Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الطهارة / فصل ماء البئر و غيره

كتاب الطهارة / فصل ماء البئر و غيره ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلاّ بالتغيّر، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر[290]; لأنّ له مادّة، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ[291]وأمّا، إذا لم يكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.

( مسألة 1 ): ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله، ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولا يعتبر[292] خروج ماء[293] من المادّة
في ذلك.

( مسألة 2 ): الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلاً يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر، أو بالجاري،
أو النابع الغير الجاري[294]، وإن لم يحصل[295] الامتزاج[296] على الأقوى، وكذا بنزول المطر.

( مسألة 3 ): لا فرق[297] بين أنحاء[298] الاتّصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلاً أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا اُلقي الكرّ لا يلزم نزول جميعه، فلو اتّصل[299] ثمّ انقطع كفى. نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.

( مسألة 4 ): الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر[300]، ولا يلزم صبّ مائه وغسله[301].

( مسألة 5 ): الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكرّ فزال تغيّره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله، من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره،
فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكرّ متّصلاً باقياً على حاله، تنجّس ولم يكف في التطهير، والأولى إزالة التغيير أوّلاً، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.

( مسألة 6 ): تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، وبالبيّنة، وبالعدل[302] الواحد[303] على إشكال[304]
لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً، ولا تثبت بالظنّ[305] المطلق على الأقوى.

( مسألة 7 ): إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة، قدّمت[306] البيّنة[307] وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل[308] تقدّم[309] بيّنة النجاسة.

( مسألة 8 ): إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد[310]تساقط[311] الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.

( مسألة 9 ): الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه[312]، وإن كان لا يخلو عن إشكال، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً[313].

( مسألة 10 ): يحرم شرب الماء النجس إلاّ في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام[314].
______________________________________________________________
[290]. بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة. ( خميني ).
ـ مع الامتزاج بما يخرج من المادّة. ( لنكراني ).
ـ الأحوط رعاية الامتزاج. ( سيستاني ).
[291]. على المعروف بين القائلين بعدم الانفعال، وإلاّ فالإرشاد لا يخلو من وجه. ( صانعي ).
ـ بل استعمال الماء قبل النزج مكروه كراهة شديدة. ( سيستاني ).
[292]. مرّ الاعتبار. ( خميني ).
ـ مرّ اعتبار الامتزاج فضلاً عن مجرّد الخروج. ( لنكراني ).
[293]. اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط كما مرّ. ( سيستاني ).
[294]. تقدّم عدم اعتصامه. ( سيستاني ).
[295]. مرّ لزومه. ( خميني ).
[296]. الأقوى اعتباره إذا كان الماء قليلاً، كما أنّ الأقوى طهارة الكرّ والجاري بزوال التغيّر بنفسه، من دون ورود الماء المعتصم عليه فضلاً عن امتزاجه به ; قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب، للإختلاف في الموضوع كما لا يخفى. ( صانعي ).
ـ مرّ اعتبار الامتزاج. ( لنكراني ).
ـ بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده. ( سيستاني ).
[297]. بناءً على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال. ( لنكراني ).
[298]. بعض أنحائه محلّ إشكال. ( خميني ).
ـ بعض أنحائه كما إذا لم تصدق الوحدة عرفاً محلّ إشكال. ( صانعي ).
[299]. وامتزج. ( خميني ).
ـ وامتزج به إذا كان الماء قليلاً. ( صانعي ).
[300]. لابدّ من الامتزاج حال الاتّصال، وبعده يطهر الظرف والمظروف. ( خميني ـ صانعي ).
ـ بعد فرض الامتزاج. ( لنكراني ).
[301]. بل إذا حصل الامتزاج بذلك، فالأحوط صبّ مائه وغسله مرّتين اُخريين، وإن لم يحصل، فالأحوط بعد الصبّ غسله ثلاثاً. ( سيستاني ).
[302]. على الأحوط. ( خميني ).
ـ بل وبالثقة على الأحوط بل لا يخلو من قوّة. ( صانعي ).
[303]. في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال بل منع. ( لنكراني ).
[304]. الأظهر ثبوتها به، بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلاً. ( خوئي ).
ـ لا إشكال فيه مع حصول الاطمئنان، وكذا في خبر الثقة. ( سيستاني ).
[305]. نعم تثبت به إذا كان قوّيّاً بحيث بلغ درجة الاطمئنان، الذي هو العلم العاديّ المعتبر عند العقلاء. ( صانعي ).
[306]. إذا استندت إلى العلم لا الأصل، وإلاّ ففيه إشكال. ( خميني ).
ـ إن كانت مستندة إلى العلم لا إلى الأصل، وإلاّ فالأحوط تقديم ذي اليد. ( صانعي ).
[307]. هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة الى الحسّ أو ما بحكمه، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. ( خوئي ).
ـ مع استنادها إلى العلم لا إلى الأصل. ( لنكراني ).
ـ سيجيء استظهار أنّ المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب. ( سيستاني ).
[308]. في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم إشكال. ( سيستاني ).
[309]. إذا كانت مستندة إلى العلم، وإلاّ ففيه تفصيل وإشكال. ( خميني ).
ـ إن كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى العلم. وأمّا إن كانت مستندة إلى استصحاب النجاسة فمتعارضة مع بيّنة الاُخرى التي كانت مستندة إلى أصالة الطهارة، إلاّ أن يكون الاستصحاب أركانه تماماً عند المشهود له، فحينئذ يعمل عليه. ( صانعي ).
[310]. بل هو بعيد جدّاً. ( خوئي ).
ـ محلّ إشكال. ( لنكراني ).
ـ لعلّه لصحيحة أبي بصير « أكثرهم بيّنة يستحلف » لكن الاستدلال بها ضعيف، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقاً. ( سيستاني ).
[311]. بل يتساقط الجميع على الأقوى. ( خميني ـ صانعي ).
[312]. ضعيف. ( خميني ).
ـ لكنّه ضعيف. ( خوئي ).
ـ وجيه، والإشكال ضعيف. ( صانعي ).
[313]. ولا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. ( خوئي ).
ـ ثبوتها به بل بإخبار مطلق الثقة لا يخلو من قوّة. ( صانعي ).
ـ بل منعاً. ( لنكراني ).
ـ يجري فيه ما مرّ في المسألة السادسة. ( سيستاني ).
[314]. بل مطلقاً إلاّ إذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع إتيان الفريضة به، وحينئذ إذا حصل تأثير الإعلام في حقّه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب. ( سيستاني ).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org