Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في غسل الجنابة

كتاب الطهارة / فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين:

الأوّل: خروج المنيّ[1791]، ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء[1792] أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها[1793]، جامعاً للصفات أو فاقداً لها، مع العلم بكونه منيّاً، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء[1794] بالبول[1795]، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره[1796]، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وأن يكون منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيّها، وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات، من الدفق والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلاّ إذا حصل العلم[1797]، وفي المرأة[1798] والمريض[1799] يكفي اجتماع[1800]صفتين[1801]، وهما الشهوة والفتور.

الثاني: الجماع وإن لم ينزل، ولو بإدخال الحشفة أومقدارها1 من مقطوعها2، في القبل أو الدبر3، من غير فرق بين الواطئ والموطوء، والرجل4 والامرأة5، والصغير والكبير، والحيّ والميّت، والاختيار والاضطرار، في النوم أو اليقظة، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء، إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر6، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة7 دون قبلها إلاّ مع الإنزال، فيجب الغسل عليه دونها8



1. حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة. ( خميني ).

ـ المعيار الدخول و إن لم يكن بقدرها و منه يظهر حكم المقطوع. ( صانعى ).

ـ الاكتفاء فيه بالمسمّى لا يخلو عن قوّة. نعم، في مقطوع بعض الحشفة لا يبعد أن يكون المدار على غيبوبة تمام المقدار الباقي منها. ( لنكراني ).

2. لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفاً، ولو كان الداخل دون ذلك. ( خوئي ).

ـ الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها. ( سيستاني ).

3. على الأحوط في الدبر، وإن كان الأقوى اختصاص الجنابة فيه بالوطي مع الإنزال، وبذلك يظهر حكم الوطي كذلك في دبر الخنثى. ( صانعي ).

4. لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلاّ فيكتفي بالغسل. ( سيستاني ).

5. فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء، فيما إذا كان الموطوء ذكراً، بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر. ( خوئي ).

6. ولو بحكم الأصل، والغسل فقط احتياطاً لو كان متطهّراً. ( خميني ـ صانعي ).

7. بناءً على ما تقدّم، الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثاً بالأصغر سابقاً. ( خوئي ).

ـ يجري فيه الاحتياط السابق. ( سيستاني ).

ـ مع الانزال. ( صانعي ).

8. الظاهر أنّ محلّ كلامه رضي الله عنه ما إذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة أي ذات جهازين تناسليين مختلفين، وحينئذ فإن قلنا إنّها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقّق الجنابة بالادخال فيها أو ادخالها في الغير، وإن قلنا إنّها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وإن لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما إذا ادخل في قبلها وإن لم تنزل بمقتضى العلم الإجمالي بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده. ( سيستاني ).

إلاّ أن تنزل هي أيضاً، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى[1802] والخنثى بالاُنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى[1803].

( مسألة 1 ): إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلاّها بعد خروجه، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه[1804]الغسل[1805] وإن كان أحوط، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل أيضاً[1806]لكنّه أحوط.

(مسألة2): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب[1807] عليه الغسل[1808]، إلاّ إذا
علم[1809] زمان الغسل[1810] دون الجنابة، فيمكن استصحاب الطهارة[1811] حينئذ.

( مسألة 3 ): في الجنابة الدائرة بين شخصين، لا يجب[1812] الغسل على واحد[1813] منهما، والظنّ كالشكّ، وإن كان الأحوط فيه[1814] مراعاة الاحتياط، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.

( مسألة 4 ): إذا دارت الجنابة بين شخصين، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ; للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد[1815] أو الاثنين[1816] منهم الاقتداء بالثالث[1817]، لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم، إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء[1818] له[1819]، وكانوا
عدولاً[1820] عنده، وإلاّ فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر، أو لا جنابة لواحد منهما، وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما، وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه.

( مسألة 5 ): إذا خرج المنيّ بصورة الدم[1821] وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً.

( مسألة 6 ): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المنيّ[1822] حينئذ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف[1823].

( مسألة 7 ): إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام، ولم يخرج إلى خارج، لا يجب الغسل كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل، هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم[1824] الوجوب[1825] وإن لم يتضرّر به[1826]، بل مع التضرّر يحرم[1827]ذلك[1828]، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة.

نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده
ما يتيمّم به وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه، لا يبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكّناً.

( مسألة 8 ): يجوز للشخص إجناب نفسه[1829]، ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت. نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، وأمّا في الوضوء فلا يجوز[1830] لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه، إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ[1831].

( مسألة 9 ): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.

( مسألة 10 ): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

( مسألة 11 ): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء، الأولى[1832]أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ; لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة[1833] غير جائز[1834]، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
__________________________________________________________
[1791]. من الموضع المعتاد، بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً، وإلاّ كما إذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه إشكال. (سيستاني).
[1792]. غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل، وإلاّ فلا أثر للإنزال. (سيستاني).
[1793]. في تحقّق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يترك. (خوئي).
[1794]. إذا كانت جنابته بالإنزال. (خميني ـ صانعي).
[1795]. فيما إذا كانت جنابته بالإنزال. (لنكراني).
ـ إذا كانت الجنابة بالانزال. (سيستاني).
[1796]. في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيّه، ففي إيجابه الغسل إشكال، بل منع، وكذا نظائره. (خميني).
ـ وأمّا الإخراج بالآلة، لا سيّما من غير الفرج والذكر، محلّ إشكال، بل منع. (صانعي).
ـ إطلاقه محلّ إشكال. (لنكراني).
[1797]. أو الاطمئنان. (سيستاني).
[1798]. لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجباً للجنابة. (سيستاني).
[1799]. يكفي في المريض مجرد الشهوة. (سيستاني).
[1800]. كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال، فالاحتياط لا يترك. (خوئي).
[1801]. الظاهر كفاية الشهوة فيهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة. (خميني).
ـ كفاية الثلاثة في المرأة محلّ إشكال بل منع، فضلاً عن الاثنتين ; لاختصاص صحيحة (أ) علي بن جعفر المستند لكفاية الثلاثة بالرجل، ولظهور ما دلّ من الأخبار الكثيرة على اعتبار الشهوة في المرأة، المنقولة في الوسائل (ب)، في شرطيتها في الجنابة بالإنزال، فتكون معرضة عنها.
فلم يقم دليل على اعتبار هذه الظنون في المرأة، فعدم وجوب الغسل لهنّ بذلك لما أنّه مقتضى الأصل، وجيه ومتبّع، وأمّا المريض فيكفي فيه الشهوة فقط، كما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار. (صانعي)
ـ بل يكفي صفة الشهوة فقط، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 194، أبواب الجنابة، الباب 8، الحديث 1.
(ب) وسائل الشيعة 2: 186، أبواب الجنابة، الباب 7.
[1802]. أي قُبلها. (خميني ـ صانعي).
[1803]. إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلاّ وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه. (خميني ـ صانعي).
ـ إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة إليه، وإلاّ لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر. (سيستاني).
[1804]. إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه، وإلاّ وجب. (خميني ـ صانعي).
[1805]. فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة. (خوئي).
ـ يأتي فيه التفصيل المتقدّم في التعليق السابق. (سيستاني).
[1806]. الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين، ولابدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (خوئي).
ـ بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية. (سيستاني).
[1807]. قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة. (لنكراني).
[1808]. هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (خوئي).
ـ وكذا الوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر. (سيستاني).
[1809]. يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في مسألة السابعة والثلاثين، فراجع. (خميني ـ صانعي).
[1810]. بل حتّى في هذه الصورة. (سيستاني).
[1811]. لا يمكن ذلك، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حقّقناه في محلّه. (خوئي).
[1812]. مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه، وإلاّ يجب كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
[1813]. إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجه إلى الآخر، كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه، فلابدّ من الجمع بين الطهارتين. (خوئي).
ـ يجري فيه التفصيل المتقدّم. (سيستاني).
[1814]. لا يختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ بل يجري مع الشكّ أيضاً. (خوئي).
[1815]. بل لا يجوز على الأقوى. (خميني).
[1816]. لا يجوز ذلك لعلم كلّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين. (خوئي).
[1817]. إذا لم يكن الجنابة غيره أثرالزامي بالنسبة إليه ولو بلحاظ سائرأحكام الجنابة. (سيستاني).
[1818]. بل مطلقاً على الأقوى، ولا تأثير للخروج عن محلّ الابتلاء. (خميني).
[1819]. لا تأثير للكون في محلّ الابتلاء. (لنكراني).
[1820]. إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضاً لا يجوز. (خميني).
ـ لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة إليه. (سيستاني).
[1821]. بمعنى كون حقيقته هي المنيّ والصورة صورة الدم أو بما يشمل صورة الامتزاج. (لنكراني).
ـ أي ممتزجاً به. (سيستاني).
[1822]. قد مرّ المراد بالمني الخارج من المرأة. (سيستاني).
[1823]. بل قويّ، نعم مع العلم بخروج منيّها، يجب عليها الغسل. (صانعي).
[1824]. لا يخلو من إشكال. (خميني).
[1825]. لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. (خوئي).
ـ لا يترك الاحتياط بالحبس مع الأمن من الضرر. (سيستاني).
[1826]. عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو عن تأمّل. (لنكراني).
[1827]. فيه تفصيل تقدّم في (مسألة 21) من شرائط الوضوء. (سيستاني).
[1828]. هذا فيما إذا كان الضرر معتدّاً به، وإلاّ فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضاً. (خوئي).
[1829]. بإتيان أهله طلباً للّذّة أو خائفاً على نفسه، وأمّا مطلقاً فلا يخلو من إشكال. (خميني).
ـ بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذة أو خوفاً على النفس، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل. (لنكراني).
ـ بإتيان أهله وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك. (سيستاني).
[1830]. على الأحوط وجوباً. (سيستاني).
[1831]. النصّ مختصّ بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (خوئي).
[1832]. الأولويّة ممنوعة ; لأنّ حرمة الوضوء مع الغسل تشريعيّة، وهي غير منافية مع الاحتياط والرجاء، وإلاّ كان الاحتياط ممنوع. (صانعي).
[1833]. لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنّما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء. (خوئي).
[1834]. الظاهر اختصاصه بما إذا أتي به بعده، مع أنّ الحرمة حيث إنّها تشريعية فلا تنافي الإتيان به احتياطاً. (سيستاني).


عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org