Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في أحكام التخلّي

كتاب الطهارة / فصل في أحكام التخلّي

( مسألة 1 ): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلاً كان أو امرأة، حتّى عن المجنون[1122] والطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً[1123]، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر[1124]، واللازم ستر لون البشرة[1125] دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

( مسألة 2 ): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى[1126].

( مسألة 3 ): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز[1127]، والزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.

( مسألة 4 ): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة[1128] أو محلّلة[1129] أو في العدّة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.

( مسألة 5 ): لا يجب ستر الفخذين ولا الإليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة[1130]. نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة[1131]، بل إلى نصف[1132] الساق[1133].

( مسألة 6 ): لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكلّ ما يستر، ولو بيده أو يد زوجته
أو مملوكته.

( مسألة 7 ): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.

( مسألة 8 ): لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.

( مسألة 9 ): لا يجوز[1134] الوقوف[1135] في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

( مسألة 10 ): لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً[1136]، فالأحوط[1137] الستر.

( مسألة 11 ): لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان، فالظاهر
عدم وجوب الغضّ عليه، وإن علم أنّها من إنسان و شكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو
من بالغ أو مميّز فالأحوط[1138] ترك النظر[1139]، وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة
فلا يجوز[1140] النظر، ويجب الغضّ عنها، لأنّ[1141] جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ و هو الزوجيّة أو المملوكيّة، فلابدّ من إثباته[1142]، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك.

( مسألة 12 ): لا يجوز للرجل والاُنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأمّا قبلها[1143] فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما ; للشكّ في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنّه عورة[1144] على كلّ حال[1145].

( مسألة 13 ): لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة، فالأحوط[1146] أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلاّ فلا بأس.

( مسألة 14 ): يحرم[1147] في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط[1148] ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدّس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء[1149] والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، وإن كان الأحوط الاستدبار[1150]، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ[1151]، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الاُخريين.

ولو تردّد بين المتّصلتين، فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط[1152]،
فيتخيّر[1153] بين الجهات.

( مسألة 15 ): الأحوط[1154] ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً، ولا يجب منع الصبيّ[1155] والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنّه يجب إرشاده[1156] إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان. نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع[1157].

( مسألة 16 ): يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد[1158] الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.

( مسألة 17 ): الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى[1159] عدم الوجوب[1160].

( مسألة 18 ): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز[1161] أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف. نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب[1162] عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة اُخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك[1163] ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة[1164].

( مسألة 19 ): إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط[1165]بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ[1166].

( مسألة 20 ): يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه، حتّى الوقف الخاصّ، بل في الطريق الغير النافذ[1167] بدون إذن أربابه[1168]، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم[1169].

( مسألة 21 ): المراد[1170] بمقاديم البدن: الصدر والبطن والركبتان[1171].

( مسألة 22 ): لا يجوز التخلّي[1172] في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها، من اختصاصها بالطلاّب، أو بخصوص الساكنين منهم فيها، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاّب وغيرهم، ويكفي إذن المتولّي[1173] إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر[1174] كفاية جريان العادة أيضاً بذلك، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاُخر.
_____________________________________________________________

[1122]. المميّز. ( خميني ـ صانعي ).
ـ مع كونه مميّزاً. ( لنكراني ).
ـ إذا كان مميزاً. ( سيستاني ).
[1123]. على الأحوط لزوماً في الصبي المميّز. ( سيستاني ).
[1124]. بل ما بين السرّة والركبة على الأحوط. ( خوئي ).
[1125]. وإن كان عارضياً، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة. ( سيستاني ).
[1126]. بل على الأحوط. ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ـ سيستاني ).
ـ في القوّة إشكال وإن كان هو الأحوط. ( خوئي ).
[1127]. بل غير المميّز مطلقاً. ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ).
ـ وكذا المجنون غير المميّز. ( لنكراني ).
[1128]. الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه، وما ذكره من الموارد من باب المثال. نعم في عدّالمحلّلة منها إذا لم تكن موطوئة للمحلّل له أو حبلى منه قبل الاستبراء إشكال. (سيستاني).
[1129]. في إطلاق حرمة النظر الى عورة المحلّلة إشكال بل منع. ( خوئي ).
[1130]. عدم وجوبه محلّ تأمّل، والأحوط الستر. ( صانعي ).
[1131]. مرّ حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة. ( خوئي ).
[1132]. في استحبابه تأمّل. ( خميني ).
[1133]. في استحبابه تأمّل بل منع ; لضعف المستند. ( صانعي ).
ـ في استحبابه إشكال. ( لنكراني ).
ـ في استحبابه تأمّل. ( سيستاني ).
[1134]. بمعنى أنّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذوراً، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام. ( خميني ).
ـ عقلاً، بمعنى أنّه لو وقع نظره ولو بلا اختيار لم يكن معذوراً. ( صانعي ).
[1135]. لا بمعنى أنّ نفس الوقوف غير جائز، بل بمعنى عدم كونه معذوراً في النظر في هذا الحال. ( لنكراني ).
ـ بمعنى أنّه لا يكون معذوراً في وقوع نظره. ( سيستاني ).
[1136]. الأقوى فيه عدم الوجوب، وإن كان أحوط. ( صانعي ).
[1137]. والأقوى عدم الوجوب إلاّ مع المعرضية فإنّ الأحوط ذلك حينئذ، ومع الشكّ في كونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلاّ مع سبقه بالاحترام والشكّ في زواله، كما لو شكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز. ( خميني ).
ـ فيما إذا كان في معرض نظر الغير، وفي صورة الشكّ في الاحترام لا يجب التستّر إلاّ إذا كان هناك ما يدلّ على ثبوته. ( لنكراني ).
ـ استحباباً. ( سيستاني ).
[1138]. والظاهر هو الجواز. ( لنكراني ).
[1139]. والأقوى جوازه. ( خميني ـ صانعي ).
ـ لا بأس بترك الاحتياط. ( خوئي ).
[1140]. على الأحوط. ( لنكراني ).
[1141]. في تعليله إشكال، والحكم كما ذكره لا لما ذكره. ( خميني ).
[1142]. بمعنى أنّه محكوم بالعدم ما لم يثبت. ( سيستاني ).
[1143]. مع عدم انكشاف كونها رجلاً أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعم دون ما لا يماثلها، هذا بالنسبة إلى غير المحارم وأمّا بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر إلى شيء منهما مطلقاً للعلم الإجمالي بأنّ أحدهما عورة بالمعنى الاخص. ( سيستاني ).
[1144]. فيه منع نعم لا يجوز النظر إلى كليهما، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلته الرجولية ; للعلم بحرمته إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلى آلة الاُنوثية لما ذكر، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الاُنوثية والمرأة آلته الرجولية لعدم إحراز كونها عورة. ( خميني ).
ـ إذا نظر إلى كليهما، ولا يجوز لكلّ منهما النظر إلى الآلة المشابهة، إمّا لأجل كونها عورة، أو لأجل كونها جزء بدن الأجنبي أو الأجنبيّة، وأمّا النظر إلى الآلة غير المشابهة فالظاهر هو الجواز، لعدم إحراز كونها عورة. ( لنكراني ).
[1145]. هذا إذا نظر إلى مماثل عورته، وأمّا في غيره فلا علم بكونه عورة. نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما، للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورة. ( خوئي ).
ـ فيه منع. نعم لا يجوز النظر إلى كليهما، ولا يجوز للرجل النظر إلى آلة الرجوليّة للعلم بحرمته، إمّا من جهة كونها آلة الرجل أو بدن المرأة، ولا للمرأة النظر إلى آلة الانوثيّة لما ذكر، ولا بأس في أن ينظر الرجل آلته الاُنوثيّة والمرأة آلتها الرجوليّة ; لعدم إحراز كونها عورة، هذا كلّه في غير المحارم، وأمّا بالنسبة إليهم فالنظر لهم حرام مطلقاً ; للعلم الإجمالي الغير المنحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدويّ. ( صانعي ).
[1146]. بل المتعيّن، هذا فيما لم يمكن التصوير والنظر إليه كما في مثل التلفزيون، وإلاّ فهو متعيّن بلا إشكال كما لا يخفى. ( صانعي ).
[1147]. على الأحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع. ( سيستاني ).
[1148]. الأولى. ( سيستاني ).
[1149]. مع عدم خروج البول. ( خميني ).
[1150]. لا يترك. ( سيستاني ).
[1151]. ولا يمكن الفحص وحرجيّة التأخير. ( خميني ).
ـ مع عدم إمكان تحصيل العلم والحجّة. ( صانعي ).
ـ مع عدم إمكان الفحص وكون التأخير حرجيّاً. ( لنكراني ).
[1152]. التكليف لا يكون ساقطاً، وإنّما الساقط هو حكم العقل بوجوب الموافقة القطعيّة، وأمّا المخالفة القطعيّة فحرمتها ثابتة من دون فرق بين الدفعي والتدريجي منها على المختار، ولا يخفى أنّ عدم إمكان تحصيل العلم شرط في هذا الفرع كسابقه. ( صانعي ).
ـ بل لا يسقط، فإن تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً، وكذا إذا تمكّن من التأخير وغيره، ومع عدم التمكّن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية. ( سيستاني ).
[1153]. مع مراعاة ما ذكرنا. ( خميني ).
ـ ابتداءً لا استمراراً. ( صانعي ).
[1154]. الأولى. ( سيستاني ).
[1155]. إلاّ أن يكون مميّزاً، فمنعه وردعه واجب حيث إنّ شمول حديث رفع القلم للمميّز في المحرّمات محلّ إشكال بل منع، وبذلك يظهر حكم بقيّة ما في المسألة ممّا يكون مرتبطاً بالصبيّ المميّز. ( صانعي ).
[1156]. إذا احرز كونه لا عن حجّة دون من له حجّة كتقليد من يقول بالكراهة. ( سيستاني ).
[1157]. بالإخبار كذباً. ( سيستاني ).
[1158]. بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً. ( خميني ).
[1159]. فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف، وإلاّ فالظاهر هو الوجوب فيه. ( لنكراني ).
[1160]. إلاّ في الاختياري منهما. ( خميني ).
ـ في حاله هذا دون تخلّيه الاختياري. ( سيستاني ).
[1161]. فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. ( خميني ).
ـ محلّ إشكال، لكنّ الاحتياط لازم ; لاحتمال قصور شمول أخبار التحريم لمثل ذلك. ( صانعي ).
[1162]. بل يجب. ( صانعي ).
[1163]. بل الأقوى ذلك. ( خوئي ـ صانعي ).
[1164]. بل مطلقاً. ( سيستاني ).
[1165]. بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة. ( خميني ).
[1166]. بل لازم. ( لنكراني ).
[1167]. بل وفي النافذ لاسيما مع الإضرار وإيذاء المارّة. ( صانعي ).
ـ بل وكذا النافذ إذا اضر بالمارة والمستطرقين. ( سيستاني ).
[1168]. أي من له حق الاستطراق، وبحسب العادة يقل مصداقه كلّما قرب إلى آخره، وإن كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً أيضاً. ( سيستاني ).
[1169]. ومع عدمه يكره. ( صانعي ).
ـ وبدونه أيضاً إلاّ إذا كانت الارض من المباحات الاصلية. ( سيستاني ).
[1170]. الميزان هو الاستقبال العرفي، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه. ( خميني ـ صانعي ).
[1171]. لا اعتبار بهما في المقام. ( سيستاني ).
[1172]. في صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفي غيرهما أيضاً على الأحوط. ( سيستاني ).
[1173]. مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد. ( سيستاني ).
[1174]. إذا أفادت الاطمئنان. ( لنكراني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org