إذا كان في الأيمن لا احتياج إلى تحصيل الترتيب ; لما قلنا من عدم وجوبه بين الأيمن والأيسر. (صانعي).
[1898]. إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات، وأمّا إذا كان مردّداً بين لمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر، فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط. (خميني).
[1899]. بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق ; لانحلال العلم الإجمالي فتجري قاعدة التجاوز، بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق. (خوئي).
[1900]. فيما يلزم الترتيب. (صانعي).
[1901]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
ـ هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي، أ مّا الدفعي منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية. (خوئي).
ـ سيجيء أنّه على قسمين تدريجي ودفعي، ويعتبر في الأوّل انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الاعضاء في الماء، ولا يعتبر أن يكون الغمس على سبيل الدفعة، وأمّا في الثاني فالدفعة آنية حقيقة لا عرفية. (سيستاني).
[1902]. مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي. (سيستاني).
[1903]. في الدفعي، وأمّا في التدريجي فلا يكفي. (سيستاني).
[1904]. فيه إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي. (خوئي).
ـ كفايته في الدفعي محلّ إشكال وأمّا في التدريجي فيعتبر خروج كلّ عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل. (سيستاني).
[1905]. وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (خميني).
ـ ولكن الأحوط أن يكون الارتماس بعد خروج شيء من البدن من الماء، بل معظمه.
(لنكراني).
[1906]. على الأحوط. (سيستاني).
[1907]. بل لا يجب مع العلم بعدم غسله فضلاً عن الشكّ كما مرّ. (صانعي).
[1908]. هذا في غير غسل الميّت، حيث لا يشرع فيه الارتماس. (خوئي).
ـ إلاّ في غسل الميّت فلا يكفي الارتماسي مع التمكّن من الترتيبي على الأحوط. (سيستاني).
[1909]. فيه تفصيل قد تقدّم. (سيستاني).
[1910]. وسيأتي كفاية مطلق الغسل عن الوضوء فإنّه « وأيّ وضوء أنقى من الغسل وابلغ » (أ).
(صانعي).
[1911]. ويأتي الكلام على ذلك. (خوئي).
[1912]. لا يخلو من تأمّل. (خميني).
ـ غير ثابت بل الظاهر المساواة. (صانعي).
ـ محلّ تأمّل. (لنكراني).
ـ إذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والأيسر. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 247، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.
[1913]. أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه. (خوئي).
ـ المعيّن، وتعيّن الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي الكلام حولها في محلّه. (سيستاني).
[1914]. بل مرّتين، مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد سائر الأعضاء، وهكذا في الفروع التالية. (صانعي).
[1915]. كفايته محلّ إشكال، وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل. (سيستاني).
[1916]. مرّ الكلام فيه فى صدر هذا الفصل ] الكيفية الثانية للغسل [. (خوئي).
[1917]. الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني، وأحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين. (خوئي).
[1918]. بحيث كان المؤثّر في تحقّق الغسل الحدوث، والبقاء في غير الجزء الأخير، والحدوث فقط في خصوص الجزء الأخير. (لنكراني).
[1919]. ويمكن أن يكون له وجود بقائي وهو فيما إذا لم يتحقّق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أوّل آن الارتماس فيقصد الغسل من أوّل الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء ـ كما قال به صاحب الجواهر (قدس سره) ـ نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى جميع اجزاء بدنه كان آنياً أيضاً. (سيستاني).
[1920]. الأظهر كفايته على تفصيل مرّ في باب الوضوء ] فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثانى[. (خوئي).
[1921]. ومرّ عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم. نعم لا ريب في أنّه أرجح. (سيستاني).
[1922]. لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء، وإلاّ فلا يلزم حصول الظنّ فضلاً عن الاطمئنان. (خميني).
ـ لزوم تحصيل الاطمئنان أو غيره من الحجج منوط بما كان لاحتماله منشأ عقلائي، وإلاّ فتحصيل الظنّ غير لازم فضلاً عن الاطمئنان، كما عليه السيرة. (صانعي).
ـ إذا كان للشكّ منشأ عقلائي. (لنكراني).
[1923]. لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه. (خوئي).
ـ بل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ إذا كان له منشأ عقلائي. (سيستاني).
[1924]. على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة، وما ذكره من الوجه غير وجيه كغيره. (خميني).
ـ على الأحوط، ولا يبعد عدم الوجوب كما مرّ في باب الوضوء. (خوئي).
ـ على الأحوط، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن وجه وجيه، فما ذكره من الوجه في هذا الفرع وفي الفرع اللاّحق غير وجيه، كما لا يخفى. (صانعي).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
[1925]. تقدّم الكلام فيه. (خوئي).
[1926]. مرّ التفصيل هناك. (سيستاني).
[1927]. بل من جهة الشكّ في محصّل الطهارة. (سيستاني).
[1928]. فيه إشكال. (سيستاني).
[1929]. إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط، بل مطلقاً على الأحوط. (خميني).
[1930]. إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة، وإلاّ لم تجب. (سيستاني).
[1931]. هذا فيما له فترة مع الصلاة والطهارة، وإلاّ فالوجوب محلّ تأمّل، نعم هو أحوط. (صانعي).
[1932]. الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي، ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل. نعم يجوز في العكس، والأحوط عدم العدول فيه أيضاً إذا اشتغل بالغسل على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين في المسألة الرابعة. (خميني).
ـ جواز العدول عن الترتيب إلى الارتماس محلّ إشكال بل منع. نعم، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي. (لنكراني).
[1933]. وأمّا بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه إشكال بل منع. (سيستاني).
[1934]. مرّ عدم الإشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر أيضاً نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فإنّه يختص بالأقلّ من الكرّ. (سيستاني).
[1935]. مجرّد الرجوع لايوجب الصدق، خصوصاً في صورة الاستهلاك. (لنكراني).
[1936]. موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، وأمّا الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه. (خوئي).
[1937]. الكرّية لا مدخلية لها في ذلك، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة. (لنكراني).
[1938]. لا يضرّ صدقه عليه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه. (خوئي).
[1939]. القلّة والكرّيّة غير دخيلة في صدق المستعمل وعدمه كما هو ظاهر، وإنّما هي دخيلة في عدم الاعتصام ووجوده، نعم كثرة الماء ببعض مراتبها موجبة لعدم الصدق، إ مّا من رأس أو من جهة الاستهلاك، واختصاص أحكام الغسالة بالماء القليل ; لاختصاص أدلّته به، ووجود النصّ على جواز رفع الحدث والخبث بالماء الكرّ، الذي اغتسل فيه الجنب، ففي صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وسُئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (أ)، ومثله غيره من الأخبار. والحكم وإن كان عدم النجاسة، لكن المستفاد من أمثال هذه الأخبار جواز الاغتسال منه ; لما عند المتشرّعة كون عدم الجواز منوطاً بالنجاسة. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1: 158، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.
[1940]. مرّ تفصيلها في الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر. نعم يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين:
الأوّل: جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز، وإن كان في الأثناء.
الثاني: عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي. (خوئي).
ـ على كلام مرّ في بعضها هناك وفي بعضها الآخر هنا. (سيستاني).
[1941]. على نحو ما مرّ في الوضوء، ومرّ حكم أواني الذهب والفضّة في باب الأواني. (خميني).
ـ على نحو ما مرّ في الوضوء، ومرّ حكم أواني الذهب والفضة، وإباحة مكان الغسل ومصبّه. (صانعي).
ـ على نحو ما مرّ في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصبّ. (لنكراني).
[1942]. يأتي الكلام فيه في التيمّم ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعيّن الارتماسي كما مرّ، لكن لو تخلّف وأتى بالترتيبي يصحّ وإن عصى في تفويت الوقت. (خميني).
[1943]. لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً، وإن تحقّق منه العصيان. (لنكراني).
[1944]. مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك، ومرّ منّا الاحتياط. (خميني).
[1945]. وإطلاق الماء. (صانعي).
[1946]. وعدم الضرر كما مرّ في الوضوء، وما مرّ منه ينافي ذلك. (صانعي).
[1947]. إذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما إذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه. (سيستاني).
[1948]. لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام. (خوئي).
[1949]. الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً، إلاّ أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه. (خميني).
ـ بل يكون صحيحاً، فإنّه أولى بالصحّة من الوضوءالذي مرّ صحّته. (صانعي).
ـ الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً. (لنكراني).
ـ مرّ أنّ التقييد لا يضر بالصحّة في امثال المقام. (سيستاني).
[1950]. الأقوى بطلانهما. (خميني).
ـ لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته. (خوئي).
[1951]. هذه المسألة وفروعها مربوطة بما ليس وقفاً كحمّام البلاد، وأمّا ما كان منه وقفاً كحمّام الرساتيق فحكمه غير ذلك. (صانعي).
[1952]. محلّ الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعيّن. (سيستاني).
[1953]. الظاهر الصحّة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه. (خميني).
ـ أظهره عدم الصحّة مع عدم إحراز الرضى. (خوئي).
ـ الأظهر عدم الصحّة لرجوع بنائه كذلك على عدم البناء على النسية، فالتصرّف تصرّف مع عدم الرضا. (صانعي).
ـ الأظهر البطلان مع عدم احراز الرضا. (سيستاني).
[1954]. فروع هذه المسألة مربوطة بما إذا كان ماء الحوض متعلّقاً بالمدرسة أيضاً كما هو الغالب، بل الدائم إذا لم يكن متعلّقاً به بل كان عاماً، فالفروع جارية من حيث مكان الغسل. (صانعي).
[1955]. إذا كانت المدرسة وقفاً وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرّفات المتعارفة فالظاهر أنّه لا بأس به. (خوئي).
[1956]. ولو من جهة تعارفه عند أهله. (خميني ـ صانعي).
ـ أو اطمئن من جهة جريان العادة بذلك أو غيره. (لنكراني).
[1957]. ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد. (سيستاني).
[1958]. بل صحيح. (خميني ـ لنكراني ـ سيستاني).
ـ فيه إشكال، والصحّة أظهر. (خوئي).
ـ بل صحيح على الأقوى. (صانعي).
[1959]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[1960]. في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن، وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله. (خميني).
ـ هذا إذا كان الصوم واجبا معيّناً، وإلاّ بطل الصوم خاصّة. (خوئي).
ـ فيما كان إفطار الصوم محرّماً كصوم شهر رمضان، أو واجب معيّن. (صانعي).
ـ على الأحوط فيهما. (لنكراني).
ـ بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس. (سيستاني).
[1961]. بناءً على كفايته في تحقّق الغسل، وقد مرّ الإشكال فيها. (سيستاني).
[1962]. يأتي الكلام حولها في محلّه. (سيستاني).
[1963]. مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس. (لنكراني).
[1964]. لكنّه ضعيف. (خميني).
ـ ولكنّه ممنوع. (سيستاني).
[1965]. تقدّم الإشكال فيه. (خوئي)
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org