Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في أحكام الجبائر

كتاب الطهارة / فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل، فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين: إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار[1650]الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه[1651] في الماء حتّى يصل إليه[1652]بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك، وإن لم يمكن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير[1653]، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها[1654].

فإن كان مكشوفاً[1655] يجب[1656] غسل أطرافه ووضع[1657] خرقة طاهرة[1658] عليه[1659] والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن[1660] ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه[1661]، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك، يجب وضع[1662]خرقة طاهرة[1663] والمسح عليها بنداوة. وإن لم يمكن سقط[1664] وضمّ إليه التيمّم[1665]،
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة[1666]إن كانت طاهرة، أوأمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعيّن[1667] المسح[1668] حينئذ، فيجوز الغسل أيضاً، والأحوط[1669] إجراء الماء عليها[1670] مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرّد النداوة[1671]. نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً.

هذا كلّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلاّ فالأحوط تعيّنه[1672]،
بل لا يخلو عن قوّة[1673] إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع[1674] خرقة طاهرة عليها[1675] ومسحها يجب ذلك[1676]، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع[1677] بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم.

( مسألة 1 ): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة[1678]؟ وجهان[1679]، ولا يترك الاحتياط بالجمع.

( مسألة 2 ): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام[1680] المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء[1681] فالإجراء
مشكل[1682]، فلا يترك الاحتياط[1683] بالجمع بين الجبيرة والتيمّم.

( مسألة 3 ): إذا كانت الجبيرة في الماسح[1684] فمسح عليها بدلاً عن غسل المحلّ، يجب
أن يكون المسح به بتلك الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

( مسألة 4 ): إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفاً وجب[1685]المسح على ذلك[1686]، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، وعليها في محلّها.

( مسألة 5 ): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

( مسألة 6 ): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها[1687]، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها[1688]، لكن الأحوط[1689] ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.

( مسألة 7 ): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه، يجب أوّلاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثمّ وضعه[1690].

( مسألة 8 ): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية المسح[1691]
على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط[1692] غسل القدر الممكن[1693] والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

( مسألة 9 ): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم[1694].

لكن الأحوط[1695] ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

( مسألة 10 ): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم[1696].

( مسألة 11 ): في الرمد يتعيّن التيمّم[1697] إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أ مّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط الجمع[1698] بين الوضوء، بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها، وبين التيمّم.

( مسألة 12 ): محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره[1699] أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة[1700] التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، كما أنّه إن كان مكشوفاً[1701] يضع عليه خرقة[1702] ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع[1703] بين الجبيرة والتيمّم[1704].

( مسألة 13 ): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره
على وجه العصيان[1705] أم لا باختياره.

( مسألة 14 ): إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة[1706]، والأحوط[1707] ضمّ التيمّم أيضاً.

( مسألة 15 ): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه.

(مسألة 16 ): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه[1708]، بل يجب رفعه[1709] وتبديله[1710]، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلاّ بطل[1711]، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً[1712]، فإن عدّ تالفاً[1713]
يجوز المسح[1714] عليه[1715] وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك[1716] أيضاً أوّلاً، وإن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم.

( مسألة 17 ): لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه،فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته[1717].

( مسألة 18 ): مادام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً. نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.

( مسألة 19 ): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم.

( مسألة 20 ): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء[1718]، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلاً[1719] بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك
يجري عليه حكم الجبيرة[1720]، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.

( مسألة 21 ): قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي[1721]، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.

( مسألة 22 ): إذا كان على الجبيرة دسومة، لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة.

( مسألة 23 ): إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم. نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة[1722]، والأحوط[1723] ضمّ التيمّم.

( مسألة 24 ): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع.

( مسألة 25 ): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح[1724].

( مسألة 26 ): الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه[1725] كما يستفاد ممّا تقدّم:

أحدها: أنّ الاُولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح[1726].

الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، وفي الاُولى يجوز الغسل[1727] أيضاً على الأقوى[1728].

الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ، وبالكفّ[1729]، وفي الاُولى يجوز المسح بأيّ شيء[1730] كان، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي[1731].

الرابع: أنّه يتعيّن في الاُولى استيعاب المحلّ إلاّ مابين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمّى[1732].

الخامس: أنّ في الاُولى الأحسن[1733] أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً[1734] بالغسل.

السادس: أنّ في الاُولى لا يكفي[1735] مجرّد إيصال النداوة[1736]، بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.

السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها[1737] في الاُولى، بخلاف الثانية.

الثامن: أنّه يجب مراعاة[1738] الأعلى فالأعلى[1739] في الاُولى دون الثانية.

التاسع: أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح، بخلاف الاُولى، فيكفي فيها[1740] بأيّ وجه كان[1741].

( مسألة 27 ): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة.

( مسألة 28 ): حكم الجبائر في الغسل كحكمها[1742] في الوضوء[1743] واجبة ومندوبة، وإنّما
الكلام في أنّه هل يتعيّن[1744] حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي[1745] أيضاً؟[1746] وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟

الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط[1747] اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

( مسألة 29 ): إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح.

( مسألة 30 ): في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال[1748]، بل لا يبعد انفساخ الإجارة
إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير.

( مسألة 31 ): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة[1749] التي صلاّها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم، فلابدّ من الوضوء[1750] للأعمال الآتية ; لعدم معلوميّة صحّة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب[1751] الاستئناف، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

( مسألة 32 ): يجوزلصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال[1752] العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير[1753].

( مسألة 33 ): إذا اعتقد الضرر[1754] في غسل البشرة[1755] فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً[1756] وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط[1757] الإعادة[1758] في الجميع[1759].

( مسألة 34 ): في كلّ مورد يشكّ[1760] في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم، الأحوط[1761]الجمع بينهما.
________________________________________________________________
[1647]. إذا وقع المسحات به، وإلاّ كما إذا غسل اليسرى في المرّة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى، وقد مرّ جوازه، فلا إشكال في صحّة وضوئه. (سيستاني).
[1648]. في استحبابها إشكال، بل لا يخلو عدمه من قوّة، لكنّها مشروعة ويصحّ وضوؤه على الأقوى. (خميني ـ صانعي).
ـ قد مرّ الإشكال في استحبابها، ولكن شرعيّتها بالمعنى المتقدّم خالية عن الإشكال فيصحّ الوضوء. (لنكراني).
[1649]. لا يترك لا لما ذكره (قدس سره) بل لأنّ ما دلّ على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الأولى ببعض المسحات. (سيستاني).
[1650]. أو نزع الجبيرة مع إمكانه. (لنكراني).
[1651]. الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محلّ إشكال، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذ. (خوئي).
[1652]. ويسقط حينئذ اعتبارالترتيب بين اجزاءالعضو في موضع الجبر على الأقرب. (سيستاني).
[1653]. الظاهر أنّه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلا ضرر في الغسل، بل يتعين فيه التيمّم. (خوئي).
ـ الأظهر تعيّن التيمّم فيه. (سيستاني).
[1654]. بمعنى يشمل كون رفعها حرجياً أو ضررياً. (سيستاني).
[1655]. لا يبعد تعين التيمّم حينئذ في الكسير. (خوئي).
[1656]. والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها. (خميني ـ صانعي).
[1657]. على الأحوط فيه وفي المسح عليها. (لنكراني).
[1658]. على الأحوط الأولى، ومع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. (خوئي).
[1659]. لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح، وأمّا في الكسير من غير جراحة فيتعيّن عليه التيمّم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الأظهر. (سيستاني).
[1660]. على الأحوط. (صانعي).
[1661]. لا بأس بتركه. (خوئي).
ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (صانعي).
[1662]. والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم، وإن لا يخلو ما ذكره من وجه. (خميني).
ـ والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم، وإن كان الاكتفاء بالوضع لا يخلو من وجه، وهو
إلغاء الخصوصيّة من المسح على الحائل من جهة العدوّ، أو البرد، إلى مثل المقام. (صانعي).
[1663]. على الأحوط الأولى، والأقوى تعيّن التيمّم عليه. (خوئي).
ـ بل يتعيّن عليه حينئذ التيمّم، فإنّه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محلّ المسح في القرح والجرح المكشوفين. (سيستاني).
[1664]. الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (خميني).
[1665]. الأقوى الاكتفاء بالتيمّم. (صانعي).
[1666]. عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءً عليه فالمتعيّن المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه. (سيستاني).
[1667]. بل الظاهر تعيّنه، والأحوط أن يمسح أوّلاً ثمّ يغسله، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد، وأمّا ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط، إلاّ أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه وهو في الخرقة غير ممكن غالباً.
(خميني).
[1668]. بل الظاهر تعيّنه وعدم إجزاء الغسل عنه. (خوئي).
ـ بل الظاهر تعيّنه، فإنّه المنصوص. (صانعي).
ـ بل الظاهر تعيّنه. (لنكراني).
[1669]. بل الأحوط المسح أوّلاً ثمّ الغسل مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد. (لنكراني).
[1670]. ليس هذا طريق الاحتياط ; لعدم كونه مسحاً، بل الظاهر أنّه غسل، وطريق الاحتياط المسح أوّلاً ثمّ الغسل، ولابدّ أن لا يكون مسح الرأس والرجلين بالماء الخارج من الوضوء. (صانعي).
[1671]. كفايته لا تخلو عن وجه. (سيستاني).
[1672]. فيه منع، والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة. (خوئي).
ـ بل يتعيّن المسح على الجبيرة. (سيستاني).
[1673]. فيه منع، والأحوط الجمع بينهما. (صانعي).
[1674]. على نحو عدّت جزء منها، وإلاّ فالأحوط ضمّ التيمّم. (خميني ـ صانعي).
[1675]. على نحو تعدّ جزءً منها. (سيستاني).
[1676]. على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح، وأمّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعين التيمّم. (خوئي).
ـ على نحو تعدّ جزءً منها. (لنكراني).
[1677]. والأظهر كفاية غسل الاطراف. (سيستاني).
[1678]. هذا هو الأظهر. (خوئي).
[1679]. أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلاً. (خميني).
ـ أوجههما الثاني، وإن أراد الجمع فليمسح أوّلاً. (صانعي).
ـ والظاهر هو الوجه الثاني. (لنكراني).
ـ أقواهما الثاني. (سيستاني).
[1680]. والأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء. (خوئي).
[1681]. أو كالمستوعبة لتمامها. (سيستاني).
[1682]. والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمّم، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء، فلو عمّت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلاً لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمّم على الأقوى، والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم. (خميني).
ـ بل ممنوع، ويتعيّن التيمّم، والأحوط الجمع بينه وبين الجبيرة، ومثله ما لو كانت الجبيرة على معظم الأجزاء مثل الوجه واليدين، ممّا لم يكن موجوداً في زمان صدور الأخبار، على نحو يوجب الاستفصال، حتّى يكون تركه دليلاً على العموم، فإنّ أخبار الباب غالبها بل جلّها غير شامل لمثل هذه الصورة. ففي بعضها الأمر بغسل الحوالي، وفي بعضها السؤال عن القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من مواضع الوضوء، أو السؤال عن كسر الساعد، أو موضع من مواضع الوضوء، وليس في الجواب ما يشمل صورة استيعاب تمام الأعضاء، حيث إنّه ليس في تلك الأخبار أزيد من بيان حكم ما فيها من الموارد المذكورة فراجعها، نعم في خبر كليب الأسدي السؤال عن الكسير، فالجواب عنه بقوله (عليه السلام): « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » (أ).
وإن كان فيه العموم من حيث الجبائر، لاسيّما مع التعبير بالجمع، لكن الشمول للمورد لا يكون إلاّ بترك الاستفصال فيه أيضاً، كما لا يخفى، وهو غير ثابت في هذا الخبر أيضاً ; لعدم وقوعها في تلك الأزمنة أو ندرتها، ومعهما ليس ترك الاستفصال دليلاً على العموم كما لا يخفى. (صانعي).
ـ بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء. (لنكراني).
[1683]. وإن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين. (لنكراني).
[1684]. لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ. (خميني).
ـ صحّة المسح به مع الاستيعاب واضح، وأمّا مع عدمه فالأحوط الأولى المسح بغير محلّ الجبيرة. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1: 465، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 8.
[1685]. بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم. (لنكراني).
[1686]. مارّاً إلى قبّة القدم، أو عليها إلى المفصل احتياطاً. (خميني ـ صانعي).
[1687]. أي على الجبيرة بالمقدارالمتعارف، لاعلى غيرالمتعارف الذي غسل تحتها. (خميني صانعي).
[1688]. فيما إذا أوجب غسل الموضع الصحيح ضرراً على القرح وأمّا في غيره كما إذا أوجب ضرراً على المقدار الصحيح ونحوه فيتعيّن عليه التيمّم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلاّ فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم. (سيستاني).
[1689]. احتياطاً لا يترك. (خميني).
ـ الأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة. (خوئي).
[1690]. هذا إذا لم يتمكّن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح، وإلاّ فيجب العكس مراعاة للترتيب بين اجزاء العضو. (سيستاني).
[1691]. يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدّم في المسألة السادسة. (سيستاني).
[1692]. وإن كان الظاهر كفاية الغسل، والمسح على الجبيرة من دون ضمّ التيمّم. (صانعي).
[1693]. وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم. (خوئي).
[1694]. إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكن الأحوط ضمّ التيمّم، ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم. (خميني).
ـ لا يبعد إلحاق الضرر للمرض بالقرح والجرح ; لكون المناط الأذيّة، كما تدلّ عليه صحيحة الحلبي (أ)، ولإلغاء الخصوصيّة، بل ولما دلّت عليه رواية عبدالأعلى (ب) من كون الباب باب الجرح.
نعم فيما لم يجرِ حكم الجبائر مثل عمدة الأعضاء أو كلّها، فالحكم التيمّم، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم، والأحوط وضع خرقة عليه والمسح عليه ثمّ التيمّم. (صانعي).
ـ إذا كان مكشوفاً بل هو المتعيّن في الكسر المكشوف أيضاً كما تقدّم وأمّا إن كان مستوراً بالدواء فالأظهر كفاية الوضوء جبيرة. (سيستاني).
[1695]. مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم. (لنكراني).
[1696]. إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة. (خميني).
ـ تعينه محلّ تأمّل، بل لايبعدالإلحاق بالجبيرة في الأحكام، ولا يترك الاحتياط بالجمع. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 1: 463، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 2.
(ب) وسائل الشيعة 1: 464، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.
[1697]. مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم. (خميني).
ـ فيما إذا لم تكن العين مستورة بالدواء، وإلاّ فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر ممّا مرّ. (سيستاني).
[1698]. والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم. (خوئي).
ـ الاكتفاء بالوضوء على النحو المذكور غير بعيد ; لما مرّ في السابقين. (صانعي).
ـ قد مرّ مقتضى الاحتياطين. (لنكراني).
[1699]. مرّ أنّه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة. (خوئي).
[1700]. في الصورة الثانية وأمّا في الاُولى فيتعيّن التيمّم كما تقدّم. (سيستاني).
[1701]. يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى. (خميني).
[1702]. على الأحوط كما مرّ. (خوئي).
ـ قد مرّ عدم لزومه. (صانعي).
ـ على الأحوط. (لنكراني).
ـ على الأحوط الأولى كما مرّ. (سيستاني).
[1703]. على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد. (خميني).
[1704]. على الأحوط، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم. (خوئي).
ـ الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني. (سيستاني).
[1705]. أو غير العصيان. (خميني).
ـ الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة. (سيستاني).
[1706]. هذا إذا كان ما على محلّ الوضوء دواء، وإلاّ فالأظهر تعين التيمّم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمّم، وإلاّ جمع بين التيمّم والوضوء. (خوئي).
ـ بل يتعيّن التيمّم إن لم تكن في مواضعه، وإلاّ فيجمع بينه وبين الوضوء. (سيستاني).
[1707]. والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين. (لنكراني).
[1708]. تكليفاً بلا إشكال ووضعاً على الأحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده. (سيستاني).
[1709]. فيما يجب المسح على الجبيرة. (صانعي).
[1710]. إذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل اطرافه كما تقدّم. (سيستاني).
[1711]. بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوباً، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (خميني ـ صانعي).
ـ قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان، وإن كان يتحقّق به العصيان. (لنكراني).
[1712]. لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر أيضاً. (خوئي).
ـ ولم يكن غاصباً. (صانعي).
ـ بحدّ لا يجب معه النزع. (سيستاني).
[1713]. لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضاً. (خوئي).
[1714]. بل لا يجوز إلاّ مع الاسترضاء مطلقاً. (خميني).
[1715]. بل لا يجوز، واللازم الاسترضاء مطلقاً. (لنكراني).
[1716]. بل المتعيّن. (صانعي).
ـ لا يترك قبل دفع العوض. (سيستاني).
[1717]. مرّ عدم مضرّيتها في المسألة السابقة. (صانعي).
[1718]. بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعيّن التيمّم مطلقاً. (سيستاني).
[1719]. هذا مجرّد فرض، ومع ذلك لا ينفع مع تنجّس الدواء إلاّ إذا فرض استحالته أيضاً وهو مجرّد فرض آخر، ومع تحقّق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم، وأحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك. (خميني ـ صانعي).
ـ الظاهر أنّه لا يمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج، كما أنّه على تقديره لا توجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، وعليه فالحكم في الصورتين واحد، وقد مرّ. (لنكراني).
[1720]. بل ينتقل الأمر إلى التيمّم، سواء في ذلك الاستحالة وعدمها. (خوئي).
[1721]. مع تحقّق استيلاء الماء حتّى يصدق الغسل عرفاً. (سيستاني).
[1722]. بنحو مرّ في إلصاق شيء على المحلّ. (خميني).
ـ بل ينتقل الأمر إلى التيمّم. (خوئي).
ـ بل يتعيّن التيمّم. (سيستاني).
[1723]. قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر. (لنكراني).
[1724]. فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم. (صانعي).
[1725]. مرّ الإشكال في بعضها. (خميني).
[1726]. ولكن لا يعتبر قصد البدلية. (سيستاني).
[1727]. تقدّم عدم جوازه. (خوئي).
ـ قد مرّ تعيّن المسح. (صانعي).
ـ تقدّم منعه. (سيستاني).
[1728]. قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً. (لنكراني).
[1729]. على الأحوط الأولى فيهما على ما مرّ في افعال الوضوء. (سيستاني).
[1730]. في إطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال، بل منع. (صانعي).
[1731]. لكن لا يخفى عليك أنّه بعد المسح به يصير ماء الوضوء، حيث إنّ المتفاهم من الأخبار عرفاً، بدلية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة، ولذلك يشترط في الجبيرة ما يشترط في الوضوء من إباحة الماء وطهارته، وغيرهما. (صانعي).
[1732]. فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولاً. (لنكراني).
ـ في غير المسح على الرجل طولاً إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مرّ. (سيستاني).
[1733]. اللازم على تعين المسح فيها كما مر عدم كون الأحسن ذلك. (صانعي).
ـ لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك. (لنكراني).
[1734]. ما لم يخرج عن صدق المسح وإلاّ فالظاهر البطلان. (صانعي).
[1735]. على الأحوط الأولى. (خوئي).
ـ لازم ما ذكرنا الكفاية. (لنكراني).
[1736]. مرّ أن كفايته لا تخلو عن وجه. (سيستاني).
[1737]. إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف. (لنكراني).
[1738]. تقدّم تفصيل ذلك. (خوئي).
[1739]. على الأحوط في الوجه كما مرّ. (سيستاني).
[1740]. الظاهر عدم الكفاية. (لنكراني).
[1741]. فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (خوئي ـ سيستاني).
[1742]. الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم والغسل، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوّة. وأمّا الكسير فإن كان محلّ الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن، وإن كان المحلّ مكشوفاً أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم. (خوئي).
[1743]. في الكسير، وأمّا القريح والجريح فالأظهر أنّهما يتخيران بين الغسل والتيمّم سواء كان المحلّ مجبوراً أم مكشوفاً، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميّت بل يتعيّن فيه التيمّم مطلقاً. (سيستاني).
[1744]. الأقوى تعيّنه والمسح عليها، وطريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء. (خميني).
[1745]. في جوازه إشكال. (سيستاني).
[1746]. الأحوط بل الأظهر عدم جوازه. (خوئي).
[1747]. لا يترك. (لنكراني).
[1748]. والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرّع عن غيره، وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفين. (خميني).
ـ إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه، فالظاهر أنّه يرفع الحدث كما تقدّم، وعليه فيجوز استئجاره ويصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره، بل لا يبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه، وقد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً. (خوئي).
ـ الأقوى جواز الاستئجار والتبرّع وعدم انفساخ العقد بطريان العذر في الأثناء، نعم له الاحتياط بالإتيان بعد وضوء الجبيرة لنفسه لصلواته اليوميّة مثلاً، وأحوط منه ترك الاستئجار والتبرّع وتأخير القضاء، وإقالة الإجارة مع طريان العذر. (صانعي).
ـ الظاهر جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالاُمور المذكورة بعدما توضّأ كذلك للصلوات اليوميّة. (لنكراني).
ـ لا إشكال فيه خصوصاً فيما إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه. (سيستاني).
[1749]. فيه إشكال، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت. (خوئي).
[1750]. احتياطاً كما هو مقتضى التعليل. (صانعي).
[1751]. على الأحوط. (لنكراني).
ـ مع سعة الوقت. (سيستاني).
[1752]. بل مطلقاً، ولا يجب عليه الاعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الأظهر. (سيستاني).
[1753]. والأظهر جواز البدار، لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس. (خوئي).
[1754]. الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه، فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني. (خوئي).
[1755]. من العضو الذي فيه جرح أو نحوه. (سيستاني).
[1756]. هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة، وإلاّ فالوضوء غير صحيح. (خوئي).
[1757]. لا يترك في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل، بل في الثاني منهما مطلقاً. (لنكراني).
[1758]. لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة. (سيستاني).
[1759]. لا يترك في الصورة الثانية مطلقاً، وفي الاُولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به ولا تجب إعادة ما عمل معه. (خميني).
[1760]. ولم يكن موضوع أحدهما محرزاً بالأصل. (صانعي).
[1761]. في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل. (خميني).
ـ إذا لم يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org