Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في الأغسال

كتاب الطهارة / فصل في الأغسال والواجب منها سبعة[1782]: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، و مسّ الميّت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر[1783] ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة[1784]،
أو الزيارة مع الغسل. والفرق بينهما[1785] أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها.

( مسألة 1 ): النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة.

الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة، بمعنى أنّه إذا أراد[1786] أن يزور لا يزور إلاّ مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.

الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، وحينئذ يجب عليه الزيارة[1787] أيضاً وإن لم يكن منذوراً مسقلاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما.

ولا يكفي[1788] في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت ; لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.

الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة[1789]، فلو تركهما وجبت عليه كفّارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة[1790].

الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك ; لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
____________________________________________________________
[1782]. غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوباً شرعيّاً. نعم ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطاً، وأمّا في المنذور فالواجب كما مرّ هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة، ويكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً. (خميني).
ـ لا وجوباً شرعيّاً لغير غسل الأموات. نعم يكون غير الواجب بالنذر ونحوه واجباً شرطيّاً، وأمّا النذر فالوجوب فيه متعلّق بالوفاء، والمنذور باق على حكمه السابق، فإنّ الحكم لا يتعدّى عن متعلّقه، ولا يسري إلى غيره. فصلاة الليل المنذورة نافلة بعد النذر، مثل قبله، والوجوب متعلّق بالوفاء. نعم تحقّق الوفاء بالإتيان، بل ولابدّ من الإتيان بها بداعي أمرها، وإلاّ فلم يحصل الوفاء، كما لا يخفى، والتحقيق موكول إلى محلّه. (صانعي).
[1783]. قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به، ولا يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها الوفاء، كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلاّ غسل الأموات ; لأنّ وجوب غيره من باب المقدّمة وهو ممنوع. (لنكراني).
[1784]. إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقاً، وإن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور، وعبارة المتن توهم الأوّل لكن مراده الثاني. (خميني).
ـ بمعنى الغسل مهما أراد الزيارة، لا بمعنى الغسل للزيارة، فإنّه واجب على الإطلاق، وعليه قصد الزيارة مقدّمة للوفاء بالنذر، فمتى لم يكن مريداً للزيارة لا يجب الغسل لها، كما لا يخفى. (صانعي).
[1785]. الفرق غير ظاهر، والنذور تابعة للقصود. (خوئي).
ـ الظاهر أنّ الأوّل كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة. نعم إذا قصد ذلك تمّ الفرق المذكور. (سيستاني).
[1786]. بل بمعنى أن يغتسل عنه كلّ زيارة اختيارية فإن زار كذلك بلا غسل كان حانثاً، وأمّا النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد إذ لا رجحان فيه. (سيستاني).
[1787]. هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة، أي نذر كذلك، فتجب الزيارة لتحصيل القيد، وأمّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها، فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور. (خميني).
[1788]. بل يكفي، والتعليل عليل، إلاّ أن يكون المنذور غسل المتعقّب بالزيارة، فلا يكفي الغسل مع العزم فقط، بل لابدّ من الزيارة ; لما علّله;. (صانعي).
[1789]. فيه إشكال لأنّه إن كان كلّ منهما مطلقاً بالنسبة إلى الآخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقييد كلّ منهما بالآخر يتحد مع الخامس، وإن كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفّارة واحدة مع عدم الإتيان بها، بل عليه كفّارتان. سواء اغتسل أم لا، وأمّا احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وإن كان مناسباً للحكم المذكور إلاّ أنّ في انعقاد نذر الغسل كذلك، وإن لم يكن موصلاً إلى الزيارة إشكالاً، مع أنّه خارج عن المقسم، وإلاّ لكان إطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محلّه. (سيستاني).
[1790]. هذا إذا نذر الغسل للزيارة، وأمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترك الزيارة فعليه كفّارتان. (خميني ـ صانعي).
ـ مع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر، ولكنّه حينئذ خروج عن الفرض. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org