Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات

كتاب الطهارة / فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أوفي أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة، لكن الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين. وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية[525]. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أوالمتنجّس مائعاً، تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً[526]، والدهن المائع ونحوه من المائعات. نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. وإن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزء منه، أو رطباً كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين. نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل، تنجّس موضع الملاقاة منه، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة.

وعلى ما ذكر فالبطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزء منها لا تتنجّس البقيّة، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة
ثمّ اتّصل.

( مسألة 1 ): إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشكّ في سرايتها لم يحكم بالنجاسة، وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشكّ في بقائها، فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه[527].

( مسألة 2 ): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها[528] ممّا لا تقبلها[529]، وعلى فرضه فزوال العين[530]يكفي[531] في طهارة الحيوانات.

( مسألة 3 ): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين، يكفي إلقاؤه
وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقيّة، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله، إلاّ إذا كان وحلاً، والمناط[532] في الجمود
والميعان[533] أنّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع.

( مسألة 4 ): إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلاّ مع جريان[534] العرق[535].

( مسألة 5 ): إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس[536] ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس[537]، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها.

( مسألة 6 ): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

( مسألة 7 ): الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضرّ[538] احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن.

( مسألة 8 ): لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر، وبعبارة اُخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاً، وكذا إذا اُذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوطقة نجسة، أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس، إلاّ مع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

( مسألة 9 ): المتنجّس لا يتنجّس ثانياً ولو بنجاسة اُخرى لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين، وإن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بكفاية المرّة في الدم، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجّس بالولوغ، ويحتمل[539]أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً
ولا إشكال.

( مسألة 10 ): إذا تنجّس الثوب مثلاً بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة وشكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد يكتفى فيه بالمرّة، ويبنى على عدم ملاقاته للبول، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير، ويبنى على عدم تحقّق الولوغ. نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب إجراء حكم الأشدّ[540]، من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ.

( مسألة 11 ): الأقوى أنّ المتنجّس منجّس[541] كالنجس[542]، لكن لا يجري[543] عليه جميع أحكام النجس[544]، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير، وإن كان الأحوط[545] خصوصاً في الفرض الثاني[546]، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد.

( مسألة 12 ): قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره[547]، فعلى هذا لو فرض[548]جسم لا يتأثّر[549] بالرطوبة أصلاً، كما إذا دهّن[550] على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلاً يمكن أن يقال إنّه لا يتنجّس[551] بالملاقاة، ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل.

( مسألة 13 ): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط[552] فيه الاجتناب[553].
_______________________________________________________

[525]. أي مجرد النداوة التي تعدّ من الاعراض عرفاً وإن فرض سرايتها لطول المدّة، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. ( سيستاني ).
[526]. إطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط. ( سيستاني ).
[527]. وجيه. ( خميني ).
ـ هذا الوجه هو الأظهر. ( خوئي ).
ـ بل هو الأقوى. ( لنكراني ).
ـ وجيه. ( سيستاني ).
[528]. لكنّه ضعيف. ( سيستاني ).
[529]. هذا الاحتمال خلاف الوجدان. ( خوئي ).
[530]. على فرض العلم به. ( لنكراني ).
[531]. لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضاً لإطلاق النصّ. ( خوئي ).
[532]. الأولى إيكالهما إلى العرف، بمعنى أنّه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقيّة، وإلاّ فلا، ومع الشكّ يحكم بالطهارة. ( خميني ـ صانعي ).
ـ بل المناط هو العرف. ( لنكراني ).
[533]. بل في الرقة والغلظة والظاهر أنّهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها. ( سيستاني ).
[534]. من موضع المتنجّس إلى غيره. ( خميني ـ صانعي ).
[535]. من محلّ الملاقاة إلى غيره، فينجس كلّ جزء جرى عليه ذلك العرق دون غيره من سائر الأجزاء. ( لنكراني ).
ـ فيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس. ( سيستاني ).
[536]. فيه إشكال إذا كان الثقب ملتصقاً ومتّصلاً بالأرض. ( لنكراني ).
[537]. تقدّم أنّ العبرة في الانفعال وعدمه، بالدفع وعدمه. ( خوئي ).
ـ إن لم يخرج الماء منه بقوّة ودفع، وإلاّ فالحكم بنجاسة ما في الإبريق مشكل، بل ممنوع. ( صانعي ).
ـ فيما إذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع. ( سيستاني ).
[538]. والأحوط ترتيب آثار البقاء. ( لنكراني ).
[539]. هذا هو الأقوى. ( خميني ).
[540]. لا تبعد كفاية إجراء حكم الأخف. ( خوئي ).
ـ على الأحوط والأظهر جريان حكم الاخف. ( سيستاني ).
[541]. الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ على الاحتياط. ( خميني ).
ـ هذا في المتنجّس الأوّل، وأمّا المتنجّس الثاني فإن لاقى الماء أو مائعاً آخر فلا إشكال في نجاسته به ونجاسة ما يلاقيه وهكذا كلّ ما لاقى ملاقيه من المائعات، وأمّا غير المائع ممّا يلاقي المتنجّس الثاني فضلاً عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته إشكال وإن كان الاجتناب أحوط. ( خوئي ).
ـ مع قلّة الوسائط، كالواحدة أو الاثنتين وفيما زاد على الأحوط. ( لنكراني ).
ـ في إطلاق الحكم مع تعدّد الوسائط تأمّل بل منع. ( سيستاني ).
[542]. وليكن في ذكرك أنّ في تحقّق المتنجّس والموضوع لحكم المسألة ما قد يأتي، من أنّ الطهارة في الجوامد والأجسام الصيقليّة وأمثالهما تحصل بزوال العين، كما تحصل بالغسل وغيره. (صانعي).
[543]. الأحوط إجراؤها عليه مطلقاً، خصوصاً فيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر. ( خميني ).
[544]. عدم جريان أحكام الولوغ في الفرض الثاني محلّ إشكال، والأحوط الجريان. ( صانعي ).
[545]. الأحوط هو الوجوب في خصوص الفرض الثاني. ( لنكراني ).
[546]. بل هو الأقوى فيه. ( سيستاني ).
[547]. قد ظهر ممّا مرّ منع اعتباره. ( سيستاني ).
[548]. مع أنّه فرض بعيد، مشكل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس. ( خميني ).
[549]. لكنّه مجرّد فرض لا واقع له. ( خوئي ).
[550]. الكلام في المثال والمورد كلام في الموضوع وانطباق المعلوم، والمتّبع فيه نظر المكلّف والعرف لا الفقيه. ( صانعي ).
[551]. والظاهر هو التنجّس. ( لنكراني ).
[552]. وإن كان الأقوى خلافه. ( خميني ).
ـ وإن كان الأقوى عدم لزومه. ( لنكراني ).
[553]. تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة. ( خوئي ).
ـ وإن كان الأقوى عدمه، بل لا فرق ظاهراً بين الصورتين. ( صانعي ).
ـ لا بأس بتركه. ( سيستاني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org