Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل فيما يكره على الجنب

كتاب الطهارة / فصل فيما يكره على الجنب وهي اُمور:

الأوّل: الأكل والشرب، ويرتفع[1880] كراهتهما[1881] بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين[1882] فقط.

الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ماعدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.

الثالث: مسّ ما عدا خطّ المصحف، من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.

الرابع: النوم إلاّ أن يتوضّأ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل[1883].

الخامس: الخضاب ; رجلاً كان أو امرأة، وكذايكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس: التدهين[1884].

السابع: الجماع، إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف.

التاسع: تعليق المصحف.
______________________________________________________
[1880]. ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل. نعم يوجب الاُمور المذكورة تخفيفها. (خميني).
[1881]. غاية الأمر أنّ للكراهة مراتب ترتفع أُولاها بغسل اليدين، والثانية به وبالمضمضة، والثالثة بهما وبغسل الوجه، والأخيرة بالوضوء المشتمل على المضمضة. (لنكراني).
[1882]. بل يغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط. (سيستاني).
[1883]. أو عن الوضوء، وعن الغسل أفضل. (خميني ـ صانعي).
[1884]. كراهته محلّ تأمّل ; لاحتمال الإرشاد فيه وفي السابع أيضاً، مع ما في خبرهما من الضعف. (صانعي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org