Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في طرق ثبوت التطهير

كتاب الطهارة / فصل في طرق ثبوت التطهير إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت اُمور:

الأوّل: العلم الوجداني1.

الثاني: شهادة العدلين2 بالتطهير3، أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهّراً عندهما، أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير، مع كونه كافياً عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف، وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا.

الثالث: إخبار ذي اليد4، وإن لم يكن عادلاً.

الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

الخامس: إخبار الوكيل5 في التطهير بطهارته.



1. أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية. ( سيستاني ).

2. كفاية شهادة الثقة، وإن لم يكن عدلاً فضلاً عن العدلين، لا يخلو عن قوّة. ( صانعي ).

3. لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. ( سيستاني ).

4. بشرط عدم كونه متّهماً بعدم المبالاة. ( صانعي ).

ـ مع عدم ما يوجب اتهامه. ( سيستاني ).

5. مع كونه ذا اليد، وإلاّ ففيه إشكال. ( خميني ).

ـ في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال بل منع. ( خوئي ).

ـ مع كونه ذا اليد، وإلاّ ففيه إشكال بل منع. ( صانعي ).

ـ إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار اخباره إشكال. ( لنكراني ).

ـ لم يثبت حجيّته. نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله. ( سيستاني ).

السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملاً لفعله على الصحّة.

السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل[1052].

( مسألة 1 ): إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا[1053]، ويحكم ببقاء النجاسة، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة[1054].

( مسألة 2 ): إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة[1055] عملاً بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت.

( مسألة 3 ): إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين[1056] أم لا ؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا ؟ يبني على الطهارة[1057]، إلاّ أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو اُخرى طارئة، بنى على[1058] أنّها طارئة[1059].

( مسألة 4 ): إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين[1060]، فلا يلزم الغسل[1061] بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، وإن كان أحوط[1062].

( مسألة 5 ): الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
_____________________________________________________

[1052]. مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة. ( خوئي ).
ـ مرّ ثبوت الطهارة بإخبار الثقة الواحد فضلاً عن العدل الواحد. ( صانعي ).
ـ بل ممنوع إلاّ فيما إذا أفاد الاطمئنان. ( لنكراني ).
ـ إذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه. ( سيستاني ).
[1053]. إلاّ إذا كان أحدهما مستنداً إلى الوجدان والآخر إلى الأصل فيقدّم الأوّل. ( لنكراني ).
[1054]. إلاّ فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذي اليد. (لنكراني).
[1055]. بل لا يحكم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه. نعم، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي، ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما، وتصحّ الصلاة مع التكرير فيهما. ( لنكراني ).
[1056]. مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير. ( خميني ).
[1057]. إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لا يبني على الطهارة، ومنه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة. ( خوئي ).
ـ في الصورة الثانية، وكذا في الصورة الأُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشكّ في صحّته، وأمّا مع الشكّ في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة. ( لنكراني ).
ـ في الصورة الثانية فقط. ( سيستاني ).
[1058]. لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى لكن مع الاحتمال المتقدّم. ( خميني ).
[1059]. لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى. ( صانعي ).
ـ لا يبني عليه لانه من الصورة الاولى المتقدّمة. ( سيستاني ).
[1060]. الظاهر أنّه لا وجه له. ( سيستاني ).
[1061]. بل يلزم ذلك على الأظهر. ( خوئي ).
[1062]. بل الأقوى. ( خميني ـ صانعي ).
ـ بل لا يخلو عن قوّة. ( لنكراني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org