Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة

كتاب الطهارة / فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي اُمور:

الأوّل: الصلاة، واجبة أو مستحبّة، أداء وقضاء، لها ولأجزائها المنسيّة، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو[1835] على الأحوط[1836]. نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني: الطواف الواجب[1837] دون المندوب[1838]، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصّحة.

نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً.

الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً، متعمّداً أو ناسياً للجنابة[1839]، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة. نعم الأحوط[1840] في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً. نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.
________________________________________________________
[1835]. الأقوى عدم اشتراطهما به. (خميني ـ صانعي).
[1836]. لا بأس بترك هذا الاحتياط. (خوئي).
ـ الأولى. (سيستاني).
[1837]. بالاحرام مطلقاً. (سيستاني).
[1838]. محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به. (خميني).
ـ الأقوى كونه كالواجب ; لترك الاستفصال في صحيحة على بن جعفر (أ)، الواردة في الطواف مع الجنابة. (صانعي).
ـ صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن إشكال. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 13: 375، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 4.
[1839]. فى خصوص صوم شهر رمضان ولم يثبت وجوب الاعادة على الناسي في قضائه. (سيستاني).
[1840]. لا يترك. (خميني).
ـ الذي يجوز تركه كما مرّ في غايات الوضوء. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org