Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

كتاب الطهارة / فصل في موجبات الوضوء ونواقضه وهي اُمور:



الأوّل والثاني: البول[1221] والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف[1222]، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط[1223] النقض مطلقاً[1224]، خصوصاً إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الاُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة.

الثالث: الريح الخارج[1225] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة[1226]، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلاتنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.

الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.

السادس: الاستحاضة[1227] القليلة بل الكثيرة[1228] والمتوسّطة[1229] وإن أوجبتا[1230] الغسل أيضاً، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

( مسألة 1 ): إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلاً، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.

( مسألة 2 ): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.

( مسألة 3 ): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما، إلاّ إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً[1231]، وكذا المذي والوذي والودي. والأوّل:
هو ما يخرج بعد الملاعبة. والثاني: ما يخرج بعد خروج المنيّ. والثالث: ما يخرج بعد خروج البول.

( مسألة 4 ): ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل، والقيء والرعاف والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب ومسّ الفرج ولو فرج نفسه، ومسّ باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والضحك في الصلاة، والتخليل إذا أدمى، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى[1232]، ولا يجب ثانياً.
_____________________________________________________________

[1221]. وما في حكم البول من الرطوبة المشتبهة. ( لنكراني ).
[1222]. أي بدفع طبيعي لا بالآلة. ( سيستاني ).
[1223]. الأولى. ( سيستاني ).
[1224]. بل الأقوى مع صدق البول والغائط، إلاّ فيما كان الإخراج بالآلة، فالنقض فيه على الأحوط. ( صانعي ).
[1225]. الاعتبار في النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين. ( خوئي ).
ـ الاعتبار في النقض صدق أحد العنوانين المعهودين. ( صانعي ).
ـ مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه. ( سيستاني ).
[1226]. أو الأمعاء. ( لنكراني ).
ـ لا دخالة له. ( سيستاني ).
[1227]. يأتي الكلام فيها. ( صانعي ).
ـ سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى. ( لنكراني ).
[1228]. على الأحوط. ( خميني ).
ـ وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط. ( خوئي ).
ـ الأقوى عدم وجوب الوضوء فيها. ( سيستاني ).
[1229]. وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. ( خميني ).
ـ بل وكلّما يوجب الغسل كالحيض والنفاس، فإنّ جميع ما يوجب الغسل يكون ناقضاً وموجباً للوضوء أيضاً، وإن كان الغسل مطلقاً كاف عن الوضوء « وأيّ وضوء أنقى من الغسل و ابلغ » (أ)، ولا اختصاص لكفاية الغسل عن الوضوء بالجنابة. ( صانعي ).
[1230]. في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محلّه. ( سيستاني ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 2: 247، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.
[1231]. لا دليل على ترتيب آثار البول والغائط على المستحال منهما إلى الدمّ على الإمكان، بل الظاهر ترتيب آثار الدمّ فإنّه العنوان الصادق عليه. ( صانعي ).
ـ على تقدير إمكانه. ( لنكراني ).
ـ هذا مجرد فرض إلاّ أن يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه. ( سيستاني ).
[1232]. محلّ إشكال في هذا الفرض. ( لنكراني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org